ncar · regulation · processed · 13 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (1 /2835 ) وتاريخ 9 /9 /1427 ه ان وزير العمل وبعد الاطلاع علي الماده (220) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426ه والمنشور في الجريده الرسميه بتاريخ /9 /1426ه. يقرر ما يلي: اولا: تقدم الدعاوي الي مكتب العمل الذي يقع مكان العمل في اختصاصه المكاني. ثانيا : يجب ان تشتمل صحيفه الدعوي علي اسم المدعي وعنوانه وطلباته وسندها النظامي واسم المدعي عليه وعنوانه. ثالثا: يحدد قسم الدعاوي في مكتب العمل موعدا لحضور المدعي والمدعي عليه خلال اسبوع من تاريخ تقديم الدعوي. رابعا : يبلغ المدعي عليه بالموعد وفق الاجراءات المتبعه في المكتب. خامسا : اذا تخلف المدعي عليه عن الحضور في الموعد اجلت الجلسه الي موعد اخر خلال اسبوع من تاريخ الاول فان لم يحضر طلبه المكتب عن طريق الشرطه فان لم يحضر يوقف التعامل معه وترفق الدعاوي الي الهييه الابتداييه المختصه. سادسا : اذا حضر الطرفان قام المحقق بمحاوله التسويه الوديه بينهما من خلال عرض طلبات المدعي علي المدعي عليه ورده عليها وتحديد الطلبات النظاميه منها واقناع المدعي عليه بالاستجابه لها وغير النظاميه منها واقناع المدعي بالعدول عنها. سابعا : يجب ان يحرر المحقق هذه المحاوله ثم يعرض التسويه الوديه علي الطرفين ويدونها وراي كل منهما بشانها. ثامنا: اذا قبل الطرفان التسويه الوديه التي عرضها المحقق حرر هذا القبول في مخالصه نهاييه ملزمه للطرفين لا يحق لاي منهما العدول عنها. تاسعا : الدعوي التي انتهت بمخالصه نهاييه في قسم الدعاوي في مكتب العمل لا يجوز لاي من الطرفين اثارتها مره اخري. عاشرا : اذا رفض الطرفان او احدهما عرض التسويه الوديه يحرر سبب الرفض ويختم المحقق المحضر برايه النهايي في الدعوي. احد عشر: اذا رفض الطرفان او احدهما عرض التسويه الوديه رفعت الدعوي الي الهييه الابتداييه المختصه وفقا للاجراءات التاليه: ا- يحرر خطاب الرفع بتوقيع مدير المكتب ويوجه الي رييس الهييه الابتداييه المختصه ويحدد فيه الطرف الذي طلب رفع الدعوي وعنوان الطرفين بالتفصيل. ب- يرفق محضر التسويه الوديه مع الخطاب موقعا من قسم الدعاوي وذلك خلال اسبوع من تاريخ الجلسه الاخيره. اثنا عشر : اذا ماطل المدعي او المدعي عليه بالحضور في المواعيد المحدده او باحضار ما استعد بتقديمه من مستندات فيعرض قسم الدعاوي كامل اوراق الدعوي علي مدير المكتب ليقرر رفعها للهييه الابتداييه المختصه او استكمال بحثها في القسم خلال اسبوع من توجيهه بذلك، فان لم تنتهي الدعوي خلال هذه المده رفعت للهييه الابتداييه المختصه. الثالث عشر: علي وكيل الوزاره للشؤون العماليه تنفيذ هذا القرار. والله الموفق، وزير العمل غازي بن عبدالرحمن القصيبي