moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439122598 لعام 1443ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها، انه بتاريخ 18/07/1443ه تقدم وكيل المدعيه: (...) رقم الهويه (...) بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها انه تم الاتفاق بين موكلته والمدعي عليه علي ان يورد المدعي للمدعي عليه عقد توريد وتركيب ملعب عشب صناعي لانشاء ملعب كره قدم، بثمن اجمالي قدره (471.200) ريال، سددت المدعي عليها منه مبلغ قدره (311.200) ريال وتبقي في ذمتها مبلغ قدره (160.000) ريال يطلب الزام المدعي عليها بدفعه، وباحاله القضيه الي الدايره باشرت نظرها في جلسه واحده بتاريخ 27/07/1443ه وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه وبناء علي الماده 30 من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده 90 و244 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبعد افهام وكيل المدعيه بمضمون الماده 245 من اللايحه التي تنص علي ((في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه))، وبعد دراسه الدايره للاسانيد المقدمه من وكيل المدعي المكونه من عقد ممهور بختم من طرفي الدعوي وبيان استلام مواد موقع من هشام فوزي وبسؤال وكيل المدعي عن صاحب التوقيع ذكر بانه المدير التنفيذي للشركه المدعي عليها وطلب الفصل في الدعوي وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء الماده 58. الاسباب: وحيث ان طرفي الدعوي يملكون سجلات تجاريه نظاميه يكتسبون بموجبها صفه التجار وبما ان التعاقد بين الطرفين في موضوع تجاري يخدم تجارتهم فان هذه المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي بناء علي الماده (16 /1) من نظام المحاكم التجاريه وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه حيث لا تتجاوز المطالبات في هذه الدعوي مبلغ مليون ريال فتكون هذه الدايره مختصه نوعيا وقيميا تبعا لذلك، ومن حيث الموضوع ولما قدمته المدعيه في سبيل اثبات دعواها والمتمثله في العقد المبرم والممهور بختم الطرفين، وبيان الاستلام المصادق عليه بتوقيع منسوب للمدعو (...) التابع للمدعي عليها، وبما ان عبء الاثبات فيما يتعلق بتسليم الثمن يقع علي عاتق المدعي عليها وقد تغيبت رغم تبلغها لشخصها ولم تقدم عذرا او ترسل جوابا علي الدعوي، وبذلك فوتت حقها في الدفاع والرد وفقا للماده (243) و(245) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويعد ذلك قرينه علي صحه دعوي المدعي عليها، وبناء علي الماده (43 /1) من نظام المحاكم التجاريه باعتبار صوره المستند مطابقا لاصله ما لم ينازع في ذلك اي من ذوي الشان كما يعد مضمون الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او بصمه وفقا للماده (42 /2) من نظام المحاكم التجاريه وحيث ترك المدعي عليه حقه في الدفع بما ينال من حجيه المستندات المقدمه من المدعيه بالانكار، ولما رسمه المنظم من سلطه تقديريه للمحكمه في استخلاص الاقرار القضايي من الادله الكتابيه المقدمه في القضيه المنظوره امامها بناء علي الماده (40 /3) من نظام المحاكم التجاريه، فقد ثبت للدايره مطالبه المدعيه في هذه الدعوي، وحيث ان الدايره تنظر هذه الدعوي وفقا للمسار المنصوص عليه في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وقد نصت الماده (237) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي يقصد بالدعاوي اليسيره -المنصوص عليها في الفقره (3) من الماده الثامنه من النظام- الاتي: ا-الدعاوي الوارده في الفقرتين (1) و(2) من الماده السادسه عشر من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال، عدا الدعاوي الناشيه عن مقاولات الانشاء. ب- الدعاوي المقامه بناء علي الفقرتين (8) و(9) من الماده السادسه عشر من النظام ايا كان مبلغ المطالبه فيها، متي اتصلت باحدي الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده. كما نصت الماده (243) من ذات اللايحه علي علي المدعي عليه في الدعاوي اليسيره ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جوابه عن الدعوي وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع اسانيده، وذلك قبل يوم واحد علي الاقل من ميعاد عقد الجلسه التحضيريه، وتتولي الاداره المختصه التحقق من اكمالها، واكمال اوراق الدعوي، ودراسه القضيه. وقد تبلغ المدعي عليه برساله الدايره بنجاح الا انه لم يتجاوب وبما ان الماده (244) نصت علي تعقد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده التسعين من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي ما لم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات علي خمسه عشر يوما. وحيث ان الدايره رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بعد تمكين كل طرف من ابداء ما لديه من دفوع وطلبات وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه فاقفلت باب المرافعه وفقا للماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، واصدرت هذا الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره 160.000 مايه وستون الف ريال وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.