tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم الحكم الصادر في القضية رقم 1435/2/ق لعام 1435هـــ - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 57 chunks

date_gregorian=2018-01-30 date_hijri=1435-03-09 document_type=ruling entity=document_number:4f7e99b5-5047-4d26-94ea-47b41f22bafd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 1435/2/ق لعام 1435ه
المقامه من/ شركه (...) للاستيراد وتوريد البلاستيك
ضد/ شركه (...) للصناعات البلاستيكيه المحدوده
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده وبعد:
ففي يوم الثلاثاء الموافق 11/2/1439ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بمقر المحكمه التجاريه بجده جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي محمد بن موسي بن محمد الفيفي رييسا
القاضي محمد بن عبد الله عثمان الغامدي عضوا
القاضي عمر بن مبارك بن فهد الدوسري عضوا
وبحضور امين السر عبد الرحمن بن اسعد الفيفي، وذلك للنظر في القضيه المذكوره اعلاه، والمحاله الي الدايره في 13/7/1437ه وبعد دراسه الاوراق وسماع الدعوي والاجابه وبعد المداوله اصدرت الدايره الحكم الماثل:
(الواقعات)
تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في انه ورد الي المحكمه الاداريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله/ (...) ضد المدعي عليها المذكور بعاليه، وخلاصتها ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها اعاده ثمن بضاعه عباره عن حبيبات بلاستيك وردتها اليها المدعي عليها وتبين انها مغشوشه مع الزام المدعي عليها بدفع التعويض الجابر للاضرار والخساير التي لحقت بموكلته وكذا تضمينها تكاليف تخزين البضاعه واعاده تصديرها وتكاليف المحاماه.
وبعد ان قيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره بتاريخ 9/3/1435ه فنظرتها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه الثلاثاء 8/6/1435ه ذكر وكيل المدعيه بانه لم يتمكن من تبليغ المدعي عليها بجلسه هذا اليوم ويطلب مهله اضافيه لاعاده ابلاغه؛ فافهمته الدايره بان عليهم كمكتب محاماه اظهار الجديه في اقامه الدعوي ومتابعه كافه اجراءاتها من حيث التبليغ ونحوه احتراما لمجلس القضاء، ولوقت القضاه فاستعد بذلك.
وفي جلسه الثلاثاء 5/8/1435ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا وذكر وكيل المدعي انه لم يتمكن من ابلاغ المدعي عليه حيث انه قد راجع العمده خلال العشرين يوما الماضيه الا ان العمده كان يتمتع باجازته السنويه وطلب اعاده تحديد موعد اخر لابلاغ المدعي عليه عن طريق العمده.
وفي جلسه الثلاثاء 14/11/1435ه وبسؤال المدعي عن الدعوي ذكر انها وفقا للايحه دعواه وحاصلها ان موكلته تطلب الزام المدعي عليها اعاده ثمن بضاعه عباره عن حبيبات بلاستيك وردتها اليها المدعي عليها وتبين انها مغشوشه مع الزام المدعي عليها بدفع التعويض الجابر للاضرار والخساير التي لحقت بموكلته وكذا تضمينها تكاليف تخزين البضاعه واعاده تصديرها وتكاليف المحاماه علي النحو المفصل في لايحه دعواه وبسؤال المدعي عليه الجواب طلب نسخه من لايحه الدعوي فسلمه المدعي نسخه منها في الجلسه وباطلاع المدعي عليه عليها طلب مهله لتقديم الرد خطيا.
وفي جلسه الثلاثاء 8/3/1436ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها صور مستندات تضمنت ما نصه:
1- قام العميل باعطاء مدير المبيعات صوره الحواله الخاصه بباقي الحساب وطلب منه تسليمه الاوراق علي اساس ان المبلغ سيصل الي الحساب خلال يومين علي الاكثر.
2- وبسبب طول معامله المذكور مع الشركه وكبادره حسنه من مدير المبيعات قام باعطايه الاوراق بعدما اطلع علي الحواله انها من بنك انجليزي قوي اسمه باركليز في (...).
3- تفاجا مدير المبيعات ان الحواله لم نستلمها بعد يومين حسب الاتفاق مع المشتري وبعد سؤال البنك المرسل عن الحواله طلب البنك ارسال صوره الحواله له، فتبين ان الحواله كانت مزوره وانها لم تتم اصلا وان هذه كانت حركه سييه من المشتري لسرقه الشركه واخذ البضاعه بدون ان يدفع المبلغ المتبقي عليه.
4- بعد هذا الامر ومحاولات عديده للتواصل مع العميل الذي اغلق جواله ولم يرد علي تليفون المكتب تاكدت الشركه انها عمليه نصب واحتيال باحتراف اراد بها سرقه الشركه وخداعها.
5- لم يكن امامنا الا التواصل مع السلطات (...) للطلب منهم عدم فسح البضاعه للمذكوره للاسباب التي ذكرناها وبناء عليه قمنا بالاجراءات التاليه لحفظ حقنا.
ا- قمنا بارسال رساله الي سفير خادم الحرمين في (...) واعلمناه بالامر لاتخاذ الاجراءات اللازمه حسب الخطاب.
ب- قمنا بالشكوي علي المذكور في الغرفه التجاريه في (...) وكان التوجيه من الغرفه بالتواصل مع مدير جمرك المينا واعلامه بالامر لكي يتخذ الاجراءات اللازمه فورا.
6- بعد التواصل مع مدير الجمارك في الميناء اخبرناه ان شركتنا تبيع مواد درجه ثانيه من الحبوب والبودره البلاستيكيه للعميل المذكور وقد استغرب هو من هذه الاجراءات وقال ان المواد معاده التدوير والدرجه الثانيه اصلا لا يمكن دخولها ل(...) الا برخصه خاصه واظن ان المذكور لا يملك تلك الرخصه وطلب التحري.
