gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
(الParr رقم 1833) الصادر في العام 1439 في الاستثناف رقم (1848) لعام 1436 الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 13/9/43 ه. اجتمعت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه按شكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) و تاريخ 1436/11/9 ه، والمكلفه بخطاب معالي وزير الماليه رقم (22) وتاريخ 1437/1/1 ه القاضي باستمرار اللجنه في نظر استينافات المكلفين والهييه قارات لجان الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه فيما يخص الزكاه وكذلك فيما يخص الضريبه مما يدخل ضمن النطاق الزمني لسريان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (3321) وتاريخ 1370/1/21 و تعديلاته وفقا لما جاء في الفقره (ب) من الماده (80) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاريخ 1/1425/ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستثناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (19) لعام 1436 ه. بشان الربط الزكوي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه والدخل (الهييه) علي المكلف لعامي 2004م و2005م. وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه المنعقده بتاريخ 1/1439/1/21 ه. كل من: ...... كما مثل المكلف وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستثناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي: الناحيه الشكيله: احطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدامام المكلف بنسخه من قراها رقم (19) لعام 1436 موجب الخطاب رقم (107/500) وتاريخ 6/9/2007 (10/500) واتاريخ 6/9/2007 (10/500) واتاريخ 6/9/2007 (10/500) واتاريخ 6/99/2007 (10/500) واتاريخ 6/99/2007 (10/500) واتاريخ 6/99/2007 (1/99) واتاريخ 6/99/2007 (1/99) واتاريخ 6/99/2007 (1/99) واتاريخ كما قدم ضمانا بنكيا صادرا من البنك (ب) بتاريخ 18/9/2015 (657.393) ريال، لقاء الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستثناف المقدم من المكلف مقبوله من الناحيه الشكيله لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموصوعيه: البند: القروض البنكيه لعامي 2004م و2005م. قصي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا٢) بتاييد الهييه في اخضاع بند القروض البنكيه لloاع الزكوي لعامي 2004م .م2005م استانف المكلف هذا البند من القرار وذكر انه لا يوافق علي قرار اللجنه، موضحا وجهه نظره علي النحو الاتي: ان شركه (ا) (المكلف) مسجله بالسجل التجاري رقم (00000000) وهي مملوكه للاخوين (ج) (د), طبقا لعقد التاسيس المقدم للجنه نسخه منه، وهمها في نفس الوقت ملاك شركه (ج) (د) طبقا لعقد التاسيس وهي الموقع باسمها عقد التسهيلات البنيه مع شركه (م) وتنص اتفاقيه التسهيلات علي السماح لعدد من الشركات المملوكه لنفس الملك باستخدم التسهيلات علي ان يتم التمويل في بدايه المشاركه في حسابا البنك الخاص بالشركه المستفيده مباشره و ذلك السداد في نهايه المده من حساب البنك الخاص بها، وتسديدات التسهيلات تمت كلها من حساب شركه (م) رغم (00000000) والخاص بصنع (ط) وهو فرع من فروع شركه (ا) بالسجل التجاري رقم (00000000). والحركه الوارده بالقوايم الماليه كانت خلاصتها كما يلي: <table><tr><td>زكاه زياده ما اضافه الهييه عاما حال عليه الحول</td><td>زياده ما اضافه الهييه عاما حال عليه الحول</td><td>ما اضافه الهييه لوعاء الزكاه</td><td>ما لم يحل عليه الحول</td><td>ما حال الحول</td><td>العام</td></tr><tr><td>47.834</td><td>1.913.342</td><td>2.249.813</td><td>11.549.247</td><td>336.471</td><td>م2004</td></tr><tr><td>297.143</td><td>11.885.717</td><td>11.885.717</td><td>16.616.996</td><td>--</td><td>م2005</td></tr><tr><td>344.976</td><td>13.799.060</td><td>14.135.530</td><td>28.166.242</td><td>336.471</td><td>الاجمالي:</td></tr></table> وتري الشركه عدم صحه استدلال اللجنه علي ان تقدمي مستندات تخص شركه (د) (ج) ولا تخص المكلف شركه (ا) يتعارض مع مفهوم الوحده المحاسبه بالفقره (268) من المفاهيم المحاسبه، حيث ان: شركه (ا), بالسجل التجاري رقم (0000000) مملوكه للاخوان (د) (ج), وهمما في نفس الوقت ملاك شركه (ا), والمكلف طبق مفهوم الوحده المحاسبه بالفقره (268) كما يënح من البيانات الماليه للشركه عن العامين 2004م 2005م 2005م 2005م 2005م 2005م 2005م 2005م 2005م 2005م 2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1. حيث نعت الفقره (268) من المفاهيم المحاسبه علي ما يلي: "ويجب التاكيد علي ان مفهوم الوحده المحاسبه لها نفس القدر من الاهميه لكل من الشركه المساهمه والمنشاه الفرديه - علي حد سواء، وحتي اذا لم تتخذ المنشاه الشكل التنظيمي للشركه، بحيث لا تكون لها الشخصيه المعنيه التي تكسبها - الحق النظامي في ملكيه الاصول المخصصه للمنشاه، فان هذه الاصل تعتبر - ومن وجهه نظر المحاسبه الماليه - اصول هذه الوحده المحاسبه نفسها، وتستلزم الاعتبارات الاداريه واعتبارات حقوق الاطراف المختلفه في المنشاه اظهار دخل المنشاه علي اساس انه يمثل - من حيث المبدا - دخل الوحده المحاسبيه، حتي اذا لم تكن هناك