moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 439432962 لعام 1443ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها بموجب عقد مقاوله بتاريخ 18/12/2018م، وذلك لقيام المدعي بتنفيذ انشاء واستكمال اعمال (...) لمخطط (...) بحي (...) في مدينه (...) بقيمه اجماليه بلغت (1,155,000) مليون ومايه وخمسه وخمسون الف ريال، في مده تنفيذ (60) يوم من تاريخ بدء تنفيذ الاعمال في 19/12/2018م، وقد تم الانتهاء من تنفيذ هذه الاعمال، وحاله المشروع منفذ بالكامل في الوقت الحالي، ومطابقه لمواصفات شركه (...)، وتم تسليمها بموجب محضر تسليم ابتدايي في تاريخ 3/3/2019م، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه بالفعل، وعلي الطبيعه مبلغا وقدره (1,155,000) مليون ومايه وخمسه وخمسون الف ريال وما تم تسديده من هذا المبلغ هو (1,079,000) مليون وتسعه وسبعون الف ريال ليصبح المبلغ المستحق وواجب السداد من تاريخ 3/3/2019 هو (76,000) سته وسبعون الف ريال. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٧٦,٠٠٠) سته وسبعون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- عقد المقاوله المبرم بين الطرفين المؤرخ في 18/12/2018م. 2- محضر استلام ابتدايي. 3- كشف حساب الخدمات التحتيه. 4- تقارير هندسيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1443/10/24ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبالاذن للمدعيه وكاله بتحرير دعواها احالت علي صحيفه الدعوي، والمتضمنه طلب المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (76,000) سته وسبعون الف ريال مقابل اعمال مقاوله نفذتها مؤسسه موكلها لصالح المدعي عليها ولم يتم سداد، اضافه الي مبلغ قدره (40,000) اربعون الف ريال مقابل التاخر في السداد، اضافه الي مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال، وبعرض ذلك علي مدير الشركه المدعي عليها الحاضر قرر عدم ظهور صحيفه الدعوي له في النظام، فافهمت الدايره المدعيه وكاله بتزويد المدعي عليه بنسخه من صحيفه الدعوي، وجميع مستندات القضيه، فاستعدت بذلك، كما وافهمت الدايره المدعي عليه بان يرفق جوابه خلال اسبوع من تاريخ اليوم، كما افهمت المدعيه وكاله بالرد علي جواب المدعي عليه خلال الاسبوع التالي للجواب، كما افهمت الدايره الطرفين في حال تعذر الارسال عن طريق النظام فيتم الارسال لبريد الدايره الالكتروني، فاستعدا بذلك، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1443/11/22 ه وملخصها: وفيها حضر وكيلا المتداعين. وتشير الدايره الي ان المدعي عليها قدمت جوابا يتضمن ان مبلغ المطالبه تم خصمه بناء علي غرامات التاخير المنصوص عليها في العقد، وان المشروع لم يسلم لشركه (...) الا في تاريخ 12/06/1441ه، وتطلب عدم قبول الدعوي، والزام المدعي بدفع مبلغ قدره (23,000) ثلاثه وعشرون الف ريال، مقابل المتبقي من غرامات التاخير، كما تشير الدايره الي ان المدعي قدم مذكره تتضمن عدم صحه ما جاء في جواب المدعي عليها من تاخره في الاعمال، اذ ان بدايه الاعمال كانت بتاريخ 24/04/1440ه، بناء علي خطاب شركه (...) المرفق، وانه تم تسليم الاعمال للاستشاري بعد 56 يوم بتاريخ 20/06/1440ه، وان الاستشاري اصدر خطابه لشركه (...) بتاريخ 26/06/1440ه اي بعد 61 يوم من تاريخ بدا العمل، وان شركه (...) قررت استلام المشروع بتاريخ خطاب الاستشاري، وعليه فانه لا يوجد اي تاخير في الاعمال، كما ان العقد نص علي ان يحمل الطرف الثاني الغرامات بعد انذاره مرتين، وانه لم يصله اي انذار، وطلب الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي، وبسؤال المدعي عليه هل تم انذار المدعي بالتاخير رسميا فاجاب قايلا: بانه تم انذاره شفهيا في محاضر الاجتماع، وبسؤاله عن بينته علي ذلك، فقرر انه يطلب المهله لارفاقها، وبعرض ما جاء في رد المدعي علي المدعي عليه قرر عدم صحه ما ذكر في رد المدعي لانه تبقي اعمال بعد محضر التسليم تسمي اعمال جي اي اس والمدعي لم ينفذها الا بعد تاريخ التسليم المبديي، وبسؤاله عن بينته علي ذلك قرر ان التسليم النهايي كان بعد اكثر من سنه بتاريخ 12/06/1441ه، وعليه رفعت الجلسه لامهال المدعي عليه لاحضار بينته. ووردت مذكره من وكيل المدعي عليه في تاريخ 1443/12/27 وملخصها: مرفق الشهاده. وعقدت الدايره جلسه مرييه في17/ 01/ 1444 ه وملخصها: حضرت وكيله المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال الاطراف هل لديهم اضافه لما سبق؟ اجاب كل واحد منهم بالاكتفاء بما سبق من مذكرات. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/02/17 ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، ووكيل المدعي عليها، وقررت الدايره ندب منصه خبره للوقوف علي العقد محل الدعوي، والنظر في الاعمال المنفذه والمبالغ المستحقه للمدعيه، وطلب من اطراف الدعوي التواصل مع الخبير وتقديم المستندات اللازمه، وعليه رفعت الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في1444/03/22 ه، وملخصها: حضرت وكيله المدعي، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغه، وورد تقرير الخبير، وبسؤال وكيله المدعي عن حصر طلباتها؟ فاجابت: بحصرها فيما انتهي اليه تقرير الخبير، بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (76,000) سته وسبعون الف ريال، وتحميلها اتعاب الخبره بمبلغ قدره (7,647.50) سبعه الاف وستمايه وسبعه واربعون ريالا وخمسون هلله، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان وكيله المدعي حصرت طلباتها في الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (76,000) سته وسبعون الف ريال، وتحميلها اتعاب الخبره بمبلغ قدره (7,647.50) سبعه الاف وستمايه وسبعه واربعون ريالا وخمسون هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في ان مبلغ المطالبه تم خصمه بناء علي غرامات التاخير المنصوص عليها في العقد، وان المشروع لم يسلم لشركه (...) الا في تاريخ 12/06/1441ه، ويطلب عدم قبول الدعوي. ولما كان موضوع النزاع الذي بين الطرفين متوقفا علي دراسه العقود والمستخلصات بين الطرفين والمبالغ المسدده من قبل المدعي عليها وكشوف حسابات الطرفين ومدي التزام كل طرف بالعقد المبرم بين الطرفين، وهذا يتطلب ندب خبره من اجل بحث النزاع القايم بين الطرفين، والتي لا يمكن معرفتها الا عن طريق الخبره، ومن ثم النظر في صحه الدعوي. وحيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره الهندسيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء،الدعوي وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره هندسيه بحسبان ما نصت عليه الماده (128) من نظام المرافعات الشرعيه للوقوف علي النزاع بين الطرفين، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي تقرير الخبير، والذي انتهي فيه الي استجقاق المدعي مبلغ (76,000) سته وسبعون الف ريال، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير، وتنتهي الي امضايه، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. واما عن طلبها اتعاب الخبره، ولكون المدعي تكفل بدفع اتعاب الخبره كامله، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه، وحيث تبين الحكم للمدعي بما يقارب كامل مبلغ مطالبته، ورفض دفوع المدعي عليها، وحيث تبين خساره المدعي عليها الدعوي، فان الدايره تمضي في الزام المدعي عليها بدفع اتعاب الخبره التي تكبدها المدعي وقدرها (7647,50) سبعه الاف وستمايه وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله، بحسبان ما هو مقرر فقها وقضاء من الاعتداد بمصاريف الدعوي، والزام من احوج خصمه في الشكايه بما تكبده جراء ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: بالزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 76.000 سته وسبعون الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره 7647,50 سبعه الاف وستمايه وسبعه واربعون ريال وخمسون هلله. اتعابا للخبره؛ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.