moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449018496 لعام 1444ه المدعي: شركه الحاضر والمستقبل للاعمال الترفيهيه المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: هيثم هشام عبدالحميد الحلواني الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضحه بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه تم ابرام عقد تاسيس بين موكلته والمدعي عليه بتاريخ 09-11-1436ه، وتتقدم المدعيه بصفتها شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه مخبز معجنات بيتي وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده ورقم سجلها التجاري (...)، وراس مالها (100,000) مايه الف ريال، وعدد الشركاء (2)، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، وعند مطالبه موكلته للمدعي عليه بالوفاء بالالتزامات الماليه التي تخص شركه/ مخبز معجنات بيتي، نفي المدعي عليه الشراكه ورفض سداد اي من ديون الشركه ومنها راس المال، وعليه وبسبب هذه العلاقه التجاريه المثبته بعقد التاسيس والسجل التجاري؛ طالب ب: 1- اثبات شراكه المدعي عليه في شركه مخبز معجنات بيتي واشغال ذمته بديون الشركه. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (100,000) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلباته السجل التجاري لشركه مخبز معجنات بيتي للمعجنات. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/02/03ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليه، وبسؤال الدايره المدعيه وكاله عن دعواها؟ احالت الي مرفقات الدعوي. وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله لذلك، كما حصرت المدعيه وكاله بيناتها في عقد التاسيس والسجل التجاري، وعليه جري افهام المدعي عليه بتقديم الجواب. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/01ه، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوي وكاله، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه الالكتروني وبسؤال الدايره عن سبب طلب اثبات شراكه المدعي عليه وهو ثابت في عقد التاسيس؟ اجاب وكيل المدعيه بان المدعي عليه منكر الشراكه، ودفع وكيل المدعي عليه بان موكله تخارج، ولصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اصدار حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وبما ان المدعي وكاله حصر طلبه في: 1- اثبات شراكه المدعي عليه في شركه مخبز معجنات بيتي. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (100,000) مايه الف ريال. وفق ما هو مفصل في الواقعات اعلاه فان ذلك مندرج ضمن الماده (16) من نظام المحكام التجاريه وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م /1) وتاريخ 22 /01 /1435ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وبما ان الدايره اطلعت علي ملف القضيه الالكتروني وسالت عن سبب طلب اثبات شراكه المدعي عليه وهو ثابت في عقد التاسيس؟ واجاب وكيل المدعيه بان المدعي عليه منكر الشراكه، وبما ان عقد التاسيس اثبت طلب المدعيه والاصل معه ومنكر ذلك يلزمه الدليل، وعقود التاسيس الموثقه من جهات الاختصاص لا تحتاج الي مزيد توثيق، فاثبات ماهو ثابت مجرد عبث، ولم ينازع احد في تحمل الشركاء للديون الثابته عليهما، ويلزم منكر الشراكه الثابته التقدم بما ينقضها بدعوي وعليه فان الدايره تري عدم قبول طلب المدعي وفق ما هو ثابت في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي. العضو الاول عبدالعزيز عبدالاله عبدالعزيز ال فريان العضو الثاني علي بن عبدالله بن علي المزم رييس الدايره القضاييه فيصل بن صالح بن نايف العنزي الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 449018496 لعام 1444ه المدعي: شركه الحاضر والمستقبل للاعمال الترفيهيه المحدوده (شركه شخص واحد) المدعي عليه: هيثم هشام عبدالحميد الحلواني الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي 1- اثبات شراكه المدعي عليه في شركه مخبز معجنات بيتي. 2- الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (100,000) مايه الف ريال، وباحاله القضيه الي الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 16/03/1442ه والذي قضي حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه 05/05/1444ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن وجيزها (اصحاب الفضيله الاجلاء نوضح لفضيلتكم بان القاضي قد بني حكمه علي سبب غير صحيح وغير واقعي وذلك في قوله: "لم ينازع احد في تحمل الشركاء للديون الثابته عليهما..." فكيف له النص علي ذلك وتم التوضيح لفضيلته بانه قد تم التنازع سابقا حول الديون المتراكمه علي الشركه بموجب القضيه رقم (4636) عام 1439ه، والتي افاد فيها المدعي عليه بانه تخارج من الشركه ولكن دون اثبات ذلك لمجلس القضاء او الخبير المحاسبي مخالفا للماده الثامنه والسبعون بعد المايه وللماده الثالثه والثمانون بعد المايه فقره (3) من نظام الشركات !!! ففي ذلك اثبات بانه يوجد نزاع علي مدي تحمل الشركاء للمديونيه التي بذمه شركه/ مخبز بيتي للمعجنات. وعليه ولكل ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي بطلباته:1. قبول الاستيناف شكلا والفصل في موضوعه عدلا. 2. الغاء الحكم المستانف ضده والقضاء مجددا باثبات ان المدعي عليه مازال شريكا في الشركه/ مخبز معجنات بيتي والتزامه بقدر حصته في الديون). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه، اجاب بالتاكيد علي ان موكله تخارج من الشركه ولم يعد له صفه فيها، فعقبت وكيل المدعيه بان جواب وكيل المدعي عليه غير صحيح وانه لم يثبت تخارج المدعي عليه من الشركه، فعقب وكيل المدعي عليه سبق ان طلب يمين مدير الشركه فراس بن لادن علي موضوع التخارج ولم يحضر ولا يزال المدعي عليه يطلب يمينه، فعقبت وكيله المدعيه بان سجل الشركه يوضح ان المدير للشركه المدعيه هو المدعي عليه هيثم الحلواني، فعقب وكيل المدعي عليه ان موكله تخارج من شركه بيتي موضوع الدعوي والشركه لم يعد لها نشاط والمدعي عليه هو المدير لشركه بيتي المسجل في سجلها، وبناء عليها رفعت الدايره الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييد الحكم الابتدايي اضافه الي ان المدعي عليه لم يثبت تخارجه من الشركه او زوال صفته النظاميه المسجله لدي الجهه المختصه بذلك الامر الذي يجعل من دفعه مخالفا لما هو ثابت ولا محل لنظر طلبه اليمين من المدعي عليه لان ذلك طلب لم يسبق اقامه دعوي به والامر الذي يجعل من طلب المدعيه باثبات شراكه المدعي وارده علي محل ثابت نظاما ولم يظهر تقدمها بدعوي مباشره في شان طلباتها المتصله بالشراكه وسندها عليها وبيان طلباتها الموجهه ضد الشريك المدعي عليه الامر الذي يتعين معه عدم قبول الدعوي. نص الحكم: بناء علي ذلك حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه المؤرخ في 16-03-1444ه، في القضيه رقم 449018496القاضي ب (عدم قبول الدعوي). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.