gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي I (IFR-2021-1726) القرار رقم I (Z-2021-49145) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: ضريبه الدخل - الربط الزكوي - عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه للاعتراض الملخص: مطالبه المدعيه ابالغاء قرار هييه الزکاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٤٣٨ ه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار: وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٢٠٠) يوما من اليوم التالي تاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم: (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) ه - ثبث للدايره ان المدعيه لم تقدم بالعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه; اذا ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بশعار رفض الفتراض في تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٩ م امل لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٢١/٠٤/٢ مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلها لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - المادتين (٢٠) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١/٤١١ ه. - المادتين (٥٠) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (١٧٥) بتاريخ ١/٢٢ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م انه في يوم السبت ١٣٥٤١ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٧٧) من نظام ضريبه الدخل والصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ ه، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٥٥٧٤) وتاريخ ١٣٣٩/١٢/٢٣ ه وذلك للنظر في العدوي المشار اليها اعلاه: وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٩/١٠١.م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مالك مؤسسه .... (سجل تجاري رقم ....) تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجنابت بان قراها جاء متوافقا مع المادتين (٢٣) من قواعد حسب زايكا مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٤١/٥١٠٦١/٢١٨ (٢٥) من قواعد حسب زايكا مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٥) من قواعد حسب زايكا مكلفي التقديري الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٥) م الفرته التي تخص الاقرار الزكوي، عليه تطلب المدعي علي طلب المدعي عليه رفض الدوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه. وفي يوم السبت الموافق ١٤٤٣/٠٣/١٠، عقدت الداره لجستها عن بعد لنظر الدعوي، لم تحضرها المدعيه او من يمثلها رغم ثبوت تبلغها تبليا نظاميا، وضروها / .... (هويه وطنيه رقم....) بصفته ممتلا للمدعي عليه/ هييه الزکاه والضريبه والجمارك، بموجب تفويض صادر عن وكيل محافظ الهييه للشؤون القانونيه والالتزام برقم (....) و تاريخ ١٧/٨/١٧، وسبقال ممثل المدعي عليها عن دعوي المدعيه، اجب بانه يؤكد علي ما ورد في لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي عليها اثناء مرحله الفحص واللاعتراض. وسبقال ممثل المدعي عليها عما اذا كان لديه اقوال اخري، اجب بالنفي. لذا، قرت الداره قفل باب المراهفه والمداوله. الاساب: بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) ولاتجه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 لجنه الفصل خلال (٢٠) يوقا من تاريخ الاظار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكلي رقم (٢١٠٠) وتاريخ (٢٦٠/٢١) من تثمب علي انه: «يجوز لمن دري شانه قرار من الهييه الاغتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقا من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تثمب في الاغتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاغتراض او مقت صده (تسعين) يوقا دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوقا من تاريخ ابلاغه برفض اغراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوقا دون البت فيه، القيام باي ما ياتي: - طلب اجاله الاغتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قمر اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا لملك الفقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (لالتين) يوقا من تاريخ ايلاء بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه. وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت اشعار رفض الاعتراض في تاريخ ٢٠١١٠٠٦/٢٠١٠٠٦ قيام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠١٠٠٦ قيام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠١٠٠٦ قيام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٠٠٦ قيام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٠٠٦ قيام لجنه الفصل في تاريخ ٢٠٠٠٦ اما فيما يتعلق بعد حضور المدعيه او من يمتها جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغها تيطها نظاميا، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٠) من قواد عمل اللجان الضريبه علي التي قضت بانه: «اذا لم يضر المدعي في اجلسه ثبت تبلغها في الموعد المدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، ويناع علي الماده (السادس والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نست علي انه: «اذا لم يخضير المعي جلسات الدعوي - وفقا لم اود في الماده (الخامسون) من هذا النظام - فللمدجي - وفقا لم اود في الماده (الخامسون) من هذا النطام - فللمدجي - وفقا لم اود في الماده (الخامیسون) من هذا النطام - فللمدجي - وفقا لم اود في المدكمه ان تحكم اذا كانت صاله للكم فيها، ويعد حكما في حق المدجي وحوريا، ولقا لم تقدم المدجي بغذر يبر غيابها عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواها، ولما رات الداره ان الدوعي صله لفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانا تنتهي الي اصدار قراها في الدوعي محل النظر حوتا في دقعيه. القراء قررت الداره بالاجماع: - عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي /... (رقم مميز ...) ضد المدعي عليها قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم اقامه دعوي التظلم امام لجنه الفصل علي قرار المدعي عليها محل الدعوي خلال المده النظاميه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الاحد الموافق (١٣٤١) موعدا لتسلم نسخه القرار، والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) ثلايين يوقا من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا وواجب النفاد بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض وصل الله وسل م علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.