tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4037 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-03-04 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:10983242-0049-4b53-8cbc-b75904671527 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٠٣٧ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) لاصحابها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان وكيل المدعيه -المثبت هويته ووكالته بملف الدعوي- تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه الكترونيه ونصها : توفي زوج موكلتي الشريك (...) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/١٢ه بموجب شهاده وفاه رقم: (...) وتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٠٢ه الصادره من احوال (...)، وانحصر ارثه في والدته (...)، ووالده (...)، وفي موكلتي (...) بموجب صك حصر الورثه رقم: (...) وتاريخ ١٤٣٩/٠٤/٢٣ه الصادر من الدواير الانهاييه بمحكمه الاحوال الشخصيه بجده، وحيث ان مورث المدعيه يمتلك حصص في شركه (...) بنسبه (٥%) وعليه اطلب من فضيلتكم تعيين مقوم مرخص له لتحديد القيمه العادله للحصص، والزام المدعي عليها بالوفاء بقيمه حصص التي الت للمدعيه بالارث ، وقد سجلت لايحه الدعوي بالرقم الوارد في مستهل الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٤/ ٠٣ / ١٤٤٢ه وفيها حضر وكيلا طرفي الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال الي ما ورد في الصحيفه الالكترونيه المتضمنه طلب تقييم حصه موكلته في الشركه المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم فيها.
(الاسباب)
وبما ان المدعيه تهدف من اقامه دعواها، الي تقييم حصتها في الشركه المدعي عليها والتي الت اليها بالارث والزام المدعي عليها بسداد الحصه المستحقه لها بعد تقييمها، وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده ( ١٦ ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه ولايحته الصادره برقم (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/١١/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان الدايره مختصه بنظر هذه القضيه، ولما كان طلب المدعيه في ندب خبير يقوم بتقييم نصيبها من حصه مورثها في الشركه المدعي عليها، والزامها بسداد قيمه الحصه، وحيث ان نظام الشركات قد رسم في الماده (٢٦) الطريق الواجب اتباعه وحدد الاجراءات المناسبه لوصول كل شريك الي حقه فاجاز للشريك غير المدير ان يطلع بنفسه علي مركز الشركه و علي سير اعمالها وان يفحص دفاترها ومستنداتها وان يستخرج بنفسه بيانا موجزا عن حاله الشركه الماليه من واقع دفاترها ومستنداتها، وان يوجه النصح لمديرها وكل اتفاق علي خلاف ذلك يعتبر باطلا، وحيث يمكن التوصل للغرض من طريق اخر وهو اطلاع الشريك علي المستندات وبناؤه عليها ومن ثم المطالبه بما يتبين له، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم لا يقضي علي حق المدعيه ولا يحول بينها وبين المطالبه بحقها المشروعه، لذا يمكنها المطالبه بهذه الحقوق بعد اطلاعها بالطريق التي مكن النظام منها وهو الاطلاع علي الاوراق والمستندات والميزانيات وبيان استحقاقها، مما يتبين معه عدم وجاهت طلب المدعيه لتعيين خبير يقوم بتقييم حصتها، اذ ان الاحاله الي الخبير تستوجب بيان ما يبحث فيه الخبير وما يطلب منه تحقيقه بل ان الخبير ذاته سيكون مستنده في اثبات هذه الحقوق هو ما يطلع عليه من مستندات الشركه وميزانياتها وهي الامور التي مكن النظام الشريك من الاطلاع عليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بعدم قبول هذه الدعوي.
وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٨٥٩ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...) رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) لاصحابها (...) غير ذلك (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعيه تعيين مقوم مرخص له لتحديد القيمه العادله للحصص، والزام المدعي عليها بالوفاء بقيمه الحصص التي الت للمدعيه بالارث.
(الاسباب)
وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي ماتضمنته اسبابه، مع التنبيه الي ان ما اوردته الدايره من حق الشريك في الاطلاع علي علي المستندات لا محل له والحال ان المدعيه لا يمكنها نظاما الدخول شريكه في الشركه المدعي عليها، وتنوه هذه الدايره الي ان تاييد هذا الحكم لا يحول بين المدعيه ومطالبتها بقيمه الحصص التي انتهي اليها الخبير المتفق عليه بين طرفي الدعوي متي رغبت ذلك.
(منطوق الحكم)
قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١/٩/١٤٤٢ه من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤٠٣٧ لعام ١٤٤١ه القاضي: برفض هذه الدعوي. وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد.