tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430098798 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-01 date_hijri=1442-06-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:1812 entity=legal_basis:royal_decree:38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٣٢١٨٢ لعام ١٤٤٣ ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) المحدوده

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده ذكر فيها ما نصه: "تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في تنفيذ اعمال الصيانه، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٣٩/٠٤/٦ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٢٤م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢ه الموافق ٢٠١٩/٠٩/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١٤٧١٥٠) مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١٤٧١٥٠) مايه وسبعه واربعون الفا ومايه وخمسون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه خطا المدعي عليه، المتمثل في (اتعاب محاماه)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٧ه الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٩م، مما تسبب ب(اتعاب محاماه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (اتعاب محاماه) ومقدار التعويض المطلوب (٢٢٠٧٢) اثنان وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال سعودي".
وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٣٠/٠٢/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكلاء الاطراف، وبسؤال وكيل المدعيه احال الي لايحته، وتشير الدايره ان المدعي عليه وكاله تقدم مذكره الدفاع الاولي، وذكر فيها ما يلي:١- ندفع بعدم استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه المطالب بها حيث لم توجد مماطله لحقها وتم الحكم به من اول جلسه قضاييه بموجب مطابقه الرصيد الصادره من المدعي عليها وباقرار المدعي عليها بالجلسه بصحه الدعوي ومطابقه الرصيد ولم يتم الاعتراض علي الحكم واكتسب القطعيه بمضي المده وعدم الاعتراض عليه. وانه من الثابت وفق صك حكم الدعوي التي اقامها المدعي سابقا امام ذات الدايره الموقره برقم (١٨١٢) وتاريخ ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٢ه وحكم فيها من اول جلسه بتاريخ ٠٦/٠٩/١٤٤٢ه بموجب مصادقه المدعي عليها علي مطابقه الرصيد بالختم والتوقيع و اقرار صريح وواضح بالجلسه علي استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به ولم يتم انكار التعامل ولا المماطله ولا التاجيل في القضيه بل الاكثر من ذلك ان المدعي عليها لم تعترض حتي علي الحكم الصادر لصالح المدعي وتركت المده النظاميه للاعتراض تنتهي حتي اكتسب الحكم الصفه النهاييه بمضي المده المحدد للاعتراض عليه كما هو ثابت في الصك المرفق (مرفق رقم ١).وبالتالي فان طلب المدعي المطالبه باتعاب المحاماه محل نظر لان التعويض عن الاضرار الناتجه عن اقامه الدعاوي لا يكون الا في حال المماطله او التلاعب بالحقوق ومطالبه المدعي عليها في الدعوي الاصليه لا يظهر منه التلاعب او المماطله حتي يستحق التعويض حسب ما هو مدون في صك الحكم السابق يراجع الاختيارات لابن تيميه ص ٢٠١ وكشاف القناع ٨/٣٢٩ ومجموع الفتاوي ٢٥/٣٠٠.٢- ان ما يطالب به المدعي من اتعاب لم يستند علي بينات موصله للحكم بمطالبته حيث ان عقد الاتعاب غير موصل في حد ذاته علي استحقاق المدعي لتلك المبالغ خصوصا مع عدم وجود بينه علي تكبده كل تلك المبالغ المطالب بها وعلي سدادها بالفعل، اصحاب الفضيله: ومن جميع ما تقدم يتضح لفضيلتكم ان دعوي المدعي لا بينه عليها ولا تستند الي اسس شرعيه لعدم وجود مماطله في الحق من قبل المدعي عليها في الدعوي الاصليه، وبناء علي ما تقدم نلتمس رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب:
لما كان المدعي يحصر طلبه في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٢,٠٧٢) اثنان وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال، ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتعويض بمبلغ اجمالي قدره (٢٢,٠٧٢) اثنان وعشرون الفا واثنان وسبعون ريال، ولما كان من المقرر فقها ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر فان ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامه متي كانت علي الوجه المعتاد، واهتداء بذلك استقر العمل القضايي علي ان يتحمل كلفه التداعي والمطالبه: المحكوم عليه فيها؛ متي ظهر وتحقق مطله وظلمه بالجحود وتطويل المخاصمه بلا مسوغ معتبر، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا الي الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٢٢ھ، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه ويكون نهاييا؛ لان الدعوي تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن خمسين الف ريال، وبناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه فقره (١) والتي نصت: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس.).

نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام شركه (...) المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال.