tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430247590 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2022-11-22 date_hijri=1443-12-20 document_type=ruling entity=document_number:2071a93b-bc23-4bf7-aa3a-355adc339f17 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439496054 لعام 1443ه 
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها: تم التعاقد بيني وبين المدعي عليها علي ان اقوم باقامه دعوي وتمثيل العميل امام المحكمه التجاريه ببريده في الدعوي المقامه من (... ضد (شركه (...). واثناء نظر الدعوي قرر جميع الشركاء ايقاف اي مطالبات والتنازل عنها، وبذلك يكون حقي في كامل الاتعاب قد نشا بتاريخ 1443/7/3 ه، الا ان المدعي عليها رفضت سداد ما تبقي في ذمتها، وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (207006) ميتان وسبعه الف وسته ريالات، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه بتاريخ 20/12/1443ه، وفيها حضر المدعي، وحضر وكيل المدعي عليها، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها علي الدعوي اجاب قايلا: افيد فضيلتكم ان موكلتي قامت بدفع اكثر من نسبتها في اتعاب التقاضي، ولكنها امتنعت عن دفع ما نسبته 15% من قيمه حصصها المباعه في الشركه التي يطالب بها المدعي ؛ لعده اسباب، احدها كاف للامتناع، وهي:
السبب الاول: ان العقد المبرم بيني وبين المدعي – وهو محل الدعوي – نص في مادته الثانيه علي ان للعقد ثلاثه اغراض، ثانيها ان يقوم المدعي بالمطالبه بمبلغ (1.350.000 ريال) المتحصل عليه من قبل/ (...)، والصحيح انه/ (...)، وقد تقدم المدعي بذلك في صحيفه الدعوي الاولي في تلك الدعوي، الا ان الدايره طلبت الاكتفاء بطلب واحد من بين الطلبات؛ فاكتفي بالمطالبه بحل الشركه، ولم يقم بعد ذلك برفع دعوي مستقله لهذا الطلب، علي ذلك؛ يتبين ان المدعي لم يقم باداء كامل التزاماته العقديه المنصوص عليها ضمن اغراض العقد؛ ولا يستحق حتي اتعاب المحاماه المدفوعه له، فضلا عن المطالبه بنسبه من قيمه الحصص المباعه، السبب الثاني: ان المدعي قام بتوجيه الدعوي ضد الشركه، وليس ضد الشركاء؛ ما انتهي بالدعوي الي الحكم بعدم قبول الدعوي، والمحامي – وان لم يطالب بتحقيق نتيجه – مطالب ببذل عنايه، ولا اهم ولا اولي من بذل العنايه في توجيه الدعوي توجيها صحيحا، لا سيما وان الاختيار قد وقع عليه بناء علي تخصصه في القضايا التجاريه، وقضايا الشركات بشكل خاص.
السبب الثالث: ان خطا المدعي في توجيه الدعوي اضطر موكلتي – وكذلك بقيه الشركاء – للبيع باقل من القيمه الحقيقيه، بعد الحكم بعدم قبول الدعوي؛ بغيه الخلاص من تلك الشراكه، فالشركاء المدعي عليهم – في تلك الدعوي – وبعد ان كانوا يطلبون التفاوض والجلوس للتخارج، باتوا يتهربون منا ويرفضون الجلوس معنا والرد علي اتصالاتنا بعد صدور الحكم؛ ما حدا بموكلتي للقبول بمبلغ المبايعه رغم عدم رضاها عنه.
