tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education

الكلية التطبيقية -اللائحة المنظمة للكليات التطبيقية

uj · regulation · processed · 35 chunks

date_gregorian=2022-08-22 date_hijri=1444-01-24 document_type=regulation entity=document_number:م/27 entity=document_number:م/8 entity=document_number:م/27 entity=legal_basis:royal_decree:8 entity=legal_basis:royal_decree:27 entity=format:application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document entity=legal_basis:cabinet_decision:75 entity=document_number:75 entity=document_number:م/8 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education validity_confidence=0.0
اللايحه المنظمه للكليات التطبيقيه في الجامعات السعوديه 

الصادره بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم (١/١٠/١٤٤٤) 

المتخذ في الاجتماع (العاشر) المعقود بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٤ه، الموافق ٢٢/٨/٢٠٢٢م.

صدرت اللايحه المنظمه للكليات التطبيقيه في الجامعات بقرار من مجلس شؤون الجامعات رقم (1/10/1444) المنعقد في الاجتماع (العاشر) المنعقد بتاريخ 24/1/1444ه الموافق 22/ 8/ 2022م، وبناء علي الماده العاشره والماده الخامسه والعشرون من اللايحه المذكوره اعلاه، اعدت الكليه التطبيقيه بجامعه جده القواعد التنفيذيه التاليه للمواد التي اقرتها اللايحه المنظمه للكليات التطبيقيه في الجامعات السعوديه والماده العاشره

الماده الاولي: 

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذه اللايحه- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

الكليه التطبيقيه(الكليه): احدي وحدات الجامعه التعليميه، تقدم البرامج والدورات التدريبيه التعليميه التطبيقيه للمرحله التي تلي مرحله الثانويه العامه، وتسبق مرحله البكالوريوس، بالشراكه مع القطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع غير الربحي، وترتبط مناهجها وخططها الدراسيه بسوق العمل الحالي والمستقبلي، مناطقيا ووطنيا، ويكون لها اليات اعتماد خطط دراسيه ومناهج، وطريقه اداره وحوكمه خاصه بها، وفقا لاحكام هذه اللايحه.

البرامج: برامج تعليميه تشمل الدبلوم المشارك، والدبلوم المتوسط، والدورات التدريبيه التعليميه التطبيقيه، المقدمه من الكليه التطبيقيه في الجامعه.

 التصنيف: التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليميه الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 27/ 1/1442ه، وما يطرا عليه من تعديلات او تحديثات.

الاطار: الاطار الوطني للمؤهلات في المملكه العربيه السعوديه، الصادر بقرار من مجلس اداره هييه تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه (الاول) للدوره (الثانيه) المنعقد بتاريخ 6/ 6/ 1441ه، وما يطرا عليه من تعديلات او تحديثات.

الدبلوم المشارك: المؤهل الذي لا تقل عدد ساعاته المعتمده ومدته النظاميه عن متطلبات التصنيف والاطار.

الدبلوم المتوسط: المؤهل الذي لا تقل عدد ساعاته المعتمده ومدته النظاميه عن متطلبات التصنيف والاطار.

الدورات التدريبيه: الدورات التدريبيه التعليميه التطبيقيه -مختلفه الاشكال والمستويات والمدد- التي تقل مدتها عن سنه ولا تمنح درجه الدبلوم.

الماده الثانيه:

 تهدف هذه اللايحه الي تنظيم الكليات التطبيقيه في الجامعات، واليات اعتماد برامجها وخططها الدراسيه ومناهجها، وكيفيه ادارتها وحوكمتها بمشاركه القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما يسهم في تحقيق احتياجات سوق العمل الحاليه والمستقبليه، مناطقيا ووطنيا، والتوسع في التدريب التعليمي التطبيقي في المملكه.

الماده الثالثه: 

تعمل الكليه التطبيقيه علي تحقيق ما يلي: 

 1. تقديم وتطوير برامج مرنه ومتوايمه مع متطلبات سوق العمل الحاليه والمستقبليه، مناطقيا وطنيا، من حيث العرض والطلب.

2. الشراكه مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، بما يدعم تفعيل دور الكليه التطبيقيه في تنميه المجتمع وتلبيه احتياجاته. 

3. الارتقاء بمهارات وقدرات الملتحقين بهذه البرامج والدورات التدريبيه مع التركيز علي الاحتياجات المناطقيه.

4. المساعده في زياده معدل الرصيد المهني في القطاع الخاص، ورفع الكفاءه المهنيه للكوادر الوطنيه. 

5. دعم برامج التوطين في المجالات كافه، والاسهام في تقليص الفجوه المهنيه والانكشاف المهني.

الماده الرابعه: 

يكون في الجامعه كليه تطبيقيه واحده، ويمكن ان يكون لها فروع، او ان تدمج كليات او وحدات في الجامعه لتكون جزءا من الكليه التطبيقيه، وترتبط جميعها تنظيما واشرافيا بالكليه التطبيقيه، علي ان يصدر بذلك قرار من مجلس شؤون الجامعات؛ وفقا للاتي -وبحسب النظام الذي تتبعه الجامعه-:

 1. اقتراح من مجلس الجامعه، للجامعات التي تطبق نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/8) وتاريخ 4/6 /1414ه. 

2. توصيه بالموافقه من مجلس الامناء بناء علي اقتراح من مجلس الجامعه، للجامعات التي تطبق نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) وتاريخ 2/ 3/1441ه. .

الماده الخامسه: 

1.تشكل في الجامعه لجنه دايمه للاشراف والشراكه للكليه التطبيقيه (اللجنه)، برياسه رييس الجامعه، وعضويه كل من:

ا. نايب رييس الجامعه/ وكيل الجامعه المختص بالشؤون التعليميه.

ب. ممثل من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.

ج. ممثل من احدي القطاعات الحكوميه ذات العلاقه ببرامج الكليه التطبيقيه.

د. ممثل من القطاع الخاص من ذوي الخبره والعلاقه ببرامج الكليه التطبيقيه.

ه. ممثل من القطاع غير الربحي من ذوي الخبره والعلاقه ببرامج الكليه التطبيقيه.

و. ممثل اضافي من احدي القطاعات المشار اليها في الفقره (ج ) او ( د ) او(ه).

2. يعين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ج) و (د) و(ه) و(و) بقرار من مجلس الجامعه؛ بناء علي ترشيح من رييس الجامعه، وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد لمره واحده.

3. يكون الرييس التنفيذي للكليه التطبيقيه امينا للجنه.

الماده السادسه: 

تتولي اللجنه دعم الشراكات الاستراتيجيه مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي، وتفعيل دور الكليه التطبيقيه في تحقيق المتطلبات التنمويه واحتياجات سوق العمل الحاليه والمستقبليه، مناطقيا ووطنيا. من حيث العرض والطلب، ولها في سبيل تحقيق ذلك القيام بما يلي:

ا. المتابعه والتنسيق مع الجامعه في تحديد اعداد المقبولين، والبرامج المستهدفه من اجل توجيه الطلاب للتخصصات التي تدعم التوطين، وفقا لتقارير استشراف العرض والطلب لسوق العمل. 

ب. التنسيق مع القطاعات والجهات ذات العلاقه بالتوطين؛ لتوجيه الدعم المطلوب للكليه التطبيقيه.

ج. متابعه سير عمل الكليه التطبيقيه وفروعها في الجامعه ومراجعه تقاريرها.

د. اقتراح الشراكات الاستراتيجيه مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

ه. وضع معايير اختيار وتقييم الرييس التنفيذي ونايبه ومساعده والمديرين التنفيذيين.

و. اقتراح مؤشرات الاداء والمستهدفات السنويه للكليه التطبيقيه، والرفع بها الي مجلس الجامعه لاقرارها.

تجتمع اللجنه مره -علي الاقل- كل ثلاثه اشهر بناء علي دعوه من رييس اللجنه، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس اللجنه.

الماده السابعه:

تتكون الكليه التطبيقيه تنظيميا- باعتبارها وحده من وحدات الجامعه- مما يلي: 

المجلس التنفيذي للكليه التطبيقيه.

الرييس التنفيذي للكليه التطبيقيه. 

وحدات فنيه وتخصصيه حسب البرامج المقدمه في الكليه التطبيقيه، ووفق الهيكل التنظيمي المقر للكليه التطبيقيه.

الادارات والوحدات المسانده المعتمده وفق الهيكل التنظيمي المقر للكليه التطبيقيه.

الماده الثامنه: 

يكون المجلس التنفيذي للكليه التطبيقيه برياسه نايب رييس الجامعه /وكيل الجامعه المختص بالشؤون التعليميه؛ وعضويه كل من:

ا. الرييس التنفيذي للكليه التطبيقيه.

ب. عضو هييه التدريس في الجامعه من ذوي الخبره ببرامج الكليه التطبيقيه.

ج. اثنين من ممثلي القطاع الخاص من ذوي الخبره والعلاقه ببرامج الكليه التطبيقيه.

د. ممثل من القطاع غير الربحي من ذوي الخبره والعلاقه ببرامج الكليه التطبيقيه.

ه. خبير في برامج التعليم والتدريب وجودتها.

يعين الاعضاء المنصوص عليهم في الفقرات (ب) و(ج) و(د) و(ه) من هذه الماده بقرار من مجلس الجامعه؛ بناء علي ترشيح من رييس الجامعه؛ وتكون مده عضويتهم ثلاث سنوات قابله للتجديد مره واحده، علي الا يكونوا اعضاء في اللجنه الدايمه للاشراف والشراكه للكليه التطبيقيه.

الماده التاسعه: 

يجتمع المجلس التنفيذي مره واحده -علي الاقل- كل شهر بناء علي دعوه من رييس المجلس، وكلما دعت الحاجه الي ذلك بحسب ما يقدره رييس المجلس. 

يشترط لصحه الاجتماع حضور ثلثي الاعضاء علي الاقل، بما فيهم رييس المجلس، او من ينوبه من الاعضاء، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الاعضاء الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

تعد قرارات المجلس التنفيذي نافذه، ما لم يرد عليها اعتراض من رييس الجامعه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ وصولها اليه، فان اعترض عليها رييس الجامعه تعاد الي المجلس التنفيذي -مشفوعه بوجهه نظره- لدراستها مره اخري، وان راي المجلس التنفيذي الابقاء علي رايه، وعدم الموافقه علي اعتراض رييس الجامعه، تحال القرارات المعترض عليها الي مجلس الجامعه للبت فيها عند اول جلسه عاديه او استثناييه، ولمجلس الجامعه تصديق القرارات او تعديلها او الغاؤها، ويكون قرار مجلس الجامعه في ذلك نهاييا. 

لرييس المجلس التنفيذي دعوه من يري لحضور جلسات المجلس التنفيذي، دون ان يكون له حق التصويت.

الماده العاشره: 

يتولي المجلس التنفيذي الاشراف علي شؤون الكليه التطبيقيه في الجامعه، وله في سبيل ذلك القيام بما يلي:

التوصيه بالموافقه علي مشروع الخطه الاستراتيجيه والسنويه للكليه التطبيقيه، والرفع بها الي مجلس الجامعه لاقرارها.

التوصيه بالموافقه علي مقترحات البرامج والخطط الدراسيه للدبلومات (المشارك والمتوسط) التي تقدمها الكليه التطبيقيه والرفع بها الي رييس الجامعه لاقرارها. 

التوصيه بالموافقه علي مقترحات الدورات التدريبيه التعليميه التطبيقيه التي تقدمها الكليه التطبيقيه، والرفع بها الي رييس الجامعه لاقرارها.

التاكد من مطابقه البرامج والخطط الدراسيه للكليه التطبيقيه مع التصنيف و الاطار، وتلبيتها لاحتياجات سوق العمل الحاليه والمستقبليه.