7- وبعد التحري والتدقيق تبين للسلطات (...) ان مؤسسه المذكور لا تملك رخصه استيراد مواد معاده التصنيع او الدرجه الثانيه كما هو موضح في فواتير الشركه وعليه كان القرار من السلطات (...) بعدم السماح بادخال هذه البضاعه الي (...) للاسباب المذكوره اعلاه وتصنيفها انها مخلفات بيييه حسب النظام وكان بفضل الله هو القرار الذي مكن لشركتنا اعاده حقها خاصه ان القرار هو ان تعود البضاعه الي المملكه العربيه السعوديه.
8- وحيث ان الشاحن هو شركه (...) لتدوير المخلفات كان لابد من عوده البضاعه لنا وبعد الاحتيال والنصب الذي قام به المشتري خاف كثيرا وترك البضاعه في الميناء دون اتخاذ اي قرار؛ لانه ايقن ان عوده البضاعه لنا يعني ان تحايله قد فشل وان الحق سيعود لاصحابه.
9- وبعد الاهمال الشديد للبضاعه في الميناء من المشتري ايقن ان الفاتوره والغرامات تقيد عليه يوميا وانه يجب عليه اتخاذ قرار بهذا الخصوص خاصه بعدما اصبحت غرامات الارضيات في المياه باهظه الثمن.
10- قام المشتري بعدها بطرح مبادره للخروج من هذه الازمه التي هو سببها وهو اخذ الموافقه منا باعاده تصدير البضاعه الي طرف ثالث (ثقه عند الطرفين) علي اساس ان يقوم باستلام البضاعه وتحويلها الي شركه البايع وعند وصول الحاويات الي ساحه المصنع يتم تحويل الدفعه المقدمه المدفوعه من المشتري له حسب الاتفاق المبرم بينهم.
11- وبعد دراسه الامر من قبل شركتنا وللخروج من الازمه تم عمل اتفاقيه تشمل الاطراف جميعا المشتري والبايع والوسيط وهو الطرف الثالث مؤسسه (...) للتجاره والتي تنص علي ان يتم تسليم البضاعه لهم وارسالها للبايع ودفع المبلغ للمشتري.
12- اتفق الاطراف علي تحمل مصاريف غرامات الارضيات مناصفه وذكر هذا المبلغ في الاتفاقيه.
13- تم الامر بفضل الله وانتهي الخلاف بين كافه الاطراف قبل اربع سنوات.
14- لا ندري سبب فتح هذا الامر الان وقد يكون للاوضاع الاقتصاديه الصعبه التي تمر بها الدوله الشقيقه مما اضطر بعض التجار الي فتح كل ملفاتهم القديمه والبحث عن اي شيء يعيد لهم اي مبلغ باي وسيله سواء بحق او بباطل.
15- وقد علمنا من مصادر مختلفه ان المذكور قام بالتواصل مع كثير من زبايننا الكرام في (...) وطلب منهم خطابات دعما لقضيته الا ان الكثير رفضوا والبعض الاخر اعطاه لانهم غير مطلعين علي التفصيلات المذكوره ولوجود عمل خاص بينهم ثم طلب المدعي عليه في ختام مذكرته الجوابيه ما يلي:
1- سحب القضيه لان المذكور فيها مخالف للصحه تماما ولا يوجد اي شيء يستدعي فتح امر قد اقفل قبل 5 سنوات عن طريق الوسيط وهو مؤسسه (...) والذي تدخل مشكورا لانهاء الامر برضا كافه الاطراف.
2- نطلب استدعاء المدير العام لمؤسسه (...) لتاكيد كل ما ذكر اعلاه.
3- طلب تعويض مادي من المدعي حسب ما تراه المحكمه لانه قام بالادعاء علينا كاذبا وقام باعطاء المحكمه معلومات مغلوطه مخالفه تماما للواقع ولما حدث.
وقد تم تزويد المدعي بنسخه منها فقدم في جلسه لاحقه مذكره من صفحتين قال فيها ما يلي:
تتمسك موكلتي باقرار المدعي عليها باستلامها الدفعه الاولي من قيمه البضاعه محل الدعوي، وتوضيح ذلك كما يلي:
اقرت المدعي عليها في البند (1) من مذكرتها بانها استلمت من المدعيه مبلغ (32000) الف دولار كدفعه اولي من ثمن البضاعه محل الدعوي بقولها:
((لانه دفع فقط 32000 دولار وهي دفعه نحت الحساب من طلبيه حاويتين))
كما اقرت المدعي عليها في البند (1) من مذكرتها بان التعامل الذي كان بينها وبين المدعيه كان تعاملا جيدا بقولها:
((شركه (...) تعاملت معنا منذ عام 2007م الي 2012م كان التعامل في البدايات جيد))
وادعت ان المدعيه في اخر طلبيه لها في عام 2010م خانت الامانه، ولم تقدم ما يدعم ادعايها هذا، وحيث ان المدعيه لا تقر بذلك عليه يكون ادعاؤها هذا غير صحيح، وبذلك نتمسك باقرارها بانها استلمت الدفعه الاولي من المدعيه وتكون ملزمه بردها للمدعيه وادعت المدعي عليها في مذكرتها في البند (2و3و4) ان المدعيه قدمت صوره الحواله وان تلك الحواله اتضح لها انها مزوره، ونرد علي ذلك بما يلي:
لم تقدم المدعي عليها ما يفيد عدم سداد المدعيه للدفعه الثانيه وكل ما ذكر في جوابها المقدم هو كلام مرسل لا سند له، كما لم تقدم المدعي عليها ما يفيد قيام المدعيه بالتزوير وهذا ادعاء باطل تحتفظ بموكلتي (المدعيه) بحق الرجوع علي المدعي عليها اما القضاء العادل بالمملكه، كما انه في حاله ان المدعي عليها قد اثبتت علي المدعيه واقعه التزوير فلماذا لم تقم باتخاذ الاجراءات القانونيه ضدها بل علي العكس من ذلك فقد ذكرت في مذكرتها المقدمه في البند (12) بانها قد تصالحت مع المدعيه، فكيف تتصالح المدعي عليها مع شركه مزوره كما تدعي.
تتمسك موكلتي باقرار المدعي عليها بانها هي من قامت بمنع المدعيه من استلام الشحنه، وتوضيح ذلك كما يلي:
اقرت المدعي عليها في البند (6) من مذكرتها بانها هي من طلبت من السلطات (...) بعدم فتح البضاعه محل الدعوي للمدعيه بقولها:
((لم يكن امامنا الا التواصل مع السلطات (...) للطلب منهم عدم فتح البضاعه للمذكور ...الخ))
لم تكتف المدعي عليها من ارسال بضاعه غير مطابقه للمواصفات المتفق عليها مع المدعيه بل زادت علي ذلك بارسال خطاب الي سفاره المملكه (...) لمنع استلام المدعيه للشحنه كما قامت بتقديم شكوي الي الغرفه التجاريه (...) لمنع المدعيه من استلام الشحنه، وهذا ان دل علي شيء فانما يدل علي سوء النيه المبيته من قبل المدعي عليها للاضرار بموكلتي (المدعيه).
ادعت المدعي عليها في البند (8) من مذكرتها بان المدعيه ليس لديها رخصه استيراد بقولها:
((وبعد التحري والتدقيق تبين للسلطات (...) ان المؤسسه المذكوره لا تملك وليس لديها رخصه استيراد مواد معاده التصنيع او الدرجه الثانيه ...الخ))
ونرد علي ذلك بما يلي:
كيف تدعي المدعي عليها بان المدعيه ليس لديها رخصه استيراد وهي اجابت علي نفسها في ذات المذكره في البند (1) حيث اقرت بانها تعاملت مع المدعيه منذ عام 2007م فكيف كان يتم التعامل مع شركه ليس لديها ترخيص بالاستيراد علي حد زعم المدعي عليها، كما اقرت المدعي عليها في نفس البند (1) بان التعامل كان جيدا مع المدعيه فكيف تدعي بعد ذلك بان المدعيه ليس لديها ترخيص وكيف كانت تقوم المدعيه باستخراج الشحنات السابقه خلال تلك المده، وبذلك يتضح لفضيلتكم ان ادعاء المدعي عليها هذا غير صحيح ولم تقدم ما يثبت ادعايها.
بعد كل هذه الادعاءات والاتهامات التي لا دليل عليها جاءت المدعي عليها في البند (11و12و13) من مذكرتها المقدمه اذ تقول ان المدعيه جاءت بمبادره لحل تلك الازمه والخروج من تلك الازمه وقد وافقت عليها المدعي عليها، فكيف بعد كل ذلك تقوم المدعي عليها بالتعامل مع المدعيه، كما انها لم تقدم ما يفيد تنفيذ هذه المبادره، اقرت المدعي عليها في مذكرتها المقدمه في البند (16) بوجود سوابق تجاريه لديها بينها وبين شركات اخري (...) بقولها: ((وقد علمنا من مصادر مختلفه ان المذكور قام بالتواصل مع كثير من زبايننا الكرام في (...) وطلب منهم خطابات دعم لقضيته ...الخ)). 
ويتضح من ذلك ان المدعي عليها لها سجل حافل بالمخالفات مع شركات اخري ب(... )، وهذا ان دل علي شيء فانما يدل علي صحه دعوي موكلتي (المدعيه) وطلب في ختامها الحكم للمدعيه حسب ما جاء في لايحه الدعوي.
وقد تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله، فاستوضحت الدايره من المدعي وكاله عن سبب عدم رده علي ما ذكره المدعي عليه في الجلسه السابقه من انهاء الخلاف بين الطرفين وتدخل مصنع (...) بينهما لانهايه، فطلب مهله، فافهمت الدايره المدعي عليه بان عليه ابلاغ (...) للحضور امام الدايره في الجلسه القادمه فاستعد بذلك.
وفي جلسه الاثنين 1/7/1436ه قدم المدعي عليه وكاله مذكره جوابيه مكونه من ثلاث صفحات ارفق بها صوره مستند ذكر انه اشار اليه في مذكرته التي قال فيها:
اولا: تؤكد المدعي عليها بان زعم المدعيه ان البضاعه المرسله اليها غير صالحه او مغشوشه وان فيها شوايب هو قول مرسل لا اساس له من الصحه وان المدعي عليها تؤكد ان البضاعه المباعه منها للمدعيه موضوع الدعوي هي المتفق عليها وانها بضاعه من الدرجه الثانيه – اي معاد تدويرها – (خارجه عن المواصفات وفقا لفاتوره البيع) وهو يتفق مع النشاط التجاري المرخص للمدعي عليها بممارسته "اعاده تدوير المخلفات". وتؤكد المدعي عليها ان الانظمه في (...) تمنع دخول البضاعه (المعاد تدويرها) فهذا يتعلق بنظام البلد المستورد اما انظمه المملكه فهي تجيز تصنيع هذه المواد وبيعها وتصديرها.
ثانيا: هناك اتفاق تم فيما بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 10/8/2010م الموافق 29/8/1431ه تم بموجبه اجراء ما يلي:
1) اولا: يتحمل الطرفان كافه المصاريف مناصفه والتي تم دفعها من قبل المدعيه في (...) باجمالي 39،755 ريال، اي بواقع 19،878 ريال (5،300 دولار) لكل منهما.
2) ثانيا: قبلت المدعي عليها بدفع مبلغ 2،000 دولار امريكي للمدعيه كتعويض للطرف الثاني وطي صفحه الخلافات السابقه.
3) ثالثا: تقوم المدعي عليها بتزويد المدعيه بخطاب مصدق من الغرفه التجاريه وموجه الي سعاده مدير عام جمرك ميناء جده الاسلامي يفيد انه لا مانع لدي المدعي عليها تخليص الحاويات من ميناء جده الاسلامي بواسطه مصنع (...) للبلاستيك بالرياض (كطرف موثوق لدي الطرفين) ومن ثم ارسالها الي مقر الطرف الاول في مدينه جده وبذلك تصبح هذه الحاويات ملك للمدعي عليها ولا يحق التصرف بها من قبل مصنع (...).
4) رابعا: عند تخليص الحاويات بواسطه مصنع (...) او بواسطه المخلص الجمركي الخاص به وقبل وصول الحاويات الي مقر الطرف الاول في جده وقبل البدء في تفريغ الحاويات يتم تحويل مبلغ (16،928 + 5،300 + 2،000 = 24،228) دولار امريكي اي ما يعادل (90،855 ريال سعودي) الي حساب مصنع (...) مباشره، وبعد تاكد مصنع (...) من تحصيل المبلغ في حسابه يتم استلام وتفريغ الحاويات من قبل المدعي عليها.
ثالثا: لقد تم تنفيذ الاتفاق المذكور اعلاه ونرفق لفضيلتكم خطاب مجموعه (...) للمقاولات بتوقيع مديرها العام (...) يؤكد فيه ان كل طرف قام بانهاء ما ترتب عليه من التزامات.
فلما اوردناه من اسباب ولما ترونه اعدل واقوم نلتمس رد الدعوي، والزام المدعيه بدفع مصاريف واتعاب المحاماه، مبلغا وقدره خمسون الف (50،000) ريال.
وقد تم تزويد المدعي وكاله بنسخه منها وباطلاعه عليها قدم في جلسه لاحقه مذكره جوابيه من صفحتين ارفق بها صوره مستندين انكرت فيها علمها او علاقتها بالاتفاقيه التي ذكرتها المدعي عليها في مذكرتها السابقه وقد تسلم المدعي عليه وكاله نسخه منها فطلب مهله للرد فعقب المدعي وكاله بانه يطلب الزام المدعي عليه باحضار الاتفاقيه التي ذكرها المدعي عليه بخصوص الصلح في مذكرته المقدمه في الجلسه السابقه، فقام المدعي عليه بتزويده بنسخه منها وطلب مهله للرد.
وفي جلسه الاثنين 9/11/1436ه قدم المدعي عليه مذكره جوابيه تتمسك فيها بدفوعه السابقه مؤكدا علي ان موضوع هذه الدعوي يعتبر منتهيا بموجب الاتفاقيه المؤرخ في 10/8/2010 الموافق 29/8/1431 المبرمه بين المدعي عليها وبين مصنع (...) للبلاستيك التي تم بموجبها تسويه الخلاف بين الطرفين وديا عن طريق الطرف الثالث مصنع (...) للبلاستيك بالرياض حيث قامت المدعيه باعاده تصدير المواد الي مصنع (...) للبلاستيك وتم بذلك انهاء الخلاف بموجب الاتفاقيه المذكوره، والا فكيف قامت المدعي عليها باعاده البضاعه للمدعيه لنا. واضاف ان كل ما جاء في مذكره المدعيه كلام مرسل لا اساس له من الصحه وهو تكرار لاقوالها السابقه. وان المدعيه قد انكرت في البند ثالثا من مذكرتها ان يكون قد تم تنفيذ الاتفاق بينها وبين المدعي عليها وفقا لما جاء في البند ثالثا من مذكرتنا السابقه، ونفت نفيا ان يكون تم تنفيذ الاتفاق وانكرت علمها او علاقتها بالموضوع؛ وردنا علي اقوال المدعيه هي التالي:
ا- ان اقوال المدعيه متضاربه وتتنافي مع الواقع الذي يظهر بجلاء صحه الاتفاقيه: فالمدعيه ذكرت في البند اولا من وقايع الدعوي "الفقره الاخيره" ما يلي:
((قامت المدعيه بدفع قيمه البضاعه الي المدعي عليها لكي تقوم بارسال الشحنه ولم تتمكن المدعيه من استغلالها والاستفاده منها كما تكبدت مصاريف الشحن والتفريغ. وتكاليف اعاده ارسال الشحنه الي المملكه العربيه السعوديه مما ادي الي تعرض المدعيه لخساير كبيره من جراء ذلك)).
واننا نطلب من الدايره تكليف المدعيه بمستندات اعاده ارسال الشحنه الي المملكه العربيه السعوديه وفقا لما ذكرته في وقايع لايحه دعواها المبينه اعلاه؛ لان هذه المستندات ستبين من هي الجهه التي استلمت الشحنه في المملكه العربيه السعوديه، وعندها سيتضح لفضيلتكم عدم صحه اقوال المدعيه؛ لان الشحنه ارسلت فعلا للملكه باسم مصنع (...) للمقاولات بموجب حاويتين (عدد 2 كونتينر) وتم التخليص عليهما من قبل مصنع (...) للمقاولات الذي قام بتسليمهما للمدعيه ويثبت اقوالنا المستندات الموضحه ادناه:
1- نرفق اصل الخطاب الموجه لفضيلتكم بتوقيع مدير عام مصنع (...) للبلاستيك المؤرخ في 11/8/2015م والمصدق عليه من الغرفه التجاريه الصناعيه بالرياض ومضمونه ما يلي: ((نود افادتكم انه تم الصلح بين كل من شركه (...) للصناعات البلاستيكيه "لتدوير المخلفات سابقا" وشركه (...) لاستيراد البلاستيك (...) – فيما يخص عدد 2 كونتينر بحضورنا حيث انه قد تم ايصال الحاويتين باسمنا وتم التخليص عليهما وتسليمهما لشركه (...) للصناعات البلاستيكيه بجده، وتم الاتفاق علي مبالغ التعويض والمخالصه طبقا لبنود الاتفاقيه التي تمت في 10/8/2010م وقد كنا وسيطا وشهودا علي ذلك حتي قام كل طرف بانهاء ما ترتب عليه من التزامات، والله علي ما اقول شهيد)).
2- نرفق لفضيلتكم ايضا الخطاب الموجه من مدير عام مصنع (...) للبلاستيك بتاريخ 4/9/2010م الي مؤسسه (...) التجاريه (مخلص جمركي) بشان الحاويتين المستوردتين من (...) لصالح مصنع (...) للمقاولات من العميل مؤسسه (...) للتجاره من (...)وقد طلب تسليم الحاويتين المذكورتين الي شركه (...) لتدوير المخلفات ومركزها جده.
لذلك فلما اوردناه من اسباب ولما ترونه اعدل واقوم نلتمس من فضيلتكم ما يلي:
1- رد الدعوي.
2- الزام المدعيه بدفع اتعاب المحاماه البالغه حتي تاريخه "65،000" خمسه وستون الف ريال.
فاستوضحت منه الدايره عن اصل الاتفاقيه المذكوره فذكر ان موكلته لم تحصل علي اصلها، لكن الوسيط (...) هو الذي قام بايصال البضاعه وتسليمها الينا حسب الاتفاقيه وتم محاسبته بعد خصم المصاريف.
فاستوضحت الدايره من المدعيه كيف قامت بارسال البضاعه وتسليمها للوسيط (...) اذا كانت تنكر الاتفاقيه التي دفع بها المدعي عليه، كما استوضحت الدايره من المدعي عليها هل تطلب يمين المدعيه علي نفي تسلمها القيمه المدفوعه من البضاعه سواء مباشره او عن طريق وسيط ام لا؟ فطلب الطرفان مهله.
وفي جلسه الثلاثاء 2/12/1436ه قدم المدعي مذكره مكونه من صفحتين قال فيها ما يلي:
1. استندت المدعي عليها الي الاتفاقيه المبرمه بين المدعي عليها وبين مصنع (...) للبلاستيك، وحيث ان المدعيه لم تكن طرفا في هذه الاتفاقيه وهي غير ممهوره بتوقيعها؛ عليه فانها لا تكون ملزمه للمدعيه، والمدعيه تعتبر من الغير بالنسبه لهذه الاتفاقيه ولا تمتد اثارها للمدعيه؛ ذلك ان اثار العقود تعود الي المتعاقدين ولا تلزم الغير.
2. لقد اقرت المدعي عليها باستلام المبلغ المدعي به ثم باسترداد البضاعه، وبذلك فان الثمن المسدد لقاء البضاعه المسترده اصبح بدون سبب، ولا يستقيم – عقلا ولا منطقا – ان تحتفظ المدعي عليها بالثمن والبضاعه في ذلك الوقت والا اصبح اثراء بدون سبب علي حساب المدعيه.
3. بالاشاره الي استفسار فضيلتكم عن كيفيه قيام المدعيه بارسال البضاعه وتسليمها للوسيط (...) اذا كانت تنكر الاتفاقيه التي دفعت بها المدعي عليها؛ نجيب فضيلتكم بان: المدعيه لم تستلم البضاعه بل قامت باعاده شحنها الي المدعي عليها؛ ذلك ان المدعيه هي المسؤوله عن البضاعه امام الجمارك (...)، وحينما علمت ان البضاعه مغشوشه ويمنع دخولها قامت باعاده شحنها الي المدعي عليها (المصدره)، وبالاطلاع علي الاتفاقيه التي قدمتها المدعي عليها – مع التاكيد انها غير ملزمه للمدعيه ولا ترتب اثرا في مواجهتها – نجد انه ورد في البند الثالث منها بان: المدعي عليها ستقوم بتزويد (...) بخطاب مصدق من الغرفه التجاريه وموجه الي مدير عام جمرك ميناء جده الاسلامي بما يفيد انه لا يوجد مانع لدي المدعي عليها من التخليص علي الشحنه بواسطه (...)، وهكذا يؤكد ويدل دلاله واضحه علي ان المدعيه لم تستلم الشحنه ولم تسلمها ل (...)، واذا تم ذلك فانه يكون من خلال المدعي عليها لا من خلال المدعيه.
4. ان المدعي عليها تناقض نفسها فقد ورد في البند ثانيا من مذكرتها المقدمه في جلسه 1/7/1436ه انه يوجد اتفاق تم فيما بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ 10/8/2010م ثم ذكرت في البند اولا من مذكرتها المقدمه في جلسه 9/11/1436ه بان الاتفاقيه المؤرخه في 10/8/2010م مبرمه فيما بين المدعي عليها وبين مصنع (...)، وشتان بين هذا وذاك وهذا يدل علي تخبط المدعي عليها، وعدم جديتها في الدفاع ومحاولتها اطاله امد الدعوي، فضلا عن انها لم تقدم اصل الاتفاقيه وقد تسلم المدعي عليه نسخه من المذكره وباطلاعه عليها عقب قايلا انه يطلب من المدعي اثبات طريقه اعاده البضاعه، فاستوضحت الدايره من المدعي عن مستندات الشحن وهل تسلم ايه مبالغ من (...) ؟ فطلب مهله للرجوع الي موكله.
وفي جلسه الاثنين 4/2/1437ه قدم المدعي وكاله صوره خطاب صادر من شركه (...) لمدير جمرك الميناء بفسح البضاعه الخاصه المرسله الي (...) واضاف ان هذا يثبت استلام المدعي عليها للبضاعه، وبمواجهه وكيل المدعي عليها بالخطاب المذكور اجاب بان موكلته سبق وان اقرت باستلام البضاعه لكن السؤال هو كيف استلمت واعادت المدعيه البضاعه، فقدم المدعي للدايره صوره من مستند الشحن فطلبت منه الدايره ترجمته، فاستعد بذلك واضاف بان موكلته لم تستلم من (...) ايه مبالغ وانما سلمت البضاعه ل (...) بتوجيه من المدعي عليها، فاستوضحت الدايره من المدعي عما ورد في الخطاب المقدم صورته في جلسه هذا اليوم من انه قد تم تسويه الخلاف بين طرفي الدعوي كيف تم تسويه هذا الخلاف فاجاب بانه لا علم له بذلك حيث ان هذا الخطاب صادر من المدعي عليها، فاستوضحت منه الدايره لماذا قام بتسليم البضاعه ل (...) دون تسلم قيمتها فاجاب بانه سلم البضاعه ل (...) لانه كانت البضاعه واقفه في الميناء وعليها غرامه ارضيه فكان لابد ان يعيد تصدير البضاعه، فافهمت الدايره المدعي عليها بان عليه احضار موكله الاصيل في الجلسه القادمه لاداء اليمين النافيه للدعوي واحضار (...) لسماع شهادته فاستعد بذلك.
وفي جلسه الاثنين 10/3/1437ه حضر عن المدعيه وكيلها الشرعي/ (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها الشرعي/ (...)، ومدير الشركه/ (...)، وفي الجلسه قدم وكيل المدعي عليه خطابا من مجموعه (...) للمقاولات علي مطبوعاتها ومختوما بخاتمها يشهد فيه (...) بانه قد استلم من المدعي عليها مبلغ وقدره تسعون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا وقام بتسويته مع الشركه المدعيه (...) وانه بعد ذلك قام بارسال الشحنتين من الشركه المدعيه الي الشركه المدعي عليها حسب بنود الاتفاقيه التي تمت في 10/8/2010م، وان الامر قد اقفل وقتها مع جميع الاطراف بالتراضي وحسب الاتفاق والتسويه، واضاف المدعي عليه بانه وقبل تاريخ التسويه سبق وان قام بتحويل المبلغ المذكور لشركه (...) وقدم للدايره صوره من الحواله علي مصرف الراجحي مقيد فيها في بند الملاحظات ان المبلغ يخص شركه (...) – (...)، واضاف ايضا انه وبعد الحواله ورد الي موكلته خطاب المدير العام لمصنع (...) للبلاستيك المؤرخ في 4/9/2010م المتضمن طلب تسليم عدد 2 حاويه يطلب فيها تسلم الحاويات من مؤسسه (...) المدعي عليها، كما اضاف بانه قد احضر اليوم لاداء اليمين النافيه للدعوي مع شهاده مؤسسه (...) الاستاذ (...) بصفته مديرا للشركه المدعي عليها حسب السجل التجاري للشركه كما انه هو من باشر العقد محل الدعوي، وبسؤال المدير المذكور عن تاكده من عدم صحه الدعوي، واستعداده باداء اليمين النافيه اكد عدم صحه الدعوي واستعد باداء اليمين النافيه ثم حلف قايلا: "اقسم بالله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم بانه لا صحه لدعوي المدعيه وانه قد تم تسويه ما يتعلق بالعقد محل الدعوي عن طريق مصنع (...) للبلاستيك ولم يبق في ذمه موكلتي للمدعيه اي مبلغ والله العظيم والله العظيم والله العظيم" وبعرض يمينه علي المدعي وكاله ذكر انه ليس لديه تعقيب، ثم قرر الاطراف الاكتفاء فاصدرت الدايره بذات الجلسه حكمها برفض هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للاستيراد وتوريد البلاستيك سجل تجاري رقم (...) (...) الجنسيه ضد المدعي عليها/ شركه (...) للصناعات البلاستيكيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.
وفي جلسه الاثنين 23/8/1437ه افهمت الدايره الحاضرين بان حكم الدايره الصادر في هذه القضيه قد تم نقضه من قبل محكمه الاستيناف الموقره حيث وجهت محكمه الاستيناف بعدم الاكتفاء بالشهاده الخطيه، وانما يتوجب سماع شهاده الشاهد امام الدايره او عن طريق الاستخلاف، فطلب المدعي مهله لابلاغ الشاهد بالحضور امام الدايره او طلب الاستخلاف.
وفي جلسه الاثنين 8/9/1437ه ذكر المدعي عليه بانه قد تعذر حضور الشاهد ويطلب استخلاف احدي الدواير التجاريه بالمحكمه الاداريه بالرياض لسماع شهاده الشاهد مدير عام مصنع (...) للبلاستيك السيد/ (...) والذي سبق وقدم للدايره شهاده خطيه هذا نصها: ((نود افادتكم انه تم الصلح بين كل من شركه (...) للصناعات البلاستيكيه "لتدوير المخلفات سابقا" وشركه (...) لاستيراد البلاستيك "..." – فيما يخص عدد 2 كونتينر بحضورنا حيث انه قد تم ايصال الحاويتين باسمنا وتم التخليص عليهما وتسليمهما لشركه (...) للصناعات البلاستيكيه بجده، وتم الاتفاق علي مبالغ التعويض والمخالصه طبقا لبنود الاتفاقيه التي تمت في 10/8/2010م وقد كنا وسيطا وشهودا علي ذلك حتي قام كل طرف بانهاء ما ترتب عليه من التزامات، والله علي ما اقول شهيد)).
وفي جلسه الاثنين 26/11/1437ه تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا وقررت الدايره تحديد موعد اخر لنظر الدعوي.
وفي جلسه الاثنين 7/2/1438ه حضر الشاهد (...) وبسؤاله عن شهادته اجاب قايلا اشهد لله تعالي بانه قد حدث خلاف بين طرفي الدعوي فيما بتعلق باثنين كونتينر، ثم توصل الطرفان لحل يرضي الطرفان وهو ان يقوم المدعي باعاده البضاعه ويقوم المدعي عليه برد الثمن ثم اتفق الطرفان ان اقوم انا كطرف ثالث في التوسط بينهما لتسليم كل طرف ما يخصه وانتهي الخلاف فيما يتعلق الكونترين المذكورين، ثم اطلعت الدايره الشاهد الحاضر علي الخطاب المنسوب اليه بتاريخ 29/3/2015م والمتضمن ما نصه نود افادتكم انه تم الصلح بين كل من شركه (...) للصناعات البلاستيكيه (لتدوير المخلفات سابقا) وشركه (...) لاستيراد البلاستيك فيما يخص عدد 2 كونتينر بحضورنا، وتم الاتفاق علي مبالغ التعويض وطريقه المخالصه طبقا لبنود الاتفاقيه التي تمت في 10/8/2010م وقد كنا وسيط وشهود علي ذلك حتي قام كل طرف بانهاء ما ترتب عليه من التزامات والله علي ما اقول شهيد".
كما اطلعت الدايره الشاهد علي الخطاب المنسوب اليه بتاريخ 26/2/1437ه الموافق 8/12/2015م والمتضمن انه استلم من المدعي عليها مبلغا وقدره تسعون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا وقام بتسويته مع الشركه المدعيه (...) وانه بعد ذلك قام بارسال الشحنتين من الشركه المدعيه الي الشركه المدعي عليها حسب بنود الاتفاقيه التي تمت في 10/8/2010م، وان الامر قد اقفل وقتها مع جميع الاطراف بالتراضي وحسب الاتفاق والتسويه" وباطلاعه عليهما اكد ان الخطابين المذكورين فعلا قد صدرا منه ووقع عليهما وانه يصادق علي ما ورد فيهما من شهاده، وبعرض ذلك علي المدعي عليه الحاضر طلب التاكيد علي سؤال الشاهد هل استلم موكله مبلغ التسويه فذكر الشاهد نعم انه قد تم تسليم مبلغ التسويه الي المدعي.
وفي جلسه الاثنين 21/2/1438ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعيه انه لم يتمكن من الحضور امام الدايره في الجلسه الماضيه وطلب الاطلاع علي ما جاء في المحضر السابق ثم طلب مهله للرد علي ما جاء فيه في الجلسه القادمه.
وفي جلسه الاثنين 27/3/1438ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده ذكر فيها ان الشاهد في الجلسه السابقه ذكر بانه استلم من المدعي عليها مبلغا وقدره 90855 ريال وسلمها للمدعيه وبذلك فان شهادته مردوده لوجود مصلحه له في اداء هذه الشهاده وذلك حتي لا تعود المدعي عليها بالمبلغ المسلم له والذي اقر انه استلمه من المدعي عليها لتسليمه للمدعيه دون ان يقوم باثبات ذلك، وحيث استقر الفقه علي انه يشترط في الشهاده ان لا يكون فيها او في بعضها دفع مغرم او جر مغنم وحيث ان شهاده الشاهد (...) تجر له مغنم يتمثل في احتفاظه بمبلغ 90855 ريال وتدفع عنه مغرم بعدم مطالبته بارجاع هذا المبلغ عليه اطلب رد الشهاده. وباطلاع وكيل المدعي عليها ذكر ان ما ذكرته المدعيه غير صحيح وانه لا يوجد للشاهد اي مصلحه وان دوره في القضيه كان لمجرد الوساطه فقط بين الطرفين وذكر ان الشاهد قام بتسليم المبلغ للمدعيه بحسب افادته امام الدايره وبذلك تنتفي المصلحه التي يطلب المدعي رد الشهاده لاجلها. وباطلاع الدايره علي ما ذكره الطرفان قررت تاجيل نظر الدعوي.
وفي جلسه لاحقه قررا الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وطلبا الفصل في الدعوي، وفي جلسه اليوم حضر عن المدعيه وكيلها/ (...)، كما حضر عن المدعي عليها وكيلها/ (...) وفي الجلسه كرر الاطراف اكتفاءهم، وطلبا الفصل في القضيه.
(الاسباب)
وحيث تبين ان المدعي قد اقام هذه الدعوي يدعي فيها بانه سبق وان تسلم بضاعه من المدعي عليها ودفع دفعه اولي من قيمتها ثم اضطر الي اعاده تصديرها للمدعي عليها للاسباب التي ذكرها في دعواه، وان المدعي عليها قد تسلم البضاعه لكنها لم تقم باعاده الدفعه الاولي التي تسلمتها سابقا.
وحيث دفعت المدعي عليها بعدم صحه الدعوي، وان المدعيه هي التي تسببت في عدم اكمال عمليه البيع حتي نهايتها لانها لم تقم بدفع باقي القيمه، مما اضطرها لتقديم شكوي عليها لدي السلطات (...) التي تدخلت في الموضوع فاستبان لها ان البضاعه غير مسموح بدخولها لدوله (...)، مما اضطر المدعيه للتفاوض مع المدعي عليها لاعاده البضاعه عن طريق طرف ثالث موثوق لدي الطرفين، واستعاده القيمه بعد تسليم البضاعه.
وقدمت المدعي عليها للدايره صوره من الاتفاقيه الثلاثيه المذكوره، كما قدمت شهاده من مؤسسه (...) انها كانت وسيطا بين الطرفين فتسلمت البضاعه من المدعيه، وتسلمت الدفعه الاولي من المدعي عليها وتم انهاء الخلاف بين الطرفين.
وحيث اقرت المدعيه في جلسه 4/2/1437ه بانها قد سلمت البضاعه فعلا للوسيط مؤسسه (...) للبلاستيك ولم تسلمها مباشره للمدعي عليها، وحيث تبين ان العلاقه بين الطرفين قد انتهت قبل اقامه المدعيه للدعوي بخمس سنوات، وحيث قدمت المدعيه للدايره نسخه من الحواله البنكيه بالدفعه الاولي للوسيط مع الاشاره في ذات الحواله انها تخص المدعيه، وحيث شهدت مؤسسه (...) للبلاستيك انها قد تسلمت البضاعه من المدعيه وسلمتها للمدعي عليها، وتسلمت الدفعه الاولي من المدعي عليها وسلمتها للمدعيه وانتهي بذلك الخلاف بين الطرفين من فتره طويله.
وحيث ان كل هذه القراين مع سكوت المدعيه كل هذه المده، واقرارها بتسليم البضاعه للوسيط تقوي جانب المدعي عليها وبالتالي تتوجه اليمين اليها؛ وقد ادتها علي النحو المفصل في الوقايع اعلاه؛ مما تخلص معه الدايره الي انه يتعين عليها رفض الدعوي.
وتشير الدايره الي ان للمدعيه الحق – ان شاءت – في اقامه الدعوي علي الوسيط الذي اقر بتسلمه للدفعه الاولي من قيمه البضاعه لايصالها للمدعيه، لاسيما وان المدعيه في المقابل قد اقرت بانها سلمت البضاعه للوسيط نفسه وليس للمدعي عليها.
وحيث سبق للدايره ان اصدرت حكمها في القضيه برفض دعوي المدعيه، وتم نقض الحكم المذكور من قبل محكمه الاستيناف تاسيسا علي ان علي الدايره عدم الاكتفاء بالشهاده الخطيه.
وحيث حضر امام الدايره الشاهد المذكور واكد علي صحه ما ورد في شهادته الخطيه وكرر اداءها كامله امام الدايره علي النحو المفصل بالوقايع اعلاه.
وحيث اطلعت الدايره الشاهد المذكور علي الخطاب المنسوب اليه بتاريخ 26/2/1437ه الموافق 8/12/2015م والمتضمن انه استلم من المدعي عليها مبلغا وقدره تسعون الفا وثمانمايه وخمسه وخمسون ريالا وقام بتسويته مع الشركه المدعيه (...) وانه بعد ذلك قام بارسال الشحنتين من الشركه المدعيه الي الشركه المدعي عليها حسب بنود الاتفاقيه التي تمت في 10/8/2010م، وان الامر قد اقفل وقتها مع جميع الاطراف بالتراضي وحسب الاتفاق والتسويه وباطلاعه عليهما اكد ان الخطابين المذكورين فعلا قد صدرا منه ووقع عليهما وانه يصادق علي ما ورد فيهما من شهاده، وحيث انه بعرض ذلك علي المدعي عليه الحاضر طلب التاكيد علي سؤال الشاهد هل استلم موكله مبلغ التسويه فذكر الشاهد نعم انه قد تسلم مبلغ التسويه الي المدعي .
وحيث كان الامر كذلك فان الدايره لم يظهر لها ما يستوجب العدول عن حكمها السابق، وبناء عليه تقضي بتمسكها به فيما انتهي اليه من قضاء.
(لذلك)
وبعد المداوله حكمت الدايره: بتمسكها برفض هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للاستيراد وتوريد البلاستيك سجل تجاري رقم (...) (...) الجنسيه ضد المدعي عليها/ شركه (...) للصناعات البلاستيكيه المحدوده سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالاسباب.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عبد الرحمن الفيفي امين السر 
عمر بن مبارك الدوسري عضو 
محمد بن عبد الله الغامدي عضو 
محمد بن موسي الفيفي رييس الدايره

القرار في القضيه رقم 407 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...) للاستيراد وتوريد البلاستيك
ضد/ شركه (...) للصناعات البلاستيكيه المحدوده 
والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده بجلسه
11/2/1439ه في القضيه رقم 1435/2/ق لعام 1435ه
الحمد لله وحده وبعد:
ففي يوم الاربعاء 14/5/1439ه، عقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه – جده – جلستها بتشكيلها المكون من:
قاضي استيناف عبيد بن عوض العمري رييسا
قاضي استيناف عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي بالاستيناف يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضوا
وبحضور امين السر سلطان بن سفر العميري، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 28/4/1439ه.
(دايره الاستيناف)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب وكيل المدعي بالزام المدعي عليها اعاده ثمن بضاعه عباره عن حبيبات بلاستيك وردتها اليها المدعي عليها وتبين انها مغشوشه مع الزام المدعي عليها بدفع التعويض الجابر للاضرار والخساير التي لحقت بموكلته وكذلك تضمينها تكاليف تخزين البضاعه واعاده تصديرها وتكاليف المحاماه.
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك)
قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1435/2/ق لعام 1435ه القاضي: بتمسكها برفض هذه الدعوي المقامه من المدعيه/ شركه (...) للاستيراد وتوريد البلاستيك سجل تجاري رقم (...) (...) الجنسيه ضد المدعي عليها/ شركه (...) للصناعات البلاستيكيه المحدوده سجل تجاري رقم (...).
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
سلطان بن سفر العميري امين السر
يوسف بن عبد الرحمن المشاري عضو الدايره 
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضو الدايره 
عبيد بن عوض العمري رييس الدايره