ncar · rules · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس القضاء الاداري رقم (19 /1446/حادي عشر) وتاريخ 29/ 12 /1446ه تبليغ معلومه من: الامانه العامه لمجلس القضاء الاداري الي: اصحاب الفضيله رؤساء المحاكم سلمهم الله ملخص المعلومه صدور قرار مجلس القضاء الاداري رقم (19 /1446/حادي عشر) وتاريخ 29/ 12 /1446ه المتضمن : الموافقه علي قواعد نظر دعاوي الغاء القرارات المتعلقه بتطبيق احكام اوامر الطواري، بالصيغه المرافقه. للاحاطه واكمال اللازم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الامين العام لمجلس القضاء الاداري علي بن احمد الاحيدب قواعد نظر دعاوي الغاء القرارات المتعلقه بتطبيق احكام اوامر الطواري تطبق علي الدعاوي المنصوص عليها في الماده (الرابعه والعشرون) من نظام الطواري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/89) وتاريخ 17/ 4 /1446ه القواعد الاتيه: 1. تكون مده استيفاء النواقص المبينه في الماده (السادسه) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم (يومين) من تاريخ ابلاغ طالب القيد. 2. اذا استوفي مقدم طلب قيد الدعوي النواقص تعد الدعوي مقيده من تاريخ استيفايه. 3. تحال الدعوي فور قيدها الي الدايره المختصه. 4. يجب الا تزيد المده بين الابلاغ وتاريخ الجلسه الاولي علي خمسه ايام. 5. تفصل الدايره في الدعوي عند الاقتضاء في الجلسه الاولي. وفي كل الاحوال يجب الفصل في الدعوي خلال مده لا تتجاوز (خمسه عشر) يوما من تاريخ قيدها. 6. يجب الا يتجاوز موعد تسليم نسخه الحكم اربعا وعشرين ساعه بعد النطق بالحكم. 7. تكون المهله المحدده للاعتراض علي الاحكام خمسه ايام من موعد تسليم نسخه الحكم. 8. يتم الفصل في الاعتراض علي الاحكام -بطريق الاستيناف او النقض- خلال مده لا تتجاوز خمسه ايام من تاريخ احاله الاعتراض.