تاييد الاقتراح بتعديل والغاء الدبلوم وخططه الدراسيه، والرفع بها الي رييس الجامعه لاقرارها.

تاييد الاقتراح بتعديل الدورات التعليميه التطبيقيه، والرفع بها الي رييس الجامعه لاقرارها.

مناقشه التقارير الدوريه والسنويه للكليه التطبيقيه، والتقرير السنوي عن توظيف خريجي البرامج المنفذه، والرفع بالتقارير السنويه لمجلس الجامعه، ونسخه الي اللجنه الدايمه للاشراف والشراكه للكليه التطبيقيه.

تطوير الشراكات الاستراتيجيه مع القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

التوصيه بالموافقه علي التعيين او التعاقد مع اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، او من تستعين بهم الكليه التطبيقيه من ذوي الخبره والاختصاص والرفع بها الي رييس الجامعه لاستكمال الاجراءات النظاميه.

اقتراح الضوابط والاجراءات الاكاديميه المتعلقه بالملتحقين في الكليه التطبيقيه بما فيها القبول والتسجيل والحذف والاضافه، ومعادله المقررات وغيرها من الاجراءات الاكاديميه، والرفع بها الي مجلس الجامعه لاقرارها.

اقتراح معايير اختيار وتحديد الجهات التي يمكن الاستعانه بها في تشغيل الكليه التطبيقيه، او اي من برامجها او دوراتها التدريبيه، والرفع بها الي مجلس الجامعه للنظر في اقرارها.

النظر فيما يحال اليه من مجلس الجامعه، او اللجنه، او رييس الجامعه للدراسه وابداء الراي.

وللمجلس التنفيذي تكوين لجان دايمه او مؤقته من بين اعضايه او من غيرهم؛ لدراسه ما يكلفها به او القيام بمهمات محدده، ويجوز له تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الي رييسه، علي ان يدرج ما يتخذه من قرارات ضمن محضر المجلس في اول اجتماع يلي ذلك.

الماده الحاديه عشر:

يكون للكليه التطبيقيه رييسا تنفيذيا من منسوبي الجامعه او من غيرهم من خارج الجامعه، يعين او يكلف بقرار من رييس الجامعه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد، بناء علي ترشيح من المجلس التنفيذي، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويتولي اداره الشؤون التعليميه والاداريه والماليه للكليه التطبيقيه، وله علي وجه الخصوص ما يلي:

اعداد مشروع الخطه الاستراتيجيه والسنويه للكليه التطبيقيه، والرفع بها الي المجلس التنفيذي.

اقتراح البرامج والخطط الدراسيه للدبلومات (المشارك والمتوسط) التي تقدمها الكليه التطبيقيه، والرفع بها الي المجلس التنفيذي.

اقتراح البرامج والدورات التدريبيه التعليميه التطبيقيه التي تقدمها الكليه التطبيقيه، والرفع بها الي المجلس التنفيذي.

مراجعه البرامج والخطط الدراسيه والدورات التدريبيه التعليميه التطبيقيه التي تقدمها الكليه التطبيقيه دوريا، واقتراح تعديل والغاء البرامج والخطط الدراسيه، والرفع بها الي المجلس التنفيذي.

تقديم تقارير دوريه وربع سنويه عن سير اعمال واداء الكليه التطبيقيه، وتقرير سنوي مفصل بذلك في نهايه كل عام دراسي الي المجلس التنفيذي.

اقتراح التعيين او التعاقد مع اعضاء هييه التدريس ومن في حكمهم، او من تستعين بهم الكليه التطبيقيه من ذوي الخبره والاختصاص، والرفع بها الي المجلس التنفيذي.

تقديم تقرير سنوي عن توظيف خريجي البرامج المنفذه الي المجلس التنفيذي.