السبب الرابع: بعد صدور الحكم الابتدايي بعدم قبول الدعوي، طالبت المدعي – نيابه عن موكلتي – برفع دعوي جديده يتم فيها تصحيح توجيه المطالبه للشركاء بدلا من الشركه، الا ان المدعي تلكا، ورفض رفع دعوي جديده الا بموافقه جميع الشركاء المدعين، علي ان مثله يعلم جيدا – او يجب ان يعلم – انه لا سبيل لتصحيح الدعوي الا من خلال رفع دعوي جديده، ويعلم ايضا ان الخطا الذي وقع فيه بتوجيه الدعوي كان يحمله مسؤوليه التصحيح بل والتعويض؛ كيف لا وهو يدرك جيدا ان خساير الشركه كانت تتفاقم، وان الوقت الذي كان يفوته كانت موكلتي تخسر فيه يوما بعد اخر، السبب الخامس: لم يكن للمدعي اي دور مباشر او غير مباشر في عمليه التخارج التي تمت بين موكلتي والشركاء المشترين، وحتي ان كانت الدعوي يرتجي ان تكون وسيله للضغط عليهم لاجراء التخارج، فان البيع قد تم بعد صدور الحكم بعدم قبول الدعوي، وعليه؛ لا دور للمدعي ولا للدعوي في الضغط علي الشركاء المدعي عليهم او اقناعهم بالشراء او التخارج، السبب السادس: يستند المدعي في مطالبته بنسبه 15% من قيمه بيع حصص موكلتي علي الماده السابعه من العقد المبرم بيننا، والخاصه بالتزامات الطرف الثاني، والتي نصت علي ان: يلتزم الطرف الثاني بما يلي: ..... 8) سداد قيمه الاتعاب المحدده في الاوقات المحدده في الماده الخامسه من هذا العقد، وذلك عند تحقق اي من الحالات الاتيه: ... ب) انتهاء الدعوي/القضيه باي طريقه كالتنازل عنها من اي من اطراف الدعوي او الترك او قبول الصلح او التسويه او التحكيم او اللجوء الي اي وسيله اخري من وسايل تسويه النزاعات. . والماده الخامسه المشار اليها تنص علي ان: يلتزم الطرف الثاني بسداد قيمه العقد المشار اليها في الماده الرابعه من هذا العقد وذلك علي النحو التالي: ... الدفعات الوارده في الفقره (2) و (3) من الماده الرابعه من هذا العقد، وذلك عند صدور الحكم. .
وبالرجوع الي الماده الرابعه المحال اليها - التي حصرت اتعاب العقد – نجد ان النسبه التي يطالب بها المدعي وردت بما نصه: ... 3) نسبه 15% من قيمه ايه تسويات او تعويضات او مطالبات او تصفيات او مستحقات يحكم بها لصالح العميل. .
وفي المحصله، فان النسبه التي يطالب بها المدعي تستحق مما يحكم فيه للعميل، وباعتبار ان الدعوي في الاساس حكم بعدم قبولها؛ وبالتالي لم يحكم لصالح موكلتي باي مبلغ تسويه او تعويض او تصفيه؛ فان مطالبه المدعي لا وجه لها، ولا تجد اي سند نظامي تقوم عليه. استنادا علي جميع ما ورد من اسباب؛ اطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوي . هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عن العقد المبرم اجاب بانه مرسل الي ايميل الدايره، وبعرض اجابه المدعي عليه طلب مهله للرد علي ما اجاب به المدعي عليه، وعليه جري رفع الجلسه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي فيما لم يحضر ممثل المدعي عليه، وفيها احال المدعي علي المرفقات التي قدمها ضمن رده المقيد بالدعوي ، ثم قدم مذكره جاء فيها: بدايه، اؤكد لفضيلتكم بان ما جاء في رد ممثل المدعي عليها منافي للحقيقه والواقع ولدي كافه الادله والمراسلات التي تثبت ذلك. ممثل المدعي عليها – والذي يتولي مسيوليه اداره قانونيه علي حد علمي- كان يبارك ويثني علي مهنيتي وعلي كل اجراء قمت باتخاذه والتصرف به طيله فتره ترافعي ولكن سرعان ما تبدلت احواله بعد انتهاء الدعوي، ولا غرابه للجحود والتقلب من شخص قد اعتاد علي القاء تهمه وطعونه علي الاخرين، فلم يسلم منه حتي منسوبي المحكمه العامه ببريده الذين