tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530095033 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1441-02-25 document_type=ruling entity=document_number:6948d718-d45a-4dc7-9be8-8343f655862c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 41801665 لعام 1444ه
المدعي:
شركه الراجحي للمشروعات والانشاءات
مؤسسه ناصر سليمان الناصر للمقاولات
المدعي عليه:
عمر عبدالله محمد السياري
محمد وليد محمد بن مصيبيح
نواف علي سعيد الغامدي
عبدالوهاب سعود عبدالوهاب ابابطين
اسامه فهد عبدالله المطلق
عبدالله خالد علي المشيقح
احمد بن محمد بن عبدالرحمن الفدا
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الدعوي في انه تقدم وكيل المدعي الي المحكمه التجاريه بمنطقه الرياض بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تتضمن ما يلي: اتفقت موكلتي المدعيه مع المدعي عليها علي تاجير معدات ثقيله (كرين)، بناء عليه قامت موكلتي بتوفير كافه المعدات المطلوبه من المدعي عليها الا ان المدعي عليها لم تقم بتصفيه كامل المبالغ التي بذمتها لموكلتي وقدرها (356,884.80 ريال) ثلاثه مايه وسته وخمسون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال مرفق مصادقه علي الرصيد. وبناء عليه نطلب الزام المدعي عليه بسداد ما في ذمته باجمالي مبلغ وقدره ((356,884.80 ريال) ثلاثه مايه وسته وخمسون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريال الزام المدعي عليه بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (50,000 ريال) خمسون الف ريال . وبقيد القضيه احيلت للدايره فباشرت نظرها بعد استكمال اجراءات التبليغ بجلسه 25/02/1441 ذكر الحاضر عن المدعي عليها بان اسم المختصر للشركه (ارب) فافهمت الدايره بتقديم ما يثبت ومع صوره لعقد التاسيس فاستعد بذلك، وسالت الدايره وكيل المدعيه عن الدعوي فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعد اطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للجواب فافهمته الدايره بابداع جواب الكترونيا خلال 10 ايام وافهمت وكيل المدعي برد خلال 10 ايام التاليه وافهمتهما بتقديم نسخ مما قدم في الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي جلسه20/04/1441 افاد وكيل المدعي عليه بعدم استطاعته تقديم اجابته لوجود عطل في الموقع، وافهمته الدايره ان عليه ايداع رده الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخ هذا اليوم، علي ان يقدم وكيل المدعيه اجابته بعد ذلك خلال 10 ايام علي ان يودع وكيل المدعي عليه رده الكترونيا خلال 10 ايام من تاريخ هذا اليوم، علي ان يقدم وكيل المدعيه اجابته بعد ذلك خلال 10 ايام، وافهمت الدايره اطراف الدعوي بالتقيد بالمدد، وان يقدموا ما اودعوه الكترونيا في الجلسه القادمه، وانه في حال عدم التمكن من ايداع الرد الكترونيا ان عليه التواصل مع الدعم الفني فاستعدا بذلك. وفي جلسه 17/06/1441 اجاب وكيل المدعي عليها بان التعامل مع المدعي غير صحيح كما ان التواقيع والختوم المقدمه من المدعي غير صحيحه ولا تعود الي موكلتي وليس لها اي علاقه بها وبعرضه علي وكيل المدعي طلب مهله للرد فافهمته الدايره بايداع رده الكترونيا خلال 10 ايام كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليه باستلام نسخه منها والرد عليها الكترونيا خلال 10 فالتزم الطرفان بذلك. وفي جلسه 05/02/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي نظرت الدايره بتشكيلها الجديد وفيها حضر طرفي الدعوي وبتلاوه ما سبق ضبطه علي الطرفين صادقا عليه ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان الشركه تعرضت الي احتراق بسببه احترقت جميع المستندات ولا تنكر موكلتي العلاقه التعاقديه مع المدعي ولا تنكر الختم المقدم بالمستند ولكن ترجمته ختم استلام فقط، ثم قرر الطرفان الاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه 26/02/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر وكيلا الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عليه عن التعاقد والمبلغ محل الدعوي اجاب بان التعاقد صحيح ولكن المبلغ لا تنكره موكلتي ولا تعلم عن استحقاق المدعي له من عدمه فطلبت الدايره من المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه فاستعد بذلك ورفعت الجلسه لذلك. وفي جلسه 10/03/1442 المنعقده عبر الاتصال المريي فيها حضر اطراف الدعوي وكاله، وسالت الدايره وكيل المدعي عن بينته علي الدعوي فقال اطلب مهله فافهمته الدايره بان عليه تقديم ما عليه من بينه ومستندات خلال عشره ايام عن طريق التبادل الالكتروني للمذكرات كما ان علي المدعي عليه وكاله الرد علي المدعي خلال عشره ايام من تقديمه ما لديه. وفي جلسه 16/04/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل يوجد لديه عقد فطلب مهله للرجوع لموكله فافهمته الدايره بايداع ما لديه خلال عشره ايام من تاريخه عبر التبادل الالكتروني للمذكرات. وفي جلسه 21/05/1442 حضر اطراف الدعوي وقرر الطرفان الاكتفاء بما سبق تقديمه وقررت الدايره اقفال باب المرافعه ولحاجه القضيه لمزيد من الدراسه. وفي جلسه 01/06/1442 المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي وكاله، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله في الجلسه القادمه لاداء اليمين فاستعد بذلك. وفي جلسه 08/06/1442 حضر اطراف الدعوي وكاله والمدعي اصاله، وبعرض اليمين علي المدعي اصاله بعد تذكيره بمغبه اليمين الكاذبه بالصيغه التاليه: والله الذي لا اله الا هو ان لي في ذمه المدعي عليها المبلغ محل الدعوي وقدره ثلاثه مايه وسته وخمسون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا وثمانون هلله (356,884.80) قيمه ايجار معدات وهو باق في ذمه المدعي عليها لم تسلمني منه شييا حتي الان والله العظيم ، استعد ببذلها ثم حلف قايلا: والله الذي لا اله الا هو ان لي في ذمه المدعي عليها المبلغ محل الدعوي وقدره ثلاثه مايه وسته وخمسون الف وثمانمايه واربعه وثمانون ريالا وثمانون هلله (356,884.80) قيمه ايجار معدات وهو باق في ذمه المدعي عليها لم تسلمني منه شييا حتي الان والله العظيم ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
