moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks
حمد ه والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4281678 لعام 1444ه المدعي: شركه كاترينج انترناشونال اند سيرفسز العربيه المحدوده شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه مناره الجبيل للمقاولات الوقايع: تتلخص وقايع هذا الحكم في ان المدعيه اودعت المحكمه صحيفه دعوي اختصمت فيها المدعي عليه قايله: (بتاريخ 9/9/2019م ابرمت موكلتي مع المدعي عليها عقد توفير خدمات التموين في معسكر التابع للمدعي عليها والواقع في خريص بالمنطقه الشرقيه وتم الاتفاق علي كافه تفاصيل اسعار خدمات التموين المقدمه من المدعيه وتم الاتفاق كذلك في الفقره (الاولي) من البند (السابع) علي ان مده سريان العقد هي سته اشهر من تاريخ توقيعه وقد التزمت المدعيه بجميع ما جاء في بنود العقد كامله حيث باشرت العمل بتاريخ 10/9/2019م الا ان المدعي عليها اخلت بالتزامها العقدي حيث اوقفت موكلتي عن الاستمرار في العقد بتاريخ 5/11/2019م دون سبب مشروع مخالفه بذلك ما جاء في الفقره ا من البند(10-2) والتي تتضمن مسؤوليه اي طرف علي الاخر في حال تسبب له بخساره او ضرر يلحق به او الفشل في تنفيذ العقد ، وقد تسبب فشل المدعي عليها في تنفيذ العقد والاستمرار فيه بخساير ماليه فادحه للمدعيه ، حيث ان الفقره (6-1) من العقد حددت تقديم الخدمه لعدد (200) عامل بحد ادني بسعر الوجبه (20,50) ريال . وايضا فان الخساير تمثلت في تكاليف سداد موكلتي لتكاليف الايجار والتشغيل وفوات الارباح المتوقعه للفتره المتبقيه من العمل والمقدره باربعه اشهر وتقدر قيمه الخساير بمبلغ (620,000) ستمايه وعشرون الف ريال) انتهي نص الدعوي . وقد عقدت الدايره لنظرها عده جلسات ، ففي الجلسه التحضيريه المنعقده في ١٦ / ٨ / ١٤٤٣ه حضر وكيل المدعيه ، وحضر عن المدعي عليه من لا يملك مستند الوكاله ثم احال وكيل المدعيه الي صحيفه الدعوي واوضح بان المدعيه ابرمت مع المدعي عليها عقد اعاشه عمال ، مدته 6 اشهر الا ان المدعي عليها قامت بفسخ العقد بعد شهرين من بدايته ، موضحا ان ذلك ترتب عليه خساير تتمثل بما يلي: 1/ دفع اجره مطبخ مستاجر لغرض تنفيذ العقد ، 2/ شراء معدات لذات الغرض ، بالاضافه الي ضرر الحرمان من ارباح متوقعه ، وطلبت الدايره منه بينه علي ما ذكر فطلب مهله لذلك . ثم قدم وكيل المدعي مجموعه من المستندات تتضمن المصروفات والعقود التي تم ابرامها لاجل تنفيذ العقد بين الطرفين ، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان فسخ العقد انما كان لعدم جوده الطعام ، وانه كان باتفاق الطرفين ، وقد تم تصفيه الحساب عقب ذلك ، فلا توجد بالتالي ايه اضرار يمكن التعويض عنها . وفي الجلسه التاليه وبعد الاطلاع علي مستندات الطرفين قررت الدايره ندب مكتب احمد سعيد الدوسري محاسبون قانونيون خبيرا محاسبيا بالدعوي الماثله باتعاب قدرها خمسه وعشرين الف وثلاثميه شامل للضريبه والمكلف بدفعها هو الشركه المدعيه ويكون نطاق عمل الخبير دراسه المستندات المقدمه من المدعي وتقدير التعويض المستخق عن باقي قيمه العقد في ضوء فتره تنفيذ العقد . وفي تاريخ ١٤ / ١٠ / ١٤٤٣ه اطلعت الدايره علي تقرير الخبير ، والذي تضمن النتايج التاليه: ١- العلاقه بين الطرفين تتمثل في عقد تموين وعايشه بموجب الاتفاقيه المؤرخ في 9/9/2019 ولمده سته اشهر ٢- اجمالي الفواتير الصادره من المدعي للمدعي عليها ثلاثه فواتير بمبلغ اجمالي (٣٣٠.٩٤٧) ريال ويوجد مصادقه عن الرصيد بخصوص هذا المبلغ ، وقد قامه المدعي عليها بسداد مبلغ 100,000 ريال . ٣- تم ايقاف العقد من قبل المدعي عليها بتاريخ 7/11/2019 ٤- بعد فحص المستندات المقدمه من المدعي تبينا انها ابرمت عقد استيجار مطبخ مع شركه التعهدات والمشاريع الانشاييه و وبعد الفحص يتبين انه يحق للمدعي فسخو بشرط الاخطار قبل شهر، وبناء انا عليه فقد تم احتساب فاتوره شهر سبتمبر من عام 2019 وهي مبلغ (٣١.