شكك بنزاهتهم وامانتهم وان لهم يد في مسار قضيتهم (مرفق1)؛ فكيف يسلم من تحريفه للحقايق ونكرانه من يطالب موكلته (والده زوجته) باتعابه وحقوقه المتفق عليها والتي لم يختلف باحقيتها بقيه الشركاء الاخرين الثلاثه (مرفق2)، وارد علي ما جاء في اسباب ممثل المدعي عليها بما يلي: ممثل المدعي عليها اقر بان عدم مطالبه المدعو/ (..) بمبلغ (1.350.000) ريال كانت بسبب رفض المحكمه اذ لا يجوز الجمع بين طلبين؛ ومع ذلك فقد ادرجت المطالبه بذلك المبلغ ضمن المذكرات التي تم رفعها للمحكمه علي اساس ان تتم المحاسبه بها واخذها بالحسبان عند صدور الحكم بحل الشركه وتصفيتها، اضافه الي ذلك، فان البند (رابعا وخامسا وسابعا) من اتفاقيه بيع الشركه (...) الطبيه (مرفق3) تقضي بتنازل الشركاء عن اي مطالبات او قضايا فيما بينهم او علي الشركه او في اي من ذلك وتنازلهم عنها لقاء بيع حصصهم من الشركه بمبلغ (3.800.000) ريال؛ فكيف تتم المطالبه بالمبلغ وقد انهوا النزاع صلحا وتنازلوا عنه؟ بخصوص توجيه الدعوي ضد الشركه: توجيه الدعوي ضد الشركه كان براي من ممثل المدعي عليها حيث ذكر في المقطع الصوتي بتاريخ 5/5/2021 م ان المخاصمه هي لاستمرار الشركه وليس لقرار الشركاء بالاستمرار وبالتالي فقد راي ان يتم رفع الدعوي ضد الشركه وليس ضد الشركاء كما رايته انا، وقد تم توجيه الدعوي ضد الشركه بناء علي هذا الراي وتم بذل العنايه اللازمه وتقييد الدعوي ضد الشركه علي اساس ان الشركه تقوم في الاصل علي الشركاء. وبكل الاحوال، فان الغرض من عقد الاتعاب هو المطالبه بحل الشركه، وبالتالي فانه لا يوجد ما يمنع من تقييد دعوي جديده وتوجيهها ضد الشركاء والمطالبه بحل الشركه وتحقيق الغرض من عقد الاتعاب، وهذا ما تم الاتفاق عليه مع ممثل المدعي عليها – اثناء نظر الدعوي - بان يتم تقييد دعوي جديده وتوجيهها ضد الشركاء والمطالبه بالحل في حال عدم قبول الاعتراض علي الحكم الابتدايي (مرفق4)، زعم ممثل المدعي عليها ان الخطا في توجيه الدعوي اضطر موكلته لبيع الشركه باقل من قيمتها الحقيقيه بعد الحكم بعدم قبول الدعوي: كذب وافتراء وحجه ليس لها اي دليل، فتوجيه الدعوي كما اسلفنا كان براي من ممثل العميل، كما ان المفاوضات بين الشركاء والوساطات لم تنقطع منذ لحظه تقييدي للدعوي الي ان قام الشركاء (المشترين) بالشراء والتخارج بعد اطلاعهم علي قوه الحجج والبراهين التي قدمتها ضدهم اثناء الترافع، وهذا هو مبتغي العميل ومطلبه (الخلاص من الشركه) باي طريقه كانت سواء بحلها او بالتخارج.
واما بيع الشركه فقد كان اثناء نظر الدعوي تحقيقا لغايتهم (الخلاص من الشركه) وايضا بسبب وجود قضيه تزوير – حسب المقطع الصوتي بتاريخ 20/1/2022م – والتي الجات (الشركاء المدعين) في الاسراع بالتخارج باي طريقه كانت للخروج باقل الاضرار. قضيه التزوير التي كان سيترتب عليها - كما ذكره ممثل المدعي عليها - خساره مبني الشركه والذي يمثل جزءا كبيرا من راسمالها ورغبتهم في التخارج باي طريقه كانت لتفادي الاضرار؛ وعليه فان البيع والتخارج كان برغبه وقرار من الشركاء المدعين للخلاص من الشركه وايضا للخروج باقل الاضرار هربا مما سينتج عنه من قضيه التزوير وما يتبعها من خساير واضرار ماديه ومعنويه، بخصوص مطالبه ممثل المدعي عليها رفع دعوي جديده ضد الشركاء (المشترين) وزعمه اني تلكات ورفضت الا بالحصول علي موافقه جميع الشركاء: ممثل المدعي عليها يمثل جميع الشركاء المدعين الاربعه حسب العقد، وقد طالبني بعد صدور الحكم بالاعتراض علي الحكم الابتدايي (مرفق4) وتم تنفيذ طلبه