moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 38 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 43801842 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه الهمه السعوديه للتجاره
المدعي عليه:
فرع شركه دوغوس انسات في تيكارت انونيم سيركتي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (حيث انه بتاريخ 27/02/2019م اتفقت الشركه موكلتنا شركه الهمه السعوديه مع الشركه المدعي عليها شركه دوغوس انسات علي عقد توريد وتركيب واختبار وتشغيل اعمال ومعدات المطبخ بمشروع الداره الطبيه تم توريد المعدات والاثاث المتفق عليه وتم تسليم المشروع بالشروط المتفق عليها وكذلك توثيق ضمان جميع المعدات التي تم توريدها وتركيبها بالغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه وقد بلغ اجمالي قيمه المعدات وتركيبها مبلغ وقدره(2.265.846) مليونين ومايتان وخمسه وستون الف وثمانمايه وسته واربعين ريال وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره(27/1.463.919) مليون واربعمايه وثلاثه وستين الف وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وسبعه وعشرون هلله ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (73/801.926) ثمانمايه والف وتسعمايه وسته وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله0 قد اقرت المدعي عليها بالمبلغ المستحقه للشركه المدعي بموجب ايميلات مرسله منهم وقد طالبنا من الشركه المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها بالطرق الوديه قبل اللجوء للتقاضي لكن جميع محاولاتنا الوديه قد بايت بالفشل. علما بان تاريخ نشوء الحق هوا 09/12/2020م.)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 21/02/1443ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في 04/03/1443ه، فيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم 43442281 فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه عبر نظام التبليغات الالكتروني، وقد طلب وكيل المدعيه السير بالدعوي ولتحقق الدايره بما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي وقد ذكر وكيل المدعيه انه تعذر الوصول الي صلح ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا بان دعواه وطلباته علي وفق صحيفه الدعوي الالكترونيه وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا بانه يطلب مهله لتقديم لايحه توضيحيه توضح بينه موكلته علي الدعوي. وفي جلسه 18/04/1443ه حضر طرفي الدعوي المشار اليهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بان وكالته عن المدعي عليها خارجيه صادره من دوله تركيا فطلبت منه الدايره ارفاق صوره منها فاستعد بذلك كما طلب مهله للجواب علي الدعوي حيث ذكر بان لايحه الدعوي ومرفقاتها لم تظهر لدي موكلته. وفي جلسه 22/06/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي المشار اليهما اعلاه وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه ارفق مذكرته في خانه تبادل المذكرات بتاريخ: 1443/05/01 محمله BDF وملخصها:(يتمثل ردنا في الاتي: 1- لا يوجد عقد بين المدعي والمدعي عليها وعلي فرض صحته فالعقد وحده ليس بدليل اذ ان المتعارف ان التنفيذ يكون علي الواقع وليس علي العقد. 2- لم تقدم المدعيه بينه علي دعواها. فلهذا نطلب رد الدعوي) وبعرضها عل وكيل المدعيه ذكر بان ما ذكره وكيل المدعي عليها في مذكرته غير صحيح ونكتفي بما سبق تقديمه من البينات. وفي جلسه 19/08/1443ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وبسؤال المدعي عليه وكاله الجواب موضوعا عما قدمه المدعي من مستندات مؤيده لدعواه واقواله عن كل منها وتقديم ما لديه مما يسند دفعه بعدم وجود تعاقد بين الطرفين طلب الامهال لذلك، كما اشار لعدم تمكنه من الاطلاع علي مرفقات صحيفه الدعوي، فاستعد المدعي وكاله ببعث كامل اسانيد الدعوي للمدعي عليه وكاله، وعليه اجلت