لما كان المدعي يهدف في دعواه الي الزام المدعي عليها بسداد ما في ذمتها باجمالي مبلغا قدره (356,884.80 ريال) ثلاثميه وسته وخمسون الفا وثمنميه واربعه وثمانون ريالا وثمانون هلله قيمه ايجار معدات، فان هذه الدعوي ينعقد اختصاص المحكمه التجاريه لنظرها بناء علي الماده 16 من نظامها، وحيث ان المدعي عليها اقرت باصل التعاقد مع المدعي ودفعت بانها لا تعلم استحقاقه من عدمه، فلم تقر ولم تنكر استحقاق المدعي للمبلغ -محل الدعوي-، اضافه الي تناقضها في اجابتها حيث انكرت اولا التعاقد ثم اقرت به، مما يعد قرينه يقوي جانب المدعي مع القراين الاخري من مصادقه الرصيد بالمبلغ -محل الدعوي- والفواتير، وكلها مختومه بختم استلام من المدعي عليها، وبما ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين، قال شيخ الاسلام ابن تيميه - رحمه الله - في الفتاوي الكبري (3 / 381): الاصل المستقر في الشريعه ان اليمين مشروعه في جانبه اقوي المتداعين؛ سواء ترجح ذلك البراءه الاصليه؛ او اليد الحسيه، او العاده العمليه. ولهذا اذا ترجح جانب المدعي كانت اليمين مشروعه في حقه عند الجمهور كمالك والشافعي واحمد؛ كالايمان في القسامه، والنبي - صلي الله عليه وسلم - جعل البينه علي المدعي عليه اذا لم يكن مع المدعي حجه ترجح جانبه ؛ لذا وجهت اليمين للمدعي فبذلها علي نحو ما طلب منه، ولما ان المبلغ المطالب به يعد مبلغا موافقا للعرف في مثل هذه الدعوي، ولما تقدم، فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي للمبلغ المطالب به، وبما ان المدعي عليها الجات المدعي الي الشكايه لاخذ حقه فيستحق بذلك اتعابا للترافع، وحيث ان تقدير هذه الاتعاب عايد الي الدايره ؛ لذا ولما تقدم فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه الراجحي للمشروعات والانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي ناصر سليمان عثمان الناصر رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (ثلاثه ميه وسته خمسون الفا وثمانميه واربعه وثمانون ريالا وثمانون هلله (356,884.80ريال) ؛ لما هو موضح بالاسباب، اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (35.688.48) خمسه وثلاثون الفا وستميه وثمانيه وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله اتعاب محاماه، وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول اللهاما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 41801665لعام 1444ه
المدعي:
شركه الراجحي للمشروعات والانشاءات
مؤسسه ناصر سليمان الناصر للمقاولات
المدعي عليه:
عمر عبدالله محمد السياري
محمد وليد محمد بن مصيبيح
نواف علي سعيد الغامدي
عبدالوهاب سعود عبدالوهاب ابابطين
اسامه فهد عبدالله المطلق
عبدالله خالد علي المشيقح
احمد بن محمد بن عبدالرحمن الفدا
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليه بسداد ما في ذمته باجمالي مبلغ وقدره ((356,884.80 ريال) ثمن تاجير معدات ثقيله (كرين) بالاضافه الي 50,000 ريال اتعابا للمحاماه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها المنتهي بالزام المدعي عليها شركه الراجحي للمشروعات والانشاءات سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي ناصر سليمان عثمان الناصر رقم الهويه: (...) مبلغا قدره (ثلاثه ميه وسته خمسون الفا وثمانميه واربعه وثمانون ريالا وثمانون هلله (356,884.80ريال) ؛ لما هو موضح بالاسباب، اضافه الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغا قدره (35.688.48) خمسه وثلاثون الفا وستميه وثمانيه وثمانون ريالا وثمانيه واربعون هلله اتعاب محاماه والذي تم تاييده من دايره الاستيناف الثالثه، وبتسليم وكيل المدعي الحكم تقدم بطلب تصحيحه ولم يبين وجه الخطا في الحكم انما اكتفي برفع نسخه من صك الحكم في النظام، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها جري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طالب التصحيح وتبين للدايره عدم وجود اي طلب مرفق حيث تبين ان المرفق هو حكم دايره الاستيناف الثالثه المؤرخ في 1442/10/22ه وعليه فقد رفعت للمداوله.
الاسباب:
بما ان الدايره مختصه بنظر الطلب بناء علي الماده (السادسه والستون) من نظام المحاكم التجاريه، والماده (الواحده والثمانون بعد الميه) من اللايحه التنفيذيه من ذات النظام، وبما ان وكيل المدعي لم يرفق في طلبه سبب طلب التصحيح واكتفي بارفاق حكم دايره الاستيناف الثالثه المؤرخ في 1442/10/22ه، مما تنتهي معه الدايره الي قرارها ادناه.
نص الحكم:
قررت الدايره بعدم قبول الطلب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد