tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430394419 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-13 date_hijri=1444-04-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/93 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٨٥٤٥٨ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...) للاجهزه الالكترونيه مساهمه مقفله

المدعي عليه:
مؤسسه (...) التجاريه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٢٦ه الموافق ٢٠١٧/٠٣/٢٥م اتفقا المدعيه والمدعي عليه علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليه مستحضرات تجميل بثمن اجمالي قدره (٥٠,٦٩٩.٥٢) خمسون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريال واثنان وخمسون هلله، وذكر بان المدعي قد استلم كامل المبيع وسدد من المبلغ المتفق عليه مبلغ (٣٧,٢٣٤.١٧) سبعه وثلاثون الفا وميتان واربعه وثلاثون ريال وسبعه عشر هلله، وتبقي مبلغ وقدره (١٣,٤٦٥.٣٥) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وستون ريال و خمسه وثلاثون هلله، وانتهي في طلبه الي طلب الزام المدعي عليه بدفع المبلغ المتبقي، وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٤٤ حضر وكيل المدعيه ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال لما ورد بلايحته وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي اتفاقيه فتح الحساب وفاتوره الشراء المرفقه بالقضيه، وباطلاع الدايره عليها تبين لها اختلاف الختم الممهور في اتفاقيه فتح الحساب والختم الممهور بالفاتوره، ثم جري سؤال وكيل المدعيه هل لديكم مزيد بينه فاجاب بقوله لا، وطلب يمين المدعي عليه، عليه فقد قررت الدايره رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه لاداء اليمين، وفي جلسه اليوم والمنعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه وتبلغه لاداء اليمين علي نفي الدعوي بموجد مهمه التبليغ رقم (١٨٦٠٣٠٩٦٩)، لذا فان الدايره عدته ناكلا عن اداء اليمين، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد توريد وبيع، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي قد حصر طلبه في الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٣,٤٦٥.٣٥) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وستون ريال و خمسه وثلاثون هلله والذي يمثل باقي قيمه مستحضرات تجميل قامت موكلته ببيعها للمدعي عليه، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بمواعيد الجلسات، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام "ابشر"، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كان المدعي وكاله قد طلب السير في الدعوي والحكم له بطلبه، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كانت الدايره قد وجهت اليمين للمدعي عليه بعد طلب المدعي ذلك علي نفي دعواه، ثم تخلف عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الامر الذي تعده الدايره نكولا منه عن اداء اليمين، وبينه علي صحه دعوي المدعي؛ استنادا لما نصت عليه الماده (٢/١٠٣) من نظام الاثبات ونصها (اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بصفته مالك مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل/ (...) للاجهزه الالكترونيه مساهمه مقفله سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣,٤٦٥.٣٥) ثلاثه عشر الفا واربعميه وخمسه وستون ريال و خمسه وثلاثون هلله، والله الموفق.