gstc_gov_sa · decision · processed · 23 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الزكاه القرار رقم: (2020-IZJ-169) | الصادر في الدعوي رقم : (2019-8994-Z) | لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده المفاتيح: زكاه - ربط زكوي تقديري - تفرض الزكاه علي مالك النشاط حسب السجل التجاري المسجل لدي الهييه. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه؛ مستندا الي ان المبلغ هو ذات المبلغ للعام السابق، وان النشاط كان جيدا في العام السابق، وان العام السابق يوجد عمل وتم دفع الفاتوره الخاصه بالزكاه، وبالنسبه الي العام الحالي تم قفل النشاط التابع للمواد الغذاييه - اجابت الهييه بانها قامت بمحاسبه المدعي تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وتستند الهييه في اجرايها الي الماده رقم (۱۳) من لايحه جبايه الزكاه - دلت النصوص النظاميه علي ان الزكاه تفرض علي مالك النشاط حسب السجل التجاري المسجل لدي الهييه بغض النظر عن وجود اتفاق تنازل مكتوب، ولم يتم بموجبه نقل السجل التجاري الي المتنازل له، وانه يحق للهييه اجراء الربط التقديري عند عدم تقديم المدعي لما يؤيد اقراراته - ثبت للدايره ان حساب الوعاء الزكوي تم بناء علي اقرار المدعي المحدد بالاقرارات المقدمه منه، ولم يقدم ما يؤيد تلك الاقرارات، وقامت الهييه باجراء الربط التقديري بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وثبت لها ان اتفاق التنازل لم يتم بموجبه نقل السجل التجاري الي المتنازل له، وثبت لها عدم تقديم ما يثبت توقف المدعي عن النشاط. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (١/٢٢)، (٥/١٣)، (١٦/١٣)، (٨/١٣)، (۳/۲۰) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م * الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه. * البينه علي من ادعي. الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/١٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (7-2019-8894) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٧م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) ذا الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل بناء علي ان المبلغ ذات المبلغ للعام السابق، وان العام السابق يوجد عمل وتم دفع الفاتوره، وبالنسبه الي العام الحالي تم قفل النشاط التابع للمواد الغذاييه، ويطلب تخفيض المبلغ. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بان المكلف يحاسب تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وتستند الهييه في اجرايها الي الماده رقم (۱۳) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه ؛ حيث تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من حساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف، في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه، من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، او من خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال اي معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها. عليه، فان الهييه تطلب رفض الدعوي، مع حفظ حقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات علي اعتراض المكلف امام اللجان. وفي تمام الساعه الثامنه والنصف من مساء يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/١٢ه، انعقدت الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد، طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي الفقره رقم (٢) من الماده رقم (١٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠ ) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، ولم يحضر المدعي او من يمثله رغم تبليغه نظاما، وحضر ممثل المدعي عليها (...) ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م والدخل للشؤون القانونيه برقم (...)، وبسؤال ممثل المدعي عليها تمسك بالمذكره المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه. وعليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، وبعد المداوله، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عليه، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه التاسعه مساء. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم (م/ ٤٠ ) بتاريخ ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من تاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره رقم (١) من الماده رقم (٢٢) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم ( ۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، التي نصت علي انه: " يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط..."، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي قد تبلغ بقرار الربط الزكوي التقديري بتاريخ ١٤٤٠/١١/١٤ه، واعترض عليه بتاريخ ١٤٤٠/١١/٢٥ه، فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبولها من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. ومن حيث الموضوع؛ بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي، وعلي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعي والمدعي عليها يكمن في ان المدعي تقدم باعتراض علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه ؛ بناء علي ان المبلغ تكرر مع ذات المبلغ للعام السابق، وان النشاط كان جيدا في العام السابق، وقد تم دفع الفاتوره الخاصه بالزكاه، وفي العام الحالي تم قفل النشاط التابع للمواد الغذاييه، ويطلب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م تخفيض المبلغ، كما افادت المدعي عليها بان المدعي (المكلف) يحاسب تقديريا بناء علي مبيعات ضريبه القيمه المضافه، وتستند الهييه في اجرايها الي الماده رقم (۱۳) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه، واستنادا الي الفقره رقم (٥) من الماده رقم (۱۳) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي انه "يحق للهييه محاسبه المكلفين بالاسلوب التقديري من اجل الزامهم بالتقيد بالمتطلبات النظاميه في الحالات التاليه: ا- عدم تقديم المكلف اقراره الزكوي المستند الي دفاتر وسجلات نظاميه في الموعد النظامي. ب- عدم مسك دفاتر وسجلات نظاميه دقيقه داخل المملكه تعكس حقيقه وواقع نشاط المكلف. ج- مسك الدفاتر والسجلات بغير اللغه العربيه، في حاله اخطار المكلف كتابيا بترجمتها للعربيه خلال مهله تحددها الهييه بما لا يتجاوز ثلاثه شهور، وعدم تقيده بذلك. د- عدم التقيد بالشكل والنماذج والطريقه المطلوبه في دفاتر وسجلات المكلف وفقا لما قضی به نظام الدفاتر التجاريه. ه - عدم تمكن المكلف من اثبات صحه المعلومات المدونه في اقراره بموجب مستندات ثبوتيه. و اخفاء معلومات اساسيه في الاقرار كاخفاء ايرادات، او ادراج مصروفات غير حقيقيه، او تسجيل اصول لا تعود ملكيتها للمكلف"، كما نصت الفقره رقم (1) من ذات اللايحه علي انه "يتكون الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري من الاتي ما لم يظهر اقرار المكلف وعاء اكبر: ا- راس المال العامل، ويتم تحديده باي من الطرق الممكنه سواء من السجل التجاري، او عقود الشركه ونظامها، او اي مستند اخر يؤيد ذلك، واذا ظهر ان حقيقه راس المال العامل تغاير ذلك، فان للهييه تحديده بما يتناسب مع حجم النشاط وعدد دورات راس المال بحسب العرف في كل صناعه او تجاره او اعمال. ب- الارباح الصافيه المحققه خلال العام والتي يتم تقديرها بنسبه %10% كحد ادني من اجمالي الايرادات..."، كما نصت الفقره رقم (۸) من ذات اللايحه علي انه "عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من احتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتوافره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلايل وقراين موثقه، ومن خلال المعاينه الميدانيه والفحص الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل حجم استيراداته، وعقوده وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها"، كما نصت الفقره رقم (۳) من الماده رقم (٢٠) من ذات اللايحه علي انه : "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه، في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها"، وبناء علي ذلك وبما ان احتساب الوعاء الزكوي يتم بناء علي الاقرار المقدم من المكلف، ويلزمه ان يقدم البينه علي ما ورد في اقراره، وفي حال عدم توافر دفاتر وسجلات نظاميه، يحق للهييه اللجوء الي الاسلوب التقديري لاغراض احتساب الزكاه بتجميع المعلومات التي تتمكن من التوصل قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م اليها من الجهات الاخري للوصول الي اقرب تقدير لحقيقه نشاط المدعي، وبالرجوع الي الوقايع يتضح ان المدعي عليها قامت بالربط التقديري بناء علي الحقايق والمعلومات التي توصلت اليها من خلال اقرارات المكلف لضريبه القيمه المضافه، واما ما يدفع به المدعي من ان لديه عدد (٢) سجل تجاري رييس وفرعي، وقد تم تقديم الاقرار الزكوي لنشاط السجل الفرعي بسبب ايقاف العمل بالسجل الرييس قبل عام تقريبا، فلا وجاهه له حيث اتضح بعد الاطلاع علي عقد اتفاق التنازل ان الزكاه تفرض علي مالك النشاط حسب السجل التجاري المسجل لدي الهييه بغض النظر عن وجود اتفاق تنازل مكتوب له، ونظرا لعدم تقديم ما يثبت توقفه عن النشاط، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان "البينه علي من ادعي"، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. القرار: ولهذه الاسباب وبعد الدراسه والمداوله، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: اولا: من الناحيه الشكليه قبول دعوي المدعيه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. ثانيا: الناحيه الموضوعيه رفض اعتراض المدعيه مؤسسه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) علي الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٣٩ه. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي وفقا لاحكام الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه، بتاريخ يوم الثلاثاء ١٤٤٢/٠٢/١٢ه، وسيكون القرار متاحا لتسلمه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه. وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.