٥٠٠) ريال ، واما العقد الاخر الذي قدمه المدعي مع مؤسسه عايشه المطيري تبعد الفحص تبين انه لا علاقه له بالعقد المبرم بين الطرفين ٥- بن ان علي ما سبق فان المدعي تستحق مبلغ (٣٣٠.٩٤٨) ريال ، وبعد احتساب المسدد (١٠٠.٠٠٠) ريال ، واضافه فاتوره شهر ديسمبر ٢٠١٩ من العقد المبرم بين المدعيه وشركه التعهدات يكون المستحق للمدعيه مبلغ (٢٦٢.٤٤٨) ريال . وفي جلسه 16-01-1444 ه حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما قدما وبعد دراسه ملف الدعوي، اصدرت الدايره هذا الحكم . الاسباب: بما ان غايه المدعيه من هذه الدعوي يتمثل في تعويضها عن الاضرار الناشيه بسبب انهاء المدعي عليها لعقد الاعاشه والتموين المبرم بين الطرفين ، ولما كان التعويض لا يثبت الا بثبوت المسؤوليه العقديه باركانها الثلاثه: الخطا العقدي ، والضرر ، والسببيه . فاما ركن الخطا فان من الثابت ان العقد المبرم بين الطرفين لم يتضمن اي شرط فاسخ ، بالاضافه الي انه محدد المده ، وبما ان انهاء العقد قبل انتهاء مدته مع شروع الطرف الاخر في تنفيذ التزامه وبذل ماله لاجل ذلك لا شك ان في ذلك مخالفه صريحه للعقد ، الامر الذي تستظهر منه الدايره توافر ركن الخطا ، واما الضرر الناشي عن ذلك ، فلما كانت المدعيه شخصت الاضرار التي لحقتها بسبب انهاء العقد في اجره المطبخ الذي قامت باستيجاره لغرض العقد ، وكلفه المواد التي قامت بشرايها ، بالاضافه الي الاجره الفايته . ولما كانتالمدعيه لم تقدم بينه علي ما سبق الا العقد الذي ابرمته مع شركه التعهدات والمشاريع ، ولما كان العقد المبرم بين المدعيه والشركه انفه الذكر قد حوي شرطا فاسخا ، بشرط ان يفصح المدعي عن رغبه الفسخ قبل شهر ، وعليه فان الدايره قد ثبت لديها ان بامكان المدعي تلافي الضرر المتمثل في التزام بذل الاجره طيله فتره العقد ، وانحصار الضرر في اجره الشهر التالي لانتهاء العقد ، اي شهر ديسمبر ٢٠١٩ ، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي استحقاق المدعي التعويض بقدر اجره الشهر المشار اليه وذلك مبلغ (٣١.٥٠٠) ريال ، واما العقد المبرم مع مؤسسه عايشه المطيري ، فبعد الاطلاع عليه لم يثبت للدايره وجود علاقه بينه وبين عقد الاعاشه . وفيما يتعلق باتعاب الخبره فلما كانت الدايره قد انتهت الي استحقاق المدعي لمبلغ (٣١.٥٠٠) ريال ، وهو ما يعادل نسبه ٥٪ من طل بالمدعيه (٦٢٠.٠٠٠) ريال ، لذلك فان الدايره تقضي بتعويض المدعي بما يعادل هذه النسبه من الاتعاب ، وذلك مبلغ (١.٢٥٠) ريال ، فبناء علي ما سبق فقد حكمت الدايره بما يلي: نص الحكم: حكمت الدايره: بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه مناره الجبيل للمقاولات - س.ت: (...) - ان تدفع للمدعيه/ شركه كاترينج انترناشونال اند سيرفسز العربيه المحدوده شركه الشخص الواحد - س.ت: (...) - مبلغا قدره واحد وثلاثون الف وخمسمايه (31.500) ريال. ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره الف وميتين وخمسين (1.250) ريال، لما هو موضح في الاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4281678 لعام 1444ه المدعي: شركه كاترينج انترناشونال اند سيرفسز العربيه المحدوده شركه الشخص الواحد المدعي عليه: شركه مناره الجبيل للمقاولات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بتعويضها عن الاضرار الناشيه بسبب انهاء المدعي عليها لعقد الاعاشه والتموين المبرم بين الطرفين. وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الرابعه اصدرت حكمها المؤرخ في 19/01/1444ه والقاضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها/شركه مناره الجبيل للمقاولات - س.