moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470347793 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)- المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها ما نصه: انه نتيجه لخطا المدعي عليه المتمثل في (عدم سداد قيمه الاقساط)، وذلك بتاريخ 1442/05/1ه، مما تسبب ب(عدم سداد المدعي عليه لقيمه الاقساط الخاصه ببنك التسليف)الي الاضرار بموكلي، وعليه فانه يترتب التعويض استنادا الي العلاقه السببيه بين الخطا والضرر (بموجب الاقرار الصادر من المدعي عليها والتزامها بسداد جميع الاقساط والمبالغ المشار لها) ومقدار التعويض المطلوب هو (868,233.00) ريال، استنادا علي مسوغات الطلب التاليه: (وجود اقرار و التزام بتحمل المسؤوليه جراء التنازل للمدعي عليه) اضافه الي تحمل موكلي اتعاب التقاضي ، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بسداد قيمه الاقساط حتي تاريخ صدور الحكم في الدعوي الماثله بمبلغ قدره (695,580.00) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم حصر دعواه فيما قدمه من مستندات مرفقه في ملف الدعوي، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقدمه فيها، اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: بما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بسداد قيمه الاقساط الصادره من بنك التسليف حتي تاريخ صدور الحكم في الدعوي الماثله بمبلغ قدره (695,580.00) ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه، وبما ان بحث الاختصاص في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه والتي جاء فيها بان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، وبما ان الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15-8-1441ه - نصت علي ان المحاكم التجاريه تختص بالمنازعات التجاريه وعقودها، وبما ان العلاقه بين طرفي الدعوي علاقه تتمثل في طلب سداد قيمه اقساط لدي بنك التسليف، وبما ان حقيقه التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الاعمال المدنيه مما لا ياخذ معه هذا العقد وصف العقود التجاريه بضوابطها المقرره نظاما؛ وبناء علي ذلك فان هذا النزاع القايم بين الطرفين لا يعد نزاعا تجاريا وانما هو من قبيل المطالبات الماليه، وبناء علي الماده (الحاديه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري وكتابات العدل وديوان المظالم...)، فانه حينيذ والحال كما ذكر تكون الدعوي خارجه عن اختصاص المحاكم التجاريه، وعليه تنتهي الدايره الي عدم اختصاصها نوعيا تاسيسا علي ما سبق بيانه لذلك: نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من التاريخ المحدد لتسليم نسخه الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين