tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Iar 119 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 28 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
الزكاه
(IAR-119-2020) : القرار رقم
(Z-1503-2018) : الصادر في الاستثناف المقيد برقم:
لجنه الاستثناف
الداره الاستثناييه الاولي لمخافات
ومنازعات الزكاه وضريه الدخل
المفاتي:
زكاه - وEaE زكي - اطراف ذات علاقه - استثمار - عقارات - انشاءات تحت التنفيذ - الاراضي المشراه من جهه خيريه يدخل ثمنها ضمن وعاها الزكي باعتباره دينا عليها للجهه الخيريه.
الملخص:
مطالبه المستانفه بالغاء قرار الدايره الابتداييه بشان الربط الزكي الذي اجرته الهييه العامه للزكه والدخل للاعوام من ١٠١٠ م حتي - اعترضت المستانفه امام الدايره الاستثنافيه بشان بند اطراف ذات علاقه، وبند استثمار في الاراضي، وبند استثمار في العقارات طويله الاجل، وبند استثمار في الانساعات تحت التنفيذ - است المستانفه اعتراضها لبند اطراف ذات علاقه علي ان اجراء الهييه المستانفه - ضدها لا يفق مع الضوابط霎عيه التي قال بها الفقهاء قديما وحديثا في شان زكاه الدين؛ اذ تجب الزكاه في مبلغه لدي الذان; لان ايجابها في مال المدين ايضا يعني ثني الزكاه بتوجبها في مال واحد مرتبين، وبالنسبه لبند استثمار في الاراضي، وبند استثمار في العقارات طويله الاجل، وبند استثمار في الانساعات تحت التنفيذ، فان المعالجه الزكويه لهذه الاستثمارات تقتضي احتسابها باعتبارها عروض قنيه; اذ لا يمكن للمستانفه ان تقوم بالاتجار فيها بجاتها، ويايد ذلك بقاها لدي المستانفه وتسجيلها في دفاترها الاكثر من سنه، وان المتعارب عليه في مثل نشاط المستانفه ان يستغرق اعداد تلك الاستثمارات فتره طويله تزيد عن السنه، ويايد ذلك تصنيف تلك الاراضي والعقارات المقتناه من اجل الاستثمار ضمن القوايم الماليه للمستانفه في عداد الاصل غير المتداوله; مما ينفي عنها اعتبارها عروض تجاره - اجابت الهييه المستانف ضدها بان ما اثارته المستانفه لا يوجد فيه ما يؤثر في صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره الابتداييه مصدره القرار، وانها تؤكد علي وجهه نظرها المقدمه امام الدايره الابتداييه - ثبت للدايره الاستثنافيه فيما يخص بند اطراف ذات علاقه ان الدايره الابتداييه صدره القرار ثولت مناشعه اعتراض المستانفه الذي جاء ممالك لما كان من اسباب في استثنافه، وان اقتناعه الارض محل هذا البند كان داخلا في النشاط التجاري للمستانفه الذي انشثت من اجله، ولتحقيق الربح في عملياتها فيه، وثبت لها فيما يخص بند استثمار في الاراضي، وبند استثمار في العقارات طويله الاجل، وبند استثمار في الانساعات التي تفيد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
ان تجهيز المستانقه لتلك الاستثمارات بعد اقتنايها يستلزم استغراق مده من الزمن
لاعدادها كمنتجات مهياه للبيع او الاستغلال بالتاجير ونحوه، ولم يثبت لها وجود
ايه مظاهر ماديه يمكن اعتبارها فراين قويه علي توافر النيه للبيع، ولم يثبت لها
اقتران الحركه علي بعض الحسابات بتطول النيه في تلك الاستثمارات الي عروض
تجاره. مؤدي ذلك: رفض الاستيناف لبند اطراف ذات عالقه، وقبول الاستيناف
لباقي البنود.

الوقايع:
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
انه في يوم الربعاء ٢٠٠٤١١/١٨ الموافق ٢٠٠١١/١٨ اجتمعت الداره
الاستثناييه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل، بمقرها في مدينه الرياض; وذلك
للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ ٢٠٠٧/٣٠، من شركه (....) علي قرار لجنه
الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه في الرياض رقم (٢٤٩/٣/٢) لعام ٤٩٩١٥،
الصادر في الاعتراض رقم (٢٤٩/٣/٢٤) اهمیت المقه من المستايف في مواجهه الهييه
العامه للزكاه والدخل، والذي قضي القرار الابتدايي فيه بما ياتي:
اولا: قبول اعتراض المكلف شكلا; وفقا لحييات القرار.