ت: (...) - ان تدفع للمدعيه/ شركه كاترينج انترناشونال اند سيرفسز العربيه المحدوده شركه الشخص الواحد - س.ت: (...) - مبلغا قدره واحد وثلاثون الف وخمسمايه (31.500) ريال.ثانيا: الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره الفا وميتين وخمسين (1.250) ريال. ثم تقدم كلا المتداعيين بالاعتراض علي الحكم، ومفاد اعتراض وكيل المدعيه ان الحكم جاء مشوبا بالخطا في الاستدلال ، وكذلك مخالفا للنظام ، وايضا تجاهلت الدايره الحكم علي المدعي عليها بمصاريف الخبير، وختم اللايحه بطلب نقض الحكم الصادر من الدايره التجاريه الرابعه ، والحكم بالزام المدعي عليها بان تسدد لموكلته مبلغ قدره (620.000) وذلك عن اضرار فسخ العقد ، والحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (12500) وذلك عن اتعاب الخبير ، والحكم بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (15.000) ريال وذلك عن اتعاب المحاماه. واما مفاد اعتراض وكيل المدعي عليها ان ما توصلت اليه الدايره ان التعويض يعادل مبلغ اجر شهر فهو امر قد جانب الصواب حيث ان التعاقد عباره عن توريد طعام ، كما ان العقد لم ينص علي اي اجر شهري ثابت . الامر الاخر ان التقرير الاول من الخبير المنتدب تم تعديله والغاء ما جاء به في تقريره الاخير فكان يستند الي عقد اخر مع الشركه المدعيه لا علاقه له بالتعاقد مع المدعي عليها ، وبالتالي لايجوز القياس علي عقد اخر مع شركه اخري تختلف بنوده عن بنود عقد الشركه محل الدعوي ، وعليه تكون رابط السببيه غير متحقق ، وايضا فان العقد لم يحو شرط الا خطار وليس فيه ما يوجب الاخطار قبل انهاء التعاقد حتي يتم طلب التعويض عن ذلك ، وختم اللايحه بطلب قبول الاعتراض شكلا ، ونقض الحكم الابتدايي والحكم برد الدعوي لعدم الاستحقاق وفقا لما جاء بالتقرير النهايي للخبير المنتدب والذي تم تجاهله بالدعوي ، الحكم بعدم قبول الدعوي لسابقه الفصل فيها. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 07/04/1444ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي و احال كل منهما علي الاعتراض المقدم و اكتفيا بما افادا به وعليه تم رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: وبدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والقرار الصادر والاعتراض المقدم من كلا الطرفين ، فظهر ان الاعتراضين قدما خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهما مقبولان شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره ان ما انتهت اليه الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام بحكمها المؤرخ في 19/01/1444ه فيه نظر، حيث انه لم تتوفر اركان التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه في الطلبات محل الدعوي، كما ان الحكم لم يفصح في اسبابه حقيقه الضرر المترتب عن الشهر الذي تم التعويض عنه ولا العلاقه السبيه المبينه عليه، مما تنتهي معه الدايره الي الغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 19/01/1444ه و الحكم مجددا برفض الدعوي. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الغاء الحكم الصادر من الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بالدمام و المؤرخ في 19/01/1444ه و المنتهي الي: 1- الزام المدعي عليها/شركه مناره الجبيل للمقاولات - س.ت: (...) - ان تدفع للمدعيه/ شركه كاترينج انترناشونال اند سيرفسز العربيه المحدوده شركه الشخص الواحد - س.ت: (...) - مبلغا قدره واحد وثلاثون الف وخمسمايه (31.500) ريال. 2-الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره الف وميتين وخمسين (1.250) ريال. ثانيا: الحكم مجددا برفض الدعوي.