moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول لله اما بعد: فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم 4570484302 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليها بتاريخ 06.01.2015م بناء علي العقد وامر شراء الموقع من قبل الطرفين علي تزويد المدعي عليها بخدمات الانترنت والاتصال. ثانيا: الاسانيد: 1 امر الشراء الصادر من المدعي عليه 2 العقد موقع و مختم من الطرفين 3 فاتوره الاستحقاق ثالثا الطلبات: وبناء علي ما سبق ذكره نلتمس الحكم بما يلي: 1 الزام المدعي (30,783.58) ثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله. (ريال سعودي) 2 التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. هذه دعواي. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقده الدايره جلسه مرييه بتاريخ 29/4/1445 ه بحضور (...)، بصفته وكيلا عن (شركه(...))، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 05/01/1445 الصادره عن (...)، كما حضر المدعي عليه المشاره بيناته اعلاه وفيها سالت الدايره وكيل المدعي وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه- عن دعواه فاحال الي صحيفه الدعوي والي مرفقاتها، وبسؤال المدعي عليه عن الجواب علي الدعوي اجاب قايلا الواقعه التي يدعون فيها قديمه والسجل التجاري مشطوب والتوقيع في العقد ليس توقيعي و اطلب مهله لكتابه الجواب وعليه افهم المدعي عليه وكاله ان يرفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك. وقدم المدعي عليه مذكره بتاريخ 4/5/1445 ه اولا: هل المدعي عليه فرد او منشاه تجاريه لان المذكور باطراف القضيه شركه وفرد. ثانيا: الاسانيد المذكوره عباره عن عقد لا يحمل توقيع المدعي عليه، فاتوره مؤرخه بتاريخ جديد وامر شراء فقط، الاهم هو اين مذكره استلام البضاعه ؟ كما هوا متعارف عليه تتم عمليه البيع بعقد وامر شراء وامر او سند توريد، وفاتوره. ثالثا: مانوع البضاعه؟ حيث ان تاخر المدعي اكثر من 9 سنوات بالمطالبه اسقط حق المدعي عليه باثبات صلاحيه البضاعه المورده ان وجدت وهل تم السداد او لا،لان المؤسسه شطبت ولا يوجد موظفين يمكن الاعتماد عليهم في ذلك. اخيرا: هل لا زالت العلاقه قايمه بين الطرفين ومتي انتهت ولماذا تاخرت الشركه في المطالبه بالمتاخرات المزعومه طول مده التسع سنوات. وقدم المدعي وكاله مذكره بتاريخ 9/5/1445 ه اشاره الي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليه بتاريخ 04:05:1445ه وما تطرق له من الدفوع فنجيب عليها وفق الاتي: اولا: جري التعاقد بين موكلتي شركه (...) (...) والمدعي عليها بتاريخ 06:01:2015م بناء علي العقد وامر شراء الموقع من قبل الطرفين والموثق علي تزويد المدعي عليها بخدمات الانترنت والاتصال، وقد اوفت موكلتي بالاعمال المطلوبه منها علي اكمل وجه دون اي اعتراض من المدعي عليها طوال الفتره الماضيه ودون تقصير وتم اصدار الفواتير برقم العميل (...) تجاه المدعي عليه وذلك مقابل الخدمات التي تم تقديمها ولم يتم تسديدها من قبل المدعي عليها، واجمالي المبلغ المطلوب حسب الفواتير هو وقدره (30,783.58) ثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي و ثمانيه وخمسون هلله. (ريال سعودي)، وحيث ان موكلتي قد تضررت بسبب عدم سداد تلك الفواتير المستحقه علي المدعي عليها، وقال الله تعالي في كتابه العزيز: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود..) ثانيا: عدم مطالبه موكلتي للمدعي عليه قضاييا لا يسقط حقها النظامي والشرعي حيث ان التقادم لا يسقط عن حق موكلتي في موضوع الدعوي وذلك طبقا للماده (36) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي (اذا كان الحق المدعي به ناشيا قبل نفاذ النظام فتحتسب المده المنصوص عليها في الماده (24) من النظام اعتبارا من تاريخ نفاذه وبما ان النظام صادر عام (1441ه) وحق موكلتي ثابت قبل نفاذ النظام فان الدعوي لا تسقط بالتقادم عن موكلتي. الطلبات: وبناء علي ما سبق ذكره نلتمس الحكم بما يلي: 1 الزام المدعي عليه (30,783.58) ثلاثون الفا وسبع ميه وثلاثه وثمانون ريال سعودي وثمانيه وخمسون هلله. (ريال سعودي). 2 التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000.00) خمسه الاف ريال سعودي. وفي جلسه 14/5/1445 ه وفيها حضر الطرفين المثبته هويتهم اعلاه وبسؤال المدعي عليه عن هل ما ذكره المدعي صحيح من حيث التعاقد بين الطرفين ومن حيث تنفيذ العقد اجاب قايلا لا اعلم وذلك لطول المده ولان الواقعه التي يذكرها المدعي قبل تسع سنوات ولكن العقد المرفق لا يحمل توقيعي ولم يقدم المدعي ما يثبت تنفيذ العقد وبسؤال المدعي وكاله عن سبب التاخر في رفع الدعوي اجاب قايلا بسبب كثره الدعاوي لدي الشركه وبسؤاله عن هل تقبل يمين المدعي عليه اجاب قايلا ارفض يمينه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره اقفال باب المرافعه وفي جلسه 6/6/1445 ه وفيها حضر طرفي الدعوي المعرف بهما سلفا وبسؤال المدعي عن ما يثبت اضرار التقاضي اجاب ليس حضورنا للجلسات وتقديم المذكرات وبسؤاله عن هل يوجد عقد الاتعاب اجاب قايلا لا يوجد وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه)30,783.58) ثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريال وثمانيه وخمسون هلله. وقدم في سبيل اثبات طلبه البينه الموصوفه في وقايع الحكم وبما ان المدعي عليه لم ينكر الدعوي وانما نفي نسبه توقيعه علي العقد ولم يعلم هل وقع التعاقد بين الطرفين وتنفيذ العقد او لم يقع واستند علي عدم معرفته بطول مده انتهاء العقد وشطب السجل التجاري وبما انه قد نصت الماده الثامنه من نظام الدفاتر التجاريه ما نصه (علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام , والمراسلات والمستندات , والمشار اليها في الماده السادسه مده عشره سنوات علي الاقل) وبما ان المدعي لم ينكر الدعوي وبما قدم المدعي من مستندات عقد بين الطرفين ومذيله بختم مؤسسه المدعي عليها واوامر شراء مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد في منطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه رقم (...) ان يدفع للمدعي شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (30,783.58) ثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثمانون ريال وثمانيه وخمسون هلله لما هو موضح بالاسباب.