tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430681952 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-11 date_hijri=1438-07-20 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:f937d960-3fcb-4314-88b0-0379c5c73370 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470280937 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:

تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي ، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ 1444/04/22 ه ، وفيها حضر (...) بالوكاله عن (...) بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر لحضوره (...) بالوكاله عن (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي صحيفه الدعوي ، طالبا فيها الزام المدعي عليها باعاده الثمن المسلم لها والبالغ قدره ( 9500 ) تسعه الاف وخمسمايه ريال نظرا لكون المدعي عليها لم تسلمه برنامج تخليص الجمركي حتي تاريخه ، والزامها بدفع مبلغ قدره ( 5.000 ) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه ، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب مهله لتحرير الجواب واجابته الدايره لطلبه وافهمته بان يقوم بتحرير الجواب خلال مده خمسه ايام من تاريخ هذه الجلسه ثم يقوم المدعي بالرد خلال مده مماثله وافهمتهما بان يقوم كل منهما بارفاق مستنداته علي الدعوي وعليه قررت الدايره رفع الجلسه وتاجيلها ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/05/27 ه ، وفيها حضر الاطراف المشار اليهم اعلاه ، وبعرض البينات المرفقه من وكيل المدعي علي المدعي عليه وكاله طلب مهله للجواب عليها وبسؤال وكيل المدعي عليها عن بينتها علي تسليم الاعمال طلب كذلك مهله لتقديمها فافهمته الدايره ان يقوم بارسال ما لديه خلال خمسه ايام ثم يقوم وكيل المدعي بالتعقيب خلال مده مماثله وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/07/03 ه ، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط ، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها عما امهل لاجله في الجلسه الماضيه فاجاب قايلا : اولا ما ذكره المدعي من عدم التزام موكلتي بتسليم البرنامج محل الدعوي برنامج اداره مكتب تخليص جمركي فغير صحيح حيث تم تسليم البرنامج للمدعي عده مرات كان اولها في 14/11/2017م مرفق رقم 1. ثانيا التزمت موكلتي بتعديل الملاحظات والاخطاء التي تعيق عمل البرنامج عده مرات تم ارسالها عبر بالبريد الالكتروني للمدعي (مرفق رقم 2). ثالثا لم تستلم موكلتي الخطابات المؤرخ في 20/07/1438ه و 18/10/1438ه 15/12/1438ه ونطلب من المدعي تقديم بينه لتسيلم الخطابات المذكوره لموكلتي رابعا طريقه عمل البرنامج محل الدعوي مشابهه لطريقه عمل نظام التقاضي ناجر حيث ان البرنامج يعمل عبر خوادم متصله بشبكه الانترنت وبالتالي فان انقطاع شبكه الانترنت تعيق عمل البرنامج وتظهر اخطاء لا علاقه لموكلتي بها. خامسا لدي موكلتي شهود نطلب من فضيلتكم الاستماع لاقوالهم لما فيها من بينات تثبت استلام المدعي للبرنامج محل الدعوي وعدم صحه ما يدعي به المدعي من صحه ما ذكره من وجود اخطاء بالبرنامج ، هكذا اجاب ، فافهمته الدايره بارفاق شهاده الشهود عبر النظام وذلك خلال عشره ايام من تاريخه ، ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسه ، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/08/09 ه ، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط ، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم مذكره رد عبر النظام بموجب الطلب رقم 4410937634 والمؤرخ في 08/08/1444 ه وتضمنت شهاده شاهدين يشهدون علي تسليم البرنامج محل الدعوي ، ثم قرر وكيل المدعي قايلا : ان موكلي استلم البرنامج محل الدعوي من المدعي عليها ولكن بعد استلامه للبرنامج تبين وجود عده عيوب بالبرنامج مما تعذر تشغيله في وقته المحدد ، لذا اطلب الزام المدعي عليها برد الثمن المسلم لها والبالغ قدره ( 9500 ) تسعه الاف وخمسمايه ريال نظرا لكون البرنامج محل الدعوي مخالف للمواصفات المتفق عليها ، الزامها بدفع مبلغ قدره ( 5.000 ) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه ، هكذا قرر ، ثم عقب وكيل المدعي عليها قايلا : ان موكلتي تحصر في رفض الدعوي لعدم استحقاق المدعي لما يطالب به ، هكذا قرر ، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم .

الاسباب:

تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (16) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ، واما عن موضوع الدعوي: ولما كان وكيل المدعي يهدف من دعوي موكله الي الزام المدعي عليها باعاده الثمن المسلم لها والبالغ قدره ( 9500 ) تسعه الاف وخمسمايه ريال نظرا لكون المدعي عليها لم تسلمه برنامج تخليص الجمركي حتي تاريخه ، والزامها بدفع مبلغ قدره ( 5.000 ) خمسه الاف ريال اتعابا للمحاماه ، مستندا في دعواه علي شيك والايميلات المرسله بين الطرفين ، وبما ان وكيل المدعي عليها لا ينكر العلاقه التعاقديه وانما ينكر استحقاق المدعي لما يطالب به ، وبما ان وكيل المدعي المخول بالاقرار اقر في الجلسه المعقوده بتاريخ 1444/08/09 ه ما نصه " ان موكلي استلم البرنامج محل الدعوي من المدعي عليها ولكن بعد استلامه للبرنامج تبين وجود عده عيوب بالبرنامج مما تعذر تشغيله في وقته المحدد" ، ولما كان وكيل المدعي اقر باستلام موكله للبرنامج ودفع بوجود عده عيوب علي البرنامج محل الدعوي و لم يبد اعتراضه منذ استلامه للبضاعه المورده لمده خمسه اعوام وسكوته طيله الفتره الماضيه قرينه علي قبوله بصحه المبيع والرضا به ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان ، لاسيما وان المدعي عليها تنكر ما دفع به وكيل المدعي وانه تم اصلاح كافه المشاكل الموجوده في البرنامج وحلها ، فالاصل سلامه المبيع وان دعوي العيب عارضه ، والاصل في الامور العارضه العدم ، وان المتقرر فقها وقضاء ان الرد بالعيب يجب علي الفور بحسب العاده علي فرض صحه الدفع بالعيب ، فالاصل استصحاب صحه المبيع ولو امكن للمدعي التراجع عما استلمه من بضاعه بعد اكثر من خمسه اعوام لاي سبب كان ، لما استقام امر التجاره ، ولما استقرت الحقوق ، ولامكن التنصل منها بعد استلامها ، لاسيما وانه يطالب باعاده كامل الثمن المسلم للمدعي عليها وذلك بسبب ان البضاعه المورده معيبه وهذا امر لا يمكن الاستجابه له لما ذكر بعاليه ، وما يخص مطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه ، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف او العاده المستقره ، راي الخبير عند الاقتضاء"، وتاسيسا علي ذلك فان استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه عن هذه الدعوي لا يمكن الاستجابه له ، لما ذكر من اسباب رفض الدعوي اعلاه ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه .

 

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم 4470280937 ، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.