moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٨٩٣١٧ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) الطبيه المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: اشترت المدعي عليها مؤسسه مجمع (...) الطبي لصاحبها (...) من موكلتي شركه (...) منتجات طبيه، وكان بدايه التعامل من تاريخ ٠٩/ ٠٥/ ٢٠٢١م، حيث ترتب بذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٤,٣٥٤) ريال؛ وفقا للشيك المرفق مع ورقه الاعتراض. لذا نلتمس من فضيلتكم الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٤.٣٥٤) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠٠) ريال. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ابلاغها وطلبت وكيله المدعيه الفصل في الدعوي مع اتعاب المحاماه، وبسؤالها عن دعوي موكلتها احالت الي ما ورد في صحفيه الدعوي، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في الشيك المرفق بلا رصيد. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره اربعه الاف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا، مع تحميله اتعاب المحاماه، ولما كان المدعي عليه تخلف عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه"، واستنادا للبند الاول والثالث والرابع من قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء المبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، وقرار وزير العدل المبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١ه، واستنادا الي الماده العاشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه، والماده الثلاثين والتي نصت علي انه "١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وحيث قدمت وكيله المدعيه بينه موكلتها علي الدعوي والمتمثله في الشيك بلا رصيد؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليها، مع تحميلها اتعاب المحاماه بواقع (١٠%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مجمع (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤,٣٥٤) اربعه الاف وثلاثمايه واربعه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مجمع (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع لشركه (...) الطبيه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٣٥) اربعمايه وخمسه وثلاثون ريالا تمثل اتعاب المحاماه. وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.