moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4471043408 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (انه بتاريخ 1444/05/3ه الموافق 2022/11/27م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (قوي عامله (منسق ارفف)) وتاريخ ابتداء التعامل 1444/05/3ه الموافق 2022/11/27م بثمن اجمالي قدره (888,000.00) ثمان ميه وثمانيه وثمانون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/05/26ه الموافق 2022/12/20م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فاتوره). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (121,267.50) مايه وواحد وعشرون الفا وميتان وسبعه وستون ريال سعودي و خمسون هلله، هذه دعواي.) وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها الجلسه التحضيريه اليوم 15/11/1444ه وفيها حضر من وكيل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، كما تشير الدايره الي انه بعد اطلاعها علي صحيفه الدعوي، سالت الدايره وكيل المدعيه عن موضوع الدعوي فاجاب بانه متعلق بتوريد عماله دون مواد للمدعي عليه، ثم سالته الدايره عن قيام موكلته بالتقدم بدعوي سابقه بنفس الموضوع فاجاب بعدم تقدمها، وفيما يخص الاختصاص القضايي قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها، وبناء علي الماده رقم (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان المبين لانعقاد الاختصاص من عدمه هو موضوع الدعوي، وحيث تبين للدايره ان الاعمال المدعي بها خدميه وليست تجاريه، حيث ان توريد العماله للقيام بالتشغيل والصيانه وما في حكمها تعتبر من الاعمال الخدميه التي تخلو من الصفه والطبيعه التجاريه، مما لا ياخذ هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما، وبناء علي الماده رقم (31) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، مما تخرج معه الدعوي عن اختصاص المحكمه التجاريه، وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المرافعات الشرعيه ونص الحاجه منها: (يجب علي المحكمه اذا حكمت بعدم اختصاصها واكتسب الحكم القطعيه ان تحيل الدعوي الي المحكمه المختصه وتعلم الخصوم بذلك) عليه تكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري، بناء علي الماده رقم (31) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه:(تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليه، وبالله التوفيق.