moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 94 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439101053 لعام 1443ه
المدعي:
شركه فولفو للشاحنات
شركه الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده
المدعي عليه:
شركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات
شركه مجموعه البيان القابضه
شركه شامخ للتنميه والاستثمار مساهمه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان/ عادل عوض لافي الجابري، سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم/ (...)، ممثلا لشركه الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده وبوكاله خارجيه عن شركه فولفو للشاحنات، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه جاء فيها، "انه بتاريخ ١٤٣٦/٠٩/١٢ه الموافق ٢٠١٥/٠٦/٢٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه شاحنات من نوع فولفو وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦ه/٠٩/١٢ الموافق ٢٠١٥م/٠٦/٢٩ بثمن اجمالي قدره (٢٧١١٣٦٧٩) سبعه وعشرون مليونا ومايه وثلاثه عشر الفا وست ميه وتسعه وسبعون دولار امريكي سدد منه (٨٩١١٣٧٩) ثمانيه ملايين وتسع ميه واحد عشر الفا وثلاث ميه وتسعه وسبعون دولار امريكي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩ه/٠٨/٢٣ الموافق ٢٠١٨م/٠٥/٠٩، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد البيع وسندات تسليم الشاحنات). ٢- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالمماطله في السداد مما ادي الي (الجاء المدعين الي تعيين محامي للمطالبه بالمبالغ المستحقه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٩٥٠٠٠٠) مليونان وتسع ميه وخمسون الفا ريال سعودي" وخلص الي طلبه: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٨٢٥٨٦٥٨.٧٥) ثمانيه وستون مليونا وميتان وثمانيه وخمسون الفا وست ميه وثمانيه وخمسون ريال سعودي. ٢-التعويض بمبلغ قدره (٢٩٥٠٠٠٠) مليونان وتسع ميه وخمسون الفا ريال سعودي، هكذا جاءت لايحه الدعوي، وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 27/07/1443ه تم عقدها طبقا للماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه، وبعد تجاوز ذلك شرعت الدايره في نظر الدعوي علي الوجه الحضوري وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي والمرفقات، سالت الدايره المدعي عليه وكاله اذا كان هو الحاضر في الدعوي فاجاب بنعم وان لديه جوابا جاهزا علي الدعوي حاول ارفاقه في النظام كمذكره دفاع اوليه لكن النظام لم يقبل وعليه امهلته الدايره لايداعه في النظام عن طريق ناجز وارساله كذلك عن طريق البريد الالكتروني الرسمي للدايره ونسخه للطرف الاخر خلال خمسه ايام عمل ثم يكون للمدعي وكاله حق الرد لمده خمسه ايام عمل كذلك ثم يكون الرد الختامي لدي المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام عمل تليها والله الموفق، فتقدم وكيل المدعي عليهم بمذكره بتاريخ 03/08/1443ه جاء فيها: انه يدفع بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه لكون العقود التي بناء عليها المدعي دعواه مبرمه مع (شركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات) والمدعي عليهما ليستا طرفا في العقود المدعي بها. ثم تقدم وكيل المدعيان بمذكره جوابيه بتاريخ 10/08/1443ه وجاء نصها: ("فاشاره الي الموضوع اعلاه، والي مذكره المدعي عليها الاولي المرسله عبر البريد الالكتروني بتاريخ 03/ 08/1443ه.... كملاحظه عامه، نشير لكم اصحاب الفضيله ان شركه طاقه اخفقت في تقديم اي رد معتبر علي عدم دفعها لبقيه مبلغ شراء الشاحنات التي اشترتها من المدعيه الاولي (شركه الزاهد) وهي صلب القضيه، مما يؤكد افلاس المدعي عليها من الحجه وتاكيدا لصدق الدعوي... لم تنكر شركه طاقه في مذكرتها الجوابيه استلامها للشاحنات المباعه من شركه الزاهد بموجب عقود البيع، ولم تنكر اخفاقها وعدم سدادها للمبلغ المتبقي من قيمه عقود البيع، وهو ما سبق اثباته في لايحه الدعوي؛ وعليه، يتضح ان ذلك اقرار من شركه طاقه بشرايها 251 شاحنه من نوع فولفو من شركه الزاهد، وانها لم تف بواجبها بتسديد كامل قيمه الشراء؛ في تاريخ 27/07/1443 عقدت الدايره الموقره جلسه تحضيريه مع اطراف الدعوي تطبيقا للماده 90 من ا للايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من المسايل الاوليه وبعد تجاوز ذلك شرعت الدايره الموقره في نظر الدعوي. وقد نصت الماده سالفه الذكر علي عدد من المسايل تجري في هذه الجلسه ومنها التحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وحصر الطلبات والدفوع، ونصت الماده 245 من ا للايحه التنفيذيه للنظام علي:" في جميع الاحوال؛ لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه".
وبما ان الدايره الموقره تحققت من المسايل الاوليه وشرعت في نظر الدعوي، ولما ان مذكره المدعي عليها الجوابيه بجملتها عباره عن دفوع اجراييه لم تبدها اثناء الجلسه التحضيريه، وحيث ان الجلسه التحضيريه انتهت دون تقديم هذه الدفوع؛ فاننا نطلب منكم اصحاب الفضيله رفض كامل مذكره المدعي عليها الجوابيه والسير والفصل في موضوع الدعوي.
ومع تمسك المدعيتان التام برفض الدفوع المثاره من شركه طاقه فاننا - وعلي سبيل الاحتياط - نجيب عليها علي النحو المفصل ادناه.
اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي: دفعت المدعي عليها الاولي بان المحكمه الموقره غير مختصه ولاييا بنظر الدعوي زاعمه ان العقود محل النزاع هي عقود تمويل تختص بنظرها لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه وهذا زعم باطل كما هو مبين ادناه.
فان شركه طاقه اشترت من المدعيه الاولي 251 شاحنه بموجب ثلاثه عقود وهي العقود محل النزاع، وحقيقه هذه العقود انها عقود بيع تجاريه طرفاها تاجران، فبالنظر لاي من العقود محل النزاع يتضح الاتي: 1- نص في عنوان كافه العقود محل النزاع بشكل صريح في الصفحه الاولي منها علي ان العقد هو: "عقد بيع". 2- نص صراحه علي صيغه الايجاب والقبول بين طرفي العقد وهما: المشتري) وهي شركه طاقه– وتسمي دونجو سابقا -(والبايع) وهي المدعيه الاولي(وهذا ظاهر من ديباجه كل العقود محل النزاع اذ نصت علي "و افق المشتري علي شراء البضايع" من المدعيه الاولي، فضلا عن ان العقود موقعه ومختومه من جانب المدعيه الاولي (البايع) والمدعي عليها الاولي (المشتري) ومصادق عليه من الغرفه التجاريه.
نص علي ثمن العقد ومثمنه، فثمنه هو الاسعار الموضحه في الجداول، ومثمنه الشاحنات الموصوفه في كل من العقود محل النزاع.
وقد عرف الفقهاء - رحمهم الله- عقد البيع بانه:" مبادله المال بالمال تمليكا وتملكا" وهذا ما يتفق مع صحيح العقود محل النزاع اذ ان المدعي عليها الاولي نقلت ملكيه الشاحنات للمدعي عليها الاولي بمقابل، بل وسلمتها بموجب سندات استلام وقعت عليها المدعي عليها ولكن المدعي عليها الاولي لم تف بالتزاماتها التعاقديه.
تجدر الاشاره الي ان سندات الاستلام -وكذلك عقود البيع محل النزاع -نصت صراحه علي بند لضمان البضايع المباعه، ومن المعلوم ان الضمان لا يكون عاده الا في عقود البيع، وهذا الضمان يكون علي عاتق البايع (اي المدعيه الاولي) لصالح المشتري (اي المدعي عليها الاولي).
ومما يؤكد علي ان التعامل هو بيع من المدعيه الاولي علي المدعي عليها الاولي هو ان الاخيره والمدعي عليها الثانيه اقرتا بوجود عقود البيع والمبلغ المستحق لصالح المدعيه الاولي بموجب محضر الاجتماع المنعقد في تاريخ 29/01/2019م، وذلك علي النحو المفصل في لايحه الدعوي، فمما جاء في محضر الاجتماع: "ناقش الحضور المبلغ المستحق علي شركه مجموعه البيان القابضه) المدعي عليها الثانيه (وشركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات) المدعي عليها الاولي (لصالح شركه الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده) المدعيه الاولي (بموجب عقود البيع، والبالغ 18,202,309 دولارا امريكيا..." وعليه يتضح لفضيلتكم ان كافه العقود محل النزاع من اوصافها والفاظها والتزامات طرفيها هي عقود بيع بين تاجرين قد توافر فيها صيغه البيع، وعاقديه، والمعقود عليه من قيمه وشاحنات، وبطلان زعم المدعيه بان عقود البيع التجاريه هي عقود تمويل وليست من العقود التجاريه.
