tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / franchising

حكم رقم 4430340868 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-03-03 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:a3c07f49-bf33-49fc-b46e-2ecb305e60bf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=franchising validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٢٩٢٩ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه (...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (اتفاقيه امتياز تجاري (فرانشايز)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٣٠) من العقد المؤرخ في ٠٥ /١٢ /١٤٤١ه الذي ينص علي انه: ١- يتعهد الاطراف بشكل متبادل انه في حاله نشوء نزاع بين الاطراف، علي الاطراف الاجتماع وممارسه حسن النيه لمحاوله حل ذلك النزاع بشكل ودي. ٢- اذا اخفق الاطراف في التوصل الي حل ودي في ذلك النزاع خلال ٣٠ يوما بعد تاريخ اخطار الاطراف لمناقشه النزاع، عندها، تطبق الاجراءات المنصوص عليها في الاحكام التاليه من هذه الماده. ٣- اي خلاف او ادعاء ينشا عن هذه الاتفاقيه او فيما يتعلق بها، او اي مخالفه لهذه الاتفاقيه، بما في ذلك علي سبيل المثال لا الحصر اي ادعاء بان اي من احكام هذه الاتفاقيه غير صالح، او غير نظامي، او غير قابل للتطبيق او باطل، يتم احالته الي التحكيم وفقا للاحكام المنصوص عليها في قواعد التحكيم والمصالحه التجاريه بموجب القوانين الصادره في المملكه العربيه السعوديه. ٤- ان يؤدي البند السابق الي الحد من حقوق وسبل انتصاف مانح الامتياز فيما يتصل باي دعوي في اي هييه تحكيم او محكمه تمتلك الاختصاص للحصول علي امر قضايي الزامي او اي امر قضايي اخر مؤقت يعتبره مانح الامتياز ضروريا او ملايما لاجبار ممنوح الامتياز علي الالتزام بالتزامات ممنوح الامتياز بموجب هذه الاتفاقيه او لحمايه العلامات. ٥- يتم اختيار احد المحكمين من قبل كلا الطرفين بالموافقه المتبادله، وفي حاله الاخفاق في التوصل الي اتفاق بالاجماع فيما يتعلق باختيار المحكم، يتم تعيين المحكم من قبل مانح الامتياز. ٦- يكون قرار التحكيم نهاييا وملزما علي كلا الطرفين، ويتم قيد الحكم علي قرار المحكم في اي محكمه تمتلك الاختصاص بذلك ويكون قرار التحكيم بديلا عن اي سبيل انتصاف اخر. ، وبما انه جري اخطار المدعي عليه بتعيين محكم عنه بتاريخ ٠٣ /٠٣ /١٤٤٤ه ولم يستجب لذلك؛ لذا اطلب تعيين محكم عن المدعي عليه في النزاع الناشي بيننا. وفي جلسه بتاريخ ٠٤ /٠٥ /١٤٤٤ه والمنعقده عن بعد؛ حضر وكيل المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) تاريخ ٠٩ /١٠ /١٤٤٣ه،،وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه اجاب بما لا يخرج عن لايحه الدعوي، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه تبين ان العقد ينص علي الحل بالطرق الوديه حيث لم يرفق ما يدل علي اللجوء للمصالحه كما ان طلب التحكيم الموجه للمدعي عليها لم يتضمن الفقرتين ج، د من الماده ٩ من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره النطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب تعيين محكم (فرد / عن المدعي عليه) بناء علي شرط التحكيم انف الذكر، وبما ان الماده (٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام التحكيم نصت علي انه: علي طالب التحكيم تضمين طلب التحكيم - المنصوص عليه في الماده (السادسه والعشرين) من النظام - البيانات الاتيه: ا - اسمه، واسم من يمثله - ان وجد - ومهنه كل منهما، وجنسيته، وموطنه، وعنوانه، ووسايل الاتصال. ب - اسم طرف التحكيم الاخر. ج - بيان موجز بالعلاقه التعاقديه، واتفاق التحكيم، وموضوع النزاع، ووقايعه، والظروف التي ادت الي تقديم طلب التحكيم. د - مختصر يشمل طلبات طالب التحكيم. ه - اقتراح بتعيين المحكم في حاله عدم النص علي تسميه هييه التحكيم وكان المحكم واحدا، او اشعار بتعيين المحكم المختار من قبل طالب التحكيم اذا كانت هييه التحكيم مشكله من ثلاثه او اكثر ، وبما ان طلب التحكيم المرفق بالدعوي لم يستوف ما تصت عليه الفقره (ج، د) من الماده (٩) انفه الذكر؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الدعوي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.