moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 387 لعام 1440 ه المقامه من/ عدنان حسين ابراهيم ابوسليمان هويه وطنيه (...) ضد/ ركن الرحمه لصاحبها طلال محمد الحربي غير ذلك (...) ضد/ طلال محمد الحربي هويه وطنيه (...) القاضي خالد بن محمد الزهراني رييسا (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الطلب حسبما يتبين من مطالعه اوراقه المقدمه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي عليه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه التماس لاعاده النظر علي الحكم النهايي لكونه من الدعاوي اليسيره والصادر في هذه القضيه بمذكره حاصلها ان المدعي قام برفع هذه الدعوي علي المؤسسه بعد انتقالها اليه خاليه من جميع الالتزامات والديون السابقه، وذكر بانه لا يعلم ان كان المالك السابق قام بتنفيذ العقد الذي بين المدعي ام لا، لذلك فان الصفه تكون متحققه في المالك القديم للمؤسسه وليس المدعي عليه، وختم مذكرته بطلب قبول الالتماس ورد دعوي المدعي وادخال المالك القديم للمؤسسه، وقد عقدت الدايره لنظره جلسه بتاريخ هذا اليوم 28/12/1441ه، بحضور طالب الالتماس والمدعي والمثبته بياناتهما في ضبط القضيه، وقد جري من الدايره الاطلاع علي الالتماس المقدم من المدعي عليه بتاريخ 13/4/1440ه والمتضمن ان المؤسسه انتقلت ملكيتها اليه ولا يعلم هل المالك السابق قام بتنفيذ العقد المبرم مع المدعي ام لا ؟ ويطلب ادخال المالك القديم للمؤسسه وكذلك طلب رد الدعوي لعدم صفته فيها وبعرض ذلك علي المدعي اجاب بان المالك الحالي قد وقع مع المالك القديم للمؤسسه علي تحمل المؤسسه لكافه الالتزامات وقد عقب المدعي عليه بان هناك دعوي ضد المالك السابق بفسخ عقد البيع وقد ذكر المدعي عليه بان هناك بند في العقد المبرم مع المالك السابق يفيد بانه اذا كان هناك التزامات علي المؤسسه فلا بد ان تحصر وتوقع من قبل البايع والمشتري ثم قرر الطرفين الاكتفاء وعليه رفعت القضيه للمداوله واصدرت الدايره حكمها في هذا الطلب المبني علي الاتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وحيث يكمن طلب الالتماس المثار بنقض الدايره لحكمها الصادر في هذه القضيه، وحيث ان هذه الدايره هي ناظره النزاع الاصلي ومصدره الحكم فيه، واذ ان ما تقدم به طالب الالتماس داخل في ولايه هذه الدايره، واختصاصها بحسبان ما نصت عليه الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، وحيث انه من المقرر ان طلب الالتماس باعاده النظر في الاحكام النهاييه مقيد بحالات يسوغ بعد اكتمالها اعمال اعاده النظر، اذ من المقرر فقها وقضاء صيانه الاحكام القضاييه، لاسيما التي حازت الحجيه منها، واكتسبت القطعيه، وبالتالي لا يسوغ النظر في حكم قضايي حايز للنهاييه الا في حدود ما اتاحه المنظم، ووفق مقتضيات بسط العدل واظهار الحق، حتي يسترعي معها اعاده النظر في حدود ذلك بحيث تكون مسوغه في اعاده النظر في حكم قضايي حايز الحجيه، واذ انه باطلاع الدايره علي مذكره طالب الالتماس والمستندات المرفقه بها، استبان لها انها لم تتسق بالحالات التي فرضها المنظم وخول بشانها قبول الالتماس باعاده النظر، واسترعاء ذلك حين البت، فهي لم تتقيد بالاحوال التي تجيز لها التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه بحسبان ما ورد في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي انه "يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها شهاده زور. ب اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و اذا كان الحكم غيابيا. ز اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"، وعليه فان الطلب غير متقيد بالاحوال المنصوص عليها في الماده (1/200) من نظام المرافعات الشرعيه، فالمؤسسه قد انتقلت ملكيتها اليه وبالتالي يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات وفقا لما نص عليه في الماده التاسعه من نظام الاسماء التجاريه ونص الحاجه منها (من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات)، كما ان ذات طلب الالتماس سبق مناقشته اثناء نظر الدعوي، لذلك مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي: (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الالتماس المقدم بتاريخ 13/4/1441ه وبﷲ التوفيق . رييس الدايره خالد بن محمد الزهراني