ثانيا:})(الموضوع:
- انتهاع الخلاف بين الطرفين حول مخصص الزكاه لعام ٢٠١٣ م بموافقه الهييه
علي وجهه نظر المكلف.
- رفض اعتراض المكلف علي عدم حجم الاطراف ذات العلاقه من الوعاء الزكوي
لعام ٢٠١١: وفقا لحيثيات القرار.
- رفض اعتراض المكلف علي عدم حجم الاستثمارات في الاراضي من الوعاء
الزكوي للاعوام من ١١٠٠ م وحي ٢٠١٣: وفقا لحيثيات القرار.
- رفض اعتراض المكلف علي عدم حجم الاستثمارات في العقارات طويله الاجل
من الوعاء الزكي لعامي ٢٠١١ م و ٢٠١١: وفقا لحيثيات القرار.
- رفض اعتراض المكلف علي عدم حجم الانساءات تحت التنفيذ من الوعاء
الزكوي للاعوام من ١٠١ م و حتي ٢٠١١: وفقا لحيثيات القرار.
- انتهاع الخلاف بين الطرفين حول حصه وقف (ا) لعام ٢٠١١ م بموافقه الهييه
علي وجهه نظر المكلف.
وحيث لم يبق هذا القرار قبولا لدي شركه (ا) في بعض بوده، تقدمت الي الداره باللغه
استيناف تضمنت ما ملخصه التي:

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الشركه علي اضافه ذلك المبلغ لوعاها الزكوي علي نحو ما قضي به القرار الابتدايي في تاييد اللجنه لموفق الهييه باضافه ذلك المبلغ بحجه حولان الحول عليه، والواقع ان ذلك المبلغ يمثل ما تبقي من مستحقات لاوقاف (ا)، وهي جزء من ثمن الارض المشاركه للشركه ارض (…) بجده، مخط (…)، وهي حقيقتها ايه مبالغ متعلقه بطرف ذي علاقه معفي في الاساس من الزكاه شركه اوقاف (ا) بدعا من العام ١١٠ م، وهو نفس العام الذي تم فيه اضافه الاطراف ذات العلاقه، wedت جاعت الفتوي من سماحه المفتي العام المحصو المعامله الزكويه لشركه اوقاف (ا) بالقول بانه: لا تجب الزكاه في عله الوقف الخيري اذا كان علي جهه خيريه عامه ويصرف في وجوه البر العامه، ولو كان الوقف يستثمر ويحقق ارباكا سواء استثمر عن طريق شركه او غيرها. كما ان اجراء الهييه لا يتفق مع الضوابط الشرعيه التي قال بها الفقهاء - قديما وحديثا - في شان زكاه الدين; اذ تجب الزكاه في مبلغه لدي الذان لان ايجابها في مال المدين ايضا يعني ثني الزكاه يتوجها في مال واحد مرتين; وبالتالي فان هذا المعالجه الزكويه للخدم التجاريه الذاينه تقتضي اسقط ما يقال ما الت اليه تلك الدم من عقارات تم بيعها لكي لا يتحقق ثني الزكاه، وعليه تطلب الشركه عدم اضافه مبلغ اطراف ذات علاقه الخاصه بالعام ٢٠١٠ الي الوعاء الزكوي، او جسم ما يقال ذلك دليله من عقارات حتي تستقيم المعالجه الزكويه.
