moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٥١٧٥٠٢ لعام١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي الكترونيه اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في التجاريه الرياض برقم (٤٥٧١٤٣٥٣٦٧) وتاريخ ١٤٤٥/١٢/١٦ه والمنظوره لدي (السابعه) بشان المطالبه ب(قام موكلي بالاتفاق مع المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...)، علي عقد مضاربه قد جري الاتفاق علي ان لا يقوم المدعي بالعمل، وان يدفع المدعي مبلغا وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال سعودي، علي ان يقوم المدعي عليه بعمل (تشغيل المبالغ في مهرجان القصيم)، ان لا يدفع المدعي عليه شييا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكه مضاربه، وقد بدات الشراكه في ١٤٣٣/١٢/٦ه الموافق ٢٠١٢/١٠/٢٢م، وحاله الشراكه حاليا منتهيه بسبب (تم فسخ الشراكه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (سند قبض)، ونوعها (شراكه)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٣/١٢/٦ه الموافق ٢٠١٢/١٠/٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام (...) تسليم مبلغ وقدره (٢٠.٠٠٠) عشرين الف ريال (...) وذلك حسب الصك رقم (...) وتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٥ه، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛) وختم صحيفه الدعوي بطلب: (التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠) الف ريال) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط، ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٦ه، عبر الاتصال المريي، حضرت المدعيه وكاله /(...)، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ٣/٥/١٤٤٦ه الصادره من الخدمات الالكترونيه ، ونظرا لتبلغ المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه، ل( شخصها ) بموعد هذه الجلسه بناء علي افاده التبليغ الالكتروني بالنظام رقم ( ٧٧٧٤٤٩١٠٨ ) والمتضمنه: "تم التبليغ " لذا فقد قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا استنادا علي الماده (٥٧/٢) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (٣٠) من نظام المحكمه التجاريه، وبسؤال المدعيه وكله عن الدعوي افادت بان لديها دعوي محرره قدمتها عبر المحاثه الكتابيه تضمنت ما نصه: "لقد سبق واقام موكلي دعوي ضد (...) والمنظوره لدي الدايره التجاريه السابعه بالرياض برقم (٤٥٧١٤٣٥٣٦٧) وتاريخ ١٦/١٢/١٤٤٥ه وموضوعها " شركات المضاربه" بشان مطالبه المدعي عليها بتسليم مبلغا وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال ، حيث اتفق موكلي مع المدعي عليها اتفاقا شفهيا علي ان تقوم بتشغيل المبلغ في مهرجان (...)لاقامه وتنظيم المعارض لاحدي مؤسسات (...) والمملوكه للمدعي عليها، وحيث ان موكلي قام بتسلميها المبلغ بموجب سند القبض رقم (٠٠١٨) وتاريخ ٢٢/١٠/٢٠١٢م، ولم تلتزم المدعي عليها بما هو منصوص عليه في العقد, وقد صدر حكم من المحكمه الابتداييه برقم ٤٥٣١١٩٠٦٠١ وتاريخ ١٥/١/١٤٤٦ه ونصه( فلكل ما تقدم ،حكمت المحكمه بالزام /(...) هويه وطنيه رقم ....بان تسلم ل/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغ وقدره (٢٠،٠٠٠) عشرون الف ريال .....) وقد تضرر موكلي بسبب هذه القضيه المشار اليها بعاليه ما ادي الي توكيل محامي للتقاضي لدي المحاكم الابتداييه واقامه ٤ قضايا منفصله لاستيفاء حقه من المدعي عليها ومعه يثبت احواج موكلي للشكايه واللجوء الي المخاصمه ، ولا يخفي علي فضيلتكم ما في التقاضي واجراءاته من اتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطله من عليه الحق بالاضافه الي اضاعه كثير من الوقت والجهد والاستعانه بالمحامين واهل الخبره وذلك مما يوجب مسايله المماطل وتعويض صاحب الحق رفعا للضرر الواقع عليه جزاء وقد تعنت وماطلت المدعي عليها، ولذلك فقد تحققت اركان التعويض عن الضرر ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر ولما ذكره اهل العلم قال شيخ الاسلام بن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات ما نصه: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وما ذكره الشيخ محمد بن ابراهيم :"وذلك ان العلماء نصوا علي ان كل من غرم غرامه بسبب عدوان شخص اخر عليه ان ذلك الشخص هو الذي يتحمل الغرامه"، وعليه قد تم ارفاق عقد الاتعاب وصكوك احكام القضيه الاصليه. لذا اطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي بما هو منصوص عليه بعقد الاتعاب المبرم بتاريخ ١٧/١/١٤٤٠ه الموافق ٢٧/٩/٢٠١٨م بنسبه ٢٠%" كما افادت المدعيه وكاله بانها قدمت طلب تعديل مبلغ المطالبه الكترونيا بموجب الطلب رقم (٤٦١٠٨٨٩٧٧١) وباطلاع الدايره ومداولتها رات صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان وكيل المدعي يهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٤٠٠٠) ريالا، عن مصاريف التمثيل في القضيه رقم (٤٥٧١٤٣٥٣٦٧) الصادر بها حكم هذه دايره بما نصه: "فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام/ (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تسلم ل/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال" وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره بناء علي التبليغ المبين في محضر الجلسه بعاليه، قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليها حضوريا، بحسبان ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك." واما من حيث الموضوع: وبما ان المدعي يطالب بالتعويض عن الدعوي المنظوره امام الدايره وعليه فان الدايره مختصه بنظرها لما ورد في الفقره (٩) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، واما ما يتعلق بموضع هذه الدعوي وبالنظر في حكم الدايره السابق، والذي تبين فيه استحقاق المدعي للمطالبه وفق ما هو مبين في اسباب الحكم، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي الحق الظاهر وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر الي طلب المدعيه، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مبلغ المطالبه والجلسات المنظوره والمترافع عن المدعي والمذكرات المقدمه، واستنادا علي الماده (١٦٥) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: "...وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج- مماطله المحكوم عليه. د- العرف، او العاده المستقره. ه- راي الخبير- عند الاقتضاء-" وعليه وبناء علي ما ذكر فقد رات الدايره مناسبه الاتعاب المطالب بها بمبلغ وقدره (٤٠٠٠) ريال، كما وتشير الدايره الي ان الحكم غير خاضع للاعتراض ومكتسب للقطعيه؛ استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (١٥٤٤/ت) وتاريخ ٢٥/١١/١٤٤١ه والمتضمن:(تعد من الدعاوي اليسيره التي لاتقبل الاعتراض بالاستيناف (تدقيقا ومرافعه) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف) ريال...) وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...)، هويه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه رقم (...) مبلغا وقدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال، وبالله التوفيق.