tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630214280 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2024-10-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:ca91f2b2-093c-42fe-bf99-70726dfb5355 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٣١٣٨١لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكله قد باع علي المدعي عليها منظفات من نوع (...) بثمن وقدره (١٩,٤٩٢.٥٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها سددت مبلغا وقدره (١٩٠.٥٦) ريال ولم تقم بسداد ماتبقي من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (١٩,٣٠١.٩٤) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم وفيها حضر المدعي وكاله ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها الكترونيا، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته احال علي الفاتوره المختومه وعلي كشف الحساب الممهور بختم المدعي عليها وباطلاع الدايره عليه رات صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان المدعي يطلب في دعواه الزام المدعي عليها بدفع ثمن المبيع بمبلغ (١٩,٣٠١.٩٤) ريال؛ وحيث النزاع الماثل اعلاه يتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظره استنادا الي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر لنظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وبما ان المدعي قدم بينته علي دعواه والمتمثله في كشف الحساب والي الفاتوره الممهوره بختم المدعي عليها والمرفقه في ملف الدعوي واستنادا للماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣ه التي نصت علي يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق كما نصت الفقرتين الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام علي ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ومنصوص الماده انفه الذكر ان من تخلف عن الحضور في الدعوي فان المحكمه لها ان تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمين له علي اثبات صحه الدعوي وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور الجلسه رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر واستنادا الي الماده ٣٠/١ من نظام المحاكم التجاريه المشار له اعلاه التي نصت علي انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه او قدم مذكره بدفاعه عدت الخصومه حضوريه ولو تخلف بعد ذلك وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وما سبق تراه الدايره كافيا لاثبات انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل المطالبه الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحبه مؤسسه (...) لتجاره الجمله و التجزيه سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع ل(...) هويه وطنيه رقم: (...) صاحب مجموعه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٩,٣٠١.٩٤) تسعه عشر الفا وثلاثمايه وريال واحد واربعه وتسعون هلله. وبالله التوفيق.