انعقاد الاختصاص الولايي للمحكمه التجاريه تاسيسا علي نظام المحاكم التجاريه
من المعلوم للدايره الموقره ان المحاكم التجاريه لها الولايه العامه بنظر كافه المنازعات التجاريه ومنها المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه، والدعاوي المقامه علي التجار في منازعات العقود التجاريه.
ولما كانت العلاقه بين اطراف الدعوي متعلقه بعقود بيع وهي من العقود التجاريه كما بسط الحديث عنه اعلاه، وبما ان الموضوع المتنازع فيه يتمثل في مطالبه المدعي عليها بالتزاماتها التعاقديه الناشيه عن عقود البيع؛ مما تكون معه المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه المنازعه.
ولا ينال ذلك ما دفعت به المدعي عليها من ان هذه الدعوي ناتجه من عقد تمويل، فان تكييف حقيقه العقد متروك للمحكمه الموقره وهي المختصه اصلا بنظر النزاع كون العقود محل النزاع هي من العقود التجاريه كما بسط الحديث عنه اعلاه.
عدم اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه
وعما دفعت به المدعي عليها من اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه، ومع تمسكنا التام بان العقود محل النزاع هي عقود بيع، فانه من المعلوم للدايره الموقره ان اختصاص هذه اللجنه استثنايي وضيق في دعاوي معينه ناشيه عن تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي بناء علي ما نص عليه المرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13/08/1433 ه والعقود محل النزاع لا ينطبق عليها اي من هذه الانظمه لا من قريب او من بعيد.
بل ويلزم ان يكون احد اطراف هذه الدعاوي – التي تختص بها هذه اللجنه -احدي شركات التمويل المرخصه بناء علي ما نصت عليه الماده الثانيه من نظام مراقبه شركات التمويل واطراف الدعوي جميعا ليسوا بذلك.
وحيث ينحصر اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه في ا لمنازعات الناشيه من تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي، وحيث حصرت الماده الثانيه من نظام مراقبه شركات التمويل سريان النظام علي شركات التمويل المرخصه، فيتبين ان ذلك النظام لا ينطبق علي العقود محل النزاع فضلا عن عدم انطباقه علي كافه اطراف الدعوي، وعليه فان اختصاص تلك اللجنه لا يمتد الي هذا النزاع باي حال من الاحوال لا من حيث انطباق النظام او الاشخاص الخاضعين له.
وقد تواترت الاحكام في القضاء العام (ومنه القضاء التجاري)، وكذلك لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه علي تاكيد ذلك، ومن تلك الاحكام حكم المحكمه التجاريه بالرياض رقم (7151) لعام 1442ه والقاضي باختصاص القضاء التجاري بنظر نزاع تمويلي بحت طرفيه من غير الشركات المرخصه، وكذلك الحكم رقم (4060) لعام 1440ه الصادر من القضاء التجاري. واكدت لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه كذلك علي عدم اختصاصها بنظر مثل هذه ا لمنازعات ومن ذلك في حكمها لعام 1443ه المرفق.
وقطعا لتنازع الاختصاص فقد صدرت عده قرارات من لجنه الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الاعلي للقضاء تؤكد اختصاص القضاء العام بنظر هذه المنازعات، ومنها القرار رقم (00013/ت) وتاريخ 17/01/1443ه والذي نص علي:
"ولان المدعي عليها غير مرخص لها حال توقيع العقد مع المدعي بمزاوله النشاط محل الدعوي مما لا تعتبر من الدعاوي الناشيه عن تطبيق احكام نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي طبقا لما قرره المرسوم الملكي رقم (م /51) وتاريخ 13 /08 /1433ه الصادر بانشاء لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه.
ولما تقضي به القواعد المقرره في هذا الخصوص وبعد التامل والمداوله قررت اللجنه ما يلي: ان القضيه من اختصاص القضاء العام" وكذلك قرار ذات اللجنه رقم (00015/ت) وتاريخ 17/01/1443 ه. وقرارها رقم (239/ت) وتاريخ 16/04/1439ه.
وعليه، وبما ان العقود محل النزاع من عقود البيع المعتبره شرعا ونظاما ولما ان هذه العقود تجاريه وبين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، وحيث ان العقود محل النزاع ليست عقود تمويل ولا تخضع لنظام مراقبه شركات التمويل ولا نظام الايجار التمويلي واطرافها ليسوا شركات تمويل مرخصه، فان لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه ليس لها ولايه علي هذا النزاع والاختصاص منعقد للمحكمه التجاريه.
دفعت المدعيه بعدم صفه المدعيه الاولي مشيره لحكم محكمه الاستيناف في القضيه رقم (597) لعام 1441ه محاوله الالباس علي الدايره الموقره علي ان هذا الحكم كان لعدم صفه المدعيه الاولي بالدعوي.
والصحيح ان الحكم نص صراحه علي: "مما يعني عدم قبول الدعوي من شركه الزاهد وحدها وادخال شركه فولفو كمدعي ثان في القضيه حتي يتم السير في الدعوي والبت فيها بعد سماع اقوال كل طرف وتقديم ما لديه من دفوع ومستندات ولا يجوز لمحكمه الاستيناف ان تدخل من لم يكن طرفا في الدعوي الصادر فيها الحكم المستانف وفقا للماده (186 /3) من نظام المرافعات الشرعيه." مما يعني ان الحكم لم يقرر عدم قبول الدعوي لعدم صفه المدعيه الاولي، بل ان الحكم اكد علي صفه المدعيه الاولي وقرر عدم قبول الدعوي لعدم وجود المدعيه الثانيه في الدعوي وعدم امكانيه ادخالها والسماع منها، وعليه يتضح بطلان دفع المدعي عليها الاولي وانعقاد الصفه للمدعيه الاولي.
ونشير كذلك لاصحاب الفضيله ان نوعيه هذه العقود محل النزاع لم تعرض للمره الاولي امام ا لقضاء التجاري؛ فقد سبق وان صدر حكم المحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (1908) وتاريخ 18/04/1440ه والمؤيد بالاستيناف رقم (230) وتاريخ 03/03/1442 ه في عقود مشابهه تماما للعقود محل النزاع ضد طرف اخر وقضت باعتبار هذه العقود عقود بيع، واختصاص المحكمه التجاريه بنظرها، وانعقاد الصفه للمدعيه الاولي بالدعوي فقد جاء فيه: "والمستقر في قناعه الدايره صحه التعامل وثبوته حسب المستندات المقدمه والمتمثله فيعقد البيع المبرم". وهذا ما يؤكد اختصاص المحكمه الموقره بنظر الدعوي وثبوت صفه المدعيه الاولي (شركه الزاهد) فيها.
وفي هذا الصدد فان المدعيه الثانيه تؤكد للدايره الموقره بان المبلغ المستحق واجب السداد للمدعيه الاولي وهي البايع في هذه العلاقه التعاقديه محل النزاع.
بطلان دفوع المدعي عليها الاولي الاخري
دفعت المدعيه بجمله من الدفوع الاخري لعدم قبول الدعوي، ومنها عدم اخطارها وفقا للماده 19 من نظام المحاكم التجاريه، وان المدعيتين اخفتا بيانات الدعوي المرتبطه، وان دعوي المدعيتين تضمنت عقود لا رابط بينها ولا تقبل الدعوي بحكم الجمع بين طلبات لا رابط بينها، وحقيقه الامر ان كل هذه الدفوع محاوله من المدعي عليها ا لاولي لتشتيت الدايره الموقره والمماطله ودليلا علي عجز المدعي عليها عن الاجابه علي صلب الدعوي، كما انها تتناول مسايل تنظرها المحكمه من تلقاء نفسها في الجلسه التحضيريه، وقد تحققت الدايره الموقره من هذه المسايل وقررت صلاحيه الدعوي للسير فيها في الجلسه التحضيريه المنعقده بتاريخ 27/07/1443ه.
وعلي كل حال – تفاديا لاطاله امد النزاع -فاننا نجيب علي كل هذه الدفوع علي النحو التالي:
عن الاخطار: فان المدعيتين قد اخطرتا كافه المدعي عليهم باداء الحق وفقا للماده 19 من نظام المحاكم التجاريه، وارفق ما يثبت ذلك عند تقديم الدعوي، ونعيد ارفاقه هنا للتسهيل للدايره الموقره. وعن الزعم باخفاء بيانات الدعاوي المرتبطه: والمتمثله بالقضيه رقم (11480/ق/1440ه) واستينافها رقم (597) لعام 1441ه، فنجيب بان ذلك قدح مرفوض فقد اشير في لايحه الدعوي للاحكام الصادره في تلك القضيه صراحه بل وان الحكمين قدما كمرفقات كما هو مثبت، فضلا عن الاشاره لها في بيانات الدعوي المقدمه عبر بوابه ناجز. وبشان اقحام المدعيه للماده 20.3 من اللايحه التنفيذيه بعدم جواز الجمع بين طلبات لا رابط بينها: فنجيب بان صحيفه الدعوي تضمنت طلبا رييسا وهو المبلغ المتبقي الناتج عن عقود البيع، وطلبا فرعيا من الطلب الرييس -تختص به المحكمه -وهو اتعاب المحاماه والتكاليف الاخري الناجمه عن الدعوي، ولم تتضمن طلبات لا رابط بينها كما تزعم المدعي عليها الاولي. وبناء علي ما تقدم يتضح جليا بطلان كافه مزاعم ودفوع المدعي عليها وانها لم تذكر هذه الدفوع الا للتلبيس علي الدايره الموقره وتشتيتها وهو ديدن المدعي عليها الهادف الي تاخير الفصل في الدعوي واطاله امد النزاع وذلك لافلاسها من الحجه ونطلب من الدايره الالتفات عنها. ثم تقدم وكيل المدعي عليهم بمذكره بتاريخ 17/08/1443ه وجاء نص المذكره: (اصليا: من حيث الشكل: اولا: اقر المدعون اقرارات قضاييه في مذكرتهم -محل الرد- بصحه دفع موكلتي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع، حيث اقروا بان الاختصاص ينعقد للقضاء العام المحكمه العامه، ونص اقرارهما: "وقطعا لتنازع الاختصاص فقد صدرت عده قرارات من لجنه الفصل في تنازع الاختصاصات بالمجلس الاعلي للقضاء تؤكد اختصاص القضاء العام بنظر هذه المنازعات ومنها القرار رقم (۰۰۰۱۳/ت) وتاريخ 17/01/1443ه، والذي نص علي:.... ولما تقضي به القواعد المقرره في هذا الخصوص وبعد الدراسه والتامل والمداوله قررت اللجنه ما يلي: ان القضيه من اختصاص القضاء العام"، ولا ينال من ذلك ما زعمه المدعين من ان نوعيه هذه العقود محل الدعوي لم تعرض للمره الاولي امام القضاء التجاري، حيث لا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان لكل دعوي وقايعها واسبابها المختلفه، ونرفق لفضيلتكم عقود مشابهه لذات العقود محل الدعوي صدرت بها احكام من المحكمه التجاريه بالرياض قضت بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه العقود. ثانيا: اقر المدعون بان لايحه دعواهم ومطالبتهم تضمنت اكثر من طلب لا رابط بينها؛ وذلك بناء علي عده عقود ونص اقرارها:" في الفقره (٢٠١) من لايحه الدعوي فان شركه طاقه اشترت من المدعي عليها الاولي (٢٥١) شاحنه بموجب ثلاث عقود وهي العقود محل النزاع...."، وحيث ان ذلك يعد اقرارا قضاييا من المدعين بان لايحه دعواهم تضمنت المطالبه باكثر من عقد في دعوي واحده مع عدم التسليم بصحتها فضلا عن عدم بيان الارتباط ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان المستقر علي قضاه الحكم بعدم قبول الدعوي - والحاله هذه. ثالثا: اما بشان ما زعمه المدعون من عدم قبول الدفوع الشكليه المقدمه من موكلتي، زعما بانها قدمت لموكلتي لايحه الدعوي ومرفقاته وتم الاجابه عليها بدفوع اجراييه وتم حسمها في الجلسه التحضريه، وهذا زعم باطل من عده وجوه؛ وبيانها كالاتي: 1) اجاب وكيل المدعي عليها في الجلسه المنعقده في: ١٤٤٣/٠٧/٢٧ه بان لديه مذكره دفاع اوليه علي لايحه الدعوي المرصود موجزها في "منصه ناجر " والتي لم يظهر معها اي مرفق- وانه تعذر ايداع مذكره الدفاع لخلل في النظام، وبناء علي ذلك امهلت الدايره موكلتي لايداع المذكوره والتي هي رد علي لايحه الدعوي المرصود موجزها في ناجر" المؤرخه في: 1443/07/06ه وليست لايحه الدعوي المؤرخه في: ١٤٤٣/٠٦/١٤ه والتي زعم وجودها المدعون ولم تطلع عليها موكلتي حتي تاريخه؛ علما بانه لا يتصور وجود لايحه دعوي قبل تاريخ قيد الدعوي؛ اذ ان الدعوي مقيده في ١٤٤٣/07/06ه ولايحه الدعوي المزعومه مؤرخه في: ١٤٤٣/٠٦/١٤ه؛ مما يؤكد بطلان مزاعم المدعين. ٢) كما نصت الماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: "تعد المحكمه الجلسه التحضيريه المنصوص عليها في الماده (التسعين) من اللايحه؛ واذا تحققت الدايره من الاختصاص والمسايل الاوليه، فتفصل في الدعوي، مالم تر ضروره لاجراء تبادل المذكرات، علي الا تتجاوز مده تبادل المذكرات خمسه عشر يوما؛ وبالتالي فان الدايره لم تر الفصل في الدعوي، ولم تسمع دفوع موكلتي علي لايحه الدعوي المرصوده في "منصه ناجر" المؤرخه في: ١٤٤٣/٠٧/٠٦ها وانما رات ضروره اجراء تبادل المذكرات، مما يؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما سطره المدعين اعلاه، ومحاولتهم الفاشله التهرب من دفوع موكلتي الاصليه والاحتياطيه في الدعوي، ليقين علمهم بصحه دفوع موكلتي ومنها: (عدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر عقود التمويل محل الدعوي، وكذلك تضمين المدعين لايحه دعواهم بعدد من العقود والطلبات التي لا رابط بينها ؛ وكذلك عدم صفه المدعي عليها الاولي في اقامه الدعوي ؛ وكذلك عدم اخطار موكلتي كتابه قبل اقامه هذه الدعوي؛ وكذلك محاوله اخفاء المدعين بيانات والدعوي السابقه المرتبطه بهذه الدعوي وغير ذلك من الدفوع الجوهريه). احتياطيا: من حيث الموضوع، فان موكلتي تدفع بعدم صحه الدعوي جمله وتفصيلا، وبيان ذلك الاتي: اولا: فيما يخص مطالبه المدعيه الاولي: (شركه الزاهد للتركتور والمعدات الثقيله): ولما كانت طلبات المدعيه الاولي في هذه الدعوي هي: الزام موكلتي بان تدفع للمدعيه الاولي (فقط) المبلغ المتبقي من شراء الشاحنات بموجب عقود البيع وقدرها (۱۸٫۲۰۲٫۳۰۹) ریال فان موكلتي تدفع بعدم صحه مطالبه المدعيه الاولي جمله وتفصيلا، ومما يؤكد ذلك: (01): اقرت ذات المدعيه الاولي بعدم صحه مطالبتها في هذه الدعوي؛ وعدم استحقاقها لاي مبالغ؛ وانما هي للمدعيه الثانيه: "شركه فولفو للشاحنات" بزعمها - حيث ذكرت في الفقره: (5,5) ما نصه: "وفي هذا الصدد فان المدعيه الثانيه شركه فولفو للشاحنات تؤكد للدايره الموقره بان المبلغ المستحق واجب السداد للمدعيه الاولي.."