gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا) برقم (٢٤٤) وتاريخ ١١/١٤ ورقم (٤١٢) وتاريخ ٩/١٢ علي الربطين الزكويين لعامي ٢٠٠٨٥ الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد: انه في يوم الثالثاء ١٤٣٠/٨١١ اrafقها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه حده - لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من: الدكتور/..... الدكتور/..... الدكتور/..... الدكتور/..... الاستاذ/..... الاستاذ/..... وذلك للنظر في الاعتراض المقدمين من المكلف / شركه (ا)، علي الربطين الزكوين اللذين اجراها فرع مصلحه الزكاه والدخل كل من: ...... بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٠/١٦/١٢٠٩٧) وتاريخ ١٤٣٠/٨/٦ ه. ولم يحتر المكلف، ولم يرسل مندا عنه يمثله امام اللجنه.})((الاستماع والمناقشه الثانيه المنعقده يموع الاربعاء ١٤٣٠/٨/٦ ه) مثل المصلحه كل من.....(مول يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه. .....(مول يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه. ولم يضر المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه. لوصوح القضيه من وجهه نظر اللجنه فقد قامت بدراسه الاعتراضين المقدمين من المكلف، ورود المصلحه علي بنود الاعتراضين، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات تضمنها لصف القضيه، وما قدم من مستندات - اثناء جلسه الاستماع والمناقشه - من متملي المصلحه، في ضوء الاظمه والوالواح والتعليمات الساريه; وذلك علي النو التي: * الناحيه الشكليه: 1 - وجهه نظر المصلحه الاعتراض علي الربط الاصلي غير مقبول من الناحيه الشكيله لتقديمه بعد المده النظاميه، اما الاعتراض علي الربط المعدل فهو مقبول شكل. ٢ - راي اللجنه وبنا علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين زوال الخلاف بين المكلف والمصله بقبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٤٣٢/١١/١٤) من الناحيه الشكيله; وبالتالي مناقشته من الناحيه المWOUEYE. * الناحيه المWOUEYE اولا: الخساير المدوره لعامي ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ -1 وجهه نظر المكلف لم تقدم المصلحه بالاعتراف بالخساير المدوره للشركه بمبلغ (٢٢٢,٥٢٥) ريانه (١٣٩,٣٤٤) ريانه عن عامي ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥ الموالي، مما ادي الي فروقات زكويه بمبلغ (٥,٥٦٣) ريانه علي التوالي، دون ان توضح الاسباب التي ادت الي عدم الاعتراف بهذه الخساير. ٢- وجهه نظر المصلحه لم تعترف المصلحه بالخساير المده وطبقا للحسابات لعامي ٢٠٠٨٥ م: وذلك لان المصلحه لا تعتد الا بخساير الربوط التي تعتمد، وترسل للشركه طبقا لتعيم المصلحه رقم (١٩/٢) وتاريض ١٨/٨(٥) الذي نصي. "ان الخساير المده التي يجوز سمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعدله طبقا لربط المصلحه بعد اضافه المخصبات او الاحتياطات اليها، والتي سبق تخصيص الخساره بها في سنه تكوينها وذلك منعا للازدواج". وحيث ان ربط عام ٢٠٠٦م يënص من اي خساير للعام او خساير مرحله، وقامت الشركه بقبول هذا الربط علي عام ٢٠٠٦م، وسداد الفروقات المستحقه، كما لا يوجد طبقا لربوط المصلحه اي خساير مرحله للسنوات التاليه ليتم حسمها لعامي ٢٠٠٨٥ م ٢٠٠٨٥. - راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات; اتضح الاتي: ا- ينصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم الخساير المدوره من الوعاء -٢ ٢- وجهه نظر المصلحه عن الاسباب التي ادت الي عدم الاعتراف بهذه الخساير. بينما نزي المصلحه بانه لا يعتد الا بخساير الروي تعتمد وترسل للشركه: وذلك طبقا لتعليم المصلحه رقم (1/9٢) وتاريخ (1/18/17/18) ه الذي نص علي: "ان الخساير المدوره التي يجوز حسمها هي خساير السنه او السنوات السابقه المعتله طبق لربط المصلحه بعد اضافه المخصات او الاحتياطات اليها، والتي سبق تخصيص الخساره بها في سنه تكوينها وذلك منعا للازدواج، وتضيف بان ربط عام ٢٠٠٥ م لم يضمن اعالي خساير للعام او خساير مرحله، wed قامت الشركه بقبول هذا الربط علي عام ٢٠٠٥، وسداد الفروقات المستحقه، كما لا يوجد طبق لربوط المصلحه اي خساير مرحله للسنوات التاليه ليتم حسماها لعامي ٢٠٠٨ و ٢٠٠٨ م. ب - تم عقد جلستين لمناقشه اعتراض المكلف الاولي يوم الاربعه الموافق ١٤٣٥/٦/٩ الامن اللجنه، كما لم يرسل مندوبا يمثله امام اللجنه. ب- برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (1/9) وتاريح ١٤١٨/٧/١٩ المبني علي التعميم رقم (٣/١٨١) وتاريح ٢٠١٠، و تعميم المصلحه رقم (١/١٢) وتاريح ١٤١٨/١٩ اهد: اضج ان الخساير المدوره التي تحس من الوعاء الزكوي هي الخساير المعادله للسوات السابقه التي سبق ان اعتدتها المصلحه بموجب التسويات النهاويه التي حديث في جنها. د- برجوع اللجنه الي الربط الزكي المعادل رقم (٢/٤٩٨/٢١١) وتاريخ (٢/٤٩٨/٢١١) ه الذي اجرته المصلحه علي حسابات المكلف لعام ٢٠٠٢م اتحخ ان تتيجه العام كانت ربا بمبلغ (٥٨٨,٧٧٩,٤٨, ولم يتضمن الربط اي ضاره مدوره من الاعوام السابقه. ه- برجوع اللجنه الي الربط الزكي المعتل رقم (٢/٥١٣) وتاریخ ١٥٤٣/٧/١٠ (٢/٥١٣) الذي اجرته علي حسابات و(٩٩١,٧٦٨,٦٦) ريال علي التوالي. وبناء علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضرين تاييد المصلحه في عدم قسم الخساير المرحله من الوعاء الزكي للمكلف لعامي ٢٠٠٨ م طبق لربوط المصلحه للاعوام السابقه. ثانيا: تذاكر السفر والاجازات لعام ٢٠٠٧ م - ١ - وجهه نظر المكلف التذاكر والاجازات عباره عن مصاريف مستحقه بمبلغ (٢٣،٨٨) ربال، ومبلغ (١٨،٣٧) ربال علي التوالي; وليست مخصصات: وعليه فهي مصاريف جايزه الحسم، تتع عنها فرق زكي بمبلغ (٩٧) ربال لتذاكر السفر، وبمبلغ (٤٥٩/٤) ربال للاجازات. ٢ - وجهه نظر المصلحه قامت المصلحه اضافه تذاكر السفر والاجازات المستحقه كمخصات: لان هذا البند يمثل المبالغ المستحقه للموظفين عن اجازاتهم السنويه، ولكن الموظف لا يمكنه المطالبه براتب الاجازه الا اذا تمتع اجازته السنويه; وبذلك يكون اعتبار رصيد اجازات وTDAKAR ISSFAR MISTEGGTES MSUROGA IEAJETTE IEAJETTE IEAJETTE IEAJETTE IEAJETTE IEAJETTE IEAJETTE IEAJETTTE IEAJETTTE IEAJETTTE IEAJETTTE IEAJETTTE IEAJETTTE IEAJETCTTEE النظاميه في حكم المخصات. ٣- راي اللجنه بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدمواه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي: ا - يندحر الخلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه الاجازات وتذاكر السفر المستحقه الي الوعاء الزكي للمكلف لعام ٢٠٠٧ م: حيث يري المكلف انها مصاريف مستحقه وليست مخصصات، ويزييف بانها مصاريف جايزه الحسم. بينما تري المصلحه انها قامت اضافه تذاكر السفر والاجازات المستجده مخصصات: لان هذا البند يمثل المبالغ المستجده للموظفين عن اجازاتهم السنويه، ولكن الموظف لا يمكنه المطالبه براتب الاجازه الا اذا تمتع اجازته السنويه: وبذلك يكون اعتبار رصد الاجازات وتذاكر السفر المستجده مصولا معلي علي شرط; وهو تمتع الموظف اجازته السنويه: وبناء عليه فانه يكون من الناحيه النظاميه في حكم المخصات. ب- تري اللجنه ان بندي الاجازات وتذاكر السفر المستجده لعامي (٢٠٠٧ م تطبع عليها الفقره رقم (٤) من البند (اول) من تعميم المصلحه رقم (١٢/١٨٤٤٣/١) وتاريخ (١/٢/١٨٤٣/١) وقد تايد ذلك بالقرار الاستثنافي (٥٨٦١٢٥) المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم (٥٧٥/٢٧) وتاريخ (١/٥/٢٧) به اعتبار ان الاجازات المستحقه تمثل مبالغ محجوزه لمقابله ما يستحق للموظفين عن اجازاتهم السنويه، وان الموظف لا يمكنه المطالبه براتب الاجازه الا اذا تمتع باجازته التي يثمت لموظف اجازته. يؤكد ان هذه المبالغ المحجوزه وبعض النظر عن تسميتها مخصا او مصره معتله علي شر تطع الموظف اجازته السنويه. وهو ما اخذت به اللجنه، واكدته مرا في قارات سابقه. وبناء علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في اضافه مبالغ الاجازات وتذاكر السفر المستحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧ م. القرار لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي: اولا: الناحيه الشكيله: ا - قبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (١٥١٢) وتاريخ (١٥٣٣/٩/١٢) من الناحيه لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي الشروط المنصوص عليها في اللاتجه التفيديه لنظام جبايه فريضه الزكاه. ٢ - زوال الخلاف بين المكلف وال مصلحه بقبول اعتراض المكلف الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (٣٤٤) وتاريخ ثانيا: وفي المWOZOYA: ١ - تاييد المصلحه في عدم حسب الخساير المرحه من الوعاء الزكوي للمكلف لعامي ٢٠٠٨٠ م طبق لربوط المصلحه للاعوام السابقه. ٢ - تاييد المصلحه في اضافه مبالغ الاجازات وتذاكر السفر المستحقه الي الوعاء الزكوي للمكلف لعام ٢٠٠٧ م. ثالثا: احقيه المكلف والصلحه في الاعتراض علي القرار: بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام ١٣٧٧. واتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٥٧٧) وتاريخ ١٤٣٥٤٦٦٦ م. من احقيه كل من المصلحه والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقديم الاستثناف مسيا الي اللجه الاستثنافيه الزكويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القرار: علي ان يقوم المكلف قبل قيول استثنافه بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقدمي ضمان بنكي طبق لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه: فانا ي周三 لكل الطرفين الاعتراض علي القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه. وبالله التوفيق ٤/٤