الجلسه. وفي جلسه 23/10/1443ه فيها حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، وقد ذكر وكيل المدعي عليها بانه قد ارفق مذكرته في خانه الطلبات بتاريخ هذا اليوم وبعرضها علي وكيل المدعيه طلب مهله للاجابه. وفي جلسه 02/01/1444ه حضر طرفي الدعوي وكاله المشار لهما اعلاه، ولكون فضيله رييس الدايره باجازه فقد تقرر رفع الجلسه وتاجيلها. وفي جلسه 17/02/1444ه فيها حضر المدعي وكاله عبدالرحمن محمد صالح الخضيري والمدونه بياناته سابقا، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله تركي مشاري عوض المطيري، جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله: ماهي المبالغ التي يقر بها موكلته عبر الايميلات؟ اجاب قايلا: اطلب مهله للرجوع لموكلتي وسؤالها عن ذلك. هكذا اجاب. جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن سبب الحوالات الصادره من موكلته الي المدعيه وعلاقتها بالعقد؟ اجاب قايلا: بالتاكيد هي اوامر شراء صادره من المدعيه التزمت بها موكلتي ولا ننكر هذه الحوالات، اما عن علاقتها بالعقد فاحتاج الرجوع الي موكلتي فيها. هكذا اجاب. ولطلب المدعي عليه وكاله مهله للاجابه علي استفسارات الدايره قررت الدايره امهاله ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه 22/02/1444ه فيها حضر المدعي وكاله عبدالرحمن محمد صالح الخضيري والمدونه بياناته سابقا، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله تركي مشاري عوض المطيري، جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عما استمهل من اجله فاجاب قايلا: ارفقت جوابي عن طريق تبادل المذكرات وذلك من خلال طلب الادخال المؤرخ ب 1444/02/22ه والذي تقدمت به عن طريق النظام وملخصه:(1- اجمالي قيمه العقد (2265846). 2- لا يوجد اوامر شراء والتعامل كان بموجب العقد. 3- سبب الحوالات تقوم شركه الداره بصفتها المالك بتحويل المبالغ الي المدعي عليها بصفتها المقاول وتقوم الاخيره بتحويلها الي المدعي. 4- نتمسك بما ورد في البند 4 بالدفع للمدعيه. 5- نتمسك بالبند 6 المدعي عليها ليس عليها مسؤوليه فيما يتعلق بالاموال.6- نطلب ادخال شركه الداره الطيبه). هكذا اجاب. جري من الدايره الاطلاع علي هذه المذكره، وبعرضها علي المدعي وكاله اجاب قايلا: نكتفي بما قدمنا سابقا للرد علي مذكره المدعي عليها. هكذا اجاب. جري من الدايره سؤال المدعي عليه وكاله عن تفسير البند الرابع والبند السادس من العقد فاجاب قايلا: نتمسك بما ورد في البند (4) وفيه تعهد صريح من جانب الطرف الاول في العقد (شركه الداره الطبيه) بالدفع للمقاول من الباطن (المدعيه)، كما انه في ذات البند اشترط شهاده صاحب العمل واقراره للمبلغ في حاله قيام المدعي عليها بالدفع، مما يتضح معه لفضيلتكم ان المتعهد بالدفع هو الطرف الاول (شركه الداره) وكون المدعي عليها قامت بالتحويل للمدعيه فكان هذا باقرار (شركه الداره) تنفيذا للتعهد المدون بالبند المذكور وان المقصود انه في حال عدم سداد موكلتي للمبالغ المحوله لها من صاحب العمل شركه الداره الطيبه بعد موافقتها عليها فان شركه الداره الطيبه هي ملتزمه بالسداد المبالغ الموافق عليها لصالح المدعيه · كما نتمسك بما ورد في البند (6) وما اشتملت عليه الفقره الاخيره منه، ونص الحاجه منه (المقاول – المدعي عليها- ليس عليه مسؤوليه فيما يتعلق بالاموال/المواد -شامله بدون ان تقتصر علي ذلك- المدينه للمقاول من الباطن او الاعمال السابقه والديون والمبالغ المدينه والمواد والمعدات والادوات والممتلكات او اي خساير اخري للمقاول من الباطن و ان المقصود من هذا البند ان موكلتي ليس مسؤوليه عن الاموال او الديون او الاعمال السابقه والتي تقع علي صاحب العمل و هذا البند فيه صراحه بان المدعي عليها ليست مسؤوليه عن مستحقات المدعيه في حال عدم دفعها من صاحب العمل و كذلك عدم الموافق عليها من قبل شركه الداره · يوجد ايميل بتاريخ 05/01/2021م ردا علي السيد/عدنان، ونصه 