tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430969223 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-06-07 date_hijri=1444-11-18 document_type=ruling entity=document_number:e4828269-fe11-4a46-b421-938e339f0d60 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4471036684 لعام 1444ه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من موكله ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (439008034) وتاريخ 1443/03/02ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) بشان المطالبه ب(قيمه تاجير معدات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (39,635.85) تسعه وثلاثون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات) وذلك حسب الصك المرفق والموضحه بياناته ادناه وان موكله قد تضرر من المدعي عليها حيث اضطرته الي توكيل محامي لرفع دعوي لتحصيل حقه وطالب بالتعويض عن ذلك مبلغا قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك حكم رقم (4430469234) وتاريخ 1444/07/4ه. 2- عقد اتعاب محاماه بتاريخ 1443/01/08ه.. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/16ه افتتحت الجلسه التحضيريه بحضور وكيل المدعي ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال علي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بيناته احال علي مرفقات القضيه واكتفي عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض عن اتعاب محاماه بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال للقضيه رقم (439008034) وتاريخ 1443/03/02ه والمنظوره لدي (الدايره التجاريه الرابعه) بشان المطالبه ب(قيمه تاجير معدات)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعي مبلغا قدره (39,635.85) تسعه وثلاثون الف وستمايه وخمسه وثلاثون ريال وخمسه وثمانون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات)، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، وبما انه قد نصت الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وصك الحكم الذي ارفقه وكيل المدعي انه سبق الفصل في طلب المدعي باتعاب المحاماه ورفضتها في تلك القضيه، مما تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها والله الموفق