moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحكم في القضيه رقم 14748 لعام 1440ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) للدعم اللوجستي غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/11/15ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه العشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عمر بن عبدﷲ بن طالب رييسا القاضي محمد بن علي السلطان عضوا القاضي محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا وبحضور بدر بن زيد بن علي المساعد القباني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه العدل بجنوب الرياض، برقم (...) وتاريخ 28/ 6/ 1440ه تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: انه تم ابرام عقد بين موكله وبين المدعي عليها علي ان يقوم موكله بالتسويق للمبني الواقع في حي (...) (مبني (...)) والبالغه مساحته 9890 م2، مقابل عموله وساطه وقدرها 5% من اجره المبني، وقد قام موكله بجلب مستاجر لهذا المبني وهو (مدارس (...))، وتم ابرام عقد الاجاره بين المستاجر الذي جلبه موكله وبين الشركه المدعي عليها منذ عام 2013م حتي الان، الا ان المدعي عليها لم تف بالتزاماتها المتفق عليها في العقد، وعليه يطلب الزام المدعي عليها بدفع ما مقداره 5% من عقد الاجاره المبرم بين مدارس (...) والمدعي عليها، بالاضافه الي دفع قيمه اتعاب المحاماه عن هذه القضيه مبلغا قدره (200,000) ريال. وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 15/ 11/ 1440ه حضر المدعي وكاله (...) السابق تعريفه، فيما لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وقرر المدعي وكاله ان دعوي موكله هي المطالبه بقيمه 5% من اجره مبني المدعي عليها المؤجر علي مدارس (...)، وسالته الدايره عن صفه المبلغ محل المطالبه فذكر بان موكله يستحق القيمه في كل تجديد للعقد سواء كان التجديد مع المستاجر الحالي او تم ابرام عقد اخر مع مستاجر جديد، وقدم لايحه دعوي تفصيليه، وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها، حيث رفعت الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع ما مقداره 5% من عقد الاجاره المبرم بين مدارس (...) والمدعي عليها لتاجير مبني مملوك للمدعي عليها بحي (...) حيث ذكر المدعي وكاله ان موكله يستحق قيمه العموله 5% في كل تجديد للعقد سواء كان التجديد مع المستاجر الحالي او تم ابرام عقد اخر مع مستاجر جديد. ولما كان النظر في مسايل الاختصاص من الامور الاوليه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي، وتثيره المحكمه من تلقاء نفسها، ولما كان اختصاص المحاكم التجاريه منحصرا فيما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان طلب المدعي وكاله علي النحو الوارد اعلاه، فان الدايره تري ان العقد المبرم بين طرفي الدعوي حسب التوصيف الذي يذكره المدعي وكاله هو شراكه بين اطراف الدعوي في منفعه العين العقاريه المشار اليها، وذلك لان المدعي يري استحقاقه لنسبه قدرها 5% من كل اجره تنتج عن هذه العين العقاريه، مما يعني ان العقد حسب هذا التوصيف هو عقد شراكه في منفعه عين عقاريه وليس عقد سمسره كما يذكر المدعي وكاله، اذ ان السمسره في الاصل هي عقد جعاله يستحق به السمسار مبلغا مقطوعا يؤخذ مره واحده عند ايجاد المستاجر او المشتري وليس من اوصاف السمسره ان يستحق نسبه ثابته من كل اجره تنتج عن عمله، ولما كانت مطالبه المدعي وكاله بهذا الوصف، فان مطالبته لا تدخل فيما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه من اختصاصات، وذلك لان اصل المنازعه بين اطراف الدعوي محلها الشراكه في منفعه عين عقاريه، والاختصاص في نظر دعاوي العقارات منعقد للمحاكم العامه بموجب ما نصت عليه الماده الحاديه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه، حيث جاء فيها: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم، ولها بوجه خاص النظر في الاتي: ا- الدعاوي المتعلقه بالعقار، من المنازعه في الملكيه، او حق متصل به، او دعوي الضرر من العقار نفسه او من المنتفعين به، او دعوي اقيام المنافع او الاخلاء او دفع الاجره او المساهمه فيه، او دعوي منع التعرض لحيازته او استرداده، ونحو ذلك، ما لم ينص النظام علي خلاف ذلك)، ولذا فان الدايره تنتهي الي انحسار اختصاصها النوعي عن نظر هذه القضيه. (لذلك) حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امينا للسر بدر بن زيد القباني عضو محمد بن علي السلطان عضو محمد عبدالعزيز البليهد رييس الدايره عمر بن عبدﷲ بن طالب الحكم في القضيه رقم 590 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) للدعم اللوجستي غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1441/02/25 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الرابعه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا القاضي حجاب بن عايض العتيبي عضوا وبحضور فهد بن مبارك بن طاهر العنزي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/02/14ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي المطالبه باجره قدرها 5% من قيمه ايجار مبني (...) سابقا بحي (...) وقد اصدرت الدايره حكمها في القضيه بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، ثم تقدم المدعي وكاله باعتراضه علي الحكم فاحيل الي هذه الدايره. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالموضوع، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. ولايغير من الامر ما ذكر المعترض في اعتراضه من تكييفه لدعواه بانها سمسره، لان السمسره التي تختص المحاكم التجاريه بنظرها منحصره في الماده ( 30 ) من نظام المحكمه التجاريه التي عرفت السمسار بانه ( من يتوسط بين البايع والمشتري لاتمام البيع باجره ) ومن ذلك يظهر عدم انطباق النص علي موضوع الدعوي، وليس موضوع الدعوي من عقود البيع التجاريه بل هو من قبيل الاتعاب التي يدعي الاتفاق عليها مع المدعي عليه مقابل تجديد العقد. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 15 / 11 / 1440ه، في القضيه رقم 14748 لعام 1440ه ، القاضي بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر الدعوي، محمولا علي اسبابه ، وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امينا للسر فهد بن مبارك العنزي عضو احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضو حجاب بن عايض العتيبي رييس الدايره عبدالمحسن بن علي الفقيه