0نحن ننتظر رد شركه الداره الطبيه والدفع و هذا ايضا يؤكد صحه ما تدفع به موكلتي. هكذا اجاب. جري من الدايره سؤال المدعي وكاله عن تفسير البند الرابع والبند السادس من العقد فاجاب قايلا: اما المقصود بالبند الرابع من العقد: فنفيد الدايره بان المقصود من الماده الرابعه من العقد هو ان صاحب العمل كفيل للمقاول الاساسي يعني ذلك اذا لم يلتزم بالسداد المقاول الاصلي سوف تسدد صاحبه العمل حيث نصت الماده في نهايتها علي ان يلتزم المقاول بسداد الاعمال الذي توافق عليها صاحبه العمل. اما عن المقصود من البند السادس من العقد: ان هذه الاضرار الناتجه بسبب التنفيذ او اكمال علي اي عمل سابق، لا تتحملها المدعي عليها بل تتحملها موكلتي (منفذه المشروع). هكذا اجاب. ولحاجه القضيه للدراسه قررت الدايره تاجيل القضيه الي بعد غد، ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه 24/02/1444ه فيها حضر المدعي وكاله عبدالرحمن محمد صالح الخضيري والمدونه بياناته سابقا، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله تركي مشاري عوض المطيري، وبسؤال الوكيل عن بينته علي ما يدعيه من استحقاقه للاتعاب علي موكله صاحب الدعوي اجاب انه يحصر الدعوي علي مبلغ المطالبه وبسؤال الطرفين هل لديهم اضافه اجابا ان الطرفين يكتفيان بما قدم عليه قررت الدايره اقفال المرافعه ورفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وتاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها بان يدفع لموكلته مبلغا قدره (801926.73) ثمانمايه وواحد الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله، يمثل توريد وتركيب واختبار وتشغيل اعمال ومعدات المطبخ بمشروع الداره الطبيه علي المدعي عليه؛ وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ الطالبه وبما ان المدعي عليها لم ينكر العلاقه التعاقديه، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه بالجلسات من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليه. ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه، ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني. وبما ان المدعي قدم ما يثبت ان الحوالات التي تمت سابقا جميعها كانت من المدعي عليه الامر الذي يجعله هو المسؤول عن السداد وبما ان البند الرابع لم يكن واضحا في العقد حيث ورد فيه تضارب بين صدره وعجزه وبما ان اعمال النصوص اولي من اهمالها وعند الاعمال لهذه النصوص يتضح كون صاحب العمل اشبه ما يكون بالكفيل للمدعي عليه فاذا اضفنا لعدم الوضوح هنا ما ذكره المدعي من حوالات تمت من المدعي عليه له، الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه دوغوس انسات في تيكارت انونيم سيركتي (...) بان تدفع مبلغا وقدره (801926.73) ثمانمايه وواحد الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله لصالح المدعيه شركه الهمه السعوديه للتجاره (...).
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم 43801842 لعام 1443 ه
المدعي:
شركه الهمه السعوديه للتجاره
المدعي عليه:
فرع شركه دوغوس انسات في تيكارت انونيم سيركتي
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، حيث تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: بتاريخ 27/02/2019م اتفقت الشركه موكلتنا شركه الهمه السعوديه مع الشركه المدعي عليها شركه دوغوس انسات علي عقد توريد وتركيب واختبار وتشغيل اعمال ومعدات المطبخ بمشروع الداره الطبيه تم توريد المعدات والاثاث المتفق عليه وتم تسليم المشروع بالشروط المتفق عليها وكذلك توثيق ضمان جميع المعدات التي تم توريدها وتركيبها بالغرفه التجاريه بالمنطقه الشرقيه وقد بلغ اجمالي قيمه المعدات وتركيبها مبلغ وقدره(2.265.846) مليونين ومايتان وخمسه وستون الف وثمانمايه وسته واربعين ريال وقد قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره(27/1.463.919) مليون واربعمايه وثلاثه