moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 5916/1/ق لعام 1438ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات المحدوده ضد / شركه (...) للمقاولات الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد :- ففي يوم الاثنين 23/10/1438ه عقدت بمقر المحكمه الاداريه في الرياض الدايره التجاريه الثالثه عشره جلستها المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم : زكريا بن ابراهيم العجلان رييسا عبد الله بن سليمان العرم عضوا علي بن خالد المشيقح عضوا وبحضور عبدالرحمن بن نوار الوذيناني امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكمام بتاريخ 24/5/1438ه . (وقايع الدعوي ) تتلخص الوقايع اللازمه لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه / (…) سجل مدني رقم (…) والموكل بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 24/12/1438ه ، تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بانه تم توقيع عقد مقاوله بالباطن لمشروع توسعه اسكان … بين موكلته والمدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بمهامها الموكله اليها حسب بنود وشروط العقد ، وتم علي اثر ذلك ابرام اتفاقيه بين الطرفين علي ان تدفع المدعي عليها مبلغ ( 12.000.000) ريال وتتحمل غرامات التاخير علي المشروع في حال تطبيق غرامات تاخير ، وحيث ان المدعي عليها لم توف بالتزاماتها التعاقديه مما تسبب في فرض غرامات تاخير ، وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ وغرامات التاخير اضافه الي مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه ، وارفق بها ما راه سندا لها ، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المبين بمستهل الحكم ثم احيلت الي الدايره بتاريخ 24/5/1438ه وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لنظرها جلسه 1/7/1438ه وفيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق شرطه السليمانيه ، وفي جلسه 7/8/1438ه سالت الدايره وكيل المدعيه / (…) سجل مدني رقم (…) والموكل بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 24/12/1438ه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها (…) سجل مدني رقم (…) والموكل بموجب الوكاله رقم (…) وتاريخ 26/3/1435ه طلب مهله للرد ، وفي جلسه 28/8/1438ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن رده قدم مذكره ذكر فيها ان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في البند الحادي والعشرين منه علي انه عند نشوء اي خلاف او نزاع بين الطرفين فان عليهما حله وديا بينهما ، وان استحال ذلك فيتم حله بواسطه التحكيم وطلب صرف النظر عن الدعوي لعدم قيامها علي اساس سليم ومخالفتها للطريق الذي رسمه النظام والمتفق عليه بين الطرفين ، زود وكيل المدعيه بنسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد ، وفي جلسه 23/10/1438ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده خلاصتها ان المدعي عليها دفعت بشرط التحكيم وتجاهلت الاتفاقيه التي تم توقيعها بين الطرفين بخصوص الغاء عقد اتفاقيه مقاوله الباطن الذي تدفع به المدعي عليها ونصت الاتفاقيه الجديد علي الغاء العقد الموقع بين الطرفين وان هذه الاتفاقيه تعتبر بمثابه المخالصه ولم يذكر في الاتفاقيه الاخيره شرط التحكيم لذا نطلب السير في الدعوي والزام المدعي عليها بدفع مستحقات موكلتي وغرامات التاخير وتكاليف الاشراف مع دفع مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه . ( الاسباب ) ولما كان وكيل المدعي عليها قد تمسك بشرط التحكيم المتفق عليه في العقد المبرم بينهما بتاريخ 11/9/1431ه ، والذي ينص في مادته ( 21) علي انه في حاله نشوء نزاع يتم حله بالطرق الوديه وان تعذر ذلك يتم تسويه النزاع عن طريق التحكيم ، ولكون شرط التحكيم من الشروط الرضاييه التي لا تنعقد الا برضا الطرفين ولا تنفسخ الا برضاهما ، ولما نصت عليه الماده ( 11 ) من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/34) وتاريخ 25/5/1433ه علي انه يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي ، اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي) ، ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين ، وان موكلته تتمسك به ، وبما انه لم يشرع في الدعوي فيبقي حقها بذلك ويجب اعماله وفاء بالعقود واحتراما للشروط التي حماها الشارع وامر باعمالها ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. (لذلك) حكمت الدايره :- بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (…) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (…) ضد المدعي عليها / شركه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) لوجود شرط التحكيم . والله الموفق والهادي الي سواء السبيل ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد . عبد الرحمن الوذيناني امين السر علي بن خالد المشيقح عضو عبدالله بن سليمان العرم عضو كريا بن ابراهيم العجلان رييس الدايره الحكم في القضيه رقم 5916/1/ق لعام 1438ه المقيده بمحكمه الاستيناف برقم 32 لعام 1439ه المقامه من / شركه (...) للمقاولات المحدوده ضد / شركه (...) للمقاولات الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد :- في يوم الثلاثاء 22/4/1439ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي : قاضي الاستيناف عبد الرحمن بن محمد الجوفان رييسا قاضي الاستيناف بديع بن سعود البديع عضوا رييس محكمه استيناف ناصر بن حمد الوهيبي عضوا وبحضور نايف بن عبدالله الحايك امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ 11/1/1439ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل. (دايره الاستيناف) بتاريخ 23/10/1438ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه بعدم جواز نظر الدعويلوجود شرط التحكيم ، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي مقاوله من الباطن ، والمطالبه بدفع مبالغ وغرامات تاخير اضافه الي مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه، وقد جري تحديد تاريخ 9/11/1438ه موعدا لتسليم الحكم ، اجل الي 24/11/1438ه ولم يظهر من خلال الاوراق ما يفيد تاريخ استلام وكيل المدعيه للحكم الا انه قدم اعتراضه عليه بتاريخ 29/11/1438ه ، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم ، اما فيما يتعلق بالحكم ، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم ، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه ، ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعي من ان شروط التحكيم ملغي تماما باتفاقيه التسويه اللاحقه للعقد وانها بمثابه مخالصه نهاييه بين الطرفين ولم تذكر شرط التحكيم ،ذلك ان نظام التحكيم في الماده الحاديه والعشرين نصت علي انه: ( يعد شرط التحكيم الوارد في احد العقود اتفاقا مستقلا عن شرط العقود الاخري ولا يترتب علي بطلان العقد –الذي يتضمن شرط التحكيم– او فسخه او انهايه بطلان شرط التحكيم الذي يتضمنه اذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته ) . (لذلك) حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ 23/10/1438ه في القضيه رقم 5916/1/ق لعام 1438ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من المدعيه / شركه (...) للمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) لوجود شرط التحكيم ، محمولا علي اسبابه وربطه بحكم الاستيناف وابلاغ الحكمين مجتمعين . والله الموفق ، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . نايف بن عبدالله الحايك امين السر ناصر بن حمد الوهيبي عضو بديع بن سعود البديع عضو عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييس الدايره