tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4461 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1439-03-11 document_type=ruling entity=document_number:b5786ce9-96cf-464d-9bba-ad84ea8fc294 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 4461 لعام 1439ه

المقامه من/ (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) للبتروكيماويات، سجل تجاري/ (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/04/03ه وبمقر المحكمه التجاريه بالدمام عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) ييسا
القاضي(...) عضوا
القاضي (...)عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/22ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بصحيفه دعوي اودعها لدي هذه المحكمه وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه ويحمل هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 11/3/1439ه الصادره من كتابه العدل الثانيه بالخبر، تضمنت ان المدعي عليها قد اقامت القضيه رقم (8298 لعام 1438ه) وقد صدر حكم الدايره بعد جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم، وقد تكبد المدعي مصاريف ووقع عليه اضرار ماديه، ثم ختم صحيفته بطلب تعويض موكله بمبلغ (100.000) ريال عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه، فقيدت بالرقم المدون بعاليه واحيلت للدايره وحددت لنظرها جلسه يوم الاحد 29/12/1439ه تم تاجيل نظر الدعوي لتبليغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر. وبجلسه يوم الاثنين 20/20/1440ه حضر وكيل المدعي / (...) -سعودي الجنسيه -هويه وطنيه رقم (...)، وتبين تبلغ المدعي عليها من خلال نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال علي صحيفه الدعوي وابرز جمله من المستندات وقرر الاكتفاء. وبجلسه يوم الاثنين 27/2/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي عن اصل الاتفاقيه فابرزها، فقفل باب المرافعه وحجزت القضيه للدراسه. وبجلسه هذا اليوم اصدرت الدايره حكمها الماثل. 

(الاسباب)
وحيث ان المدعي يرمي من دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (100.000) ريال, تمثل تعويضا عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه في القضيه رقم (8298/3/ق لعام 1438ه)، وحيث ان المرافعه امام القضاء في المملكه مجانيه، ومتي تبين للدايره مماطله من عليه الحق بقصد الكيد والاضرار بالمدعي فان للدايره حق تقدير ذلك، والحكم علي المماطل بمصروفات دعوي المدعي؛ لان المماطل الذي امتنع عن دفع المستحق بغير وجه حق يعتبر قد اضر بصاحب الحق حتي احوجه الي استيجار محام يداعيه امام القضاء، والرسول صلي الله عليه وسلم قال : (لا ضرر ولا ضرار) وقال عليه الصلاه والسلام: (مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته)، ونصت القاعده الشرعيه علي ان (الضرر يزال)، والا لاضطر الناس الي ترك حقوقهم التي لا ترقي الي قدر اجره المحامي، وقد سيل شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ عن مثل ذلك فاجاب: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) [مجموع الفتاوي 30/24-25]، والدايره هي التي تميز المماطل في دفع الحق من غيره علي ضوء الدفوع التي يدفع بها اثناء نظر الدعوي، ولم يثبت للدايره في هذه الدعوي ان المدعي عليها اقامت تلك الدعوي بقصد الاضرار؛ وانما استعملت حقها الشرعي والنظامي في اختصام المدعي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
(لذلك)
حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 607 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، صاحب مؤسسه (...) التجاريه، سجل تجاري/ (...)
ضد/ (...) للبتروكيماويات، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/05/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/24ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي للمحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ (100.000) ريال، تمثل تعويضا عن اضرار التقاضي واتعاب المحاماه في القضيه رقم (8298/3/قلعام1438ه)، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض الدعوي، وبتسليم المدعي نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه، فاحيلت القضيه الي هذه الدايره. وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليه، ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم. 
(لذلك)
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.