وتقييد الاعتراض؛ وبالتالي فانه لا يمكن تقييد دعوي جديده في ظل وجود دعوي قايمه ومنظوره في ذات الموضوع امام المحكمه ناظره الدعوي، واما ما يخص المطالبه بالحصول علي موافقه جميع الشركاء المدعين الاربعه في تقييد الدعوي الجديده فما هي الا لاخلاء مسيوليتي وملاحظتي بان ممثل المدعي عليها يتبدل ويتخبط ويتصرف بشكل منفرد مستغلا تمثيله للشركاء بما يحقق طلبات ورغبات موكلته وزوجته (مرفق5) دون الاكتراث بما قد يترتب عليه من ضرر علي بقيه الشركاء الاخرين؛ وقد ثبت صحه توقعي حيث لم يوافق الشركاء الثلاثه ورفضوا طلب ممثلهم (ممثل المدعي عليها) في تقييد دعوي جديده الا بعد اكتساب الحكم الابتدايي القطعيه، يزعم ممثل المدعي عليها بانه لم يكن لي اي دور في عمليه التخارج وان البيع قد تم بعد صدور الحكم بعدم قبول الدعوي، عمليه البيع تمت اثناء نظر الدعوي وقيامها بتاريخ 3/7/1443 ه (اي قبل شهرين من انتهاء الدعوي تقريبا) فلم يصدر حكم الاستيناف الا بتاريخ 28/8/1443 ه. كما ان الاتفاق مع ممثل العميل (ممثل المدعي عليها) ان يتم تقديم الاعتراض علي الحكم الابتدايي وفي حال عدم قبول الاعتراض يتم رفع دعوي جديده (مرفق4)، وبما ان الشركاء قد تنازلوا صلحا عن القضيه وعن طلب حل الشركه (محل النزاع) ببيع حصتهم اثناء نظر الدعوي؛ وعليه فانه يتقرر لي حسب احكام عقد الاتعاب حصولي علي نسبه 15% من قيمه البيع حتي لو تم الافتراض جدلا باني لم اقم باي دور - كما يزعمه ممثل المدعي عليها - فالمسلمون علي شروطهم، وبكل الاحوال، فانه لا غرابه من تجاهل ممثل المدعي عليها وما قمت به من دور فاعل خلال فتره الترافع وما قدمته من حجج كان لها عظيم الاثر في الضغط علي الشركاء (المشترين) وحثهم علي اجراء المفاوضات والوساطات لتجنب طلب حل الشركه منذ لحظه ارسال الاخطار وتقييد الدعوي وترافعي فيها حتي تم التوصل الي الصلح والاتفاق علي البيع والتخارج، وما كان لهذا ان يتم لولا اراده الله ثم ترافعي واطلاع الشركاء (المشترين) علي الحجج والادله القاطعه التي قدمتها واثبتها وتيقنهم بضعف موقفهم، وياتي الان ممثل المدعي عليها متكبرا علي الحق مخفيا عجزه وفشله السابق وموكلته في حل خلافهم مع الشركاء (المشترين) وما قمت به من دور فاعل ويتجرا بعد تحقق مطلبهم وانتهاء معضلتهم ويقول جاحدا بانه لم يكن لي اي دور (مباشر او غير مباشر) في التخارج، لولا اراده الله ثم ترافعي وجهدي لما تم حل هذا الخلاف ولما تم التخارج ولغرقوا في خسايرهم وخلافاتهم فيما بينهم وللحقهم من الاضرار الماديه والمعنويه ما يلحقهم بسبب قضيه التزوير، يذكر ممثل المدعي عليها بانه لا وجه للمطالبه بنسبه (15%) لان الدعوي حكم بعدم قبولها ولا سند نظامي تقوم عليه هذه المطالبه: امر غريب، الا يعتبر عقد الاتعاب سند نظامي؟ ما قيمه العقود والاتفاقات اذا؟ الماده (3) من عقد الاتعاب نصت علي استمرار المطالبه بحل الشركه حتي انتهاء الدعوي اما بالصلح او التسويه او التخارج اوترك الدعوي او التنازل من قبل العميل او خصمه وغيرها، والفقره (3) من الماده (4) من العقد نصت علي حصولي علي نسبه (15%) من قيمه ايه تسويات او تعويضات او مطالبات او تصفيات او مستحقات يحكم بها لصالح العميل، والفقره (8) من الماده (7) من العقد قضت بان سداد الاتعاب يكون عند: (ا) تحقق الغرض من العقد (المطالبه بحل الشركه) (ب) انتهاء الدعوي/القضيه باي طريقه كالتنازل عنها من اي من اطراف الدعوي او الترك او قبول الصلح او التسويه او التحكيم او اللجوء الي اي وسيله اخري من وسايل تسويه النزاعات، وبما ان الغرض