tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630214128 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-10-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:061267b8-4b1d-40aa-b8b6-987a8712283f entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

الوقايع:

تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان تقوم موكلته بتوريد بضاعه عباره عن اغذيه شوكلاته وبيتفور ومعمول وغيرها للمدعي عليه مقابل مبلغ وقدره (٧,٥٥٧.٣٧) ريال، وقد قامت موكلته بتوريد البضاعه المطلوبه، الا ان المدعي عليه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليه تسليم الثمن وقدره (٧,٥٥٧.٣٧) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,١٣٣.٦٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٣٠/٠٢/١٤٤٦ه تبين عدم حضور اي من طرفي الدعوي رغم تبلغهم الكترونيا وانتهي الوقت المخصص للجلسه دون حضورهم واستنادا للماده ٣١ من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره شطب الدعوي وفي جلسه هذا اليوم حضرت المدعيه وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه الكترونيا، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها وبسؤالها عن بينتها احالت الي كشف الحساب والفواتير المرفقه في ملف القضيه ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:

تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعيه تطلب في دعواها الزام المدعي عليه بدفع ثمن التوريد بمبلغ (٧,٥٥٧,٣٧) ريال والتعويض عن اتعاب المحاماه؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعيه قدمت بينتها علي دعواها والمتمثله في كشف الحساب والي الفواتير الممهوره بتوقيع منسوب للمدعي عليه والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق " كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي " ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها " ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسه رغم تبلغه عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه " اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك " وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليه بالمبلغ محل المطالبه، واما عن طلب اتعاب المحاماه فحيث ان الدايره رات ان المدعيه تستند علي مستند صحيح في طلبها حيث ثبت لها ان المدعي عليه قد احوجها للشكايه ودفعها الي استخراج حقها عن طريق اللجوء الي القضاء واذا ثبت هذا الامر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعيه اتعاب الترافع علي وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استنادا الي قول النبي -صلي الله عليه وسلم-: "مطل الغني ظلم" واعمال مبدا العداله ولقوله صلي الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر" ولان الضرر الحاصل علي المدعيه جراء ما احوجها اليه المدعي عليه هو مما ينبغي جبره قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل) الا ان طلب وكيل المدعيه في هذه الدعوي لاتعاب المحاماه مبلغا يزيد علي الوجه المعتاد واستنادا للماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي اوجبت مراعاه تقدير التعويض لعده امور ومنها حجم الضرر لذا فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعيه لاتعاب الترافع وفقا لتقديرها حسبما تراه عادلا وذلك استنادا الي الاخذ بعين الاعتبار اجره المثل لمثيلات هذه القضيه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي/ اولا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧,٥٥٧.٣٧) سبعه الاف وخمسمايه وسبعه وخمسون ريالا وسبعه وثلاثون هلله. ثانيا: الزام (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) للحلويات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٠٠٠) الف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق.