tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_types

حكم رقم 4430533612 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-01-18 date_hijri=1442-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/3 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:minister_decision:1610 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a7651867-e894-46f3-a137-88dbe54987c6 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_types validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470567223 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته الشركه في شركه شركه (...) للتسويق والتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (1000)، ونسبه الحصص من راس المال (100%)، وراس مالها (1,000,000.00) مليون ريال سعودي، وعدد الشركاء (4)، وقد تاسست في تاريخ 1405/08/24ه الموافق 1985/05/14م، وتنتهي في تاريخ 1455/08/23ه الموافق 2033/11/15م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس،،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه ثبوت ارباح للشركه لي منها ما لا اعلمه، عن فتره الاستحقاق من تاريخ 1435/06/15ه الموافق 2014/04/15م، الي تاريخ 1444/06/17ه الموافق 2023/01/10م، بموجب (احد ورثه الشريك (...))، الا ان المدعي عليه امتنع عن توزيعها بسبب (لا اعلم). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليمي ارباحي، هذه دعواي.". وقد تم قيد الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه اعلاه, واحيلت لهذه الدايره فاجرت ما هو لازم لنظرها, وحددت لها جلسه اليوم للترافع فيها, وفيها انعقدت جلسه عبر الاتصال المريي (عن بعد) بواسطه برنامج (Microsoft Teams) حضر فيها (...)بموجب الوكاله رقم (...)-وقد ارفق نسخه من الوكاله الاجنبيه وجري ضمها في ملف القضيه-. في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه. وبسؤال الحاضر عن دعوي موكلته احال علي ماجاء في صحيفه الدعوي. وبسؤاله عمن قيد هذه الدعوي, وهل اخطرت المدعيه المدعي عليها بهذه الدعوي؟ اجاب قايلا: بانني انا من قيدت هذه الدعوي, كما انه سبق لموكلتي اخطار المدعي عليها عن طريق خطاب الاخطار الموجه الي بريد المدعي عليها. وبسؤاله عن سبب اختلاف رقم جواز موكلته الوارد في محلق حصر الورثه برقم الجواز الوارد في الدعوي؟ اجاب قايلا: بان رقم الجواز المقيد في ملحق حصر الورثه هو الرقم القديم لجواز موكلتي, واما رقم الجواز الوارد في بيانات المدعيه في صحيفه الدعوي فحديث. وبسؤاله هل ادخلت الدعيه كشريكه في الشركه المدعي عليها وعدل عقد تاسيس الشركه بتعديل سجل الحصص واضافه المدعيه فيها؟ اجاب قايلا: بانه لم يحصل ذلك. وبناء علي ما تقدم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان, وبما ان المحكمه التجاريه مختصه بنظر المنازعه والدعوي والمخالفه الناشيه عن تطبيق نظام الشركات حسب الماده رقم (16/4) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1442ه, وبما ان الورثه يوصفون بوصف الشركاء في ما ال اليهم من ارث مورثهم, ويكونون بهذا الوصف شركاء في شركه الملك؛ استنادا للماده رقم (1/1) من لايحه قسمه الاموال المشتركه الصادره بقرار وزير العدل رقم (1610) وتاريخ 19/5/1439ه والتي تنص علي:"يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها مالم يقتض السياق خلاف ذلك: المال المشترك: هو المال المملوك لاثنين فاكثر علي الشيوع, بموجب عقد او ارث او غيرهما.", ولما جاء في المغني لابن قدامه:"والشركه علي ضربين: شركه املاك, وشركه عقود... وهي انواع خمسه -شركه العقود-: شركه العنان، والابدان، والوجوه، والمضاربه، والمفاوضه.", وكما جاء في الفقه الاسلامي وادلته للزحيلي:"الشركه قسمان: شركه املاك، وهي الشركات الاجباريه في القوانين الوضعيه، وشركه عقود، وهي الشركات الاختياريه في القوانين. *شركه الاملاك: هي ان يتملك شخصان فاكثر عينا من غير عقد الشركه، وهي نوعان: 1 - شركه اختيار: وهي التي تنشا بفعل الشريكين، مثل ان يشتريا شييا او يوهب لهما شيء او يوصي لهما بشيء، فيقبلا، فيصير المشتري والموهوب والموصي به مشتركا بينهما شركه ملك. 2 - شركه جبر: وهي التي تثبت لشخصين فاكثر بغير فعلهما، كان يرث اثنان شييا، فيكون الموروث مشتركا بينهما شركه ملك", وبما ان شراكه الورثه في ملك مورثهم وانتقالها اليهم من غير الفعل, او التصرف المنشي للانتقال لا يوصف بوصف شركه المضاربه او الشركات النظاميه الوارده حصرا في الماده رقم (3) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 28/1/1437ه؛ كونها قايمه علي غير الاراده المنصبه للتعاقد, ولا يملك الوارث التصرف في هذه الشركه الا باذن الشريك الاخر-الوارث- بخلاف شركه العقد, وبما ان انتقال حصه مورث الورثه في الشركه بالارث لا يوصف بوصف التصرف القايم علي الاراده علي انشاء هذا الاثر والاتفاق عليه, وبما ان نظام الشركات بين وجوب الاراده في انعقاد الشركه والدخول فيها حسب الماده رقم (2) من النظام, كما اوجب ركن الشكليه في جميع ما يتعلق بالتعديل علي عقود التاسيس والنظام الاساس للشركه حسب الماده المعدله رقم (12) منه, وبما ان النظام اوجب في عقد التاسيس وسجل الحصص بيان اسم الشريك حسب الماده رقم (165), كما بينت الماده رقم (162) من النظام وجوب القيد في سجل الحصص حال انتقال الملكيه, وبما ان النظام فرق بين الشريك, والاشخاص المالكين لحصه بذاتها حسب الماده رقم (160), وبما ان المدعيه تدعي في هذه الدعوي بالمطالبه بارباحها لتواريخ تتجاوز واقعه وفاه مورثها, وبما ان الشركه محل المطالبه بالارباح فيها حسب الادعاء نوعها ذات مسؤوليه محدوده, وبما ان حق المطالبه بالارباح من الحقوق الخاصه بالشريك النظامي حسب القيود الوارده في النظام استنادا للماده رقم (11/1), والماده رقم (163), وبما ان مطالبه المدعيه في مواجهه الشركه بطلب الارباح وادعايها بانها شريكه نظاميه فيها قبل قيد اسمها في عقد وسجل الحصص في الشركه المدعي عليها لا تسري عليها الاحكام الخاصه بنظام الشركات لكونها شريكه غير نظاميه في الشركه المدعي عليها؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي لرفعها قبل اوانها؛ كون المدعيه لم تقدم ما يثبت بقيد اسمها كشريكه في المدعي عليها وانتقال الحصص اليها في سجل الحصص حسب ما نص عليه نظام الشركات.
نص الحكم:
لذا حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لرفعها قبل الاوان, لما هو مبين بالاسباب, وبالله التوفيق.