(بند استثمار في الاراضي للاعوام من ١٠١٠ م حتي ٢٠١٠ م، وهي علي التوالي (١٩٩،٧٠،٧٩) ريالا، ومبلغ (٢٩٩،٧٩،٧٩) ريالا، ومبلغ (١٨٧،١٨٩) بمبلغ (١٨٧،١٨٩) ريالا، ومبلغ (١٨٧،١٨٩) ريالا، ومبلغ (١٨٧،١٨٩) ريالا، وم Caleb المعلقه
من سنه، وهذا ينفي ما جاء في القرار الابتدايي الذي تبني وجهه نظر الهييه باستعلام
وجود الحركه عليه للوصول الي اعتبارها عروض تجاره. ومما يجدر ملاحظته ان الاستناد
لما هو موجود في عقد تاسيس الشركه لا يفهم منه تحقق يشرح توجب الزكاه: لان
عروض التجاره تعني ما اعد للبيع والشراء ب قصد الربح عند تملكه بمعAWضه. كما ان
المتعارف عليه في مجال نشاط الشركه ان هناك مده لبقاء الاراضي بعد اقتنايها واجراء
اعمال الانشاعات والالتطوير حتي وصولها الي الشكل النهايي كعقارات استثماريه لغرض
الحصول علي عوايدها وارباحها لمده تزيد عن السنه واكثر، وان ذلك تظهره البيانات
المحاسبيه للشركه اذا ما علمنا -ايضا- ان تلك الاستثمارات في الاراضي تصنف ضمن
الموجودات غير المتداوله وليس الموجودات المتدوله: مما يدل علي عمو وجود النيه
لاتخاذها عروض تجاره، وبالتالي فان المتعين هو اعتبار تلك الاراضي ضمن الاستثمارات
جايزه الحسم من الوعاء الزكوي; اذ ليس بالسخروره ان يكون نشاط الاستثمار تجاريا ناتج
عن بيع الاستثمار، بل قد يكون هناك فرصه للاحتفاظ به من اجل التاجير، فتصبح الزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
فيه زكاه مستغلات دون اخضاع الاصل للزكاه. ومما ينبغي ملاحظته - ايه - ان لايحه
جبايه الزكاه قد جاعت علي حسم الاستثمارات سواء كانت داخل او خارج المملكه:
ولذلك يصبح من الواجب حسم الاستثمار العقاري مثله مثل اي استثمار اخري.
بمبلغ (٧٠,١٥٤,٩٤٤) (بمالغ (٨٧,٤٦٤,١٨٩) (بمالغ (٨٧,٤٦٤) (بمالغ (٨٧,٤٦٤) (بمالغ (٨٧,٤٦٤)
تلك الاستثمارات لوعاء الشركه علي نحو ما في القرار الابتدايي الذي اید توجه الهييه
في اضافه تلك المبالغ لوعاء: حيث اعتبرت ما كان من حركه البيع والشراء والتحويل
من والي انشاء تحت التنفيذ، والتي لاحدثها بعد مراجعه القوايم الماليه، وما كان
من ملاحظات لمراجع الحسابات الخارجي، مؤديا لاعتبار مبالغ تلك الاستثمارات من المال
الزكوي الواجب ادراجه ضمن الوعاء. والواقع ان تلك العقارات هي ميان تم شراؤها
وهمدها لقدها وعدم صلاحيتها للسكن; ومن ثم تم تحويلها لانشاءات تحت التنفيذ،
وتم الانفاق الاستثماري فيها لكي تصبح عقارا جديدا، وبعض تلك الحرك كان بخصوص
شراء استثمارات عقاريه بقيت لدي الشركه مسجله في دفاترها لاكثر من سنه بعد تحويل
الممتلكات الي اصول ثابته، اي ان تلك الحره اربطت باراض تحت الانشاء والتنفيذ،
وقد تم الاحتفاظ بها كاستثمار لاكثر من ثلث سنوات في حيازه الشركه مع استمرار
وجودها كذلك في دفاتر الشركه لاكثر من سنه، و هذا ينفي ما جاء في القرار الابتدايي
الذي تبني وجهه نظر الهييه باستخلاص وجود الحره عليها للوصول الي اعتبارها عروض
تجاره. ومما ي周三 محرر ملاحظته ان الاستناد لما هو موجود في عقد تاسيس الشركه لا يفهم
منه تحقق شرط توجب الزكاه: لان عروض التجاره تعني ما اعد للبيع والشراء بقصد الربح
عند تملكه بموعه. كما ان المتعارف عليه في مجال نشاط الشركه ان هناك مده لبقاء
الاراضي بعد استثنايها واجراء اعمال الانشاءات والطوير حتي وصولها الي الشكل النهايي
كعقارات استثماريه لغرض الحصول علي عوايدها وارباحها لمده تزيد عن السنه واكثر،
وان ذلك تظهريه البيانات المحاسبيه للشركه اذا ما علمنا -ايضا - ان تلك الاستثمارات
في الاراضي تصنف ضمن المWOODات غير المتداوله وليس المWOODات المتداوله: مما
يدل علي عدم وWOOD النيه لاتخاذها عروض تجاره، وبالتالي فان المتعين هو اعتبار تلك
الاراضي ضمن الاستثمارات جايزه الحسم من الوعاء الزكوي; اذ ليس بالسخوره ان يكون
نشاط الاستثمار تجاريا ناتجا عن بيع الاستثمار، بل قد يكون هناك فرصه للاحتفاظ به من
اجل التاجير، فتحبح الزكاه فيه زكاه مستغلات دون اخضاع الاصل للزكات. ومما ينبغي
ملاحظته ايضا، ان لايحه جبايه الزكاه قد جاءت علي حسم الاستثمارات سواء كانت داخل
او خارج المملكه; لذلك يصبح من الواجب سم الاستثمار العقاري مثله مثل اي استثمار
اخر.
