gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ## دعوي | القرار رقم (IZD-2020-225) | | الصادر في الدعوي رقم (Z-5428-2020) | ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### الدخل في مدينه الدمام ## المفاتيح: شطب الدعوي واعتبار الدعوي كان لم تكن ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) بشان الربط الزكوي التقديري لعام ٢٠١٣م - اجابت الهييه بمذكره جوابيه مؤرخه في ١٤٤١/٠٨/٠٩ه جاء فيها: ندفع بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه عن الاعوام وذلك لتقديم الاعتراض بعد انتهاء الموعد النظامي، وذلك طبقا لاحكام الماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط...)، وكذلك طبقا للفقره (١/٤) من الماده الثانيه والعشرون من لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها: اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب) وبذلك تطالب بعدم قبول دعوي المدعيه من الناحيه الشكليه وفقا للاسباب الموضحه اعلاه، كما تحتفظ بحق الرد في الناحيه الموضوعيه - دلت النصوص علي انه اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره بناء علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي - ثبت للدايره تخلف المدعيه او من يمثلها نظاما عن حضور جلسه نظر النزاع المنعقده في الثلاثاء بتاريخ (١٤٤٢/٠٢/١٢ه ) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٢٩م) ولم تبعث بعذر لتخلفها عن الحضور رغم صحه تبلغها بالموعد من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، ولم تتقدم بطلب السير في الدعوي مؤدي ذلك : شطب الدعوي واعتبار الدعوي كان لم تكن اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م الضريبيه. المستند: - الماده (۸، ۱۰، ۲/۲۰) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ( ١٤٤٢/٠٢/١٢ه ) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٢٩م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وتعديلاته، والمشكله بالامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي المتطلبات النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٥٤٢٨-٢٠٢٠-٢) الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١١م. وتتلخص وقايع هذه الدعوي، ان ... سجل مدني رقم . : ، بصفته وكيل المدعيه شركه ... للمشاريع، سجل تجاري رقم : (....) وبموجب وكاله رقم : ... صادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه بتاريخ ١٤٤٠/٠١/٢٧ه تقدم بصحيفه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار المدعي عليها، بشان الربط الزكوي لعام ٢٠١٣م وطلب الغاء قرار المدعي عليها. وبعرض صحيفه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره جوابيه مؤرخه في ١٤٤١/٠٨/٠٩ه جاء فيها: تدفع المدعي عليها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه عن الاعوام وذلك لتقديم الاعتراض بعد انتهاء الموعد النظامي، وذلك طبقا لاحكام الماده (٢٢) من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (۲۰۸۲) وتاريخ ١٤٣٨/٦/١ه التي نصت علي انه: (يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط، ويجب ان يكون اعتراضه بموجب مذكره مكتوبه ومسببه يقدمها الي الجهه التي ابلغته بالربط...), وكذلك طبقا للفقره (١/٤) من الماده الثانيه والعشرون من لايحه جبايه الزكاه التي نصت علي انه: (لا يعد الاعتراض مقبولا من الناحيه الشكليه في الحالات الاتيه منها : اذا قدم الاعتراض بعد مضي المده المقرره، او كان غير مسبب وبذلك تطالب بعدم قبول دعوي المدعيه من الناحيه الشكليه وفقا للاسباب الموضحه اعلاه، كما تحتفظ بحق الرد في الناحيه الموضوعيه. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ( ١٤٤٢/٠٢/١٢ه ) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٢٩م)، انعقدت الجلسه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وبالنداء علي الاطراف تبين عدم حضور المدعيه او من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه وطريقه انعقادها ولم يرد منه اي عذر مانع من حضوره، وحضور ممثل المدعي عليها سجل مدني رقم : (........) بتفويضه الصادر من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. ## الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨٢) وتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه، وعلي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، وتعديلاته، وعلي لايحته التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وعلي البند (ثالثا) من الامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، بشان قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وحيث لم تحضر المدعيه او من يمثلها نظاما في جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم الثلاثاء بتاريخ ( ١٤٤٢/٠٢/١٢ه) الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٩م)، وحيث نصت الفقره (٢) من الماده (العشرين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: "اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده ( ثلاثين يوما من تاريخ الشطب ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن...»، كما نصت المادتان (الثامنه) و (العاشره) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي: « ترفع الدعوي بصحفيه موقعه من المدعي او من وكيله او من ممثله النظامي ...»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره بناء علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، وحيث ثبت لدي الدايره تخلف المدعيه او من يمثلها نظاما عن حضور جلسه نظر النزاع المنعقده في يوم الثلاثاء بتاريخ (١٤٤٢/٠٢/١٢ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٩/٢٩م)، ولم تبعث بعذر لتخلفها عن الحضور رغم صحه تبلغها بالموعد من خلال البوابه الالكترونيه للامانه العامه للجان الضريبيه، ولم تتقدم بطلب السير في الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي اعتبار الدعوي كان لم تكن. ## القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: شطب الدعوي واعتبار الدعوي كان لم تكن. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.