حاجه بعد ذلك الي اتخاذ اجراءات نظاميه لتحويل هذا الدخل الي حيازه الفرد او الافراد الذين يملكون المنشاه، وتعزيز لوجهه نظره قدم المكلف: - نسخه من اتفاقيه التسهيلات البنكيه. - خلاصه القروض البنكيه لعامي 2005م و2004م مع مقارنه ما اضفته الهييه لوعاء الزكاه بما حال عليه الحول منها. - البيانات التحلييه القروض البنكيه لعام 2004م مع مقارنه ما اضفته الهييه لوعاء الزكاه بما حال عليه الحول منها مع المستندات المؤيده (السداد بموجب كشف البنك). - البيانات التحلييه القروض البنكيه لعام 2005م مع مقارنه ما اضفته الهييه لوعاء الزكاه بما حال عليه الحول منها مع المستندات المؤيده (الاستحقاق بين التحفيه). وبعد اطلاع الهييه علي استيناف المملك ققدم مملوها مذكره مؤرخه في 1429/1/21 ه تضمنت الايفاده بانه بعد دراسه القوايم الماليه المقدمه للهييه اتضح ان بند القروض والتسهيلات البنيه كما في الايضاح رقم (10) بالقوايم الماليه مدمجه من غير توضیح او تفصیل لما يمثل التسهيلات البنيه، وقد افاد محاسب الشركه في محضر الفحص الميداني بان هذا البند يمثل عقود مشاركه مع احد البنوك المحليه لشراء مواد خام من الداخل والخارج والتسديد بناء علي المشاركه خلال العام، ولم يقدم اتفاقيات تلك القروض وحركه حساب تلك القروض والتي طالبت الهييه بتقدمها اثناء عمليه الفحص الميداني وكذلك طالبت بها مره اخري بموجب الخطاب رقم (3/5200) و تاريخ 7/26 ه اال ان المكلف لم يقدم المطلوب مكتفيا بتقدم بعض البيانات غير الواضحه وغير الكافيه، وبناء عليه تم اضافه رصيد هذه القروض علي اساس اول المده او اخر المده ايهما اقل للوعاء الزكوي، لذلك تتمسك الهييه بسلامه وصحه اجراها وبما قضي به القرار الابتدايي في هذا الخصوص، لما فان الهييه تتمسك بسلامه وصحه اجراها وبما قضي به قرار لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه. راي اللجنه: بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف يكن من طلب المكلف عدم اضافه القروض البنكيه الي الوعاء الزكوي، في حين تتمسك الهييه اضافه هذه القروض الي الوعاء الزكوي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وTRI اللجنه ان الاساس في معالجه الدين لغرض احتساب الوعاء الزكوي يتمثل في انه تجب الزكاه علي المدين والدايرن فبالنسبه للداين فان عرض الدين كرصد في قوايمه الماليه يعني ان هذا يمثل دينا علي مليء ما لم يثبت اعدامه بالطرق النظاميه، وباتالي تجب فيه الزكاه باعتباره دينا مروح الاداء، وبالنسبه للمدين فان عرض الدين في قايمه المركز المالي يعني ان هذا الدين يمثل احد مصادر التمويل الاخري التي تدخل في الوعاء الزكوي اذا حال عليها الحول او استخدمت في تمويل اصول ثابته، وباتالي يلزم اضافه هذه الدين للوعاء الزكوي، ويعزز هذا الراي نص الفتوي الوارده في الخطاب رقم (2/3077) وتاريخ 8/11/8 ه والذي جاء فيها "ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال الزكويه ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتبين في مال واحد لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اثر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه وفق بين المال الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته". ومما سبق يتحن ان الخلاف منحصر في تحديد مقدار المبلغ الذي ينبغي اضافته للوعاء الزكي، wed تبين من الربط ان الهييه اضافت للوعاء الزكي لعام 2004م تحت مسمي forض بنكيه (فرض طويله وfصيره الاجل) حال علها الحول بمبلغ (11.885.718) ريال لعام 2005م وتبين انه ظهر في قايمه المركز المالي ضمن المطلوبات وحقوق الشركه تحت بند المطلوبات المتداوله اقصاط جاريه من قروض اعتمادات في بدايه العام بmbليغ (1.062.214) ريال وفي نهايه العام بmbليغ (10.313.345) ريال كما ظهرت اقصاط طويله الاجل من قروض اعتمادات في بدايه العام بmbليغ (1.187.599) ريال وفي نهايه العام بmbليغ (1.572.373) ريال، والهييه اخدت مجموع المبلغين (1.062.214) ريال و (1.187.599) ريال التي ظهرت في بدايه العام واضافتها للوعاء الزكي لعام 2004م اجمالي مقداره (2.249.813) ريال، واخذت مجموع رصيد بدايه العام 2005م (نهايه عام 2004م) بمبلغ (10.313.345) ريال و (1.572.373) ريال واضافتها للوعاء الزكي لعام 2005م اجمالي مقداره (11.885.718) ريال، وبما يتضح معه ان الهييه اخذت رصيد اول العام او اخر العام ايهما اصل (الاقل من رصيد اول العام) كونه يمثل الرصيد الذي حال عليه الحول، اذا ترضح اللجنه استيناف المكلف وتهيد القرار الابتدايي ايضاعه الفروض البكيه الي الوعاء الزكي للمكلف لعامي 2005م و2005م بؤذلك باخذ الاقل من رصيد اول العام او اخر العام. القرار: لكل ما تقدم قرت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي: اولا: الناحيه الشكليه. قبول الاستثناف المقدم منckelف علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه بالدمام رقم (19) لعام 1436 ه من الناحيه الشكليه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه. رفض استثنافckelف والقياد الابتدايي اضافه القروض البنكيه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعامي 2004م و2005م وفقا للحيثيات الوارده بالقرار. ثالثا: يكون هذا القرار نهاييا بعد تحقيق وزير الماليه. وبالله التوفيق...