moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٠٦١٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للتسويق الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: ان المدعي بصفته داينا للشركه يدعي علي المدعي عليه: (...)، بصفته مديرا في شركه (...) وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده. ويتقدم بطلب الزام المدعي عليه بتضمينه وايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات؛ لتحميله الشركه ديونا صدرت فيها احكام قضاييه. واستند في دعواه علي: فواتير الشركه واللوحه علي المحل. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ ١٨/٠١/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعي، ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه. وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي واضاف بانه بناء علي الدعوي رقم (٤٩٨)، وصك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه ببريده و بتاريخ ١٥/١١/١٤٤١ه، والمكتسب القطعيه، والمتضمن الزام المدعي عليها: مكتب (...) بان تدفع للمدعي مبلغا وقدره (١٨٠.١١٠) مايه وثمانون الف ومايه وعشره ريالات. وحيث ان موكلي قد تم الحكم له بالمبلغ المذكور اعلاه في ذمه شركه المدعي عليه، وقد صدرت بموجبه القرارات التنفيذيه من محكمه التنفيذ بحق شركه المدعي عليه، الا انه لم يظهر وجود اي اموال ظاهره ومسجله بالحسابات البنكيه للشركه. وحيث ان شركه المدعي عليه شركه ذات مسؤوليه محدوده، وحيث ان المدعي عليه بصفته مديرا وشريكا للشركه قد خالف نظام الشركات بعدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده في مطبوعات الشركه و الفواتير، وعدم وضعها علي لوحه المحل، وحيث ان هذا الفعل من المدعي عليه مخالف لنظام الشركات ويستوجب قيام المسؤوليه عليه لمخالفته النظام؛ وذلك استنادا لما ورد في نظام الشركات في الماده رقم (١٥٢) فقره ٢ ونصها: "يكون مديرو الشركه مسؤولين شخصيا وبالتضامن عن التزامات الشركه عند عدم وضع عباره ذات مسؤوليه محدوده او عدم بيان مقدار راس المال الي جانب اسم الشركه"؛ واستنادا علي الماده (١٦٥) الفقره (۲) من نظام الشركات ونصها: "يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن". وحيث ان مدير الشركه حمل الشركه الديون الثابته بموجب الصك المذكور اعلاه، وصدرت المخالفه لنصوص النظام، وصدر ما يلزم اعتباره في محل الملزم بسداد ما بذمه الشركه باعتبار انه متضامن معها نتيجه فعله. ولما سبق فاني اطلب الحكم بتضمين مدير الشركه: (...) بالمبلغ المحكوم فيه وقدره (١٨٠.١١٠) مايه وثمانون الف ومايه وعشره ريالات. فسالته الدايره هل يدعي علي الشركه ام علي مديرها؟ فاجاب بانه يدعي علي المدير. ونظرا لتهيؤ الفصل في الدعوي قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بناء علي ما سبق، ولما كان المدعي يهدف من اقامه دعواه الي الحكم بتضمين مدير الشركه (...) مبلغا قدره (١٨٠.١١٠) مايه وثمانون الفا ومايه وعشره ريالات لمخالفته نظام الشركات. ولما كان من الواجب علي الدايره قبل خوضها بالنظر في موضوع النزاع التحقق من شروط الدعوي الشرعيه والنظاميه، ومنها شرط الصفه، واعتبار الدفع بعدم تحققه من الدفوع المتعلقه بالنظام العام، والذي لا تجوز مخالفته، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها؛ عملا بمقتضي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه:" الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها". وحيث انه بعد سؤال المدعي قرر حصر دعواه بالزام مدير الشركه: (...). وتبين بعد الاطلاع ان الدعوي المقيده مقامه علي شركه (...)، ولم تقم علي مدير الشركه: (...). وبما ان هناك فرقا بين شخصيه الشركه المدعي عليها، وشخصيه (...)؛ فان للشركه شخصيه اعتباريه وذمه ماليه مستقله، كما جاء في الفقره الاولي من الماده الرابعه عشره من نظام الشركات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٣) بتاريخ ٢٨ / ١ / ١٤٣٧ه ما نصه: (باستثناء شركه المحاصه، تكتسب الشركه الشخصيه الاعتباريه بعد قيدها في السجل التجاري، ومع ذلك يكون للشركه خلال مده التاسيس شخصيه اعتباريه بالقدر اللازم لتاسيسها، بشرط اتمام عمليه التاسيس). ما يعني مما سبق ان المدعي بما انه يخاصم (...) فان هليه ان يقيد الدعوي ضده، ولا يقيد الدعوي ضد المدعي عليها، ولا ينال من هذا كون (...) مديرا للشركه المدعي عليها، فان كونه مديرا لها لا يعني ان شخصيتهما وذمتهما واحده، بل لكل منهما شخصيه وذمه مستقله، وما دام المدعي وكاله قرر انه يخاصم (...) فان عليه ان يرفع الدعوي ضده لا ان يقيمها ضد المدعي عليها لان المدعي عليها لا صفه لها هنا، ما تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه. نص الحكم: مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي، لرفعها علي غير ذي صفه. العضو الاول (...) العضو الثاني (...) رييس الدايره القضاييه (...)