tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 11089 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1436-02-26 document_type=ruling entity=document_number:40105307 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم 11089 لعام 1440 ه
المقامه من/ زياد زهير ابراهيم مسلم هويه وطنيه (...) 
ضد/ تركي عبدالعزيز محمد عبدالدايم هويه وطنيه (...)
 
القاضي د. علي بن عبدﷲ علي الحمد رييسا
القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا
القاضي عبدالاله بن سهل العتيبي عضوا
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي الكترونيه ذكر فيها :(تم تعيين موكلي مديرا تنفيذيا في شركه عبير الغضي في عقد التاسيس. وبعد مضي فتره قام المدعي عليه بتوقيع سند لامر باسم مؤسسه عبير الغضي المملوكه له قبل تحويلها لشركه بمبلغ ما يقار مليونان ونصف، وقامت المحرر لاجلها السند لامر برفعه لدي محكمه التنفيذ للمطالبه بالمبلغ علي المؤسسه، واثناء ادخال السجل التجاري مباشره تم التنفيذ علي الشركه. وبعد تنفيذ قرار 46 وايقاف خدمات الشركه قام قاضي التنفيذ بايقاف خدمات موكلي الشخصيه وذكر بانه سيتم تنفيذ امر الحبس عليه في حال عدم السداد، وقام موكلي بفتح منازعه تنفيذيه ورفضها القاضي وقام موكلي خشيه وقوع امر الحبس عليه بسداد مبلغ وقدره 900 الف ريال، وبعد ذلك قام بمحاوله فتح منازعه تنفيذيه لاثبات كيديه المدعي عليه وانه هو من قام بتوقيع السند لامر باسم المؤسسه وختمها مع علمه التام بانها تحولت لشركه ودون اي تفويض من الشركه بالتوقيع نيابه عنها، وتم تعديل الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ السند لامر ويمكن لموكلي الرجوع علي المدعي عليه بالمبلغ المدفوع من قبله (900,000) تسعمايه الف ريال.) وارفق صوره لسند لامر بمبلغ 2,935,975 المحرر بتاريخ 26/2/1436ه من مؤسسه عبير الغضي لامر شركه اجل للخدمات. وارفق صوره من صك محكمه التنفيذ بالرياض رقم (40105307) وتاريخ 3/4/1440 القاضي بعدول عن تنفيذ ضد الشركه والتحويل الي مالك المؤسسه لعدم اهليه التوقيع مع اعتبار ما دفعه المدير التنفيذ (المدعي) صحيحا لمباشرته في السداد قبل الفصل في المنازعه فاشبه المتبرع، ونص في عجزه (وللشركه الرجوع علي المدعي عليه فيما دفعت به) ثم ذكر في الرد علي ملاحظات الاستيناف بان للمدعي الرجوع علي المدعي عليه فيما دفع به. وختم صحيفه بالمطالبه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (900,000) تسعمايه الف ريال، وباحاله الدعوي للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وحددت الدايره جلسه 19 /8 /1440ه وبعد سماع الدعوي طلب وكيل المدعي عليه مهله للجواب، وفي جلسه 28 /10/1440ه ذكر الاطراف بوجود مساعي صلح وطلبوا التاجيل، وفي جلسه 17 / 1 / 1441ه ذكر وكيل المدعي بانهم لم يتوصلوا لصلح، وفي جلسه 29 / 2 /1441ه قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه ذكر فيها بان المؤسسه تحولت الي شركه بما لها وما عليها وان اصل المديونيه ثابت بذمه الشركه وكان بناء علي عقد اجار المبرم بين المؤسسه وطالب التنفيذ. ثم تبادل الاطراف المذكرات لم يذكر فيها ما هو مؤثر علي الحكم، وفي جلسه اليوم حضرت وكيله المدعي/ ذكري محمد بن عبدﷲ ال خفير القرني سجل مدني رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد الجلسه والرابط وبعد دراسه الدعوي رات الدايره صلاحيه الفصل فيها.
 
(الاسباب) 
بما ان من شروط قبول الدعوي ان يكون لمدعي عليه له صفه في الدعوي، وهي من الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في اي طلب، وبما ان المدعي يطالب المدعي عليه بالزامه بدفع ما دفعه عنه امام محكمه التنفيذ، وبالنظر في حكم محكمه التنفيذ فقد تبين للدايره بان التنفيذ كان علي شركه عبير الغضي قبل تعديل الي المدعي عليه وليس علي المدعي بصفته الشخصيه والمدعي سدد المبلغ بصفته مديرا عن شركه عبير الغضي وعليه فلا يوجد علاقه مباشره بين المدعي والمدعي عليه وللمدعي الرجوع علي الشركه في ما دفع نيابه عنها امام محكمه التنفيذ، وللشركه الرجوع علي المدعي عليه في حال عدم ثبوت المبلغ في ذمتها.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وذلك لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق.
عضو 
سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان
عضو 
عبدالاله بن سهل العتيبي
رييس الدايره 
د. علي بن عبدﷲ علي الحمد

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 677 لعام 1442 ه
المقامه من/ زياد زهير ابراهيم مسلم هويه وطنيه (...) 
ضد/ تركي عبدالعزيز محمد عبدالدايم هويه وطنيه (...) 
القاضي خالد بن سعود الرشود رييسا
القاضي اسامه بن حمود بن محمد اللاحم عضوا
القاضي احمد بن عبدالرحمن المحيذيف عضوا
 
(الوقايع) 
بما ان واقعات هذه القضيه اوردها الحكم محل طلب التفسير فان الدايره تحيل اليه في هذا الشان، وتتلخص في تقدم وكيله المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض طالبا الزام المدعي عليه بدفع مبلغ 900.000 ريال والتي قام المدعي بسدادها وفاء لسند امر نيابه عن مؤسسه عبير الغضي التي كان يديرها، في حين ان السند مستحق علي المدعي عليه، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه، فقدمت وكيله المدعي لايحتها الاستينافيه واحيلت لهذه الدايره والتي اصدرت حكمها بتاييد الحكم الابتدايي فيما قضي، ثم تقدمت وكيله المدعي بطلب تفسير الحكم، وحددت الدايره جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه،اصدرت قرارها الماثل.
 
(الاسباب) 
بما ان الماده (66) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان تتولي المحكمه مصدره الحكم النهايي النظر في طلب تصحيح الحكم او الامر او تفسير اي منهما، وبما ان الماده (180) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي: ان تتولي الدايره التي ايدت الحكم او الامر الفصل في طلب تصحيحه او تفسيره؛ وعليه فان طلب التفسير المقدم من وكيله المدعي مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان الاسباب التي ذكرتها الدايره الابتداييه في صك الحكم واضحه وكافيه ولا تحتاج الي تفسير. الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول طلب التفسير.
 
(منطوق الحكم) 
عدم قبول طلب التفسير المقدم من: ذكري محمد عبد ﷲ القرني وكيله المدعي، وبﷲ التوفيق.
عضو 
اسامه بن حمود بن محمد اللاحم
عضو 
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
رييس الدايره 
خالد بن سعود الرشود