moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 9254 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها: (لقد تم تسليم المدعي عليه مبلغ 100 الف ريال اخر الشهر السابع في عام 1435 وتم الاتفاق بيني وبين المدعي عليه علي المتاجره في التقسيط والعقار واعطايي من الارباح شهريا بنسبه 10% وما فوق ال 10% له طوال السنه ما عدا شهر رمضان وشهر ذو القعده وفي بدايه الشهر العاشر في عام 1435 تم دعم راس المال مني بمبلغ 30000 الف ريال وتم الاتفاق مع المدعي عليه اذا اردت اخذ راس المال بعد سنه فانا حر واذا اردت ان اكمل معه فانا حر هذا ما جري بيني وبينه اتاني ارباح بتاريخ 6 من شهر رمضان 1435 هجري وفي تاريخ 28 شوال 1435 هجري وفي تاريخ 27 ذي الحجه 1435 وفي تاريخ 26 محرم 1436 وبعدها قد خالف الاتفاق) وختم الصحيفه بالمطالبه براس المال والارباح التي لم تستلم من الشهر الثاني في عام 1435ه حتي الان بمبلغ اجمالي (1,118,000) ريال، واحيلت هذه الدعوي الي هذه الدايره وفتحت لها جلسه تقاضي الالكتروني عن بعد في 1/11/1441ه وفيها وبعد طلب الدايره من المدعي عليه الجواب اجاب: (بانه حسب العقد المرفق تم الاتفاق فيه علي ان الطرف الثاني (المدعي) ابدي رغبته في ان يقوم الطرف الاول (المدعي عليه) في اداره محفظته الماليه بمبلغ وقدره 100.000 مايه الف ريال في مجال عقار او تقسيط او اي مجال اخر يراه الطرف الاول (المدعي عليه) وتمت الموافقه والتوقيع علي ذلك، والخساره وقعت وحصلت في محفظه ماليه في مصرف (...) الماليه تهتم بالسوق السعودي (الاسهم) وقد اخذت مبلغ المدعي ووضعته مع راس مالي في محفظه الاسهم بغرض المضاربه بالسوق ومن تاريخ العقد وانا ادفع له ارباح شهريه كنت اعتقد انها ارباح حتي وصل له 85.000 خمسه وثمانون الف ريال واتضح لي بعد المحاسبه اني خساره من راس مالي المقدر باكثر من 1.200.000 مليون ومايتين الف وخساره في راس مال المدعي فتم الخروج من المحفظه والاسهم وتوقفت الارباح، وبعد شهرين تم تحويل للمدعي 25.000 خمسه وعشرين الف ريال) وارفق صوره من العقد، وفي جلسه اليوم حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه والرابط عبر نظام ابشر وسالت الدايره المدعي عن العقد المرفق في جواب المدعي عليه فاجاب بان هذا العقد صحيح وذكر بانه وقع هذه العقد بعد الاتفاق شفهيا وتحويل المبلغ بشهر تقريبا وبعد دراسه الدعوي رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها. (الاسباب) استنادا علي الوقايع المذكوره، ولما كان النزاع الناشي بين الطرفين متعلق بمضاربه المدعي عليه بمحفظه المدعي في سوق الاسهم، وحيث ان النظر في مساله الاختصاص من المسايل الجوهريه التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوي؛ وبما ان موضوع الدعوي متعلق بالمضاربه في سوق الاسهم السعوديه، وحيث ان نظام هييه السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424ه، نص في الفقره (ا) من الماده الخامسه والعشرين منه علي ما يلي: " تنشي الهييه لجنه تسمي لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه، تختص بالفصل في المنازعات التي تقع في نطاق احكام هذا النظام ولوايحه التنفيذيه، ولوايح الهييه، والسوق، وقواعدها، وتعليماتها في الحق العام، والحق الخاص، ويكون لها جميع الصلاحيات الضروريه للتحقيق، والفصل في الشكوي، او الدعوي، بما في ذلك سلطه استدعاء الشهود، واصدار القرارات وفرض العقوبات، والامر بتقديم الادله والوثايق" الامر الذي يتضح معه انحسار ولايه المحكمه التجاريه عن نظر هذه الدعوي بنص خاص، ويؤيد ذلك ما جاء في الدراسه المعده من قبل الاداره العامه للمستشارين بالمجلس الاعلي للقضاء رقم (13929) بتاريخ 4/8/1437ه، والموافق عليها من معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء، والتي نصت في الفقره الاولي منها علي: " ان يكون العقد او العمل بتوظيف الاموال في السوق الماليه ولو كان الشخص غير مرخص له بممارسه اعمال الوساطه فهذه القضايا تختص بها لجنه الفصل في منازعات الاوراق الماليه" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره : بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولايا بنظر هذه الدعوي. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 553 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري رييسا القاضي محمد بن سعود العريفي عضوا القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص الوقايع في طلب المدعي برد راس المال والارباح، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم اختصاص المحكمه ولاييا، وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه ومن غير محامي. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الاعتراض ومرفقاته ظهر للدايره ان الطلب مقدم من غير محامي، وبناء علي ما نصت عليه الماده (51) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و(8) و(9) من الماده (16) من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده (78) من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الاستيناف. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: عدم قبول طلب الاستيناف، وذلك لما هو مبين بالاسباب وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. (رييس الدايره: القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري العضو: القاضي محمد بن سعود العريفي العضو: القاضي ابراهيم بن محمد الحيدر