من العقد انتهي بتنازل العميل عن مطالبته بحل الشركه واي مطالبات اخري وانتهت الدعوي/القضيه بالتخارج وبيع الشركه (محل النزاع) صلحا بتاريخ 3/7/1443 ه اثناء نظر الدعوي وقيامها واثناء سريان عقد الاتعاب؛ وعليه فان المدعي عليها ملزمه بسداد نسبه ال (15%) من الاتعاب منذ تاريخ البيع واشعاري بالتخارج وانتهاء القضيه (مرفق6) تماما كما التزم بذلك بقيه شركايها الاخرين وقيامهم بالسداد، واما الزعم بان احقيه الحصول علي نسبه ال (15%) من قيمه التسويه والبيع مربوطه بصدور حكم من المحكمه فذلك مردود عليه ولا صحه ولا وجود له، فالفقره (8/ب) من الماده (7) من عقد الاتعاب نصت صراحه بان يتم سداد الاتعاب مباشره عند انتهاء الدعوي/القضيه باي طريقه كالتنازل عنها او الصلح او التحكيم او غيرها من طرق تسويه النزاعات دون وجود اي شرط او قيد علي هذا الحكم، ولو اخذنا بزعم ممثل المدعي عليها علي سبيل الجدل فان التحكيم كاحد طرق انهاء الدعوي/القضيه - الوارده في الفقره (8/ب) من الماده (7) - لا يجوز نظره امام المحكمه وقراراته (قرارات التحكيم) تحوز حجيه الامر المقضي به ولا تحتاج الي صدور حكم من المحكمه حسب احكام نظام التحكيم، وعليه، لما كانت العقود تنعقد بحسب قول ابن تيميه بكل ما يدل علي مقصودها من قول او فعل، وان العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالالفاظ والمباني، وحيث يتبين من احكام العقد حقي في الحصول علي نسبه (15%) من قيمه ايه تسويات او تعويضات او مستحقات عند انهاء النزاع باي طريقه كانت كالتنازل او قبول الصلح او غيرها من وسايل تسويه النزاعات، وحيث قام (3) ثلاثه من الشركاء (عدا المدعي عليها) بسداد نسبه ال (15%) التي كانت بذمتهم بعد انهاء الدعوي صلحا واقراراهم كتابه بحقي بنسبه ال 15% من البيع (مرفق2)، وعليه فان المدعي عليها ملزمه بسداد ما تبقي في ذمتها من اتعاب (207.006) ريال ، استنادا الي امر الله سبحانه وتعالي في اول سوره المايده: ((يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود))، واستنادا الي قول الرسول صلي الله عليه وسلم: (المسلمون علي شروطهم). ونظرا الي انتهاء الغرض من عقد الاتعاب بتنازل العميل عن المطالبه بحل الشركه واي مطالبات اخري نتيجه بيع حصته صلحا، واستنادا الي حكم الماده (3) والفقرتين (3) و (4) من الماده (4) والفقره (3) من الماده (5) والفقره (8/ب) من الماده (7) من عقد اتعاب المحاماه، فان العميل ملزم بسداد نسبه (15%) من قيمه اي تسويات او تعويضات او مطالبات او تصفيات او مستحقات (غير شامله لضريبه القيمه المضافه) عند انتهاء الدعوي/القضيه باي طريقه كانت ك التنازل عنها من اي من اطراف الدعوي او الترك او قبول الصلح او التسويه او التحكيم او اللجوء الي اي وسيله اخري من وسايل تسويه النزاعات، وحيث قام ثلاثه من الشركاء بسداد اتعابي عدا المدعي عليها؛ وعليه فاني ارجو من فضيلتكم مشكورين الحكم بالزام المدعي عليها/ (...) بما يلي: 1- سداد ما بذمتها من اتعاب (207.006) ميتان وسبعه الف وسته ريالات وايداعها في حسابي حسب احكام وشروط العقد المتفق عليها .2- تحمل كافه التكاليف او الرسوم او ايه تعويضات اخري لقاء اقامه هذه الدعوي ، ثم عقب وكيل المدعي بان لديه مزيد مستندات يطلب مهله لارفاقها وتتضمن مراسلات (واتساب) فاجابته الدايره لطلبه، وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله / (...) كما حضر وكيل المدعي عليها / (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ 1443/11/14ه، وفيها سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن سبب دفع جزء من المبلغ للمدعي؟ فاجاب بانه مستحق له بموجب العقد، ثم سالته الدايره عن سبب امتناعه عن الدفع؟ فاجاب بان القضيه لم تنته بحكم كي يستحق المدعي ما يطالب به، ثم سالته الدايره عن المبلغ الذي يري انه هو المستحق للمدعي؟ فاجاب بانه مجموع ما استلمه فقط، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وفي الجلسه التاليه حضر المدعي اصاله، ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها، وفيها قرر المدعي حصر دعواه بالمبلغ المدعي به ضد (...)، وطلب من الدايره الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما تقدم من الدعوي والاجابه عنها، ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له مبلغا قدره(207.006) ميتان وسبعه الاف وسته ريالات وهو المتبقي من المبلغ المستحق له الناشي عن العقد المبرم معها وبقيه الشركاء في شركه (...) شركه ذات مسؤوليه محدوده) وكان مستنده في دعواه يقوم علي ما نص عليه العقد ، وكذلك وفاء بقيه اطراف العقد به وسدادهم لالتزاماتهم عدي المدعي عليها في هذه الدعوي وقد دفعت المدعي عليها دعوي المدعي بعدم استحقاقه للمبلغ المطالب به وذلك لكون المدعي لم ينفذ ما التزم به في العقد اذ انتهي النزاع بتسويه دون حكم، كما تري ان المدعي قد استلم من الاطراف ما فيه الكفايه وانه لا يستحق كامل المبلغ، وبما ان الدايره وهي بصدد اجراء المقتضي الشرعي والنظامي بين طرفي الدعوي قد اطلعت علي العقد المبرم بين الطرفين فوجدت انه عقد اتعاب محاماه تم ابرامه بين طرفي الدعوي وكان الغايه منه هي المطالبه بحل شركه اديم الطبيه وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده وذلك لتعرضها للخساره، كما اطلعت الدايره علي اتفاقيه البيع التي انهت الخصومه والتي دون في بندها الثالث قيام المدعي عليها (...) ببيع كامل حصتها وتحصلها علي المبلغ المحدد في تلك الاتفاقيه، ثم اطلعت الدايره علي ما تضمنه البند السابع في العقد الذي نص علي التزامات الطرف الثاني وهو المدعي عليه في هذه الدعوي اذ نص في الفقره الثامنه علي انه يلتزم الطرف الثاني بما يلي ثامنا: سداد قيمه الاتعاب في الاوقات المحدده بالماده الخامسه من هذا العقد وذلك عند تحقق اي من الحالات الاتيه: ب) انتهاء الدعوي/القضيه باي طريقه كالتنازل عنها من اي من اطراف الدعوي او الترك او قبول الصلح او التسويه او التحكيم او اللجوء الي اي وسيله اخري من وسايل تسويه النزاعات. ولما كانت مطالبه المدعي داخله فيما تضمنته بنود العقد، وبما ان التسويه قد تمت، ولما كان جواب المدعي عليها علي الدعوي يصادم ما نص عليه العقد من استحقاق المدعي لما يطالب به ولم تنازع في صحه العقد ومقدار المبلغ المطالب به، ولم تستند علي شيء يعضد ردها بعدم استحقاق المدعي سوي انها قدرت ذلك بعد تحقق المقصد النهايي من التعاقد اذ رات عدم استحقاق المدعي لما يطالب به لكون النزاع لم ينه بموجب حكم، وكان تقديرها بلا سند، ولما كان الوفاء بالعقود مطلب شرعي وواجب في الذمه لقوله تعالي:(يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ولذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها وتحكم بالزامها بدفعه للمدعي وفق منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
بالزام المدعي عليها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ميتان وسبعه الاف وسته ريالات (207.006)، لما هو مبين بالاسباب. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.