الماده الثانيه عشر:

يكون للكليه التطبيقيه نايب للرييس التنفيذي معنيا بالشؤون الاكاديميه، ومساعدا للرييس التنفيذي معنيا بالخدمات المسانده، من منسوبي الجامعه او من غيرهم من خارج الجامعه، يعينان او يكلفان بقرار من رييس الجامعه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد، بناء علي ترشيح من الرييس التنفيذي، وتوصيه من المجلس التنفيذي، ويحدد القرار اجرهما ومزاياهما الماليه. 

الماده الثالثه عشر: 

يكون لفرع الكليه التطبيقيه مديرا تنفيذيا من منسوبي الجامعه، او من غيرهم من خارج الجامعه، يعين او يكلف بقرار من رييس الجامعه لمده ثلاث سنوات قابله للتجديد بناء علي ترشيح من الرييس التنفيذي، وتوصيه من المجلس التنفيذي، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه.

الماده الرابعه عشر: 

مع مراعاه ما ورد في الماده (السادسه) من هذه اللايحه، وما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات ومتطلبات التنميه الوطنيه، وما تصدره الجهات المختصه من تقارير لاستشراف العرض والطلب لسوق العمل، يحدد مجلس الجامعه بناء علي اقتراح المجلس التنفيذي، شروط وضوابط القبول، وعدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في الكليه التطبيقيه.

الماده الخامسه عشر:

تتولي الكليه التطبيقيه تنفيذ الاجراءات الاكاديميه المتعلقه بالملتحقين بها، بما في ذلك القبول والتسجيل والحذف والاضافه ومعادله المقررات الدراسيه وغيرها من الاجراءات الاكاديميه، بما يضمن تسجيل الطلاب الحد الادني من العبء الدراسي، وتحدد القواعد التنفيذيه لهذه اللايحه الضوابط والاجراءات اللازمه لذلك، وتطبق لايحه الدراسه والاختبارات للمرحله الجامعيه الصادره بقرار مجلس شؤون الجامعات رقم ( 1/ 9/ 1444) وتاريخ 3/ 1/ 1444ه، وما يطرا عليها من تعديلات، فيما لم يرد فيه نص في هذه اللايحه.

الماده السادسه عشر:

يعامل الطلبه الملتحقين في برامج الدبلومات (المشارك والمتوسط) في الكليه التطبيقيه من حيث الحقوق والواجبات 

الماده السابعه عشر:

مع عدم الاخلال بما ورد في التصنيف والاطار، ووفق ضوابط يقرها مجلس الجامعه بناء علي اقتراح المجلس التنفيذي، لمجلس الجامعه بناء علي توصيه من الرييس التنفيذي منح الطالب درجه دبلوم مشارك عند اجتيازه عددا من مقررات برنامج الدبلوم المتوسط، دون ان تكون بمجموعها مؤهله لحصوله علي درجه الدبلوم المتوسط. 

للكليه التطبيقيه منح الطالب ما يثبت اجتيازه عددا من مقررات الدبلوم المشارك دون ان تكون بمجموعها مؤهله لحصوله علي درجه الدبلوم المشارك، علي ان لا يقل عدد الساعات المجتازه عن 18 ساعه.

الماده الثامنه عشر:

مع مراعاه الانظمه واللوايح المعمول بها في الجامعه، وما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز للجامعه ما يلي: 

ان تتقاضي مقابلا ماليا علي الدورات التدريبيه المقدمه من الكليه التطبيقيه الموجهه للعموم او للقطاعات او الجهات الراغبه وفقا لضوابط يضعها مجلس شؤون الجامعات.

ان تتقاضي مقابلا ماليا علي البرامج المشتركه مع المؤسسات التعليميه او التدريبيه من خارج المملكه، علي ان تكون مرخصه من جهه الاختصاص في بلد الدراسه او التدريب، وفقا لضوابط يضعها مجلس شؤون الجامعات. 

الاتفاق مع جهاز الشراكه الاستراتيجيه علي دفع المقابل المالي للبرامج المخصصه لتلك الجهات او جزء منها.

ان تتقاضي مقابلا ماليا علي قيمه الشهادات والرخص الاحترافيه والمهنيه، اذا لم تجد الجامعه مصدرا لتغطيتها، علي الا يتجاوز قيمتها الفعليه. 

