moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٩٤٢ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان المدعي وكاله/ (...)، سجل مدني رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ١٥/٧/١٤٤١ه، الصادره من كتابه عدل محافظه الدرعيه، تقدم بلايحه دعوي الكترونيه الي المحكمه التجاريه بالرياض يختصم فيها المدعي عليه وقد جاء في لايحه دعواه ما يلي: "تتحصل وقايع الدعوي بان مورث موكلي رحمه ﷲ شريك مع المدعي عليه من تاريخ ١٤/٠١/١٤١٢ه بواقع ٥٠% وقد تمثلت شراكتهما في انشاء مكتب للعقارات بكامل الانشطه المتعلقه به من اداره الاملاك والبيع والشراء والعمولات المتعلقه بها وقد قام مورث موكلي بالايفاء بما عليه من تاسيس فيما يخص الموقع والاثاث ودفع المصاريف المتعلقه بعقود ايجار الموقع ودفع مبلغ للشراكه وقدره عشره الاف ريال، علي ان تكون الايرادات والارباح بين الطرفين مناصفه، وذلك بموجب العقد المبرم بينهما بتاريخ ١٤/٠١/١٤١٢ه، ثم توفي مورث موكلي بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٣٢ه وقد الت شراكته بما لها وبما عليها لموكلي حتي هذه اللحظه، وبما ان موكلي يرغبون في اثبات هذه الشراكه ومن ثم تصفيتها" وخلص الي طلبه بقوله: "اثبات شراكه موكلي بحسب ما اوردناه في مذكره دعوانا، وتصفيه الشراكه بين الطرفين". وفي سبيل نظر هذه الدعوي حددت لها الدايره موعدا للجلسه الاولي بتاريخ ٠٨/٠٥/١٤٤٢ه والتي انعقدت عن بعد وحضر فيها اطراف الدعوي وسالت الدايره المدعي وكاله عن الدعوي فذكر انه يطلب تصفيه الشراكه مع المدعي عليه وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله ذكرت ان القضيه سبق النظر فيها و قيدت بالرقم ١٢٦٩٣ لعام ١٤٤٠ه وايد الحكم من محكمه الاستيناف وعقب المدعي وكاله بان القضيه التي اشارت اليها وكيله المدعي عليه حكم فيها شكلا بسبب عدم تحرير المدعي لدعواه والطلب مختلف واضافت المدعي عليها وكاله ان الشراكه انتهت بوفاه مورث المدعي كونها شركه ابدان وان الشراكه تمت تصفيتها. وانعقدت جلسه عن بعد بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٢ه وحضر فيها المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وسالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه هل هو اثبات شراكه او تصفيه فذكر ان الشراكه ثبتت باقرار وكيله المدعي عليه حيث ذكرت ان شراكه مورث موكله شراكه ابدان وقد انتهت بوفاه مورث موكله علي حد قولها، وسالت الدايره المدعي وكاله عن تاريخ الشراكه فذكر بان الشراكه ابتدات من ١٤/٠١/١٤١٢ه حتي تاريخ اقامه الدعوي ولا نقر بان الشراكه هي شراكه ابدان وانما هي شركه محاصه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه ذكرت ان الارباح تسلم لمورث المدعي عليه في حينه وبالتالي ليس هناك اي ارباح مستحقه للمدعي عليه فطلبت منها الدايره تقديم ما يثبت ذلك خلال عشره ايام، كما طلبت الدايره من وكيل المدعي الاطلاع علي ما ستقدمه المدعي عليه وكاله والرد عليه واضافه المدعي عليها وكاله ان المكتب تم اغلاقه من تاريخ وفاه مورث المدعي. وبجلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوي، وذكر المدعي وكاله ان لديه شهود علي ما قدمه من ادعاء كما ذكرت المدعي عليها وكاله انها لم تستطع تقديم مذكرتها عبر النظام وقامت بتقديمها عبر البريد الالكتروني للدايره ثم اكتفي الاطراف بما سبق. (الاسباب) تاسيسا علي ما سبق؛ ولما كان بحث القبول من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا النظر في موضوع الدعوي، وتقضي به الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه؛ واستنادا لصريح الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، ولما كان من شروط قيد الدعوي والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكليه؛ اذ ان تجاوز ذلك او اهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الاثر الذي تغياه المنظم من اشتراطها، ولما كان المنظم اشترط لرفع مثل هذه الدعاوي ان يسبقها اللجوء الي المصالحه، وفقا لنص اللايحه الثامنه والخمسين لنظام المحاكم التجاريه ونصها: (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه: ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام. ب-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (١) من الماده الحاديه عشره من اللايحه. ج-الدعاوي التي يكون اطرافها زوجين، او تربطهم صله قرابه الي الدرجه الرابعه.)، ولا ينال من ذلك ما قدمه المدعي من كونه ارفق ما يثبت تقديم طلب صلح دون البدء في اجراءاته الفعليه؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبولها بهذا الشكل. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٠٤ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي: عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) لذا: حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٠٤ /٠٨ /١٤٤٢ه الصادر في القضيه رقم ٩٤٢ لعام ١٤٤٢ه القاضي " بعدم قبول هذه الدعوي"؛ محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.