gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ ضريبه الدخل I (IZD-2021-1380) القرار رقم (1-7923-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام المفاتيح: الربط الضريي - فرق المشتريات الخارجيه - غرامه التاخير - سداد الفرقات الضريبه في الموعد نظامي. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الضريبي لعام ١٥٠ م، حيث ينصر اعتراضها علي البندين: فرق المشتريات الخارجيه، وغرامه التاخير - اسست المدعيه اعتراضها علي اسباب لكل من البندين - ااجبت الهييه بانه في بند: فرق المشتريات الخارجيه، ان المدعيه لم تقدم مطابقه مفطه بالارقام مؤيده بالاثبات المستندي بقروقات الاستيرادات،})(بند: فرق المشتريات الخارجيه، ان المرتبه تفرض مؤيده بالاثبات المستندي بقروقات الاستيرادات،})(بند: فرق المشتريات الخارجيه، ان المرتبه تفر ضه بالاثمير: تم فرض غرامات التاخير علي عدم سداد الفروقات الضريبيه في الموعد النظامي - ثبت للدايره ان المدعيه ارفعت نسخه من بيان الجمارك دون ان تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها بشان اسباب فروقات المشتريات الخارجيه، وان غرامه التاخير تحتسب من تاريخ نهايه لاجل المحدد لتقدم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه في كلا البندين- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمتازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٧٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٦٥) و (١٦٥٠٠١/٦١٠ - الماده (٢٠٧/٨) و (١٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥٠٠١/١١ قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الاحد الموافق ٢٠١١/١٠/١٠ م عقدت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (....) ضد الهييه العامه للزكه والدخل; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وtbاريخ ١٩/٧/١٨ م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / .... (هويه وطبيه رقم ....) بصفته وكيل للمدعيه/ شركه .... (سجل تجاري رقم ....) بموجب الوكاله المعتمده من الجهات الرسميه في المملكه العربيه السعوديه، تقدمت باعتراضها علي الربط الضريبي عام ١٧٠ م، الصادر عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك، والمتثله في بندين: الاول: فرق المشتريات الخارجيه: تعترض المديعه علي اجراء المدعي عليها بتعديل نتيجه العام ارباح فروقات استيرادات تدويريه بنسبه ١٠١ من الفرق الناتج من مقارنه المشتريات الخارجيه المصدر عنها بالاقرار والمشتريات الخارجيه الوارده بينها (٢٩,١٧٨,١٨٦) وتدعي ان المشتريات الخارجيه الصدر عنها بالاقرار بالعمل ريال والمشتريات الخارجيه الوارده بالبيانات الجمركيه بلغت (٨٨,١٩٨,١٩٨) ريال بفرق (٤٨,٩١٤,٧٨٣) باسترادات تخص معدات مستاجره واستيرادات مقيقه لفرض الاصلاح والحيانيه، افرقت المضيفه الي استيرادات تخص مشتريات خلاف المخذون كمواد خام وقطع غيار بالاضافه الي استيرادات تخص مشتريات خلاف المخذون كمواد خام وقطع غيار البند الثاني: غرامه التاخير: تعي انها قامت بتسديد الضربه المستقه بموجب الاقرار الضريبي المقدم لدي المدعي عليها، وان غرامات التاخير التي نشات بسبب فرق الضريبه ناتجه عن اخطاء واختلاف في وجهات النظر، وتطالب بالاغاء قرار المدعي عليها. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بانه فيما يتعلق بفرق المشتريات الخارجيه: ان المعدعيه لم تقدم مطابقه مفصله بالارقام مؤيده بالاثبات المستندي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ وفي يوم الاحد الموافق ٢٠٢١/١٠/١، عقدت الدايره جلستها عن بعد لنظر العدوي، حضر/ .... هويه وطنيه رقم .... بصفته وكيل الشركه بموجب الوكاله الانبيه المرفقه، وحضرت .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفتها ممليه للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضربه والجمارك، وسبقال وكيل المدعيه عن دعواه، اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه الدعوي المودعه مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وبمواجهه ممليه المدعي عليها بذلك، اجبت بانها تتمسك بالرد المودع مسبا لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسبقال الطرفان عما اذا كان ديهاما اقوال اخري، اجبا بما لا يخرج عما هو مذكور في المذكرات المقدمه للدايره، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والمدوله. ال'SABAB: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/۲۸/۱۷) وتاريخ (٢٠٨١ ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١ بتاريخ ١٣٨٧٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٦١ ه وتعديلاتها، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٠) وتاريخ ١٥٥٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٨٩٤ ه والاثاث واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل; لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه هييه الزکاه والضربيه والجمارك في شان الربط الضريبي لعام ١٥٠٧ م، وحيث ان هذا النزاع من الزاعات الضريبيه، فانه يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصار لجنه الفصل في مخافات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظرا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكل. ومن حيث المطوع، فانه تامل الدايره للاوراق والمستندات التي تعضها ملف الدعوي، وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين للدايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليها الربط الضريبي لعام ١٥٠٢٠١٢، والمتمثل في بندين: البند الاول: فروقات المشتريات الخارجيه: تعترض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بتعديل نتيجه العام بابراح فروقات استيرادات تفديديه بنسبه ١٠ % من الفرق الناتج من مقارنه المشتريات الخارجيه المصرع عنها بالاقرار والمشتريات الخارجيه الوارده بيان الجمارك، في حين دفعت المدعي عليها ان المدعيه لم تقدم مطابقه مفطه بالارقام مؤيده بالاتبات (ov) المستندي بفروقات الاستيرادات، وحيث نصت لفقره رقم (٣) من الماده من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه الدخل علي انه: «يقع عبء اثبات حده ما ورد في اقرار المكلف من ايرادات ومصروفات واي بيانات اخري علي المكلف، وفي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م حاله عدم تكمته من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للمصلحه اضافه الي تطبيق اي جزاءات نظاميه اخري، عدم اجازه المصروف الذي لا يتم اثبات صفته من قبل المقالف واقيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر المصلحه في ضوء الظروف والحقايق المترتبه بالحاله والمعلموات المتاحه للمصلحه، ويناء علي ما تقدم، وحيث يعتد بين الاستيرادات الصادر من الهييه العامه للجمارك قرينه اساسيه من طرف ثالث محايد، وبالاطلاع علي قرار المدعي عليها تبين انها قامت بتعديل نتايج اعمال المعديه لوجود فروقات في قيمه الاستيرادات المدرجه في اقرار المعديه مقارنه بالاستيرادات طبقا لبيان الجمارك، وبالاطلاع علي المستندات المصفه في ملف الدعوي يتبين ان المعديه ارفقت نسخه من بيان الجمارك دون ان تقدم المستندات المؤيده لوجهه نظرها بشان اسباب فروقات المشتريات الخارجيه، الامر الذي يتعين مهمه لدي الدايره رفض اعتراض المعديه. البند الثاني: غرامه التاخير: تدعي المعديه انها قامت بتسديد الضريبه المستحقه بموجب الاقرار الضريبي المقدم لدي المعدي عليه، في حين اجابت المعدي عليهها بانها قامت بفرض غرامات التاخير علي عدم سداد الفروقات الضريبيه في الموعد النظامي، وحيث نعت الفقره (ا) من الماده (V) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملك رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٠٠١/١٥ ه. علي الماده السادسه والسبعين من هذا النظام في الفقره (ب) من هذه الماده، علي المكلف تسدد غرامه تاخير بواقع واحد بالمايه (١/١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تث寅ها والدفعات المجله، وTGCSP من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، كما نصت الفقره (١) من الماده (٦٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه الدخل والصادر بالقرار الواري رقم (١٠٣) وتاريخ (١٠٣) من الضريبه غير الرامات الوارده في الماده السابقه (١) من الضريبه غير المسدده عن كل ثالثين يوم تاخير في الحالات التيبه: ب- التاخير في تسديد الضريبه المستحقه بموجب ربط الهييه». وبناء علي ما تقدم، وحيث ان عوامه التاخير تكتسب من تاريخ نهايه الاعلي المحدد لتقديم الاقرار الي تاريخ سداد الضريبه المستحقه الناشيه بموجب تطبيق احكامالنظام والتعداد التي تجربها المبعي عليها، وحيث ان الخلاف بين الطرفين هو خلاف مستند، ولم ينشا عن اختلاف معتبر في تفسير النصوص النظاميه، الامر الذي يعين معه لدي دايره رفض اعتراض المديعه القراء: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: ١ - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند فروق المشتريات الخارجيه. ٢ - رفض اعتراض المعديه فيما يتعلق ببند غرامات التاخير. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر تاريخ ايداع القرار في نظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والطربيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار، والطرف الدعوي طلب استثنافه حسبالنظام خلال (٢٠) للاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض. وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.