وتخصص الوفورات الناتجه عن تقديم الكليه التطبيقيه لاي من الدورات التدريبيه والبرامج المشار اليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه الماده لتطوير الكليه التطبيقيه وبرامجها المقدمه، وتجهيزاتها وبييتها التعليميه والتدريبيه. 

الماده التاسعه عشر: 

يكون كل من رييس الجامعه والمجالس المنصوص عليها في هذه اللايحه مسؤولين امام مجلس شؤون الجامعات عن جوده مخرجات وبرامج الكليه التطبيقيه ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل وتلبيه احتياجاته، وتحقيق اهداف اللايحه.

الماده العشرون:

يجب علي رييس الجامعه والمجالس المنصوص عليها في هذه اللايحه مراجعه وتحديث البرامج والدورات التي تقدمها الكليه التطبيقيه سنويا وفق مؤشرات واضحه ومحدده لتقويم مناسبتها وجودتها، بما يحقق متطلبات سوق العمل الحاليه والمستقبليه، مناطقيا ووطنيا، واهداف هذه اللايحه.

الماده الحاديه والعشرون:

تعمل الجامعات علي تسجيل البرامج والدورات التدريبيه التعليميه التطبيقيه المعتمده المقدمه من الكليه التطبيقيه الموجهه للعموم في المنصه الوطنيه للتعليم الالكتروني المخصصه لذلك، والاستفاده مما تتضمنه المنصه من برامج ودورات واشتراكات محليه وعالميه -في حدود نشاط الكليه التطبيقيه- سبق للجامعات او المؤسسات التعليميه الاخري تنفيذها وادراجها في المنصه.

الماده الثانيه والعشرون:

مع مراعاه الانظمه واللوايح المعمول بها في الجامعه، وما يعتمده مجلس الجامعه من ضوابط ومعايير، واختصاصات المجلس التنفيذي والرييس التنفيذي للكليه التطبيقيه، يجوز للكليه التطبيقيه عند تقديم برامجها ما يلي: 

ان تعهد تشغيل اي من برامجها كليا او جزييا الي اي من الجهات المؤهله.

تقديم برامج مشتركه مع جهات اخري او مؤسسات تعليميه او تدريبيه داخل المملكه او خارجها، علي ان تكون مرخصه من جهه الاختصاص في بلد الدراسه او التدريب. 

الماده الثالثه والعشرون:

يحدد مجلس شؤون الجامعات المزايا الماليه لرييس واعضاء اللجنه الدايمه للاشراف والشراكه للكليه التطبيقيه والمجلس التنفيذي للكليه التطبيقيه، المنصوص عليهم في هذه اللايحه.

الماده الرابعه والعشرون:

تنفذ اجراءات الترقيات العلميه لاعضاء هييه التدريس في الكليه التطبيقيه وغيرها من شؤون اعضاء هييه التدريس، التي تتطلب توصيه مجلس القسم من خلال الاقسام العلميه المناظره لتخصصاتهم في الجامعه، وتستكمل الاجراءات من خلال المجالس المختصه بذلك في الجامعه.

الماده الخامسه والعشرون: 

يقر مجلس كل جامعه القواعد التنفيذيه لهذه اللايحه.

الماده السادسه والعشرون:

ما لم يرد فيه نص خاص في هذه اللايحه، يطبق بشانه نظام مجلس التعليم العالي والجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/8) وتاريخ 4/6/1414ه للجامعات المشموله بتطبيق هذا النظام، ونظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/27) وتاريخ 2/3/1441ه للجامعات المشموله بهذا النظام، ولوايحهما ، والانظمه واللوايح والقرارات المعمول بها في الجامعه.

السابعه والعشرون:

لمجلس شؤون الجامعات تفسير هذه اللايحه.

الثامنه والعشرون:

يعمل بهذه اللايحه اعتبارا من تاريخ بدايه العام الدراسي 1444ه وتلغي ما يتعارض معها من احكام.