؛ ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان صنيع المدعيه الاولي بادخال المدعيه الثانيه -صوريا في هذه الدعوي - وطلب المدعيه الثانيه الحكم للمدعيه الاولي، هو تحايل علي القضاء وتغطيه لعلاقه ثبتت ربويتها لاحقا مع المدعيه الثانيه، واما المدعيه الاولي فهي تسعي لاضفاء الشرعيه للعلاقه الربويه مع المدعيه الثانيه، والتي نصت صراحه علي سعر الفايده، وكل ذلك يستوجب- القضاء برفض الدعوي. ومن جانب اخر؛ ومع عدم التسليم باي مستحقات للمدعيه الثانيه؛ فان ما قام به المدعون يعتبر "حواله دين"؛ ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان الحواله لا تصح ما لم تتوافر اركانها وشروطها، ومنها استقرار الدين في ذمه المحال اليه (موكلتي المدعي عليها الاولي)؛ وقد نص الفقهاء ومنهم ابن قدامه رحمه الله في المغني (٥٧/٧) ان: "من شرط صحه الحواله شروط اربعه... الشرط الثاني: ان تكون علي دين مستقر، ولا يعتبر ان يحيل بدين غير مستقر، وحيث ان الثابت لفضيلتكم عدم ثبوت وعدم استقرار اي دين في ذمه موكلتي لصالح شركه فولفو للشاحنات؛ لا سيما وان المدعيه الاولي في كافه مذكراتها في الدعوي السابقه كانت تنكر علاقه شركه فولفو للشاحنات بالمطالبه محل الدعوي؛ مما يستوجب والحاله هذه – رفض الدعوي في مواجهه المدعيه الاولي. ومن جانب ثان؛ فان المدعيه الاولي ذكرت ان سند دعواها هي العقود الثلاثه" مع تحفظ موكلتي عليها، وتاكيدها علي عدم الاطلاع علي العقود المذكوره في هذه الدعوي- ولكن ان كانت هذه العقود" هي ذات العقود المقدمه من المدعيه في الدعوي السابقه برقم (١١٤٨٠) لعام ١٤٤٠ه والتي تم الحكم فيها بعدم قبول الدعوي؛ فانها قد نصت صراحه بموجب "شروط الدفع وفقا للعرض المالي وخطه الدفع الخاصه بشركه فولفو للشاحنات، وبالتالي فليس للمدعيه الاولي صفه ولا مستحق فيها، وان كان ثمه حق او صفه فهي لشركه فولفو للشاحنات لدي (سويد بنك) البنك السويدي المعتمد من شركه فولفو مع عدم التسليم باستحقاقها لاي مبلغ علي سياتي بيانه ادناه- ونستعجب من اقحام المدعيه الاولي لنفسها في هذه الدعوي؛ مع علمها بعدم وجود اي حق ولا مستحق في ذمه موكلتي، مما يستوجب والحاله هذه - رفض الدعوي. ثانيا: فيما يخص مطالبه المدعيه الثانيه: (شركه فولفو للشاحنات): ولما كانت طلبات المدعيه الثانيه تنحصر فقط في اتعاب محاماه، ونص طلبها هو: (ا) الزام المدعي عليهم بالتضامن بان يدفعوا للمدعيه الاولي المبلغ المتبقي من شراء الشاحنات بموجب عقود البيع وقدره (18.202.309) (ثمانيه عشر مليونا ومايتان والقان وثلاثمايه وتسعه) دولارا امريكيا. (ب) الزام المدعي عليهم بالتضامن بان يدفعوا للمدعيتين مبلغا قدره ۲.۹۵۰.۰۰۰ (مليونان وتسعمايه وخمسون الف ريال سعود تعويضا عن العاب المحاماه وساير التكاليف الاخري الناجمه عن هذه الدعوي؛ عليه وحيث ان العبره في الدعوي هي بالطلبات، وحيث ان المدعيه الثانيه حصرت طلباتها في هذه الدعوي باتعاب المحاماه فقط دون اي طلبات اخري؛ لذا تدفع موكلتي بعدم صحه مطالبه المدعيه الثانيه؛ لعدم ثبوت اي حق لها بموجب طلباتها، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان من المقرر فقهاء وقضاه عدم استحقاق اطراف الدعوي اتعاب المحاماه عند عدم ثبوت اي حق، وبذلك استقرت احكام القضاء، وكذلك فتوي الشيخ محمد بن ابراهيم في الفتاوي (٥٤/١٣) ونصها: "لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، مما يستوجب والحاله هذه - رفض دعوي وطلبات المدعيه الثانيه. لذلك، تطلب المدعي عليها الاولي من فضيلتكم الحكم: اولا: من حيث الشكل: اصليا: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي، احتياطيا: عدم قبول دعوي المدعين. ثانيا: من حيث الموضوع: رفض دعوي المدعين، للاسباب المذكوره اعلاه.)، ونص المذكره الثانيه: (اولا: عدم صحه الاستناد علي المواد (١٨١) والماده (155) من نظام الشركات في مواجهه موكلتي المدعي عليها الثانيه والثالثه؛ وبيان ذلك كالاتي: حاول المدعون الزج بموكلتي في هذه الدعوي والزعم بمسؤوليتهما عن المبالغ -محل الدعوي- وقد عجزوا عن اثبات ذلك؛ ولا يسعهم الاستناد علي المواد المذكوره؛ فاما الماده (١٨١) من نظام الشركات فانها لا تسعف المدعين؛ ولا تنطبق علي هذه الدعوي؛ حيث انها تتعلق بمسؤوليه مدير الشركه عن خساير الشركه ذات المسؤوليه المحدوده اذا بلغت خسايرها نصف راس مالها، ومع عدم التسليم بذلك؛ ولكن علي فرض التسليم به فانه لا يجوز للمدعيين دمج الدعاوي وخلطها واقامه دعوي لمسؤوليه مدير مع دعوي مطالبه ماليه في ان واحد. واما الماده (155) من نظام الشركات والتي تنص علي انه: "يكون الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده مسؤولا في امواله الخاصه عن التزامات الشركه في مواجهه الغير الذي تعامل معه باسم الشركه، وذلك في الاحوال الاتيه: ا- اذا قام – بسوء نيه – بتصفيه شركته، او وقف نشاطها قبل انتهاء مدتها او قبل تحقيق الغرض الذي انشيت من اجله. ب- اذا لم يفصل بين اعمال الشركه واعماله الخاصه الاخري. ج- اذا زاول اعمالا لحساب الشركه قبل اكتسابها الشخصيه الاعتباريه"؛ فهي ايضا لا تسعف المدعين مطلقا؛ ولا تنطبق علي هذه الدعوي؛ وليس فيها اي دليل علي مسؤوليه او التزام موكلتي التضامنيه عن المبالغ -محل الدعوي؛ كما انها تتعلق بشركه الشخص الواحد، وليست الشركه ذات المسؤوليه المحدوده، مما يؤكد لفضيلتكم انعدام صفه المدعي عليهما الثانيه والثالثه، مما يستوجب - والحاله هذه - القضاء برفض دعوي المدعين. ثانيا: فيما يخص ما زعمه المدعون فيما يخص الورقه التي اسموها: "محضر الاجتماع" فتجيب موكلتي عليه بالاتي: نفيد فضيلتكم بعدم صحه الورقه التي اسماها المدعون: "محضر اجتماع مؤرخ في ٢٠١٩/٠١/٢٧م وعدم صحه ما نسب لموكلتي فيه؛ فضلا عن انه جاء خاليا من اي ختم او امضاء منسوب لموكلتي، وتدفع موكلتي بعدم صحتها استنادا لنص الماده (٢/٤٧) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وحيث انكرت موكلتي المدعي عليهما الثانيه الورقه المذكوره صراحه والتي تعتبر ورقه عاديه، فانها تكون غير منسوبه لموكلتي طبقا لصريح الماده المذكوره، ولا يكون لهذه الورقه اي حجيه في الاثبات في مواجهه موكلتي، ولا توجب انشغال ذمه موكلتي باي حال من الاحوال ولا تنهض دليلا في مواجهتها وهي والعدم سواء ؛ مما يستوجب والحاله هذه - رفض دعوي المدعيين. ولما كان ذلك؛ وكان الثابت انعدام صفه المدعي عليهما الثانيه والثالثه في هذه الدعوي؛ مما يستوجب معه والحال كذلك الحكم بعدم قبول دعوي المدعيين لرفعها علي غير ذي صفه؛ كما ان الثابت عدم صحه الورقه المزعومه وعدم مسؤوليه موكلتي عما زعمه المدعون في هذه الدعوي مما يستوجب والحاله هذه رفض هذه الدعوي. لذلك؛ يطلب المدعي عليهما الثانيه والثالثه من فضيلتكم الحكم بالاتي: اصليا: عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه؛ للاسباب المذكوره اعلاه. احتياطيا: رفض دعوي المدعين لعدم قيامها علي اساس نظامي، مع الزام المدعين في اي من الحالتين بان يدفعوا للمدعي عليهما مبلغا وقدره (۱۰۰۰.۰۰۰) ريال، قيمه اتعاب محاماه التي تكبدها المدعي عليهما جراء هذه الدعوي.). وبجلسه 18/08/1443ه في هذه الجلسه المرييه وبعد تثبيت حضور محامي المدعيتين ومحامي المدعي عليهم بموجب وكاله الكترونيه رقم 391300618 وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين تبين وجود دفاع موضوعي عن الدعوي وعليه افهمت الدايره محامي المدعيتين بتقديم الرد الموضوعي علي المذكرات الاخيره المقدمه من وكيل المدعي عليهم، وافهمت الدايره المدعي وكاله بضروره ارفاق العقد المبرم بين شركه طاقه المشاريع وشركه فولفو فاستعد لذلك وعليه رات الدايره رفع الجلسه بانتظار محامي المدعيتين خلال عشره ايام عمل ثم يكون لمحامي المدعي عليهم عشره ايام عمل تليها للرد الختامي والله الموفق، تقدم وكيل المدعي عليهم بمذكرتين بتاريخ 09/10/1443ه وجاء نص المذكره الاولي: (اولا: طلب فضيلتكم في الجلسه السابقه من المدعيتين طلبا واضحا ومحددا وصريحا ب (بتقديم الرد الموضوعي علي المذكرات الاخيره من وكيل المدعي عليهم، وافهمت الدايره المدعي وكاله بضروره ارفاق العقد المبرم بين شركه طاقه المشاريع وشركه فولفو) ولكن المدعيتين تهربا من تقديم ذلك ليقين علمهما انها 1) عقود ربويه. 2) وانها عقود تمويل خارجه عن اختصاص المحكمه التجاريه حيث جاء في هذه العقود والتي نعيد ارفاقها بتسجيل الرجوع عليها – الاتي: 1) تعريف اطراف العقد (موكلتي: المقترض)، (المدعيه: شركه فولفو: المنظم المالي...) 2) قيمه العقد: (سوف يتم التمويل بمبلغ...، عن طريق بنك تكليف شركه فولفو للشاحنات). 3) الجزء الممول: (سوف يتم التمويل بمبلغ...). 4) بند الضمان: يلتزم المقترض (موكلتي) بدفع الاقساط المستحقه في الموعد المحدد وفقا لخطه الدفع الموضحه والمتفق عليها، ان الاخفاق في القيام بذلك لاي سبب من الاسباب والافلاس والتخلف عن السداد وغير ذلك يعطي الحق للمنظم المالي (المدعيه: شركه فوافر للشاحنات) لاسترداد ملكيه جميع المعدات المموله لموكلتي. ثانيا: استدلت المدعيه الاولي في مذكرتها المؤرخه في: ١٤٤٣/٠٩/٠٣ه بورقه مؤرخه في: ٢٠١٧/٠٦/٢٠م؛ وهذه الورقه المدعي بها – مع تمسكنا بعدم صحتها – هي دليل قاطع ومنهي للخصومه - قدمته المدعيه الاولي بنفسها – علي ان المطالبه المدعي بها – مع تمسكنا بعدم استحقاق شركه فولفو لاي مبالغ - هي لشركه فولفو للشاحنات ولا علاقه للمدعيه الاولي بها؛ مما يثبت ان الدعوي مقامه من غير ذي صفه، كما ان هذه الورقه المدعي بها دليل اخر علي ان المطالبه ناشيه عن عقود تمويل وقرض وهو ما يخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه؛ ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان من استدل بدليل فهو لازم عليه ولا يتعداه لغيره. ثالثا: تاكيدا علي صحه وسلامه دفوع موكلتي؛ فقد اقرت المدعيه الاولي مره اخري بعدم استحقاقها لاي مبالغ من موكلتي وانها ادخلت المدعيه الثانيه صوريا كمدعيه في الدعوي، ونص اقرارها: "فقره (۳,۲) وحيث ان شركه طاقه تنازع في ان الاستحقاق للمدعيه الثانيه لا الاولي، فان المدعيه الثانيه حسما للنزاع الموضوعي الوحيد تؤكد ان المبلغ المستحق واجب السداد للمدعيه الاولي. ومن جانب اخر؛ ومع تمسكنا بعدم وجود اي مستحقات للمدعيه الثانيه (شركه فولفو) فان ما قام به المدعيتين يعتبر "حواله دين"؛ ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان الحواله لا تصح ما لم تتوافر اركانها وشروطها؛ ومنها استقرار الدين في ذمه المحال اليه (موكلتي المدعي عليها الاولي)؛ وقد نص الفقهاء ومنهم ابن قدامه رحمه الله في المغني (57/7) ان: "من شرط صحه الحواله شروط اربعه: الشرط الثاني: ان تكون علي دين مستقر؛ ولا يعتبر ان يحيل بدين غير مستقر ؛ وحيث ان الثابت لفضيلتكم عدم ثبوت وعدم استقرار اي دين في ذمه موكلتي لصالح شركه فولفو للشاحنات؛ كما ان المدعيه الثانيه لم تطالب باي مبالغ وغايه ما طالبت به ما زعمته من اتعاب محاماه؛ مما يؤكد لفضيلتكم ان هذه الدعوي قايمه علي سند غير صحيح جديره بالرفض. رابعا: ان تهرب المدعيتين من تقديم العقود، والتلبيس علي مقام الدايره؛ يؤكد لمقام الدايره ان غايه ما ترنو اليه المدعيه الاولي هو اضفاء الشرعيه لربويه عقود التمويل المبرمه مع المدعيه الثانيه - والتي تناي محاكمنا بنفسها من الحكم فيها -، ونامل الا ينطبق علي المدعيه الاولي وصف: المدعي المستعار " ولا ينال من ذلك ما زعمته المدعيه الاولي من ان: "الدعوي عباره عن مطالبه بمبالغ مستحقه تمثل المتبقي من اصل دين عقود البيع"؛ اذ ان العقود التي تم ارفاقها – ولم تنكرها المدعيتين – نصت صراحه علي فوايد ربويه، ولا ينفي هذه الواقعه مجرد اقوال مرسله تصدر من المدعيه. خامسا: زعمت المدعيه ان: "موكلتي شركه طاقه لا تنازع في ان الاستحقاق للمدعيه الثانيه"، وهذا القول هو تلبيس واضح علي مقام الدايره؛ اذ ان موكلتي تنازع في استحقاق المدعيه الثانيه؛ علما بان المدعيه الثانيه لم تطالب في هذه الدعوي باي مبالغ سوي اتعاب محاماه. سادسا: حاولت المدعيتين التهرب من اقراراتهم بصحه دفع موكلتي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر النزاع، بزعمهما: "ان لجنه تنازع الاختصاص تختص في الاختصاص الولايي لا النوعي.."، والاعجب انكارهم بانه لم يرد في قراراتها ولا في مذكراتهم لفظ المحكمه العامه لا من قريب ولا بعيد، ونرد علي ذلك بالاتي: 1) ان مناقشه المدعيتين في موضوع اختصاص المحكمه التجاريه بنظر المنازعات الناشيه عن عقود التمويل؛ ومحاوله اثبات اختصاص المحكمه التجاريه بعقود التمويل، وكذا اقرار المدعتين في مذكرتهم المؤرخه في 10/08/١٤٤٣ه، الموافق ۲۰۲۲/۰۳/۱۳م، بما نصه: "وقد تواترت الاحكام في القضاء العام (ومنه القضاء التجاري) وكذلك لجان الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه علي تاكيد ذلك، ومن تلك الاحكام حكم المحكمه التجاريه بالرياض رقم (٧١٥١) لعام ١٤٤٢ه والقاضي باختصاص القضاء التجاري بنظر نزاع تمويلي"؛ يؤكد علي ان النزاع تمويلي وليس مبالغ ناشيه عن عقود بيع كما تزعم المدعيتان؛ مما يستوجب - والحاله هذه - القضاء بعدم اختصاص المحكمه بنظر النزاع. ٢) ان لجنه الفصل في تنازع الاختصاص في قرارها رقم (00015/ت) وتاريخ (١٤٤٣/۰۱/۱۷ه) قد نصت علي انه: "وبالنظر الي الدعوي الماثله قد صدر فيها حكمان احداهما من المحكمه العامه بالجبيل برقم (٤١١٣۹۱۵۸) وتاريخ ١٤٤١/۱۱/۱۰ه، والاخر من لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات التمويليه برقم (٥٨/ 1442/ب) وتاريخ ١٤٤٢/۱۰/۲۰ه، يقضي كل منهما بعدم الاختصاص، ولان المدعي عليها غير مرخص لها حال توقيع العقد مع المدعي بمزاوله النشاط محل الدعوي التمويل، مما لا يعتبر من الدعاوي الناشيه عن تطبيق نظام مراقبه شركات التمويل واحكام نظام الايجار التمويلي: ولما تقضي به القواعد المقرره في هذا الخصوص وبعد الدراسه قررت اللجنه ما يلي: ان القضيه من اختصاص القضاء العام"، اي المحكمه العامه بالجبيل المشار لها في ذات القرار"، وبذلك يتضح لفضيلتكم ان لجنه الفصل في تنازع الاختصاص عندما تذكر ان القضيه من اختصاص القضاء العام؛ فهي تريد بذلك المحاكم العامه وليس التجاريه او غيرها؛ حيث ذكرت في القرار المشار اليه انفا- ان القضيه من اختصاص القضاء العام وقصدت بذلك تحديدا المحكمه العامه بالجبيل -وهي من المحاكم العامه وليس التجاريه؛ مما مؤداه ولازمه العقاد الاختصاص للمحكمه العامه وليس المحكمه التجاريه. سابعا: اما بشان ما ذكرته المدعيتان من بطلان الدفع بوجود طلبات لا رابط بينهما؛ فان الثابت – الذي لا يمكن انكاره - ان دعوي المدعيتين تضمنت المطالبه باكثر من عقد مع تحفظ موكلتي عليها وعدم الاطلاع علي العقود المذكوره في هذه الدعوي-، ولا ينال من ذلك ما ذكرته المدعيتين من ان العقود مطابقه من حيث النص والاطراف والمبيع، اذ لا يخفي علي شريف فضيلتكم ان المستقر عليه قضاء افراد كل عقب بدعوي مستقله؛ لا سيما وان لكل عقد له شروطه واحكامه واستقلاليته عن الاخر، مما يستوجب والحاله هذه القضاء بعدم قبول الدعوي. ثامنا: نؤكد لفضيلتكم ان المدعيه الثانيه اكدت في مذكرتها -محل الرد - ان طلباتها في هذه الدعوي محصوره فقط في المطالبه باتعاب المحاماه دون اي طلبات اخري، وموكلتي تتمسك بدفعها بعدم صحه مطالبه المدعيه الثانيه؛ لعدم ثبوت اي حق لها بموجب طلباتها، ولا يخفي علي شريف علم فضيلتكم ان من المقرر فقهاء وقضاء عدم استحقاق اطراف الدعوي اتعاب المحاماه عند عدم ثبوت اي حقا ويذلك استقرت احكام القضاء؛ وكذلك فتوي الشيخ محمد بن ابراهيم في الفتاوي (٥٤/١٣) ونصها: "لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان. الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم فلانا ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات؛ مما يستوجب والحاله هذه - رفض دعوي وطلب المدعيه الثانيه. لذلك، تطلب موكلتي المدعي عليها الاولي من فضيلتكم احقاقا للحق، الحكم لموكلتي بكافه طلباتها المحدده تفصيلا في مذكرتها المودعه عبر النظام في ١٤٤٣/٠٨/١٧ه.)