moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 25 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٤٦٧ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها باعاده الشيك رقم (٠٠٦٢)، والزامها باعاده قيمته؛ لعدم وجود مقابل لهذا الشيك، والزامها باتعاب المحاماه. وحيث دفع وكيل المدعي عليها بان دعوي المدعيه غير صحيحه؛ لوجود تعامل تجاري بين الطرفين، وقدم امر شراء صادر من المدعيه وعلي اوراقها مؤرخا في ٢٣/١١/٢٠١٩م بانها تطلب من المدعي عليها توريد عدد (٥) مولدات بقيمه اجماليه قدرها (١.٢٠٠.٠٠٠ ريال)، ونص في امر الشراء ان الدفع يكون بعد (١٨٠) يوما من تاريخ التسليم، ومختوم من المدعي عليها ممهور بتوقيع (...)، كما قدم فاتوره صادره من موكلته بهذا المبلغ. وعن الصفه في مقدمه الدعوي، فقد تبين ان المدعيه هي الشركه التي حررت الشيك محل الدعوي وتطلب اعادته والالزام باعاده مقابله مما استلمته المدعي عليها؛ لعدم وجود مقابل له، الا انه تبين للدايره ان طلب التنفيذ تم علي شخص يدعي/ (...)، وبسؤال الدايره للمدعيه عن ذلك افادت انه كان شريكا في المدعيه ولان وقت تنفيذ المدعي عليها للشيك كان في وقت كون الكيان الخاص بالمدعيه مؤسسه فتم التنفيذ علي صاحبها، وعليه فان الدايره قررت انعقاد الصفه للمدعيه نظرا لكونها هي من حررت الشيك محل الدعوي وتطلب النظر في موضوعه. وعن موضوع الدعوي، فبتامل الدايره لدعوي المدعيه وما قدمته من مستندات حصرها وكيلها في الجلسه التحضيريه، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باعاده الشيك رقم (٠٠٦٢)، والزامها باعاده قيمته؛ لعدم وجود مقابل لهذا الشيك، والزامها باتعاب المحاماه، وباطلاع الدايره علي ما تقدم تبين لها ان المدعيه كانت شركه ذات مسؤوليه محدوده، ثم تحولت بتاريخ ١٦/١/١٤٤١ه الي مؤسسه فرديه لصاحبها/ (...)، ثم تحولت بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢ه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، كما تبين لها ان الشيك محل الدعوي والذي يحمل الرقم (٠٠٦٢) وتاريخ ٦/١٠/١٤٤١ه الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٠م من مصرف (...) محرر من قبل شركه (...) للتجاره والمقاولات، كما تبين لها ان المدعي عليها تقدمت باعتراض علي الشيك لعدم وجود رصيد بتاريخ ١٤/١/١٤٤٢ه، كما تبين لها ان البلاغ المقدم للشرطه من/ (...) كان بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٢ه اي بعد اعتراض المدعي عليها علي عدم وجود رصيد مقابل للشيك في الحساب بشهر تقريبا، وحيث تدعي المدعيه عدم صحه الشيك بينما تدعي المدعي عليها صحه صدوره من المدعي عليها، وقدمت لذلك نسخه من امر شراء ممهور بختم المدعيه، وفاتوره لتوريد المعدات المدونه في امر الشراء، بينما تنكر المدعيه وجود اي تعامل مالي بين الطرفين، وتنكر صحه امر الشراء، ولم تقدم بينه علي بطلان امر الشراء، وحيث ثبت ذلك، وكان جانب المدعيه في هذه الدعوي بنفي وجود التعامل ضعيفا، لوجود البينات الداله علي وجود التعامل بين الطرفين، مما يتضح معه للدايره ان جانب المدعي عليها اقوي في هذه الدعوي لوجود امر شراء صادر من المدعيه وممهورا بختمها وتوقيع موظفها، وكذلك وجود الشيك محل الدعوي بيد المدعي عليها وهذا الشيك موقع من المدعيه، واما ما قدمته المدعيه من ان الشيك فقد وانه وقع علي بياض فان هذا بعيد؛ نظرا لكون الشيك محرر بتاريخ ٦/١٠/١٤٤١ه باسم شركه (...) للتجاره والمقاولات في حين ان هذه الشركه لا وجود لها في هذا التاريخ؛ كونها تحولت الي مؤسسه بتاريخ ١٦/١/١٤٤١ه اي بعد ما يزيد علي ثمانيه اشهر من تحولها، كما ان بلاغ فقدان دفتر الشيكات المقدم لدي الشرطه لم يتم الا بعد ما يزيد علي سنه من تاريخ تحول الشركه الي مؤسسه وهذا امر يبعد حصوله في مثل هذه المعاملات التجاريه، وجميع ما سبق يجعل جانب المدعي عليها اقوي؛ واستنادا للماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)، واستنادا للماده الخامسه بعد المايه من ذات النظام والتي نصت علي ان: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، وحيث ادي مدير المدعي عليها اليمين المتممه كما هو مبين في وقايع هذا الحكم، فان الدايره تنتهي الي صحه دفعه، واستحقاق المدعي عليها لقيمه الشيك المذكور، وتحكم برفض دعوي المدعيه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعيه من ان الشيك محل الدعوي مزور، وان امر الشراء كذلك مزور، فان تزوير الشيك قد تم بحثه لدي قاضي التنفيذ، واما تزوير امر الشراء فان دفع المدعيه كان مجرد دفع مرسل خال عن الادله والبينات، ولم تقدم اي شيء يؤيده، ولكل ما تقدم تنتهي الدايره الي رفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي رقم (٤٢٨١٢٤٦٧) المقامه من/ شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، ضد/ شركه (...) للتجاره ذات السجل التجاري رقم (...)، والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨١٢٤٦٧ لعام ١٤٤٢ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: شركه (...) للتجاره الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها باعاده الشيك رقم (٠٠٦٢)، والزامها باعاده قيمته؛ لعدم وجود مقابل لهذا الشيك، والزامها باتعاب المحاماه. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام اصدرت حكمها المؤرخ في ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه القاضي برفض هذه الدعوي. وسببت ذلك ان دفع وكيل المدعي عليها بان دعوي المدعيه غير صحيحه؛ لوجود تعامل تجاري بين الطرفين، وقدم امر شراء صادر من المدعيه وعلي اوراقها مؤرخا في ٢٣/١١/٢٠١٩م بانها تطلب من المدعي عليها توريد عدد (٥) مولدات بقيمه اجماليه قدرها (١.٢٠٠.٠٠٠ ريال)، ونص في امر الشراء ان الدفع يكون بعد (١٨٠) يوما من تاريخ التسليم، ومختوم من المدعي عليها ممهور بتوقيع (...)، كما قدم فاتوره صادره من موكلته بهذا المبلغ. وعن الصفه في مقدمه الدعوي، فقد تبين ان المدعيه هي الشركه التي حررت الشيك محل الدعوي وتطلب اعادته والالزام باعاده مقابله مما استلمته المدعي عليها؛ لعدم وجود مقابل له، الا انه تبين للدايره ان طلب التنفيذ تم علي شخص يدعي/ (...)، وبسؤال الدايره للمدعيه عن ذلك افادت انه كان شريكا في المدعيه ولان وقت تنفيذ المدعي عليها للشيك كان في وقت كون الكيان الخاص بالمدعيه مؤسسه فتم التنفيذ علي صاحبها، وعليه فان الدايره قررت انعقاد الصفه للمدعيه نظرا لكونها هي من حررت الشيك محل الدعوي وتطلب النظر في موضوعه. وعن موضوع الدعوي، فبتامل الدايره لدعوي المدعيه وما قدمته من مستندات حصرها وكيلها في الجلسه التحضيريه، وحيث ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها باعاده الشيك رقم (٠٠٦٢)، والزامها باعاده قيمته؛ لعدم وجود مقابل لهذا الشيك، والزامها باتعاب المحاماه، وباطلاع الدايره علي ما تقدم تبين لها ان المدعيه كانت شركه ذات مسؤوليه محدوده، ثم تحولت بتاريخ ١٦/١/١٤٤١ه الي مؤسسه فرديه لصاحبها/ (...)، ثم تحولت بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤٢ه الي شركه ذات مسؤوليه محدوده، كما تبين لها ان الشيك محل الدعوي والذي يحمل الرقم (٠٠٦٢) وتاريخ ٦/١٠/١٤٤١ه الموافق ٢٩/٥/٢٠٢٠م من مصرف (...) محرر من قبل شركه (...) للتجاره والمقاولات، كما تبين لها ان المدعي عليها تقدمت باعتراض علي الشيك لعدم وجود رصيد بتاريخ ١٤/١/١٤٤٢ه، كما تبين لها ان البلاغ المقدم للشرطه من/ (...) كان بتاريخ ٢١/٢/١٤٤٢ه اي بعد اعتراض المدعي عليها علي عدم وجود رصيد مقابل للشيك في الحساب بشهر تقريبا، وحيث تدعي المدعيه عدم صحه الشيك بينما تدعي المدعي عليها صحه صدوره من المدعي عليها، وقدمت لذلك نسخه من امر شراء ممهور بختم المدعيه، وفاتوره لتوريد المعدات المدونه في امر الشراء، بينما تنكر المدعيه وجود اي تعامل مالي بين الطرفين، وتنكر صحه امر الشراء، ولم تقدم بينه علي بطلان امر الشراء، وحيث ثبت ذلك، وكان جانب المدعيه في هذه الدعوي بنفي وجود التعامل ضعيفا، لوجود البينات الداله علي وجود التعامل بين الطرفين، مما يتضح معه للدايره ان جانب المدعي عليها اقوي في هذه الدعوي لوجود امر شراء صادر من المدعيه وممهورا بختمها وتوقيع موظفها، وكذلك وجود الشيك محل الدعوي بيد المدعي عليها وهذا الشيك موقع من المدعيه، واما ما قدمته المدعيه من ان الشيك فقد وانه وقع علي بياض فان هذا بعيد؛ نظرا لكون الشيك محرر بتاريخ ٦/١٠/١٤٤١ه باسم شركه (...) للتجاره والمقاولات في حين ان هذه الشركه لا وجود لها في هذا التاريخ؛ كونها تحولت الي مؤسسه بتاريخ ١٦/١/١٤٤١ه اي بعد ما يزيد علي ثمانيه اشهر من تحولها، كما ان بلاغ فقدان دفتر الشيكات المقدم لدي الشرطه لم يتم الا بعد ما يزيد علي سنه من تاريخ تحول الشركه الي مؤسسه وهذا امر يبعد حصوله في مثل هذه المعاملات التجاريه، وجميع ما سبق يجعل جانب المدعي عليها اقوي؛ واستنادا للماده الثالثه والتسعين من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: (تكون اليمين في جانب اقوي المتداعيين)، واستنادا للماده الخامسه بعد المايه من ذات النظام والتي نصت علي ان: (توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له، وان نكل لم يعتد بدليله)، وحيث ادي مدير المدعي عليها اليمين المتممه كما هو مبين في وقايع هذا الحكم، فان الدايره تنتهي الي صحه دفعه، واستحقاق المدعي عليها لقيمه الشيك المذكور، وتحكم برفض دعوي المدعيه، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما دفعت به المدعيه من ان الشيك محل الدعوي مزور، وان امر الشراء كذلك مزور، فان تزوير الشيك قد تم بحثه لدي قاضي التنفيذ، واما تزوير امر الشراء فان دفع المدعيه كان مجرد دفع مرسل خال عن الادله والبينات، ولم تقدم اي شيء يؤيده. ثم تقدم (...) وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم، مسببا اعتراضه انه جاء التسبيب مجحفا بحق وغير ملاقي لما دفعت به موكلته وانها تقدمت بالبلاغ فورا بعد علمها بفقدانه بموجب محضر شكوي الشرطه المقدم من موكلته لدي شرطه (...) برقم (٧٨٢) وتاريخ ٢١/٠٢/١٤٤٢ه وهذه الشكوي قد قدمت قبل تقديم المدعي عليها لطلب التنفيذ باكثر من شهرين مما يدل علي ان المدعي عليها تحصلت علي الشيك بطرق غير نظاميه ومن ثم اساءه استعمال توقيعه علي بياض، وان الدايره اغفلت الزام المدعي عليها بتقديم بينه تثبت صحه ما ادعت به من وجود التعامل تجاري وصحه امر الشراء، وان امر الشراء لم يوقع من موكلته، وان الدايره اغفلت اقرار المدعي عليها في الجلسه المنعقده بتاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤٣ه بوجود فاتوره غير موقعه من قبل موكلته مبرره اعتمادها علي امر الشراء فقط، وهذا خلاف العرف التجاري في التعاملات التجاريه المماثله مما يؤكد عدم صحه ما ادعت به. وختم صحيفته بطلب قبول الاستيناف والغاء الابتدايي، والحكم بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي. وباحاله القضيه لدايره الاستيناف هذه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي حضرتها المستانفه وكاله ولم يحضر الطرف الاخر رغم الابلاغ، وقررت الحاضره الاكتفاء، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها وصحيفه الاستيناف، قررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من وكيل المدعي، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما عن الموضوع: فان ما حواه طلب الاستيناف وصحيفته لم يتضمن جديدا مؤثرا في القضيه، اذ اقتصر الاعتراض علي مناقشه ما سبق اثارته امام الدايره مصدره الحكم، والتي ثبت امامها وفق المستندات المرفقه بالقضيه صحه نتيجه الحكم لرفض الدعوي محل النزاع، وبحسبان الماده (٢٠٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فان الدايره لم تجد ما يحول دون تاييد الحكم محل الاعتراض محمولا علي اسبابه الكافيه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٤ه والقاضي برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.