(١٨,١٩١,٥٠٦) رباله، وMBLغ (١٨,١٩١,٥٠٦) رباله، وMBLغ (١٨,١٩١,٥٠٦) تكترا
تعترض الشركه علي ما انتوت اليه اللجنه في قراها من تاييد لموقف الهييه بعدم حجم
MBLغ انشاءات تحت التفيفد الخاصه بالاعوام محل الخلاف، بحجه ان تلك الانشاعات تحت
التنفيذ تشكل عروض تجاره، والواقع ان طبيعه بند انشاعات تحت التنفيذ مربطه بانفاق
استثماري طويل الاجل، ومموله من حقوق الملكيه ومن القروض طويله الاجل التي

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
تمت اضافتها لوعاء، وهي في حقيقتها غالب عليها وصف الفنيه لاحتفاظ الشركه بها
وبقاها في دفاترها لاكثر من سنه: مما لا يستقيم معه وصفها بانها عروض تجاره، وقد
تم تصنيفها في جسابات الشركه ضمن الاصول غير المتداوله. كما ان من المتعين عند
احتسب الدمحه الذاينه المموله للاعمال الراسماليه والانشاءات تحت التفيف حجم ما
يقابلها من تلك الانشاءات والاعمال الراسماليه; حتي لا نكون امام حاله ثني للصدقه
المنهي عنها عند اخراج الزكاه.
وحيث طلبت الدايره من الهييه الاجابه عما تضمنته مذكره المستانف بخصوص البنود محل الاعتراض، وردت اجابه الهييه التي تضمنت تاكيدها، في ردها الوارد بتاريخ ١٤١/١٢/٠٢، علي وجهه نظرها المقدمه امام لجنه الاعتراض، عند نظر اعتراض الشركه المكلفه امامها، وانها تطلب تاييد القرار محل الاستثناف المؤكد لصحه وسلامه اجراء الهييه، بالنظر الي ان ما اثارته الشركه المكلفه لا يوجد فيه ما يؤثر في صحه النتيجه التي خلصت اليها اللجنه مصدره القرار، وبالتالي فان الهييه تطلب رفض الاستناف المقدم من الشركه المكلفه وتاييد القرار محل الاستناف.
وبعد الالطلاع علي المذكرات الخاصه بالاستناف والرد عليها، وبعد فحص ما احتواه ملف القضيه من اوراق ومستندات: تقرر لدي الدايره ان القضيه قد اubبحت جاهزه للفضل واصدار القرار في موضوعها.

ال'SABAB:
وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايجه الاستيناف المقدمه من الشركه المستانفه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكل، وفقا لما جاعت به الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله: الامد الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقديمه من ذي صفه، وذلك المده النظاميه المقرره لاجراء.
ومن حيث الموضوع: فانه بعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتواه من اوراق، وما
جاء في لايحه الاستيناف، وحيث انه بعد النظر في مجمل دفعوع المستانف علي البنود
السابق بيانها، فقد خلصت الداره الي البت فيها علي النحو الاثي:
(بند اطراف ذات علاقه لعام ١٠١٢ م بمبلغ (١٢٢،٠٠٠٠٠) ريال): حيث انه يتامل
الدارره فيما جاء في استيناف المكلف بخصوص ذلك البند، علي نحو ما تضمنته لايحه
الاستيناف المقدمه منه: تبين ان المبلغ المطلوب حسمه من الوعاء يشكل في واقعه
جزء ما ثمن الارض المشتراه للشركه من اوقاف (ا)، وحيث ان الدارث لم تجد فيما
انتهي اليه القرار الابتدايي في شان ذلك البند ما يستدعي الاستدراك والتعقيب، حيث
تولت اللجنه صدره القرار مناقشه اعتراض المكلف الذي جاء متمال لما كان من اسباب
في استينافه، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستالف من ان اذلك المبلغ المستحق مرتبط
بجهه خيريه معافه من تزكيه اموالها بناء علي ما جاعت عليه الفتوي في ذلك الشان: اذ
ان المبلغ المستحق لا يخرج عن اتسابه ملا تجب فيه الزكاه باعتباره دينا علي المكلف
في مواجهه جهه خيريه، خصوصا ان اقتناع تلك الارض كان داخلا في النشاط التجاري

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م
الذي انشث الشركه من اجه، ولتحقيق الربح من عملياتها فيه: وعليه خلصت الدايره الي تاييد ما انتهي اليه القرار، ورفض استثناف المكلف في شانه.
(بند استثمار في الاراضي للاعوام من ١١٠ م حتي ٢٠١٠ م، وهي علي التوالي (بند ١٨٧،١٨٩،٩٤) (بند ١٨٧،١٨٩) (بند ١٨٧،١٨٩) (بند ١٨٧،١٨٩) (بند ١٧٩،١٨٩) (بند ١٧٩،١٨٩) (بند ١٧٩،١٨٩) ... (بند ١٧٩،١٨٩) (بند ١٧٩،١٨٩) (بند ١٧٣،١٨٩) (بند ١٧٣،١٨٩) (بند ١٧٣،١٨٩) (بnd ١٧٣،١٨٩) (بnd ١٧٣،١٨٩) (بnd ١٧٣،١٨٨) (بnd ١٧٣،١٨٩) (بnd ١٧٣،١٨٩) (بnd ١٧٣,١٨٩) (بnd ١٧٣،١٨٩) (بnd ١٧٣،١٨٩) (بnd
وحيث انه فيعا يتعلق بالنبود الثاني والثالث والرابع، تبين ان مكمن النزاع فيما بين
المكلف والهييه العامه لزاكه والدخل يقوم علي اساس منازعه المكلف في اضافه
مبالغ تلك النود الي وعايه الزكوي في الاعوام التي تخها، والتي كانت مكلا للخلاف
بالنظر الي ما يعتبره المكلف من ان ما تقتضيه المعالجه الزكويه لها هو احتسابها
باعتبارها عروض قنيه: اذ لا يمكن للشركه ان تقوم بالاتجار فيها ب حالتها، وان ما يؤيد
ذلك بقاها لدي المكلف وتسجيلها في دفاتره لاكثر من سنه، وان المتعارف عليه في
مثل نشاط الشركه ان يستغرق اعداد تلك الاستثمارات فتره طويله تزيد عن السنه، وان
ما يؤيد ذلك تعضيف تلك الاراضي والعقارات المقتناه من اجل الاستثمار ضمن القوايم
الماليه للشركه في عداد الاصول غير المتداوله: مما يني في عنها اعتبارها عروض تجاره،
ويتاكد النظر اليها بحسنياتها استثمارات يغلب عليها وصف العينه، في حين تري الهاينه ان
عقد التاسيس للشركه يتبين معه ان نشاط الشركه قايم علي استثمار العقارات بالبيع
والتاجير، اضافه الي وجود بعض الحركيه التي ا ثبتتها ملاحظه القوايم الماليه وما كان
عليه راي مراجع الحسابات الخارجي بشانها، مما يجعل تلك الاستثمارات العقاريه في
واقعها ملا تجب فيه الزكاه باعتبار عروض تجاره لا يصدق عليها وصف العنيه. وحيث
ان البت في شان النزاع بين المقال والهييه، علي نحو ما جاء عليه موقف كل منها
بخصوص تلك البنود المتنازع عليها، يقتضي النظر فيما يجري عليه العمل المتعارف عليه
