tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 9

gstc_gov_sa · decision · processed · 8 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/22 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
(VD-2020-9) : قرار رقم
(2088-2019-V) : الصادر في الدعوي رقم
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القييمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
دعوي - انتهاه ضومه - تراجع الهييه عن قراها - الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظرsdعوي
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - نص النظام ولايحته التنفيذيه علي ان الخصومه ركن جوهري للاستمرار نظرsdعوي والفصل في الموضوع - تبت للدايره تراجع الهييه عن القرار محل الطعن. مؤدي ذلك: انتهاه الخصومه - اعتبار القرار نهايي وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
الماده (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/٢٢
١٤٣٠/٠١/٢٢
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤)
١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الرصد لها، والطاله والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصجه وسلم، وبعد:
في يوم الثالثاء (١٤٤١/٠٠/٢١) اموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١، اجتمعت الدايره الاولي
للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وجبت استوفت الدعوي الاوضاء النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (2088-2019-V) بتاريخ
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان المدعي (....) بموجب هويه وطينه رقم (....) تقدم بلالحه جوعي جاء فيها انه حاول التسجيل عده مرات، ولكن واجهتها مشاكل في التسجيل وتقدم الاقرارات الضريبيه، لم يتمكن من ذلك، فصدر بدقه قرا الهييه العامه للزكاه والدخل بفرض مبلغ (١٦٩٦٨) الف وستمه وتسعه وعشرين ريالا وثمانيه وستين hله عقوبه تقدم الاقرارات الميثاخره، فرضت بتاريخ ٢٠١٩/٠٢٧ م, وっثاميه وستين هله وっثاميه وستين هله
وっثالك مبلغ (١٦٣٩٧٨) الف وستاميه وتسعه وعشرين ريالا وثمانيه وستين هله عقوبه السداد المتاخر، فرضت بتاريخ ٢٠١٩/٠٢٧ م، وطالب الغاءها.
وحيث اوجزت الهييه ردها في مذكره جوابه جاء فيها ما ياتي: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس: حيث ان المدعي قام بتوريدات في عام ١٨٠ م تتجاوز قيمتها حد التسجيل الالزامي، وعليه فالممدعي كان من الاشخاص الملمين بالتسجيل خلال الربع الاول لعام ١٨٠ م: وذلك لتجاوز ايراداته المليون ريال انذاك; حيث انه في عام ١٨٠ م قام بتوريدات تتجاوز حد التسجيل الالزامي،

وكان يلزمه الاقرار عنها وتوريد ضربيتها للهيثه، ولما كان كذلك، قامت الهيثه بالرجوع

علي المدعي من جميع الفترات الضريبيه من تاريخ نشوء الالتزام بالتسجيل في ضريبه

القيمه المضافه، وذلك استنادا الي الفقره (٦) من الناتجه التنفيذيه

لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي تحت علي انه: «في الحالات التي تجري فيها...او اذا لم يلترزهم الشخص الخضع للضريبه بالتسجيل، فانه يجوز للهيثه اصدار او تعديل

التقييمات لمده عشرين (٢٠) سنه من نهايه السنه التي تقع فيها الفتره الضريبيه». و

وما تقدم، تم فرض غرامه التاخر في تقديم الاقرار وال التاخر في السداد، وذلك استنادا الي الفقره (٢٣) من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي تحت علي انه: «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار الضريبي خلال المده التي تحددها للاكته بغرامه لا تقل عن (٢٥) ولا تزيد علي (٢٦) من قيمه الضريبه التي كان يتعين عليه الاقرار بها». والماده (٢٣) من نظام ضربه القيمه المضافه التي تحت علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تدددها للاكته بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الضريبه غير المسعده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبنا عليه تطلب الهييه من اللجنه الحكم برد الدعوي. انتتهي.
وفي يوم الثالث (١٤٤١/٠٥/٢٦) ، الموافق ٢٠٢٠/٠١/٢١، عقدت الداره جلسه لنظر الدعوي، حضرها المدعي اصاله عن نفسه (…) ، هويه وطنيه رقم (…) ، و周三 مستقل الهييه العامه للزكاه والدخل (…) ، هويه وطنيه رقم (…) ، المفوض من محافظه الهييه العامه لزكاه والدخل، ويسؤال المدعي عن دعواه، اجب قاللا بنحلف ما ورد في دعواه يقدم مذكره مكتوبه من صفحتين، تتضمن اسباب اعتراهه علي فرض الغرامه محل الدعوي، ويطالب من ظلاطها ابلاغه الغرامه، وبتوزويد ممثل الجهه المدعي عليها بنسخه مما قدمه المدعي اصله; لتحديد جواب الجهه المدعي عليها، اجب بان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠
الجهه المدعي عليها - بعد مراجعتها لما قدمه المدعي - قدرت الغاء الغرامه عن هذه الواقعه واعتبارها كان لم تكن. وبسماع المدعي لذلك قال: بتراجع المدعي عليها عما فرضته علي من غرامتين اعتبر القضيه منتهيه ذلك. وبنا عليه وبعد ان ختم الطرفان اقوالهما، تقرر رفع القضيه لادراسه والمدوله واصدار القرار اللازم.

الاساب: