moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 10857 لعام 1441 ه المقامه من/ عبدﷲ علي عبدﷲ الجديعي هويه وطنيه (...) المقامه من/ سلمان علي عبدﷲ الجديعي هويه وطنيه (...) المقامه من/ في علي عبدﷲ الجديعي هويه وطنيه (...) المقامه من/ بشاير علي عبدﷲ الجديعي هويه وطنيه (...) المقامه من/ يارا علي عبدﷲ الجديعي هويه وطنيه (...) المقامه من/ نعيمه عبدالرحمن علي النصار هويه وطنيه (...) ضد/ صالح عبدالعزيز سليمان الحبيب هويه وطنيه (...) القاضي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي رييسا القاضي عبدﷲ بن سليمان العرم عضوا القاضي محمد بن يوسف بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للبت فيها بان وكيله المدعين تقدمت بلايحه دعوي المتضمنه: ان مورث موكلينا هو شريك للمدعي عليه في شركه الشاطي الشرقي المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بنسبه قدرها (75%) راس مال قدره (2.000.000) ريال، من الشركه ذات مسؤوليه محدوده طبقا لعقد تاسيسها، وحيث ان جميع القوايم الماليه والميزانيات والحسابات الخاصه بالشركه تحت يد المدعي عليه، وقد طالبوه كثيرا بتسليمها لهم لكن دون جدوي وحسب علم موكلينا ان وقت وفاه مورثهم بتاريخ 13/1/1437ه كان يوجد بحسابات الشركه مبالغ كبيره وحسب علم موكلينا فان الشركه ليس عليها اي التزامات. وان تاريخ نشوء الحق هو 13/1/1437ه، ويطلبون الزام المدعي عليه بتسلم موكلينا جميع الاوراق والمستندات والقوايم الماليه والميزانيات المعتمده والحسابات البنكيه الخاصه بالشركه، و الزام المدعي عليه بتقديم جميع الحسابات البنكيه الخاصه بالشركه ومن ثم مخاطبه مؤسسه النقد لتزويدكم بكشوف حساب مفصله لهذه الحسابات من تاريخ وفاه مورث موكلينا في 06/01/1437ه وحتي تاريخه. وبقيد الدعوي قضيه ، وباحالتها للدايره ، باشرت نظرها علي النحو المثبت في محضر ضبط القضيه ، ففي جلسه 28/11/1441ه، وبسؤال وكيله المدعين عن الدعوي احالت الي ماجاء في لايحته اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه قدم مذكره وفقا للترافع الكتابي تضمنت (حيث يهدف المدعون الي الزام موكلي بما لا يملكه عقدا ولا نظاما والخص ردي في الدفوع التاليه: اولا: رفع الدعوي من غير ذي صفه علي غير ذي صفه: يشترط ابتداء توافر الصفه في المدعي والمدعي عليه لنظر الدعوي وفي الحاله الماثله نجد ان المدعون (بعض الورثه) لا صفه لهم اساسا حيث لم يتخذوا الاجراء النظامي الواجب منذ وفاه مورثهم وحتي الان مما ترتب عليه عدم تجديد السجل التجاري المنتهي في 29/04/1439ه بسبب امتناعهم عن الاجراء النظامي الواجب بتعديل عقد التاسيس ، حيث منحهم المنظم الحق في اكتساب الصفه النظاميه عبر انتقال حصص المورث لهم بل واستثناهم من حق الاسترداد (161/1 نظام الشركات)، وفي ذلك حمايه للشركه والشركاء من اي خلافات تنشا بين الورثه قد تؤثر علي حال الشركه ومصالحها، الامر الذي تعد معه هذه الدعوي مرفوعه قبل اوانها لانعدام الصفه فالمتعين علي الورثه جميعهم "16 وارثا " اكتساب الصفه النظاميه وجوبا بتعديل عقد التاسيس بنقل حصص مورثهم لهم ، فالعلاقه بين الشركاء وورثتهم من بعدهم تخضع لاحكام نظام الشركات كما هو ايضا في الاختصاص القضايي ، اما عن موكلي فلا صفه له في هذه الدعوي عدا كونه شريك بنسبه 25% فقط ولا علاقه له باعمال الاداره علي الاطلاق، وبالتالي فان طلب المدعين بالزام موكلي بما لا يلزمه عقدا ونظاما لا سند له!!. ثانيا : مسؤوليه مورث المدعين عن اعمال الاداره: الثابت ان مورث المدعين رحمه ﷲ هو المسيول عن اعمال الاداره وفق الفقره (ا) من البند عاشرا من عقد تاسيس الشركه وهو المسيول ايضا عن اعداد وتقديم القوايم الماليه والميزانيات وفق الفقره (ب) من البند الرابع عشر من عقد التاسيس وبالنصوص النظاميه كما في الماده (175) والماده (213) من نظام الشركات. وبالتالي فان طلباتهم تقع تحت ايديهم وما ترك مورثهم ، بل ان مقر الشركه وعنوانها هو مقر مورث المدعين في مدينه الرياض مركز الجديعي التجاري فضلا عن ان المدعي عليه شريك فقط ولا علاقه له باعمال الاداره. لما تقدم .. اطلب رد الدعوي او الزام الورثه باتخاذ الاجراء النظامي نحو تعديل عقد التاسيس او تصفيه الشركه قضاء)، وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله ، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : (الاسباب) ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعين والمدعي عليه ناشيه عن عقد شراكه؛ ومن ثم فانه يعد من الاعمال التجاريه ؛ وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما بخصوص العقد محل الدعوي من اختصاص المحاكم التجاريه . وعن الموضوع ، فانه لما كان وكيل المدعين يطلب تمكين موكليه من فحص دفاتر وكافه مستندات وميزانيات شركه الشاطي الشرقي المحدوده، بالسجل التجاري رقم (...)، وحيث ان شراكه المدعين ثبتت شرعا بعد موت مورثهم بتاريخ 12/01/1437ه، وبما ان من لوازم دخول المدعين شركاء في الشركه نظاما، تعديل عقد تاسيس الشركه بعد موت المورث واثبات دخولهم في الشركه قبل المطالبه باي حق، وحيث ان الثابت ان المدعين لم يلتزموا بالمثول امام الجهه المختصه لتعديل عقد التاسيس بعد وفاه مورثهم، وبما ان المنظم اشترط لانعقاد الشركه وفقا للماده (156) توقيع عقد تاسيس الشراكه، والذي يشتمل علي بيانات واسماء الشركاء، وحيث خلا عقد تاسيس الشركه من ذلك، حيث لم يتم تعديله بدخول المدعين محل مورثهم، الامر الذي يكون معه طلب المدعين مرفوعا قبل اوانه. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من: سلمان علي عبدﷲ الجديعي، سجل مدني رقم (...) و في علي عبدﷲ الجديعي ، سجل مدني رقم (...) ، و بشاير علي عبدﷲ الجديعي ، سجل مدني رقم (...) ، و عبدﷲ علي عبدﷲ الجديعي ، سجل مدني رقم (...) ، و نعيمه عبدالرحمن علي النصار ،سجل مدني رقم (...) و يارا علي عبدﷲ الجديعي ، سجل مدني رقم (...) ، ضد : صالح عبدالعزيز سليمان الحبيب، سجل مدني رقم (...)، لرفعها قبل اوانها. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. عضو عبدﷲ بن سليمان العرم عضو محمد بن يوسف بن محمد القحطاني رييس الدايره عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجليفي