tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 433946279 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-07-30 date_hijri=1444-01-01 document_type=ruling entity=document_number:035f26fe-3101-432d-b229-e13cd14d6d53 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٥٣٩٨٨ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليه بنقل ملكيه شاحنه (راس تريله) من المدعي الي المدعي عليه او الي شخص اخر، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم:١٤٤٣/١٢/٢٦ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله كما حضر لحضوره المدعي عليه اصاله، وبتحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) والماده (٢٤٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، سالت الدايره المدعي اصاله عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي المرفقه، ثم عقب بان طلبه الماثل في هذه الدعوي متمثل بالزام المدعي عليه بنقل ملكيه شاحنه (راس تريله) من المدعي الي المدعي عليه او الي شخص اخر، وبسؤال المدعي اصاله هل سبق اقامه الدعوي لدي محكمه اخري ؟ فاجاب بانه لم يسبق اقامه هذه الدعوي لدي محكمه اخري، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومستنداتها تبين صلاحيه الدعوي للفصل فيها وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم ذكره، وبعد سماع الدعوي و الاطلاع علي اوراق الدعوي ومستنداتها، ولما كان الاختصاص من المسايل الاوليه الذي يتعين علي الدايره النظر والفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوي وحتي لو لم يثره طرفا الدعوي بناء علي الماده (٩٠) فقره (ا) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه:" تعقد المحكمه جلسه تحضيريه قبل المرافعه، علي ان يجري فيها الاتي: ا- التحقق من الاختصاص القضايي، وشروط قبول الدعوي" وبناء علي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي تنص علي ان "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به الحكمه من تلقاء نفسها"، وبما ان نظام المحاكم التجاريه قد حدد اختصاص المحاكم التجاريه في الماده السادسه عشره، وبما ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه قد بينت في الماده (٣١) الاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه حيث جاء نصها كالتالي: "تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال"، وحيث ان حقيقه دعوي المدعي هي الزام المدعي عليه بنقل ملكيه سياره، وحيث ان هذا الطلب لاينطبق عليه وصف العمل التجاري، كما ان اطراف الدعوي ليسوا بتجار، مما تنحسر ولايه المحاكم التجاريه عن نظر هذه المنازعه استنادا لما سبق بيانه، وتكون المحاكم العامه هي صاحبه الولايه في هذه المنازعه لكونها مختصه بنظر القضايا الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري استنادا لنص الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:" تختص المحاكم العامه بنظر جميع الدعاوي والقضايا والاثباتات الانهاييه وما في حكمها الخارجه عن اختصاص المحاكم الاخري"؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها .
نص الحكم:
حكمت الدايره:- بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي رقم (٤٣٩٤٥٣٩٨٨) وان المختص بنظرها هي المحاكم العامه وذلك لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.