وستين الف وتسعمايه وتسعه عشر ريالا وسبعه وعشرون هلله ليكون المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (73/801.926) ثمانمايه والف وتسعمايه وسته وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله0 قد اقرت المدعي عليها بالمبلغ المستحقه للشركه المدعي بموجب ايميلات مرسله منهم وقد طالبنا من الشركه المدعي عليها بسداد المبالغ المستحقه في ذمتها بالطرق الوديه قبل اللجوء للتقاضي لكن جميع محاولاتنا الوديه قد بايت بالفشل. علما بان تاريخ نشوء الحق هو 09/12/2020م، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: الزام المدعي عليها فرع شركه دوغوس انسات في تيكارت انونيم سيركتي (...) بان تدفع مبلغا وقدره (801926.73) ثمانمايه وواحد الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله لصالح المدعيه شركه الهمه السعوديه للتجاره (...).، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم تقدمت بتاريخ 6/3/1444ه بلايحه اعتراضيه جاء فيها: اولا: خالفت الدايره في حكمها المعترض عليه نصوص المادتين 80-79 من نظام المرافعات الشرعيه، ونوضح ذلك في الاتي: 1- حيث ان العقد بين طرفي الدعوي قد اشتمل علي ثلاثه اطراف (الطرف الاول: شركه الداره الطبيه (صاحب العمل)، الطرف الثاني: فرع شركه دوغوس انسات في تيك ايه اس (المقاول)، الطرف الثالث: شركه الهمه السعوديه (مقاول الباطن) ۲- نص العقد في بنده الرابع علي (مقابل تنفيذ واتمام وصيانه اعمال العقد من الباطن بواسطه المقاول من الباطن بشكل يتفق من جميع الجوانب مع بنود العقد من الباطن بهذا يتعهد صاحب العمل بدلا من المقاول بالدفع الي المقاول من الباطن مبلغ العقد من الباطن في الوقت وبالطريقه المحدده في العقد من الباطن)، وجاء في البند السادس من العقد ونص الحاجه منه (المقاول – المدعي عليها- ليس عليه مسؤوليه فيما يتعلق بالاموال/المواد - شامله بدون ان تقتصر علي ذلك- المدينه للمقاول من الباطن او الاعمال السابقه والديون والمبالغ المدينه والمواد والمعدات والادوات والممتلكات او اي خساير اخري للمقاول من الباطن، وبمطالعه فضيلتكم لنصوص المادتين سالفتي الذكر يتبين ان هناك طرف ثالث هو المتعهد بسداد مستحقات المستانف ضدها. ۳- بناء علي ما نصت عليه الماده (79) من نظام المرافعات، تم الطلب من الدايره ادخال شركه الداره الطبيه حيث انها المتعهد الرييس بسداد مستحقات المستانف ضدها، وبالمخالفه للنظام التفتت الدايره عن هذا الطلب 4۔ خالف الحكم المعترض عليه نص الماده (٨٠) من نظام المرافعات، وعلي الرغم من ان الماده المذكوره جعلت الامر جوازي للدايره في الامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله واظهار للحقيقه، الا ان المنظم اقرن ذلك بطلب الخصوم لذات الطلب، وتم طلب ذلك من الدايره ولكن الدايره التفتت عن ذلك الطلب في الدعوي وهكذا يتبين مخالفه الحكم المعترض عليه لنظام المرافعات فيما يتعلق بنصوص المادتين سالفتي الذكر، اذ ان المستانفه طلبت من الدايره ادخال الطرف المتعهد بالسداد ولكن التفتت الدايره عن ذلك بالمخالفه لصريح النظام. ثانيا: خلو اسباب الحكم ومنطوقه من الفصل في طلبات المدعي عليها.ثالثا: الاجتهاد في استنتاج اسباب الحكم والنتايج سببت الدايره حكمها بما نصه وبما ان البند الرابع لم يكن واضحا في العقد حيث ورد فيه تضارب بين صدره وعجزه وعند الاعمال لهذه النصوص يتضح كون صاحب العمل اشبه بالكفيل للمدعي عليه) وهذا التسبيب قد جانبه الصواب وفيه اجتهاد شخصي من فضيله القاضي ناظر الدعوي، ذلك وان البند واضح ومحدد فيه موجبات التعهد بالسداد وكذلك واضح فيه تعهد صاحب العمل (شركه الداره الطبيه) بالسداد (بدلا من المقاول)، وهو تعهد صريح من صاحب العمل بكامل مبلغ العقد وليس فيما تخفق فيه الشركه المستانفه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره حكمت بتاييد الحكم الصادر في القضيه المؤرخ في 25-2-1444 القاضي بالزام المدعي عليها فرع شركه دوغوس انسات في تيكارت انونيم سيركتي (...) بان تدفع مبلغا وقدره (801926.73) ثمانمايه وواحد الفا وتسعمايه وسته وعشرون ريال وثلاثه وسبعون هلله لصالح المدعيه شركه الهمه السعوديه للتجاره (...). ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب التماس اعاده نظر جاء فيه: حيث ظهرت مستندات ووقايع في الدعوي لم يتم تقديمها اثناء النظر في الدعوي من شانها التاثير علي الحكم بالكامل ولما فيه احقاق للحق وتثبيتا له ولكل ما تقدم فلم يلاق الحكم قبولا لدي المدعي عليها والتمست اعاده نظره مقدمه هذه اللايحه في الموعد المحدد وفقا للنظام وفضلا عن الاسباب الاخري التي تثبت عدم استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به وما يستوجب اعاده النظر في الحكم الصادر ضد المدعي عليها وذلك بعد صدور الحكم وبعد ما تم تجديد رخصه الاستثمار والسجل التجاري للشركه المدعي عليها (الملتمسه) والتي هي عباره عن فواتير وحوالات ومطابقه رصيد مصادق عليها من المدعيه (الملتمس ضدها) ولما نصت عليه الماده 200 الفقره (1) من نظام المرافعات الشرعيه وحيث ينطبق علي الدعوي حالتان توجب قبول الالتماس واعاده النظر في الحكم لصالح المدعيه (الملتمس ضدها) حيث تحصلت الملتمسه علي اوراق ومستندات لا يمكن تجاهل اهميتها واثرها البالغ علي وجه الدعوي بالكامل الا وتتمثل بينتنا في مطابقه الرصيد وهو المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها صادر بتاريخ 20/01/2020 م يؤكد المبلغ الفعلي مذيل بختم المدعيه (الملتمس ضدها) بتاريخ 2020/01/22 الامر الذي يؤكد لفضيلتكم عدم صحه الدعوي والنتيجه التي خلصت اليها الدايره في الحكم لصالح المدعيه والموضح به ان المبلغ المتبقي هو 47 627,404 وليس 801,926.73، ايضا توجد حوالات حواله صادره في تاريخ 2019/4/4 م تثبت سداد مبلغ وقدره 963,266.68 و حواله صادره بتاريخ 2019/10/16 م تثبت سداد مبلغ وقدره 275,219.05 وحواله صادره بتاريخ 2019/11/13 م تثبت سداد مبلغ وقدره 225,433.55 وتؤكد عدم صحه المبلغ المحكوم به والذي يثبت ان المدعي عليها دفعت مبلغ وقدره 1,463,919،28 لصالح المدعيه بناء علي المشتريات البالغ قدرها 2,091,323,74 والمقسمه علي فواتير شراء الفاتوره الاولي بتاريخ 2019/03/18 م بمبلغ وقدره 1,376,096.24 والاخري الفاتوره الثانيه بتاريخ 2019/07/21 م بمبلغ وقدره 715,228.50، حيث وقع غش من قبل المدعيه وحصرت مطالبتها في مبلغ قدره (801,926,73 ريال) ثمانمايه وواحد الف وتسعمايه وسته وعشرون ريالا وثلاثه وسبعون هلله مستخدمه الغش والتدليس علي الدايره علي خلاف الحقيقه ودون مسوغ شرعي او نظامي الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم الصادر لعدم صحه الدعوي وعدم استحقاق المدعيه للمبلغ المحكوم به من قبل الدايره. وبعد احاله الطلب لهذه الدايره. وفي جلسه هذا اليوم جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي للنظر في الالتماس المقدم، ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله.
الاسباب:
لما كان وكيل الملتمس يطلب قبول الالتماس شكلا وموضوعا، ولما كان المنظم حدد شروطا لقبول الالتماس علي الحكم او القرار القضايي بان لا يتم الا وفقا للماده المايتين من نظام المرافعات الشرعيه باعتباره طعنا غير عادي والتي جاء فيها: يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي ولما كان هذا الالتماس لا يندرج تحت اي من هذه الحالات اذ الاوراق المشار اليها -المصادقه- كانت تحت يده ولم يكن تعذر عليه تقديمها اثناء الترافع والفواتير التي اشار الي سداداها لم تكن محل خلاف بين الطرفين اذ اقرت المدعيه بها. فانه يتوجب الحكم بعدم قبوله طبقا للماده المشار اليها اعلاه؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم القبول.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس، وبالله التوفيق. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.