moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله , اما بعد : فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670958638 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي - بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها - في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، قيدت لدي المحكمه التجاريه وباشرت نظر الدعوي علي النحو الموضح في محاضر الجلسات، ثم عقدت الدايره جلستها الاولي وفيها: حضر المدعي وكاله:(...)، بموجب الوكاله رقم: (...) ، وتاريخ 1446/09/08 ه، الصادره من الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...) وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه، وحصر كافه الطلبات والبينات علي الدعوي، بعث بنص عبر برنامج الاتصال المريي وهو كما يلي: اصحاب الفضيله/ رييس وقضاه الدايره الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده. حفظهم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد: - المدعي: (...) , (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) المدعي عليه: (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) الموضوع: صحيفه دعوي مقدمه من المدعي لمطالبه المدعي عليه ما في ذمته من اتعاب محاماه قدرها (15,000 ريال) خمسه عشر الف ريال سعودي. الوقايع اولا: تم التعاقد بيني وبين المدعي عليه بتاريخ 12/10/1443ه الموافق 13/05/2022م، علي ان اقوم بالترافع والتدافع عن المدعي عليه في القضيه المقامه من شركه (...) المحدوده ضده، والتي نظرت لدي الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بجده وقيدت برقم (439188288) وتاريخ 17/08/1443ه. ثانيا: ان شركه (...) للسيارات المحدوده طالبت بقيمه الاجره، مدعيه انه بتاريخ 11/06/1424ه الموافق 09/08/2003م تم الاتفاق بين اطراف الدعوي علي تاجير الشركه للمدعي عليه مركبه موديل 2003 لمده (48) ثمانيه واربعين شهرا ميلاديا بموجب عقد اجره منته بالوعد بالتملك، وذلك بثمن اجمالي قدره (254,900) ميتان واربعه وخمسون الفا وتسع ميه ريال سعودي، واوضحت الشركه ان المبالغ حاله السداد تبلغ (254,900) ميتان واربعه وخمسون الفا وتسع ميه ريال سعودي، مشيره الي ان الحق نشا بتاريخ 01/07/1428ه الموافق 15/07/2007م، وذلك نتيجه العلاقه التجاريه بين الطرفين التي تضمنت استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ 11/06/1424ه الموافق 09/08/2003م. وانتهي العقد دون ان يقوم المدعي عليه بسداد الاجره المتبقيه، واضافت الشركه ان فتره المطالبه تغطي المده من 17/06/1424ه الموافق 15/08/2003م الي 01/07/1428ه الموافق 15/07/2007م، وطالبت بالزام المدعي عليه بسداد الاجره المتبقيه وقدرها (210,734) ميتان وعشره الاف وسبع ميه واربعه وثلاثون ريالا سعوديا عن تلك الفتره. ثالثا: اصدر المدعي عليه صك وكاله شرعيه مباشره منه لي برقم (...) وتاريخ 21/10/1443ه، والتي منحني من خلالها كافه الصلاحيات اللازمه للمطالبات والمحاكم، بما يشمل المرافعه والمدافعه، وسماع الدعوي والرد عليها، والاقرار، الانكار، والصلح، والتنازل، والابراء، والاستلام والتسليم، ومراجعه جميع الجهات ذات العلاقه، وانهاء جميع الاجراءات اللازمه والتوقيع فيما يتطلب ذلك، وغيرها من الصلاحيات. (مرفق صك الوكاله الصادره من المدعي عليه للمدعي) رابعا: بدات العمل المكلف به مباشره منذ صدور الوكاله، حيث قمت بدراسه القضيه بشكل تفصيلي، وحضور جميع الجلسات القضاييه امام محكمه الدرجه الاولي ومحكمه الاستيناف، كما توليت باعداد المذكرات الجوابيه ومذكرات الدفاع اللازمه، وتقديم لايحه الاعتراض علي الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي، ومتابعه القضيه حتي انتهايها بالكامل لصالح المدعي عليه. خامسا: بفضل الله وتوفيقه تمكنت من اتمام العمل الموكل الي علي اكمل وجه، ولم يثبت مني اي تقصير او اهمال، وبذلت العنايه الكافيه والجهد اللازم حتي تحققت الغايه والنتيجه؛ ولولا فضل الله ثم جهودي، لكان قد تم الزام المدعي عليه بسداد مبالغ غير مستحقه للشركه، حيث كانت الشركه تطالب بمبلغ (210,734 ريال) مايتان وعشره الاف وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا سعوديا، وبفضل الله ثم تقديمي للمذكرات الدفاعيه، تم تقليص المبلغ المطالب به الي (167,682 ريال) مايه وسبعه وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا سعوديا وصدر الحكم بذلك، ثم قمت بالتقدم بلايحه اعتراض علي الحكم الصادر، واتبعتها بمذكرات اضافيه امام محكمه الاستيناف، وبفضل لله تم نقض الحكم، وانتهت القضيه بصدور حكم قضايي نهايي وقطعي برفض الدعوي لصالح المدعي عليه. اضافه علي حضوري وتقديمي لمذكره في الدعوي المقيده برقم 439188288والتي قرر فضيله ناظر الدعوي احالتها ودمجها مع هذه الدعوي سادسا: افيد فضيلتكم بان الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده بالقضيه اصدرت حكمها في الصك الصادر برقم (4430140524) وتاريخ 10/03/1444ه، وقضت بما يلي: "اولا/ الزام المدعي عليه (...) ... بان يدفع للمدعيه شركه (...) المحدوده ... مبلغا وقدره (167.682) مايه وسعه وستون الفا وستمايه واثنان وثمانون ريالا، ثانيا/ الزام المدعي عليه ... بان يدفع للمدعيه ... مبلغا قدره (8.384) ثمانيه الاف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريالا اتعابا للمحاماه، ..."، ونقض الحكم من دايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده في الصك الصادر برقم (4430431349) وتاريخ 02/06/1444ه والقاضي بمنطوقه: "حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم المستانف رقم 4430140524، ... والقضاء مجددا برفض الدعوي ..." (مرفق صك الحكم رقم "4430140524") و(مرفق صك الحكم رقم "4430431349") سابعا: تتلخص الاعمال التي قمت بها في القضيه علي النحو التالي: 1) الجلسات القضاييه: ا. حضور الجلسه القضاييه المنعقده في محكمه الدرجه الاولي بتاريخ 15/11/1443ه. ب. حضور الجلسه القضاييه المنعقده في محكمه الدرجه الاولي بتاريخ 17/01/1444ه. ج. حضور الجلسه القضاييه المنعقده في محكمه الدرجه الاولي بتاريخ 12/02/1444ه. د. حضور الجلسه القضاييه المنعقده في محكمه الدرجه الاولي بتاريخ 09/03/1444ه. ه. حضور الجلسه القضاييه المنعقده في محكمه الاستيناف بتاريخ 12/05/1444ه. و. حضور الجلسه القضاييه المنعقده في محكمه الاستيناف بتاريخ 20/05/1444ه. ز. حضور الجلسه القضاييه المنعقده في محكمه الاستيناف بتاريخ 27/05/1444ه. 2) المذكرات القانونيه: ا. تقديم مذكره جوابيه في محكمه الدرجه الاولي والمحرره بتاريخ 21/10/1443ه. ب. تقديم مذكره جوابيه في محكمه الدرجه الاولي والمحرره بتاريخ 18/01/1444ه. ج. تقديم مذكره جوابيه في محكمه الدرجه الاولي والمحرره بتاريخ 12/02/1444ه. د. تقديم لايحه الاعتراض علي الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي والمحرره بتاريخ 07/04/1444ه. ه. تقديم مذكره رد في محكمه الاستيناف والمحرره بتاريخ 24/05/1444ه. في الختام: كما يتضح لفضيلتكم انني بذلت الجهد الكامل في متابعه جميع اجراءات الدعوي من بدايتها وحتي صدور الحكم النهايي واخلاء سبيل المدعي عليه، ولم يقم المدعي عليه بتسليمي اتعاب المحاماه المستحقه لي حتي الان في هذه الدعوي وغيرها من القضايا، مما يثبت تعنته وتعمده في عدم سداد مستحقاتي، وتاسيسا علي احكام الماده (26) من نظام المحاماه التي نصت علي انه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه."، كما ان الشريعه الاسلاميه حرمت اكل اموال الناس بالباطل، وهذا يتضح من افعال المدعي عليه، اذ يسعي للاستفاده مني دون ان يقوم بالوفاء وسداد اتعابي. فان الوفاء بالعقود والعهود من اهم الاسس الاخلاقيه الحاكمه لعلاقه المسلمين بغيرهم، وقد جاءت الكثير من نصوص الشرع امره بالوفاء بالعهد، والالتزام بالعقد، كما حفلت السيره النبويه بمواقف الوفاء تحث علي الوفاء بالعهود والعقود من جهه، والوعيد بالعذاب الشديد من الله للناقضين لعهودهم وعقودهم من جهه اخري، فقد قال الله -سبحانه وتعالي-: "يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل"، وعن ابي امامه -رضي الله عنه- ان رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "من اقتطع حق امري مسلم بيمينه، فقد اوجب الله له النار، وحرم عليه الجنه" فقال له رجل: وان كان شييا يسيرا يا رسول الله؟ قال: "وان كان قضيبا من اراك"، وهو ما يؤكد ضروره الوفاء بالعقود والالتزامات، ولذلك اطالب بتقدير اتعابي وفقا للجهد المبذول والنفع الذي تحقق للمدعي عليه، بالاضافه الي تطبيق ما يتناسب مع معايير تقدير الاتعاب الاخري، لضمان حصولي علي حقوقي المستحقه. البينات والاسانيد اولا: صك الوكاله الصادره من المدعي عليه. ثانيا: صك الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي برقم (4430140524) بتاريخ 10/03/1444ه. ثالثا: صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف برقم (4430431349) بتاريخ 02/06/1444ه. رابعا: المذكرات الجوابيه والدفاعيه. خامسا: لايحه الاعتراض. سابعا: ترخيص مزاوله مهنه المحاماه رقم (...) بتاريخ 23/08/1440ه. الطلبات فبناء علي ما سبق اطلب من فضيلتكم الحكم بالزام المدعي عليه بدفع اجره المثل حالا ونقدرها بمبلغ (15,000 ريال) خمسه عشر الف ريال سعودي. وفقكم الله ورعاكم وسدد خطاكم،،، مقدمه من المدعي (...)، ثم قرر قايلا: جميع ما استدل به وتنحصر بينتي عليه مرفق لديكم بملف الدعوي، فجري الاطلاع عليها، والاطلاع علي القضيه السابقه المقيده برقم: (439188288)، والاطلاع علي ضبوط الجلسات السابقه وعلي المذكره الاعتراضيه. ولايحه الرد لدي الاستيناف، وكل ذلك عبر النظام الالكتروني. ثم قرر الاكتفاء بما تقدم. هذا وبعد الاطلاع علي جميع ما قدم، قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفلت باب المرافعه. ونطقت بحكمها المدون في ختام الصك مؤسسا علي ما يلي من اسباب: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليه بدفع اجره المثل لقاء ما قام به من الترافع عنه في قضيه نظرت لدي هذه الدايره، وحيث ان اصل النزاع محكوم فيه امام هذه الدايره، ومن ثم فيكون اختصاص النظر عن اتعاب الترافع عند الدايره التي حكمت في اصل الموضوع استنادا للماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والماده (73) من نظام المرافعات الشرعيه. كما ان الصفه متحققه والمصلحه ظاهره ومن ثم فالدعوي مقبوله شكلا؛ اما ما يتعلق بموضوع المنازعه اعلاه: ولما ان المدعي عليه قد تبلغ ولم يحضر فالخصومه في حقه حضوريه استنادا للفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه حيث نصت علي انه: 1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما ان وكيل المدعي حصر بينته علي اثبات دعواه في: الوكاله الصادره من المدعي عليه للمدعي وترخيص المحاماه العايد للمدعي، والحكمين الصادرين من الدرجه الاولي والاستيناف، ولما ان وكيل المدعي قد حرر اعمال موكله في الوقايع اعلاه الا انه وبالاطلاع علي ملف القضيه الاساس لدي الدايره تبين من اعماله ما يلي: حضور الجلسات القضاييه المنعقده في محكمه الدرجه الاولي التاليه: الاولي بتاريخ: 15-11-1443 ه، والثانيه بتاريخ 12-2-1444 ه، والثالثه بتاريخ 19 -3-1444 ه، وتقديمه لمذكرتين عبر طلبات القضيه في الدرجه الاولي، المذكره الاولي بتاريخ 21 -10 -1443 ه والمذكره الثانيه بتاريخ 17-1-1444 ه، وتقديمه للايحته الاعتراضيه علي حكم الدرجه الاولي المحرره بتاريخ 7 -4-1444 ه، وتقديمه لمذكره رد عبر طلبات القضيه لدي محكمه الاستيناف بتاريخ 24-5-1444 ه، ولما ان المحامي والوكيل في الخصومه هو من قبيل الاجير المشترك، وهو ممن نصب نفسه للاجره فبالتالي فيستحق اجره المثل ولو لم يكن ثم عقد او تعيين له، فقد جاء في «اعلام الموقعين عن رب العالمين» لابن القيم (3/ 410 ط عطاءات العلم) قوله: «ومنها: لو دفع ثوبه الي من يعرف انه يغسل او يخيط بالاجره، او عجينه لمن يخبزه، او لحما لمن يطبخه، او حبا لمن يطحنه، او متاعا لمن يحمله ونحو ذلك ممن نصب نفسه للاجره علي ذلك وجب له اجره مثله، وان لم يشترط معه ذلك لفظا عند جمهور اهل العلم»، ولما نصت عليه الماده السادسه والعشرون من نظام المحاماه من انه: تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في المنطوق ادناه: نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه: (...) هويه رقم: (...) ان يدفع للمدعي :(...) هويه رقم: (...) مبلغا قدره: (10,000) عشره الاف ريال ورفض ما زاد علي ذلك؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.