moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٨٧٠٠٠٢١٠٦ لعام ١٤٤٨ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي بدعوي ذكر فيها: ان المدعي والمدعي عليه يحملان الصفه التجاريه ولقد اتفقت مع المدعي عليه في تاريخ ١٤٤٦/١١/٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٥م علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (حديد) عدد (١) (حديد مقصوص ٨ مم (...)- سلك (...)-حديد ١٤ مم (...))،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٦/١١/٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٥م بثمن اجمالي قدره (٢,٣٧٤,٧٢٣.٧٧) مليونان وثلاث ميه واربعه وسبعون الفا وسبع ميه وثلاثه وعشرون ريالا و سبعه وسبعون هلله سدد منه (٢,٣٢٨,٨٥٩.٠٠) مليونان وثلاث ميه وثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وتسعه وخمسون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (تقوم المدعيه بتوريد الحديد ومن ثم تسلمها للمدعي علياه بموجب سند استلام وتصدر فاتوره)، ، علما ان نشوء الحق كان في تاريخ ١٤٤٦/١١/٧ه الموافق ٢٠٢٥/٠٥/٠٥م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وللاسباب الاتيه:(تسليم المبيع وعدم دفع المبلغ). ٢- مصاريف تقاضي لقيام المدعي عليه ب مماطله المدعي عليها في تسليم الثمن مما ادي الي (تعيين محامي للترافع امام القضاء واستيفاء الثمن عن طريق القضاء)، بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال.، وطالب ب: لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٥,٨٦٤.٧٧) خمسه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال و سبعه وسبعون هلله ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشره الاف ريال هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) ، وقدم سندا لطلبه: ، وقدم المدعي عليه سندا لجوابه ودفوعه: في هذه الجلسه التحضيريه المعقوده عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيلا عن المدعي/ (...) ، الهويه الوطنيه: (...) بموجب وكاله الكترونيه رقمها: (...) وتاريخها ( ١٤٤٦/١١/٢٨ ) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم: (...)، ولم تتقدم بعذر عن تخلفها، وعليه؛ وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت المحكمه السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها، واستنادا علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه فقد سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه؟ و عن حصر اسانيده علي الدعوي وعن الصلح بين الطرفين ؟ فاحال في الدعوي علي المذكره الوارده في النظام ونصها: (فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الموضوع: صحيفه دعوي. المدعي: شركه (...) سجل تجاري رقم (...) الرقم الموحد (...)، وتمثلها شركه (...) للمحاماه والاستشارات القانونيه ترخيص رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) (مرفق الوكاله١). المدعي عليه: شركه (...) المحدوده، الرقم الوطني الموحد (...). اولا: الوقايع: ١- ابتداء من تاريخ ٠٨/٠٥/٢٠٢٥م وردت موكلتي للمدعي عليها بضاعه نوع حديد ومستلزماته علي سبيل المثال لا الحصر (حديد مقصوص ٨مم (...)– سلك (...)– حديد ١٤ مم (...)طول ١٢ متر) وحتي تاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٥م، وقد استلمت المدعي عليها البضاعه المتفق عليها محل النزاع بموجب توقيعها علي سند الاستلام (مرفق ٢ الفواتير وسندات الاستلام). ٢- بلغ اجمالي ما تم توريده للمدعي عليها (٢.٣٧٤.٧٢٣.٧٧) اثنان مليون وثلاث مايه واربعه وسبعون الف وسبع مايه وثلاثه وعشرون ريال وسبعه وسبعون هلله، سددت المدعي عليها اجمالي مبلغ وقدره (٢.٣٢٨.٨٥٩) اثنان مليون وثلاث مايه وثمانيه وعشرون الف وثمان مايه وتسعه وخمسون ريال، وتبقي في ذمتها الماليه مبلغا وقدره (٤٥.٨٦٤.٧٧) خمسه واربعون الف وثمان مايه واربعه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله. ٣- ادي عدم قيام المدعي عليها بسداد المبلغ الي رفع هذه الدعوي الماثله امام فضيلتكم. ثانيا: الادعاء: ١- حيث ان المحكمه التجاريه هي المختصه بنظر هذه الدعوي اعمالا لنص الماده رقم (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الذي نص علي ان " تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١. المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه ... " ومحل هذا النزاع قايم علي عمل تجاري فيما بينهم. ٢- حيث ان المدعي عليها لم تلتزم بتنفيذ الالتزام الذي علي عاتقها وهو سداد مبلغ المطالبه المذكور اعلاه مقابل قيمه المبيع، ولان المدعي عليها ماطلت في السداد ولم تستجب لموكلتي، ولما ارسته الشريعه الاسلاميه من وجوب رفع الضرر، حيث ان الضرر الحاصل من المدعي عليها بعدم التزامها بسداد المتبقي في ذمتها، ولان الواقع علي موكلتي ضرر بين، ولما اخرجه الحاكم في مستدركه من حديث ابي سعيد الخدري ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال (لا ضرر ولا ضرار، من ضار ضره الله ) وقد جاء في القواعد الشرعيه عند غير واحد من اهل العلم ما نصه (الضرر يزال)، عليه تكون المدعي عليها ملزمه بدفع المتبقي في ذمتها. ٣- حيث ان المدعي عليها الجات موكلتي للشكايه للحصول علي حقها قال شيخ الاسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه؛ فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ". وقال في (الانصاف) في باب الحجر: " لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل " وعليه تطلب موكلتي الزام المدعي عليها بدفع اتعابا التقاضي. بناء علي ما سبق نطلب من فضيلتكم الاتي: ١- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤٥.٨٦٤.٧٧) خمسه واربعون الف وثمان مايه واربعه وستون ريال وسبعه وسبعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (١٠.٠٠٠) عشره الاف ريال اتعابا للتقاضي. تقبلوا فضيلتكم الشكر والتقدير وكيل المدعيه/ (...)) هكذا تضمنت. و عن حصر اسانيده علي الدعوي؟ حصرها فيما يلي (١- الفواتير ٢- سندات الاستلام) وبسؤال المدعي هل لديك ما تود اضافته اجاب: اكتفي بما ذكرت. وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. ، وعليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: و لما كان المدعي يطلب في دعواه ب (ثمن مبيع او توريد (بيع وتوريد),التعويض عن مصاريف التقاضي) واجمل المدعي عليه اجابته ب واما عن طلبه ثمن مبيع او توريد (حديد)، ، فيكون ثابت للمحكمه الحكم بالطلب و واما عن طلبه التعويض عن مصاريف التقاضي، ، فيكون ثابت للمحكمه الحكم برفض الطلب، لعدم تحرير الاركان ، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه ب ١-الزام شركه (...) المحدوده هويه رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٤٥,٨٦٤.٧٧) خمسه واربعون الفا وثمان ميه واربعه وستون ريال سعودي و سبعه وسبعون هلله ل/ شركه (...) شركه شخص واحد هويه رقم (...). ٢-رفض طلب التعويض عن مصاريف التقاضي.