moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٧٤٥٤٤٧ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: ثانيا-اصحاب الفضيله كل ما يقوم به المدعي هو محاوله الصاق ان اتعاب المحاماه (١٩٠,٥٠٠) مستحقه عن ثلاث قضايا فقط منكرا بذلك جميع ما تم ذكره بالمراسلات بيننا (ايميلات او واتسات) رغم كونهم ملزمين للطرفين طبقا للبند: عاشرا بالعقد الموقع بين الطرفين وايضا منكرا ذكر ان اتعاب المحاماه تاخذ من الثلاث قضايا ليس كونها مستحقه عن الثلاث قضايا فقط ولكن كونهم قضايا استرداد مبالغ ماليه من مقاولي الباطن بمشروع (...). ثالثا- محاولات المدعي الهروب مما قام به بقضيه ابطال سندات الامر وتعاونه مع مؤسسه (...) للاضرار بنا في مستحقاتنا الماليه لدي مؤسسه (...) (دون ارفاق ما يثبت ما يدعيه من اثباتات ومرفقات) وقيام مؤسسه (...) برفع قضيتين علي مجموعه (...) يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ما قمنا باثباته لفضيلتكم بالمذكرات السابقه (جميعها موثقه بالمرفقات). رابعا-ذكر المدعي بمذكرته (ما يدعيه المدعي عليه انه تم الاتفاق معنا علي اليه سداد معينه عبر بريد او خطاب او غيره فهو غير صحيح، وردنا علي ذلك بانه لا يوجد اتفاق او موافقه من قبلنا عليها) وهذا اقرار من المدعي بما قمنا ببيانه لفضيلتكم بان الدفعات للمكتب تاخذ بعد سداد مقاولي الباطن لمشروع (...)، واما ذكر المدعي بانه لا يوجد موافقه من قبله وجوابنا: اليس عدم رده علي الايميل المرسل بخصوص الدفعات هي موافقه في حد ذاته والا كان تم الرد من قبله بعدم الموافقه!، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: لما كانت غايه المدعي تنحصر في طلب الزام المدعي عليه باداء باقي الاجره المستحقه له، وذلك مبلغ قدره (١١٠,٥٠٠) مايه وعشره الاف وخمسميه ريال، ولما كان مجمل جواب المدعي عليه يتلخص في عدم استحقاق المدعي لما يطلبه. وبالنظر للمذكرات المقدمه من الطرفين تجد المحكمه ان اسباب الخلاف انما تنحصر في تحديد القضايا التي اسندت للمدعي نظير الاجر محل النزاع، حيث يذكر المدعي ان القضايا التي اسندت اليه نظير الاجر المستحق هي ثلاث قضايا فقط، في حين يذكر المدعي عليه ان الاجر المنصوص عليه في البند خامسا شامل لجميع القضايا - وعددها ست قضايا - وفي سبيل حسم النزاع واستجلاء لقصد العاقدين، فان المحكمه بعد اطلاعها علي العقد المبرم بينهما، وعلي وجه الخصوص بند التمهيد، والبند خامسا، تجد ان التمهيد نص علي التالي: (لما كان الطرف الاول - المدعي - مكتب محاماه مرخص له، وحيث ابدي الطرف الثاني - المدعي عليه - للطرف الاول رغبته في توكيله للقيام بمهمه اقامه دعاوي ومطالبات ماليه والترافع بالنيابه عنهم فيما يخص مستحقاتكم الماليه لدي الغير من شركات ومؤسسات متعلقه بمشروع مستشفي (...) (مؤسسه (...) - شركه (...) - مكتب ن(...)) والدعوي التي يطالب فيها الطرف الثاني بابطال واسترداد السندات التنفيذيه، والمطالبه بالتعويض عن خساير الماليه التي تسبب فيها القاضي)، كما ان البند خامسا تولي تحديد الاجره المستحقه للمدعي حيث نصت الفقره الاولي من البند المشار اليه علي التالي (يدفع الطرف الثاني للطرف الاول مبلغ قدره (١٩٠.٥٠٠) ريال عن جميع المهام الثلاثه، ولا يتم تعديل المبلغ الي اقل حال الحكم باقل من المبلغ المطالب به في قضيه استرداد المبالغ المدفوعه عن عقود مستشفي (...))، كما ان الفقره الثانيه نصت علي التالي: (يستحق الطرف الاول نسبه ٢٥% من قيمه المبالغ المتحصل عليها من قضيه المطالبه بالتعويض عن الخساير بعد ان تم اثبات خطا القاضي علي ان تدفع في نهايه الدعوه وعند استلام المبالغ). وبناء علي البنود المشار اليها فان المحكمه تستظهر قصد المتعاقدين المتمثل في تحديد اجره المدعي كمبلغ مقطوع بالنسبه لثلاث قضايا حصرا وهي القضايا المتعلقه بعقود مستشفي (...) والتي اشار اليها التمهيد، حيث حدد القضايا المسنده للمدعي المتعلقه بعقود (...)، وهي القضايا المرفوعه ضد كل من: مؤسسه (...) - شركه (...) - مكتب (...). ما يعني ان القضايا المستحقه للمدعي نظير ثلاث قضايا - المشار اليها - تبلغ (١٩٠,٥٠٠) ريال. ولما كان الثابت من مجموع اقوال الطرفين ومن مستندات الدعوي، ان المدعي قام بتقييد القضايا المشار اليها، وتم الحكم فيها جميعا لصالح المدعي عليه، الامر الذي يعني استحقاق المدعي لباقي الاجره، اما القضيه الرابعه فقد تم تحديد الاجره الخاصه بها علي استقلال، وذلك كنسبه مقتطعه من المبلغ المحكوم به، وبما ان دعوي المدعي تتعلق فقط بالفقره الاولي من البند خامسا فان المحكمه تخلص في استحقاق المدعي لما يطالب به، ولا ينال من ذلك دفوع المدعي عليه المتمثله في عدم استحقاقه الاتعاب المشار اليها الا بعد تحصيل المبالغ المحكوم بها، حيث ان العقد لم ينص علي هذا الشرط، ولا ينال من ذلك الخطاب المرسل من المدعي عليه للمدعي - بعد ابرام العقد - ذلك ان تعديل العقد يتم بذات الطريقه التي كتب بها، فلابد من توافر كل من: الايجاب والقبول، والثابت ان المدعي عليه خاطب المدعي يطلب منه ان تكون الاتعاب مستحقه بعد التحصيل دون ان يرد المدعي علي ذلك، ومجرد السكوت ليس دليلا علي القبول. واما دفع المدعي عليه المتمثل في تقصير المدعي في قضيه متعلقه بابطال واسترداد سندات تنفيذيه مقدمه الي محكمه التنفيذ فان الثابت ان القضيه المشار اليها لا علاقه لها بالاجر المحدده للمدعي في الفقره الاولي من البند خامسا، ولا ينال ذلك من حق المدعي عليه في المطالبه بتعويض في قضيه مستقله، والمحكمه تخلص مما سبق الي الحكم للمدعي بما يلي: نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) (١١٠,٥٠٠) مبلغ قدره مايه وعشره الاف وخمسمايه، لما هو موضح في الاسباب والله الموفق.