tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530897432 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-03-27 date_hijri=1445-09-17 document_type=ruling entity=document_number:16226365-0cc5-4dfb-94e1-5bee029bb53c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570978095 لعام 1445 ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) والتمويل
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعيه وكاله الموضحه بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها انه بتاريخ 1440/08/06ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعي عليها للمدعيه (سيارات) عدد (6) نوع (تاهو 2011) ، بثمن اجمالي قدره (35,000) خمسه وثلاثون الف ريال سدد كامل، وقد استلمت المدعيه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، واليه التوريد بين الطرفين 6 سيارات تم شرايها ودفع ثمنها كاملا وبعد استلامها تعذر نقل ملكيه سياره واحده، وذلك لحظر المدعي عليه نقل الملكيه عبر نظام المرور تفاصيل السياره كالتالي: (...) / لوحه: (...). ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: 1- عدم نقل ملكيه المبيع الي المدعيه. 2- اضرار تقاضي. وطالبت بالزام المدعي عليها ب: 1-نقل ملكيه المبيع، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه: 1 - العقد المبرم بين الطرفين. 2-حوالات ماليه. 3- حظر من المرور- جدول يبين السيارات المطلوبه امنيا + المحظوره. 4-سابقه قضاييه ضد المدعي عليها تم الحكم بموجبها بالزامها بنقل ملكيه السيارات(عقد مختلف). 5-عقد الاتعاب. ثم قدمت المدعي عليها وكاله جوابها علي الدعوي المتضمن بانها قامت بعمل حظر نقل ملكيه علي المركبات محل الدعوي وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات. وطالبت في جوابها بعدم قبول الدعوي. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/08/18ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي صحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليها وكاله اجابت بما يلي: (اولا :بخصوص طلب المدعيه الزام المدعي عليها اتمام اجراءات نقل الملكيه لا يحق لها ذلك، حيث نصت الاتفاقيه علي التزام المدعيه باتمام اجراءات نقل الملكيه وتحملها كافه المصاريف المترتبه علي ذلك. ثانيا: ان المدعي عليها قامت بعمل حظر نقل ملكيه علي المركبات محل الدعوي، وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات وفقا للمهله المحدده في بنود الاتفاقيه، مع احتفاظ المدعي عليها بالمطالبه بالغرامات المترتبه علي ذلك. ثالثا: ان المدعي عليها لا تمانع من رفع الحظر عن المركبات محل الدعوي، وذلك بعد التزام المدعيه باستكمال اجراءات نقل الملكيه وفقا لمواد العقد والتي تنص علي ( يتحمل الطرف الثاني جميع المصاريف المترتبه علي هذه المركبه او المركبات من نقل ملكيه وفحص وتجديد واي رسوم حكوميه تتعلق بها) رابعا: طلب المدعيه عن التعويض عن اضرار التقاضي ( لا تستحق المدعيه التعويض لان الاخلال بالعقد من قبل المدعيه وعدم نقلهم لملكيه المركبات خلال الفتره ) عليه فان المدعي عليها تطلب من فضيلتكم عدم قبول الدعوي) ثم عرضت المحكمه صلحا بين الطرفين يتضمن قيام المدعي عليها برفع الحظر، وتقوم المدعيه باجراءات نقل الملكيه، ويتم جميع ذلك خلال فتره معينه، فاجابت المدعيه بان جميع القضايا التي بين الطرفين المماثله لهذه الدعوي لم تستجب فيها المدعي عليها لمساعي الصلح، وانتهت تلك القضايا بالزام المدعي عليها بنقل الملكيه، وبناء عليه سالت المحكمه المدعيه عن تفاصيل السيارات الست محل الدعوي فاجابت بانها سياره واحده وتم تحرير مواصفاتها في صحيفه الدعوي، وبناء عليه افهمت المحكمه الطرفين بالبدء بالمساعي للصلح لكونه اذا تم بينهما فهو اسرع لحل الخلاف بين الطرفين، وعليهما ان يقدما مفاد ذلك في الجلسه القادمه وقبل رفع الجلسه قررت المدعيه بان المدعي عليها قامت بنقل ملكيه السياره محل الدعوي لشخص اخر رغم ملكيه المدعيه لها، لذا يتعذر اجراء الصلح المعروض من قبل المحكمه لكون السياره محل الدعوي مسجله باسم طرف ثالث غير الطرفين، وبعرضه علي المدعي عليها اجابت : بان ما ذكرته المدعيه غير صحيح من ناحيه نقل الملكيه لطرف ثالث واستمهلت لتقديم برنت من المرور. وعليه قررت المحكمه تاجيل الجلسه. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/09/03ه وفيها تقدمت المدعي عليها وكاله بمذكره بتاريخ 1445/08/26ه تضمنت ارفاق برنت بالسياره محل الدعوي وهي لا تزال باسم المدعي عليها، وبعرضه علي المدعيه اجابت بان المقصود في الجلسه الماضيه ان السياره تحت تصرف طرف ثالث ليس تبعا للمدعيه، وبسؤالهما عما تم بشان الصلح فاجابت المدعيه بانه تعذر الصلح لعدم وجود تجاوب، بينما قررت المدعي عليها بانه لا يوجد شيء جديد بشان الصلح. وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصرت المدعيه وكاله طلباتها في الزام المدعي عليها ب: 1-نقل ملكيه المبيع، 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (10,000) عشره الاف ريال واجملت المدعي عليها وكاله اجابتها في انها قامت بعمل حظر نقل ملكيه علي المركبات محل الدعوي وذلك لمخالفه المدعيه شروط العقد بعدم استكمالها اجراءات نقل ملكيه السيارات، وبما ان المدعيه كاله طلبت نقل ملكيه المبيع، ولما كانت البينه المقدمه من المدعيه العقد والحوالات وحظر المرور، ولما كانت المدعي عليها قد اقرت بقيامها بحظر نقل الملكيه ، ولم تقدم البينه علي صحه هذا الاجراء ، فان الدايره تنتهي الي الزامها بنقل الملكيه مع تحميلها اتعاب المحاماه ، لكون الاجراء المتخذه منها منع المدعيه من اجراء نقل الملكيه وبالتالي اضطرها للترافع امام المحكمه ، ولما كان الاصل اعتماد اجره المثل لمثيلات هذه الدعوي ، وبناء عليه علي مان نصت عليه الماده 164 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري اعتماد قيمه الالتزام مرتكزا لتحديد الاتعاب بنسبه 15% من قيمه الالتزام ، وعليه انتهت الدايره الي منطوق حكمها ادناه لذلك كله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي :
اولا : الزام المدعي عليها شركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم (...)بنقل ملكيه السياره التاليه للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...): (...) / لوحه: (...)
ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...) للاجاره والتمويل سجل تجاري رقم (...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره 5.250 ريال خمسه الاف ومايتان وخمسون ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك والله الموفق.