عند الاستثمار في تلك الممتلكات العقاريه التي يقوم عليها نشاط المقال، وحيث ان
نجهير تلك الاستثمارات بعد اقتنايها يستلزم استغراق مده من الزمن لاعدادها كمنتجات
مهياه للبيع او الاستغلال بالتاجير ونحوه، وحدث كان اعتبار تلك الاستثمارات من عروض
التجاره يقتضي وجود مظاهر البيع الماديه التي يمكن مشاهدهتها وتحسها، او وجود
القران القويه علي توافر النيه للبيع، وحبث لم يثبت في قناعه الداره ما يدل علي
وجود تلك المظاهر، كما لا يؤثر في ذلك الادعاء بوجود حركه علي بعض الحسابات
الخاصه بتلك البنود ما دام لم يثبتت تعلق ذلك بعمليات بيع تكون شهاده علي تحول
تلك الاستثمارات الي عروض تجاره دون اعتبارها عروض قنيه، كما لا ينال من ذلك
الاستنتاج القول بان غرض البيع كان من ضمن اغراض الشركه المثبت في عقد تاسيها:
اذ ان ذلك لا يعني بالضروره تحقفه في كل استثمار علي الفور واراده بيعه بعد الحال
التي كان عليها عند اقتناه مباشره، كما ان مثل ذلك الامر يقتضي التعامل المحاسبي
مع تلك الاستثمارات بتسجيلها كمخزون لدي الشركه، وهو ما لم يكن عليه حال تلك

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020
الاستثمارات المرتبطه بالنود محل الخلاف بين المكلف والهييه; وعليه خلصت الدايره الي قبول استثناف المكلف في شان تلك البنود، وتقرير عدم احتسابها ضمن الوعاء الزكوي للمكلف في كل عام من الاعوام محل الخلاف، ونقض ما قضي به القرار الابتدايي من نتيجه في شانها.
القراء:
وبناء علي ما تقدم، وباستحصاب ما ذكر من اسباب; قدرت الدايره بالاجماع ما ياتي:
(…) اول: قبول الاستثناف شكل من مقدمه المكلف شركه (…) سجل تجاري رقم (…) ورقم ممز (…), ضد القرار رقم (١٤٣٩/٣/٢) ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠, ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠، ١٥٠,
الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه في الرياض.
ثانيا:})(ففي الموضوع:
١ - رفض استيناف المكلف بخصوص بند اطراف ذات علاقه لعام ٢٠١١ م بمبلغ
للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
٢- قبول استيناف المكلف بخصوص بند استثمار في الاراض للاوعان من ١٠١ م
(٢٩٩,٧٩١,٣٦) ربال، ومبلغ (١٨٧,١٠٨,٩٦٨) حتي ٢٠١ م، وهي علي التوالي بمبلغ (٣٩١,٧٠,٢٩٥)
ريالا، ومبلغ (٣٩١،٧٠،٧٩) ربال، وتقرير عدم احتسابها ضمن الوعاء الزكي للمكلف
في الاعوام محل الخلاف، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من نتيجه في
شانه: للاسباب والحييات الوارده في هذا القرار.
- قوبال استيناف المكلف بخصوص بند استثمار في عقارات طويله الاجل
لعامي ٢٠١٢٠ م، وهي علي التوالي بملغ (٧٠،٥١،٩٤٤) ربال، ومبلغ
(٨٧,٤١٤٤, و تقرير عدم احتسابها ضمن الوعاء الزكوي للمكلف في الاعوام
محل الخلاف، و neagh القرار الابتدايي فيما قضي به من تنيجه في شانه: للاسباب
والحيثيات الوارده في هذا القرار.
- قボول استيناف المكلف بخصوص بند انشاعات تحت التنفيذ من ١٠١٠ م ٢٠١٠
(١٨,١٩١,٥٠٦) رباله، ومبلغ (٦٨,١٩٣,٩٥٤) علي التوالي بمبلغ (١٥٤,٢٧,٨٧٩) ومبلغ (١٥٤,٢٧,٨٧٩) رباله، و تقرير عدم انتسابها ضمن الوعاء الزكوي للمكلف في
الاعوام محل الخلاف، ونقض القرار الابتدايي فيما قضي به من تنيجه في شانه:
للاساب والحييات الوارده في هذا القرار.
وصلي الله وسل علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.