moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٣٦٦٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) للتجاره المدعي عليه: اسواق ومخابز (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليه مواد غذاييه بثمن اجمالي قدره (١٧،٣٤٥.٨٣) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يسدد منه شيء، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحضر ضبطها، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر وكيل المدعيه، وتشير الدايره الي عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم ثبوت تبلغه بموعد الجلسه كما يتبين من نموذج الابلاغ، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال لما ورد بلايحته، وبسؤاله عن بينته اجاب بان بينته هي كشف الحساب المصادق عليه من قبل المدعي عليه، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من: الاسباب: فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعيه والمدعي عليه ناشيا عن عقد بيع وتوريد، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعيه قد حصر طلباته في طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (١٧،٣٤٥.٨٣) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه: كشف حساب صادر من المدعيه من تاريخ ٢٠٢١/٠١/٠١م حتي تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٢م المتضمن مبلغا قدره (١٧،٣٤٥.٨٣) سبعه عشر الفا وثلاث ميه وخمسه واربعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، والممهور بتوقيع وختم (اسواق (...)) مدون به عباره الرصيد مطابق ؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت المدعيه قد طلبت السير في الدعوي والحكم لها بطلبها، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تعده الدايره قرينه علي صحه دعوي المدعيه وتنتهي معه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/ اسواق ومخابز (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري (...) بان يدفع ل/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٧،٣٤٥.٨٣) سبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه واربعون ريالا وثلاثه وثمانون هلله، والله الموفق.