، ونص المذكره الثانيه: (اولا: غير صحيح ما زعمته المدعيتين من ان: "مسؤوليه مجموعه البيان (المدعي عليها الثانيه) متحققه بناء علي اقراراتها المتكرره ومنها محضر الاجتماع المؤرخ في ٢٠١٩/٠١/٢٩م، واقرارها في كتابها المؤرخ في ٢٠١٧/٠٦/٢٠م، ذلك انه سبق انكار الورقه التي اسماها المدعون: "محضر اجتماع" في مذكرتنا المؤرخه في: ١٤٤٣/٠٨/١٧ه استنادا الي نص الماده (٢/٤٢) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، مالم تذكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه". ومن جانب اخر؛ فان الناظر لهذه الورقه المسماه ب: "محضر اجتماع" يثبت له انها جاءت خاليه من توقيع وختم المدعي عليهما؛ مما لازمه ان هذه الورقه لا تنهض دليلا في مواجهه المدعي عليهما، ولا حجيه لها وهي والعدم سواء. اما بشان ما زعمته المدعيتين من وجود كتاب مؤرخ في: ٢٠١٧/٠٦/٢٠م؛ فان الجواب علي هذه الورقه المدعي بها هو من خمسه اوجه: اولاهما: عدم تضمين المدعيتين لهذه الورقه مع صحيفه دعواهما وعدم تقديمها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه يستوجب عدم قبولها، وذلك استنادا الي الماده (۲/۲۰/ب) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: "يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي الاتي: ب - حصر الطلبات، وتحديد جميع اسانيد الدعوي"، واستنادا للماده اللايحيه (٢٤٥) من النظام المذكور ونشها: "في جميع الاحوال، لا يقبل من الاطراف تقديم اي.. بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه"، مما يستوجب معه - والحاله هذه عدم قبولها ابتداء. وثانيهما: ننكر هذه الورقه ونعترض عليها استنادا الي الماده (٢/٤٢) من نظام المحاكم التجاريه سالفه الذكر. وثالثهما: ان هذه الورقه - مع تمسكنا بانكارنا لها وعدم صحتها – دليل مقلوب علي المدعيتين وينقض دعواهما، اذ تقديم هذه الورقه من المدعيه شركه الزاهد هو اقرار قضايي منها بان المطالبه المدعي بها هي لشركه فولفو للشاحنات ولا علاقه للمدعيه شركه الزاهد بها حسبما يبين من الورقه المدعي عليها، كما انه اقرار قضايي من المدعيتين بان المطالبه المدعي بها ناشيه عن عقد تمويل وقرض مما يخرج عن اختصاص المحكمه التجاريه، حيث جاء في الورقه المذكره: اعاده هيكله سداد القرض لشراء شاحنات فولفو. ورابعهما: تحاول المدعيتان - مع الاسف الشديد – التشويش والتلبيس بقولها: "ونؤكد للدايره الموقره ان هذا الاقرار ويقصد محضر الاجتماع سبق واخذت به الدايره التجاريه الثانيه - عند فصلها سابقا في القضيه -... رغم ان من لديه ادني ابجديات التقاضي - فضلا عن ان يكون محاميا - يعلم بان الاحكام الابتداييه لا حجيه لها؛ فما بالك يحكم ثم الغايه من مقام محكمه الاستيناف. وخامسها: ان سلوك المدعيتين والحاله هذه- يعد جريمه تزوير استنادا لما نصت عليه الماده (17) من النظام الجزايي لجرايم التزوير علي انه: من استعمل حكما او امرا قضاييا او وكاله صادره من جهه مختصه انتهت صلاحيتها، وكان عالما بذلك، وقاصد الايهام بانها لا تزال حافظه لحجيتها النظاميه، وترتب علي هذا الاستعمال اثبات حق او اسقاطه او حدوث ضرر للغير؛ يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تزيد علي ميه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين"، والمدعيتان -والحاله هذه- استعملتا حكم ابتدايي ليس له حجيه الامر المقضي بها وقصدتا بذلك ايهام الدايره بانه مكتب حجيه الامر المقضي به وانه لم يتم الغاؤه من محكمه الاستيناف، مع يقين علمهما بنقض والغاء محكمه الاستيناف لذلك الحكم؛ مما يعد جريمه تزوير تستوجب اتخاذ الاجراءات النظاميه حيالها واحالتها للجهات المختصه. ثانيا: في الرد علي ما سطرته المدعيتين بزعمها بمسؤوليه المدعي عليهما (الشركاء) استنادا للماده (١٨١) و (١٥٥) من نظام الشركات: اصليا: نوضح لمقام الدايره انه لم يثبت اي حق للمدعتين في مواجهه المدعي عليها الاولي "شركه طاقه" حتي يتسني الزعم بمسؤوليه موكلتي اصلا، مما مؤداه عدم قبول هذه الدعوي لكونها سابقه لاوانها – هذا علي فرض مسنه مزاعم المدعين وهي حتما غير صحيحه جمله وتفصيلا. احتياطيا: مع التمسك بالدفع الاصلي اعلاه، فتدفع موكلي احتياطيا بالاتي: اولا: ما قصته المدعيتين من ان الماده (155) من نظام الشركات لا تنحصر علي شركات الشخص الواحد وان هذه الماده تشمل اي مالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده؛ فهو قول لا مستند له؛ وبينه وبين صحيح النظام امن بعيد، اذ ان الماده واضحه وصريحه في حصر المسؤوليه علي (الشخص المالك للشركه ذات المسؤوليه المحدوده)، فمصطلح الشخص المالك" يشير الي الفرديه، فلم يستخدم المنظم كلمه (شركاء) حتي تشمل الشركه التي يبلغ عدد شركايها اثنين فاكثر، كما ان عباره الشخص المالك للشركه هي عباره تستخدم في شركات الشخص الواحد في حين يطلق علي الاشخاص الشركاء في شركه ذات مسؤوليه محدوده كلمه (شريك او شركاء) وليس (شخص مالك للشركه). كما لا يخفي علي من لديه المام بنظام الشركات ان الماده (155) من نظام الشركات قد نص عليها المنظم لتوفير ضمانات اكثر لدايني شركه الشخص الواحد، والتي لم تكن معتمده في نظام الشركات السابق الا فيما يخص الشركات المساهمه التي تؤسس بموافقه من مجلس الوزراء. ثانيا: اما بشان ما ذكرته المدعيتين من انه: "مسؤوليه الشركاء التضامنيه متحققه بموجب الماده (١٨١) من نظام الشركات علي النحو المفصل في القسم (1/3) من لايحه الدعوي؛ فانه تجدر الاشاره الي ان المسؤوليات والالتزامات لا تتحقق بمجرد اقوال مرسله او احاله للايحه دعوي لا توجد الا في مخيله المدعيتين؛ اذ ان لايحه الدعوي المقدمه في منصه ناجز لم تتطرق الي هذه المسؤوليه. ومن جانب ثان؛ فان الماده (١٨١) من نظام الشركات تخص الاجراءات الواجب اتباعها في حال بلغت خساير الشركه نصف راس مالها ولا علاقه لها بما تزعمه المدعيتين من مسؤوليه الشركاء التضامنيه ولم تنص الماده المذكوره علي ذلك. ومن جانب ثالث؛ وبالفرض الجدلي - والفرض مغاير للحقيقه – بان الماده (١٨١) من نظام الشركات تخص مسؤوليه الشركاء التضامنيه، فان المدعيتين لم تقدم البينه علي هذه الخساره المدعي بها؛ كما لم تقدم البينه علي ان المدير قد اهمل دعوه الشركاء؛ فجاء زعمها – شانها في ذلك شان باقي مزاعمها – مرسلا لا دليل يسنده! ثالثا: اما قول المدعيتين: "وقد دفع الشركاء بمسؤوليه المدير عن عدم الالتزام بتطبيق احكام الماده (١٨١) من نظام الشركات"؛ فلا يعدو ان يكون الا استمرارا لمسلسل تلبس المدعتين؛ اذ لم يرد هذا القول في منكرتنا المؤرخه في: 17/08/١٤٤٣ه ؛ اذ ان غايه ما جاء في المذكره المذكوره هو عدم انطباق الماده (١٨١) من نظام الشركات علي ما تزعمه المدعيتين. رابعا: اما بشان ما زعمته المدعيتين من مسؤوليه مدير المدعي عليها الاولي والثانيه استنادا الي ان عقود البيع المدعي بها لم تشمل ما يلزم ان يوضع بجانب اسم المدعي عليها الاولي استنادا الي الماده (١٥٢/٢) من نظام الشركات؛ فان الجواب علي ذلك من جانب باننا لسنا وكلاء عن المدير المذكور في هذه الدعوي حتي يتسلي الجواب عنها ومن جانب اخر؛ فان الناظر لعقود البيع المدعي بها مع عدم التسليم بها- يثبت له انها علي الورق الرسمي للمدعيه شركه الزاهد؛ مما مؤداه ان ما زعمته المدعيتين لا يركن الي مستند صحيح، وهو استمرار لمسلك المدعيتين في التلبيس. ولما كان ذلك؛ وكان الثابت انعدام صفه المدعي عليهما الثانيه والثالثه في هذه الدعوي، كما ان الثابت ان غايه ما سطره اقوال مرسله ولا تنهض دليلا معتبرا، ولمان كان الاصل في الاموال المنع وعلي من يدعي خلاف هذا الاصل ان يقدم البينه التي تتقوي علي ذلك الاصل وتخصه. لذا؛ يطلب المدعي عليهما الثانيه والثالثه من فضيلتكم الحكم: اصليا: عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه. احتياطيا: عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. الاحتياط الكلي: رفض دعوي المدعيتين. مع الزام المدعيتين في اي من الحالات المذكوره بان يدفعوا للمدعي عليهما مبلغا وقدره (۱,۰۰۰,۰۰۰) ريال، قيمه اتعاب محاماه التي تكبدها عليهما جراء هذه الدعوي؛ واتخاذ الاجراءات النظاميه بحقهما حيال جريمه التزوير.). وبجلسه 11/10/1443ه حضر فيها اطراف الدعوي المثبته بياناتهم سلفا، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي بين الطرفين تبين انه يتوجه تقرير الكفايه لعدم وجود جديد مؤثر وعليه رات الدايره رفع الجلسه للمداوله والتامل بين اعضاء الدايره، وبجلسه 14/11/1443ه تبين حضور الطرفين عن بعد، وبعد الاطلاع علي الترافع الكتابي والمداوله بشانه بين اعضاء وجهت الدايره السؤال التالي للمدعي وكاله ما هو الفرق بين العقد المبرم بين شركه فولفو والمدعي عليها والعقود الثلاثه المبرمه بين شركه الزاهد والمدعي عليها وسبب تعدد العقود وسالته الدايره عن جوابه علي ما دفع المدعي عليه وكاله في بند الضمان في عقد شركه فولفو والذي يتضمن احقيه فولفو في استرداد ملكيه المعدات والشاحنات وان ليس لها المطالبه بالثمن؟ فاستمهل المدعي وكاله للجواب فامهلته الدايره لمده 15 يوم عمل ثم يكون للمدعي عليهم وكاله حق الرد لمده 15 يوم عمل تليها والله الموفق، تقدم وكيل المدعي عليهم بمذكره بتاريخ 06/01/1444ه وجاء نصها: (اولا: سالت مقام الدايره المدعيتين سؤالا واضحا ومحددا وصريحا ونصه: (ما هو الفرق بين العقد المبرم بين شركه فولفو والمدعي عليها والعقود الثلاثه المبرمه بين شركه الزاهد والمدعي عليها؟ وعن سبب تعدد العقود)؛ وبالنظر في مذكره المدعيتين -محل الرد- فقد تنصلتا من الاجابه؛ ولم توضح الفرق بين العقود ولا سبب تعددها، وطفقتا تسرد اقوالا مرسله وتكرر ذات مزاعمها السابقه؛ بان العقود محل النزاع هي (ثلاث عقود بيع شاحنات) وان عقود التمويل المبرمه مع شركه فولفو للشاحنات ليست عقدا مستقلا، وهذه المزاعم من المدعيتين سبق الرد عليها في مذكراتنا السابقه، وحيث ان الثابت ان المدعيتين قد عجزتا عن الرد علي مساله الفرق بين العقود المبرمه بين شركه فولفو للشاحنات والمدعي عليها؛ والعقود الثلاثه المدعي بها المبرمه بين شركه الزاهد والمدعي عليها؛ كما عجزتا عن الجواب عن سبب تعدد العقود؛ مما يؤكد لفضيلتكم صحه دفع موكلتي بان العقود المبرمه بين موكلتي وشركه فولفو للشاحنات هي عقود تمويليه، وقد سبق لموكلتي في مذكراتها السابقه اثبات الربويه في هذه العقود، فضلا عن مما يستوجب - والحاله هذه القضاء بعدم قبول هذه الدعوي. ثانيا: اقرت المدعيتان اقرارا قضاييا بصحه العقود المبرمه بين موكلتي وشركه فولفو للشاحنات، وذلك في معرض ردهم علي سؤال فضيلتكم المتعلق بدفع موكلتي ونصه ان: (بند الضمان في عقد شركه فولفو والذي يتضمن احقيه فولفو في استرداد ملكه المعدات والشاحنات وان ليس لها المطالبه بالثمن، ونص اقرارهم: كجواب علي سؤال الدايره الموقره بحسن بيان ماهيه بند الضمان في هذا النوع من العقود لدي بعض الشركات؛ وهذا الاقرار من المدعيتين يدحض مزاعمهما السابقه بان عقود التمويل المبرمه بين موكلتي وشركه فولفو للشاحنات ليست عقدا مستقلا، كما يعد اقرارا بعقود التمويل المتضمنه ل بند الضمان" والذي جاء فيه: يلتزم المقترض (موكلتي) بدفع الاقساط المستحقه في الموعد المحدد وفقا لخطه الدفع الموضحه والمتفق عليها، ان الاخفاق في القيام بذلك لاي سبب من الاسباب والتخلف عن السداد وغير ذلك يعطي الحق للمنظم المالي (المدعيه: شركه فولفو للشاحنات) لاسترداد ملكيه جميع المعدات المموله لموكلتي"؛ ولا ينال من ذلك ما زعمته المدعيتين من ان بند الضمان المذكور هو: (كضمانه اضافيه للوفاء في احوال معينه، ومنها الافلاس) فهذا افتيات علي العقد وتفسير لنصوصه علي خلاف ظاهره ومقصوده؛ ولم يقل به احدا فضلا عن ان وجود نظام للافلاس نظم جميع مسايله دون تفريق بين الداينين او التمييز بينهما وقد نصت عقود التمويل صراحه اله في حاله الاخفاق لاي سبب من الاسباب عن السداد - علي فرض استحقاقه- فيتم استرداد المعدات. اما بشان ما زعمناه من وجود عاده وعرف تجاري، فلا يخفي علي شريف علم فضيلتكم عدم جواز الاستناد علي العرف او العاده - علي فرض وجودها - فيما ورد فيه نص خاص او الاتفاق بين الاطراف كما جاء في نص الماده (٨٨) من نظام الاثبات، فضلا عن ان من يدعي وجود عرف او عاده فان عليه يثبت ذلك حسبما نصت عليه الماده (٨٩) من نظام الاثبات. ثالثا: عاودت المدعيتان في ختام مذكرتهما محل الرد - بتكرار ذات طلباتهما السابقه، والتي تم الرد عليها ودحضها واثبات عدم صحتها في مذكراتنا السابقه، ونحيل اليها ونتمسك بها حفاظا علي ثمين وقت فضيلتكم. لذلك، تطلب موكلتي المدعي عليها الاولي من فضيلتكم احقاقا للحق، الحكم لموكلتي بكافه طلباتها المحدده تفصيلا في مذكرتها المودعه عبر النظام في 17/08/1443ه). وبجلسه 13/01/1444ه وفيها حضر وكلاء المدعيتان/ عبدالله سعد فهد العجلان و حامد سليمان عيسي العيسي بموجب وكاله عن شركه الزاهد برقم: 432359309 ووكاله اجنبيه عن شركه فولفو صادره من سفاره المملكه في السويد كما حضر وكيل المدعي عليهم/ احمد عثمان الحقيل بموجب وكاله عن المدعي عليهم بالرقم: 391300618، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه رات الدايره تقرير اغلاق باب الترافع تمهيدا للحكم، عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب.
الاسباب:
تاسيسا لما سبق، وبما ان المدعي وكاله يطلب بالزام المدعي عليها شركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات واخرين بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (18,202,300) ثمانيه عشر مليون ومايتان والفان وثلاثميه وتسعه دولار امريكي، يمثل المتبقي من قيمه بيع المدعيه شاحنات من نوع فولفو علي المدعي عليها؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (٢٩٥٠٠٠٠) مليونان وتسع ميه وخمسون الفا ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقدم من المستندات ما يري انها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبه وهي كالتالي: عقود – سند استلام لعدد 24 شاحنه بتاريخ 30/09/2015م - سند استلام لعدد 57 شاحنه بتاريخ 30/04/2016م - سند استلام لعدد 32 شاحنه بتاريخ 15/10/2015م - سند استلام لعدد 51 شاحنه بتاريخ 30/06/2015م - سند استلام لعدد 62 شاحنه بتاريخ 25/03/2016م - سند استلام لعدد 25 شاحنه بتاريخ 15/11/2015م – محضر اجتماع – صكوك احكام؛ ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع حتي ولو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالولايه القضاييه اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدايره بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ 15/08/1441ه. كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وبعد عرض الدعوي علي وكيل المدعي عليهم وبعد تبادل اطراف الدعوي المذكرات، وحيث ان الدايره ظهر لها قوه موقف المدعي وكاله في دعوي موكلته بناء علي ما يستند اليه؛ وما قدمه من اثبات للعلاقه التعاقديه بين موكلته والمدعي عليها. ولكون ان المدعي عليها لم تنازع في استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وانما في امور شكليه وفي الاختصاص ولم تثبت لدي الدايره حيث الصفه منعقده للمدعيتين ضد المدعي عليها شركه طاقه المشاريع وكذلك الاختصاص منعقد للدايره لانه عقد بيع وليس عقد تمويل كما يدعيه المدعي عليه وكاله في دفوعه واما المدعي عليهم الاخرين فليس لهم صفه في توجه الدعوي ضدهم حيث ليس لديهم تعاقد مباشر مع المدعيه واما محضر الاجتماع المشار فيه لشركه مجموعه البيان فانه محل انكار من قبل شركه مجموعه البيان وعليه فلا يمكن الاستناد عليه واما ما اثاره المدعي وكاله من ان المدعي عليهم الاخرين متضامنين مع المدعي عليها الاولي في الديون فانه سابق لاوانه حيث لم يثبت لدي الدايره عجز المدعي عليها الاولي او افلاسها وعدم ملايتها الماليه، ولما كان ما قدمه المدعي وكاله يعتبر من العقود اللازمه؛ اذ ان مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقد لازم؛ ولما كان الوفاء بالعقود واجب في الشريعه لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} المايده:1 ولقوله ﷺ: ((المسلمون علي شروطهم)) اخرجه ابو داود وصححه الالباني وبما ان الدايره تبين لها صحه مطالبه المدعيه طبقا للادله الكتابيه التي قدمتها والتي يصدق عليها وصف الدليل الكتابي المكتسب للحجيه وفقا للماده 29 من نظام الاثبات فانها تكون موصله للحق المطالب به واستحقاق المتبقي من ثمن المعدات محل العقد. وبما ان المدعيه تطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره، والذي تبين بان الحق فيها ثابت، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل). ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وطبقا للمعايير المنصوص عليها في الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، اذ تري الدايره الحكم بالملغ المطالب به من قبل وكيل المدعيه تعويضا عن اتعاب التقاضي والبالغ قدره (٢٩٥٠٠٠٠) مليونان وتسع ميه وخمسون الفا ريال، اخذا في الاعتبار المذكرات المقدمه وعدد الجلسات المعقوده وتعقدي القضيه وتداخل النزاع وتعدد اطرافه، الامر الذي يجعل طلب المدعي وكاله الحكم لموكلته بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه، وبه تقضي؛ ويبقي لاطراف الدعوي حق الاعتراض علي الحكم لمده ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ استلام صك الحكم طبقا للماده 79 من نظام المحاكم التجاريه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالاغلبيه بالزام شركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر مليون ومايتان والفان وثلاثميه وتسعه دولار امريكي، اضافه لمبلغ مليونين وتسعميه وخمسين الف ريال سعودي اتعاب محاماه، وعدم قبول الدعوي ضد المدعي عليهم الاخرين.
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439101053 لعام 1443ه
المدعي:
شركه فولفو للشاحنات
شركه الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده
المدعي عليه:
شركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات
شركه مجموعه البيان القابضه
شركه شامخ للتنميه والاستثمار مساهمه مقفله.
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها بالزام المدعي عليها شركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات واخرين بان تدفع لموكلته مبلغا قدره (18,202,300) ثمانيه عشر مليون ومايتان والفان وثلاثميه وتسعه دولار امريكي، وهو المبلغ المتبقي من قيمه بيع المدعيه شاحنات من نوع فولفو علي المدعي عليها؛ بالاضافه الي مبلغ وقدره (٢٩٥٠٠٠٠) مليونان وتسع ميه وخمسون الفا ريال، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام شركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر مليون ومايتان والفان وثلاثميه وتسعه دولار امريكي، اضافه لمبلغ مليونين وتسعميه وخمسين الف ريال سعودي اتعاب محاماه، فقدم وكيل المدعيه لايحته الاستينافيه التي تضمنت الغاء الحكم جزييا فيما يتعلق بعدم قبول الدعوي ضد مجموعه البيان و الزامها بان تدفع بالتضامن مع شركه مشاريع الطاقه مبلغ (18,202,300) ثمانيه عشر مليون ومايتان والفان وثلاثميه وتسعه دولار امريكي المتبقي من قيمه الشاحنات بالاضافه الي مبلغ 2.950.000 قيمه اتعاب المحاماه.اه، كما تقدم وكيل المدعي عليها بلايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب الغاء الحكم و الحكم مجددا برفض الدعوي و بعدم اختصاص المحاكم النجاريه بنظر هذه الدعوي و بعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره ظهر لها صحه ما انتهت اليه الدايره في حكمها الصادر في موضوع الدعوي الا ان دايره الاستيناف تري ان الدايره قد جانبها الصواب في تقدير اتعاب المحاماه فقد بالغت في تقديرها، مما يشكل ضررا علي المدعي عليها ولما كانت الشريعه قد قررت ان الضرر يزال ولما كان المتقرر فقها وقضاء ان تتناسب اتعاب المحاماه مع المبلغ المحكوم به. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/01/1444ه في القضيه رقم 439101053 مع تعديله ليكون بالنص التالي بالزام شركه طاقه المشاريع والتشغيل للمقاولات سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل شركه الزاهد للتراكتورات والمعدات الثقيله المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانيه عشر مليون ومايتان والفان وثلاثميه وتسعه دولار امريكي، مع اضافه مبلغ 1.350.000 مليون وثلاث ميه وخمسين الف ريال سعودي اتعاب محاماه، وعدم قبول الدعوي ضد المدعي عليهم الاخرين وبالله توفيق.
العضو الاول
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
العضو الثاني
بندر صالح عبدالعزيز الحميد
رييس الدايره القضاييه
خالد بن سعود الرشود